تقرير رسمي.. تجارب المرتفقين تكشف تحديات الولوج والثقة في المرفق الصحي بالمغرب    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    صدامات دامية تهز مخيمات تندوف    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    قرعة سدس عشر نهائي كأس العرش    السكات اللي كيخلع.. والميزان المايل    استئنافية تازة تؤيد حبس الرابور "الحاصل" 8 أشهر نافذة    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"    الفنيدق تتعزز بمرفق قضائي جديد        دبلوماسية الدومينو: كيف تتساقط أوهام الانفصال في العواصم الكبرى؟    ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    نفق تحت المتوسط يربط طنجة ب البرتغال؟ مشروع طموح يعيد رسم خريطة النقل بين إفريقيا وأوروبا    ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة فيديو "تدارت"    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    جماعة "العدل والإحسان" تستنكر منع عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود"    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا    البنك الدولي يوصي المغرب بإصلاحات هيكلية لإحداث 1.7 مليون منصب شغل وزيادة اقتصاده بنسبة 20%    مؤتمر بالداخلة يعزز مغربية الصحراء    كلفة الإنتاج الصناعي تسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط استقرار قطاعات حيوية    ترامب: الولايات المتحدة "هزمت إيران عسكريا"    ارتفاع أسعار النفط في ظل تقارير عن تعطل الإمدادات    أكادير تحتضن المؤتمر الإفريقي الثاني للتشريح المرضي الرقمي    ساعة العمل في ألمانيا تكلف 45 يورو لتكون بين الأعلى أوروبيا        حجاج: أخنوش التزم بالدستور وقدم حصيلته في توقيت يسمح بمناقشتها بخلاف الحكومة السابقة    الملك تشارلز لترامب: لولا البريطانيون لكنتم تتكلمون الفرنسية    زخات مطرية متفرقة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    برادة: حكومة أخنوش بذلت مجهودات كبيرة لإصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا    رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    أبحرا من سواحل الريف .. أزيد من 100 مهاجر يصلون في قاربين إلى إسبانيا        تحديد موعد ديربي الرجاء والوداد    تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. ترامب غير راض عن آخر المقترحات وطهران تتمسك بمطالبها لإنهاء الحرب    أمن شفشاون يتفاعل بسرعة مع شكاية تهديد مراسل "الشاون بريس"    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    ثرثرة آخر الليل.. في الحاجة إلى نهضة ثقافية..    الإمارات تنسحب من "أوبك" في ضربة قوية لتحالف منتجي النفط    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الثلاثاء    مراكش تعيد وهج الأغنية المغربية في حفل يجمع بين الإبداع والذاكرة    المنتخب الوطني للكراطي يتألق بإسبانيا    تظاهرة بستان القصيد تخلد اليوم العالمي للشعر وتحتفي بالشاعر مراد القادري    منظمة العمل الدولية: 840 ألف وفاة سنويا بسبب مخاطر العمل النفسية والاجتماعية    بداية موفقة لمحسن الكورجي في طواف بنين الدولي للدراجات    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال        "بيت الشعر" يطلق "شعراء في ضيافة المدارس" احتفاء بالرباط عاصمة عالمية للكتاب    فنانة هولندية تجسد قوة المرأة المغربية الصامتة في عمل لافت    فن الشارع يرسخ مكانة الرباط كعاصمة إفريقية للإبداع الحضري        الاندماج ليس شاياً ورقصاً: نقد للواقع التنظيمي في خيام برشلونة        34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب معرفته عن العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا
نشر في أخبارنا يوم 02 - 07 - 2024

بمصادقتها على مشروع القانون رقم43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة،تكون المؤسسة التشريعية قد أش رت على خطوة مهمة وم كتسب تشريعي يعزز مسار تحديث وعصرنة السياسة الجنائية الوطنية ويوفر حلولا ومخارج لبعض الاعتلالات التي تعتريها.
وتضمن هذا النص القانوني، الذي واكبه نقاش تشريعي وحقوقي مهم، تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية وأخرى بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، تروم أساسا معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وإيجاد حلول للإجرام، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وذلك وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية.
"إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم"، هذا ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص مشروع القانون.
واعتبر الوزير خلال جلسة المصادقة على هذا النص بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام، موضحا أن مشروع قانون العقوبات البديلة أفرد حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وي عر ف النص التشريعي العقوبات البديلة ب"العقوبات التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها لأجلها خمس سنوات حبسا نافذا"، كما لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.
وتحدد العقوبات البديلة في أربع، وهي عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، عقوبة المراقبة الإلكترونية، عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وعقوبة الغرامة المالية.وتراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالة العود.
ما فلسفة إعداد نص تشريعي متكامل للعقوبات البديلة؟ يوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم على مستوى الوزارة، نهج مقاربة ترتكز على وضع نص تشريعي خاص بتغيير مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الحاليين فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية وذلك "تفاديا لهدر الزمن التشريعي، ولأن تعديلهما يستغرق مدة طويلة".
ويظل تحقيق الغايات المرجوة من هذا النص، حسب السيد ملاطي، رهينا بتنزيله، مؤكدا على أهمية توفير الموارد اللوجستيكية والمالية اللازمة، فضلا عن المواكبة الإعلامية والتواصلية "وذلك للتوعية بأهمية العقوبات البديلة والفهم السليم لها".
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن هذا النص التشريعي يدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.
ويتعلق النص التنظيمي الأول بعمل الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل الالزامية للقيام بذلك، فيما يتعلق النص التنظيمي الثاني بكيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة أن النص التنظيمي الثاني مرتبط أساسا بالشركة التي سيتم التعاقد معها لتدبير السوار الإلكتروني، انطلاقا من طبيعة المنتوج الذي تتوفر عليه بالنظر لتطور التكنولوجيا، مضيفا أنه ع قدت على مستوى وزارة العدل لقاءات مكثفة مع شركات عالمية في هذا المجال.
النقاش حول تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية انصب أساسا على مداخل حقوقية متعلقة بضمانات حماية الضحية، وهو ما اعتبره السيد ملاطي معطى غير مرتبط بالعقوبة البديلة بل بالمنظومة الجنائية كلها، من خلال اختيار المشرع لتنفيذ العقوبات البديلة في الجنح البسيطة، مؤكدا في المقابل أن القانون راعى كل الإكراهات والإشكالات.
وشدد على أن تطبيق هذه العقوبة مرتبط بتدابير صرامة، مشيرا على سبيل المثال إلى عدم مغادرة مكان معين أو الاقتراب من الضحية بحسب ما يحدده القاضي ارتباطا بطبيعة الجريمة، مضيفا بالنسبة لعقوبة الغرامة المالية، أنها مقترنة أيضا بوجود تنازل أو صلح مع الضحية.
وأكد السيد ملاطي أن توجهات السياسة الجنائية تجنح إلى تأييد العدالة التصالحية من خلال سن عقوبات قصيرة المدة، موضحا أن القضاء سيأخذ بعين الاعتبار حماية خصوصية الأطراف إلى جانب الضحية، وفي حالة عدم احترام الشخص المعني لتطبيق العقوبة البديلة فسيعود إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أي السجن.
وبخصوص إسناد تتبع تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة، أوضح السيد ملاطي أن النقاش البرلماني أسفر عن تحديد المندوبية العامة لإدارة السجون كجهة مشرفة على تطبيق القانون لأنها تتولى شق الإدماج إلى جانب اشتغالها في مجال تنفيذ العقوبات.
من جهتها، سج لت أستاذة حقوق الإنسان والحريات العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، بثينة قروري، أن العقوبات البديلة كانت محور نقاش عالمي إثر الأزمة التي واجهتها الدول وسميت ب"أزمة العقاب"، وهم ت مجمل الأنظمة الجنائية.
وأوضحت السيدة قروري، في تصريح مماثل، أنه بعدما اتضح أن حصر منظومة العقاب في حرمان الشخص من حريته لم يعد ناجعا لأنه أدى إلى تفشي الإجرام وارتفاع حالة العود، كانت الحاجة إلى الانتقال من الردع والزجر إلى الإصلاح والتأهيل والوقاية وإصلاح الضرر اللاحق بالضحايا.
وأشارت إلى أنه في ضوء النقاش العالمي الذي عرفه مفهوم العقوبة، وضعت الأمم المتحدة القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية "قواعد طوكيو" لبلورة تدابير عقابية غير سالبة للحرية، لاسيما بعدما لوحظ أن العقوبات الحبسية لم يكن لها أثر الردع المأمول "بل عقدت وضعية المجتمع وأصبح السجين يعيش على هامش المجتمع بعد خروجه من السجن إلى جانب امتدادات العقوبات أسرة السجين والكلفة المالية".
واعتبرت الجامعية، وهي برلمانية سابقة، أن المنظومة العقابية منذ المصادقة على القانون الجنائي المغربي واعتماده سنة 1961 إلى الآن "أظهرت الحاجة إلى المراجعة تماشيا مع النقاش العالمي والتجارب العالمية التي أثبتت أنه لابد من التفكير في العقوبات البديلة".
وخلصت إلى أن فعالية تطبيق العقوبات البديلة "لن تتحقق إلا في إطار سياسية تشريعية متماسكة قابلة للاستيعاب والتطبيق السليم" مع ضرورة "تأهيل الموارد البشرية المدركة لحجم التحديات التي تواجه المنظومة العقابية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.