علمت هسبريس أن السلطات الإقليمية بجهة الدارالبيضاء، وبتوجيهات مباشرة من المصالح المختصة بالإدارة المركزية، فتحت أبحاثا إدارية معمقة، تحت إشراف أقسام "الشؤون الداخلية" بالعمالات، لغاية تجميع معطيات وبيانات حول حالات "تضارب مصالح" داخل مجالس منتخبة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق مخالفين، يرتقب أن تصل إلى العزل. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الأبحاث الجديدة اتخذت منحى متسارعا في إقليمبرشيد على وجه الخصوص، بعد رصد حالات واضحة في جماعات سيدي رحال الشاطئ وبرشيد والدروة، همت تورط مستشارين وأعضاء في "تضارب المصالح؛ إذ يتحملون في الوقت نفسه مسؤوليات بمكاتب جمعيات رياضية وثقافية، بالإضافة إلى سقوط رؤساء مجالس في التوقيع على تشغيل "عمال عرضيين"، بينهم أصهار وأشقاء وأبناء مستشارين ونواب للرؤساء، في خرق صريح لدوريات وزير الداخلية ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14. وأكدت المصادر نفسها أن شكايات واردة من مستشارين في المعارضة بمجالس جماعية استنفرت مصالح الإدارة المركزية، بعدما تضمنت معطيات دقيقة حول حالات واضحة لتضارب المصالح، همت إحداها استفادة جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بإحدى الجماعات منصب أمينة المال وتمارس شقيقتها مهام الرئيسة (استفادت) من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي، واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي، مبرزة أن الشكايات المذكورة تضمنت معلومات أخرى حول استفادة مستشار ببرشيد من كراء عقار جماعي رفض التخلي عنه لفائدة الإدارة الجماعية، فيما توصل مستشار آخر باستفسار حول تشغيل ابنه كعامل عرضي. وركزت الأبحاث الإدارية الجديدة على بحث ملابسات تجاهل رؤساء جماعات إشعار السلطات الإقليمية حول حالات "تضارب المصالح" في مجالسهم، لغاية تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية. وتنص المادة المشار إليها على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه". وكشفت مصادر هسبريس تدقيق اللجان الإقليمية في مطالب واردة على عمال سابقين وحاليين من مستشاري المعارضة في مجالس جماعية، همت تسريع تطبيق وتفعيل مسطرة العزل، حسب المادة 64 من الإطار التشريعي المذكور، في حق المنتخبين المتورطين في تتنازع المصالح، موردة أن المادة المشار إليها تنص على أن العقوبة يمكن أن تصل إلى توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما بعد أن تحال إليها المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الاقليم أو من ينوب عنه.