"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد واقعتي طنجة وشفشاون.. خبير يسرد العقوبات المتوقعة للمتورطين في جرائم التحرش والاختطاف
نشر في أخبارنا يوم 26 - 09 - 2024

التحرش بالنساء في المغرب، كما هو الحال في العديد من البلدان، يمثل قضية اجتماعية معقدة تتعلق بعدة عوامل ثقافية، اجتماعية، واقتصادية. ورغم أن الحكومة المغربية قد اتخذت خطوات مهمة لمكافحة التحرش الجنسي، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، حيث تستمر التربية المجتمعية والمفاهيم التقليدية حول دور المرأة في تعزيز هذه الظاهرة، إذ يُنظر أحيانًا إلى التحرش على أنه سلوك طبيعي أو مقبول.
وكانت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بداية الأسبوع الجاري قد أثارت ضجة واسعة، حيث يظهر في أحد المقاطع فتاة تتعرض لتحرش جنسي جماعي باستعمال العنف أمام أنظار المواطنين من طرف مجموعة من القاصرين بمدينة طنجة. أما المقطع الثاني، فيوثق لقيام رجل بإجبار امرأة على الركوب معه في سيارة أجرة صغيرة عنوة وتحت التهديد في أحد شوارع مدينة شفشاون. وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات هذه الوقائع، قصد متابعة المتورطين طبقًا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور كريم احليحل، المتخصص في القانون الجنائي، أن الفتاة التي تعرضت لجريمة التحرش الجنسي ستتم متابعة المتورطين وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. هذا القانون أطر جريمة التحرش الجنسي من خلال مقتضيات الفصلين 1-1-503 و2-1-503. وقد أعطى تعريفًا لمفهوم العنف ضد المرأة من خلال المادة الأولى، معتبرًا أنه: "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".
وأضاف الدكتور في تصريحه ل"أخبارنا" أن المتورطين في هذه الجريمة سيتم متابعتهم بناءً على الفصل 1-1-503 الذي ينص على أن: "يعتبر مرتكبًا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية". وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلًا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
أما بالنسبة للفتاة التي تعرضت لجريمة الاختطاف الموثقة بالفيديو في شفشاون، فقد أكد الدكتور احليحل أن المتورط سيتم متابعته من أجل جريمة الاختطاف استنادًا لمقتضيات الفصل 436 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصًا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص". وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يومًا أو أكثر، تكون العقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة. وتكون العقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة إذا ارتكب الفعل إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية، أو عن طريق انتحال اسم كاذب، أو تقديم أمر مزور، أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك، أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات.
واختتم الدكتور احليحل حديثه بالإشارة إلى أن العقوبات المشددة تطبق إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من القانون الجنائي، متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية.
في الختام، تظل الاعتداءات التي تطال النساء في المغرب تحديًا اجتماعيًا وثقافيًا يتطلب مواجهة شاملة من المجتمع والدولة. ورغم الجهود المبذولة من قِبل السلطات والجمعيات الحقوقية لتحسين وضعية النساء وحمايتهن من العنف، يبقى الطريق طويلًا لتحقيق المساواة الفعلية وضمان العدالة الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.