طنجة.. إغلاق مقهى شيشة بمحيط مالاباطا بعد شكايات من نزلاء فندق فاخر    حادث خطير داخل "الفيريا" بمرتيل يُخلّف إصابات ويثير مخاوف الزوار    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. حصول أزيد من 29 ألف متمدرس على البكالوريا بمعدل نجاح يناهز 81 في المائة    حزب الاستقلال يُراهن على استقطاب الشباب لإعادة تشكيل المشهد السياسي    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    فيلدا: فخور بأداء "اللبؤات" أمام السنغال        طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية    وفاة الفاعل المدني عبد العالي الرامي بعد صراع مع المرض        الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضجة فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.. مجلس اليزمي يقدم رأيه
نشر في العمق المغربي يوم 26 - 07 - 2017

بعد الضجة التي صاحبت نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأيه بخصوص الموضوع، حيث ركز على مبادئ الموضوعية والشفافية والإنصاف، وأسهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور.
وأشار المجلس في رأيه الاستشاري، تتوفر "العمق" على نسخة منه، إلى أنه "من حيث محتويات المشروع يلاحظ أنه يتضمن 10 مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات".
وتابع المجلس أن ذلك، "يدل على التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات ليعبر في ذات الآن على اقتضاب النص وعدم تبويبه، مما يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات من الثانية إلى الأولى، وتنظيم النيابة العامة بما يستجيب لمستلزمات هذه الاستقلالية دون إخلال بشروط الفعالية والموضوعية والحكامة الجيدة وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
ولفت مجلس اليزمي، إلى أنه "كان من المستحسن أن يعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبل، مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة، والتزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للشمتبه فيهم والشهود والضحايا، وإخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة، مع ربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف".
وأوصى المجلس في رأيه الاستشاري، "بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة"، مضيفا أن "المادة الثالثة من المشروع تحيل على المادة 80 من القانون رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولكنها تمتد في الوقت ذاته إلى إعادة نص المادة المذكور، والحال أن الاكتفاء بالإحالة على المادة 80 المذكورة بما يفيد نقل سلطة الانتداب التي كان يتوفر عليها وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ستكون كافية".
كما تنص المادة الرابعة، حسب المجلس، على أن ‘الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعد قرارا تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد بموجبه اختصاصات البنيات الإدارية والمالية والتقنية التي يحدثها لمساعدته، وأن المواد 4 و5 و6 تتحدث عن رصد اعتمادات مالية وعن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف، مما يقتضي توضيح آليات المراقبة القانونية لعمل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بوصفه رئيسا للنيابة العامة متمتعا بصلاحية الأمر بصرف الاعتمادات".
وأبرز المجلس، أن "المادة الثانية تتطرق للمجالات والاختصاصات، التي يحل فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل، وبما أن هذه المجالات تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات والتوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة، فإن من المحبذ النص صراحة على أن له الحق في تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانن الجنائي إليهم مع أمرهم بمتابعة مرتكبيها، دون أن يمتد هذا الحق إلى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن الجرائم".
يذكر أنه تم أول أمس الإثنين، التصويت بالأغلبية على مشروع قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو القانون الذي أثار جدلا كبيرا في البرلمان وخارجه.
ولم تخل جلسة التصويت على القانون من انتقادات له، حيث حذرت بعض فرق الأغلبية من أن الصيغة التي خرج بها القانون إلى حيز الوجود سيجعل النيابة العامة خارج عن أي مراقبة، وهو ما يجعل منها "سلطة متغولة".
وبالرغم من التحفظ الذي أبداه الفريق النيابي للبيجيدي والمجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي عن مشروع القانون إلا أنهما صوتا عليه في آخر الجلسة العامة التي احتضنها مجلس النواب، في حين صوت عليه فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي دون تحفظ.
ويعد فريق البام هو الوحيد الذي صوت على هذا القانون بالرفض، في حين امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت، مبررا قراره بأن مشروع القانون عرف "ارتباكا" في صياغة نصه، مذكّرا بأنه سبق له أن قدم تعديلات مهمة على مشروع القانون غير أن وزير العدل قام برفضها.
البام عللّ قرار رفضه التصويت على القانون بكونه مخالفا للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، معتبرا أن النيابة العامة ستتحول إلى جهاز متغول خارج عن الرقابة، محذرا من أن "المصادقة على هذا القانون في غياب المسطرة الجنائية الجديدة، سيجعلنا في مشاكل بما فيها الدولة برمتها".
واعتبر البام عبر القيادي عبد اللطيف وهبي، أن "الحكومة من خلال هذا القانون، أعطت لسلطة خارج المراقبة الكثير من السلطات في مجازفة بهذه السلطات ومجازفة بحقوق وحريات المغاربة"، مضيفا أن "هذا اليوم حزين والبرلمان يشهد فيه على تفكيك وحدة السلطة القضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.