إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحل القانوني في حالة التوقف عن دفع أقساط القروض البنكية (القرض العقاري نموذجا)
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 10 - 2018

أضحت البنوك حاليا من بين أهم الفاعلين في المجال المالي و الاقتصادي، و يلاحظ يوما بعد الآخر تزايد الإقبال على استهلاك الخدمات التي توفرها البنوك، خصوصا فيما يتعلق بتقديم القروض الاستهلاكية و العقارية.
هذه القروض التي تقدمها البنوك و المؤسسات التمويلية الأخرى للمتعاملين معها هي من قبيل العقود البنكية التي تضم في طرفيها شخصا مقترضا (الزبون)، و من جهة أخرى شخصا مقرضا (البنك أو المؤسسة التمويلية) .
و من ناحية التأطير القانوني للقروض، فإننا نجد عدة قوانين، تنظم كلها شقا معينا من هذه العقود، أولى هذه القوانين هي مدونة التجارة التي تؤطر العمل البنكي في شق منه، ثم القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها ، و كذلك القانون المنظم للجمعيات التي تقدم سلفات صغرى …الخ.
و بما أن الزبون الذي يتعامل مع البنك في إطار عقد قرض قد تتغير وضعيته الاجتماعية و المالية للأفضل، فمن الممكن كذلك أن تتغير للأسوء لا قدر الله، و هنا يصبح الشخص بين مطرقة الأقساط الشهرية التي يؤديها للبنك ، و سندان الخوف من تفويت ممتلكاته العقارية (محل عقد القرض)، فما الحل في هذه الحالة ؟
المخرج الأول لهذه الحالة ، هي قيام الزبون أو العميل بالتواصل مع المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، و ذلك بغية ايجاد حل مناسب لكلا الطرفين، و بالتالي فالبنك يمكنه أن يقوم بالتالي :
– تأخير أداء الأقساط مدة من الزمن حتى يستجمع الزبون أموره و يكمل أداء الأقساط البنكية .
– التخفيض المؤقت لقيمة الأقساط البنكية المؤداة .
– عادة جدولة الأقساط البنكية من حيث وقت الأداء.
لكن يثار الاشكال في حالة رفض المؤسسة البنكية لاعتماد أحد هذه الحلول ، و بالتالي لا يبقى للزبون سوى طرق باب القضاء ، فكيف السبيل لذلك و ما هي الضمانات التي يوفرها القضاء للزبون المتوقف على أداء الأقساط البنكية في إطار عقد القرض العقاري ؟
الجواب على هذه الأسئلة يوجد في قانون حماية المستهلك 31.08 ، هذا القانون الذي جاء بمجموعة من الحقوق و الضمانات للمستهلك المغربي، و للأسف لا يلقى هذا القانون انتشارا واسعا في صفوف المستهلكين المغاربة، و أغلب الناس يجهل مضامينه المهمة .
بالعودة لهذا القانون و بالضبط في المادة 149 منه نجدها تنص على ما يلي :
” … ، يمكن و لاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة .
و يمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها أي فائدة طيلة مدة المهلة القضائية .
يجوز للقاضي ، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ ” .
إذن يمكن أن نستخلص من النص أعلاه أن :
– يمكن للشخص المقترض في إطار عقد قرض عقاري أن يطالب بوقف أداء الأقساط التي يؤديها للبنك أو المؤسسة التمويلية ، و لا يمنع ذلك وجود شرط في عقد القرض يخالف ذلك ، و حتى ولو كان الزبون قد وقع على ذلك الشرط فهو لا يلزمه ، مادام أن مقتضيات قانون حماية المستهلك من النظام العام و لا يمكن مخالفتها ، و في حالة وجود شرط في عقد القرض العقاري يمنع الزبون من اللجوء للقضاء لوقف أداء الأقساط فإن الشرط يكون عديم الأثر و العقد يبقى صحيحا .
– تطبيق مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية يجد تطبيقه بصفة أساسية في عقد القرض لعقاري الذي يكون هدفه شراء أو تملك عقار بشكل نهائي أو بصفة ابتدائية مع امكانية التملك بصفة نهائية ولو بعد حين .
– لا يمكن سلوك مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية (الامهال القضائي) إلا عند وجود حالة اجتماعية صعبة و غير متوقعة ، كالفصل من العمل ، أو العجز المؤدي للتوقف مؤقتا عن العمل ، و بشكل عام أي ظرف قاهر آخر يحول دون إكمال أداء الأقساط من طرف الزبون ، و تقدير هذه الأمور يعود لرئيس المحكمة وفق سلطته التقديرية .
– الجهة المختصة في البت في الامهال القضائي هي رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، و التوقف عن دفع الأقساط للبنك يدخل في خانة الأمر التي تتسم بطابع الاستعجال .
– عند صدور الأمر عن رئيس المحكمة بوقف أداء الأقساط لمدة معينة ، يتم تبليغه للبنك و ينفذ على الفور .
– وقف أداء الأقساط البنكية لا يمكن أن يتجاوز في جميع الأحوال سنتين من تاريخ أداء آخر دفعة للبنك .
– لا يمكن للبنك أن يرتب فائدة أو تعويض عن المدة التي يتوقف فيها الأداء بأمر قضائي .
و في الختام نؤكد على أن اللجوء للقضاء و طرق بابه في مثل هذه القضايا هو أمر مهم، و ذلك بغية تفعيل مقتضيات بعض القوانين ذات البعد الحمائي للمواطن بشكل عام و المستهلك بشكل خاص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.