المديرية العامة للأمن الوطني تعقد شراكة مع شركات التامين الفرنسية    توقيع اتفاقية لتحديث المنظومة الصناعية لمجموعة رونو بإطلاق مخطط يمتد بين سنتي 2025 و2030    جلسات ماراطونية لمحكامة جيل زيد بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير    إسبانيا.. تفكيك شبكتين للاتجار في الحشيش بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني    الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    اتفاقية استثمارية بين المغرب ومجموعة "رونو" تُحدث 7.500 منصب شغل    مملكة اسواتيني تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره "الحل الوحيد، الموثوق والجاد والواقعي" للنزاع الإقليمي    السياحة المغربية تلامس أفق 18 مليون سائح... و124 مليار درهم من العملة الصعبة حصاد مرتقب    الرباط تحتصن مباريات الملحق الإفريقي    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    في المائة وتطور الموارد الجبائية في مقدمة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية4.8تحسن االقتصاد بنسبة    استطلاع: 68% من المغاربة لم يسافروا خلال صيف 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    علماء يكتشفون حياة ميكروبية تحت جليد القطب الشمالي    الدار البيضاء تحتفي بالفلامنكو الأندلسي عبر عرض استثنائي لفرقة باليه الأندلس    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    تسريب ضخم ل183 مليون حساب Gmail في أكبر خرق بيانات على الإطلاق    إسرائيل ترتكب مجازر مروعة في غزة    محمد بنموسى في لقاء مفتوح حول الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب    إسقاط رئيس جماعة مرتيل بعد صدور حكم نهائي بإدانته.. مقابل إلغاء قرار إقالة عضو المجلس محمد أشكور    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    دراسة: المغاربة متسامحون مع المهاجرين لكنهم يفضلون تقليص أعدادهم داخل البلاد    البرلاسين يفتح صفحة جديدة مع الرباط ويجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء    بعد أن أشعل الجدل.. التويزي: "المقصود هو التلاعب في الوثائق وليس الدقيق"    التويزي يوضّح حقيقة عبارة "طحن الورق" ويؤكد: المقصود هو التلاعب في الفواتير لا خلط الدقيق    الأمن يوقف المتورط في قضية اغتصاب مساعدة محام بالبرنوصي    برشلونة تحتضن المؤتمر الثاني لشباب مغاربة إسبانيا    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    صقور الصّهيونية    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    إجراءات الحكومة تساعد على الحفاظ على استقرار أسعار السمك في مستويات معقولة    الجديدة.. تأجيل محاكمة شبكة 'السمسرة والتلاعب بالمزادات العقارية' إلى 4 نونبر المقبل    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحل القانوني في حالة التوقف عن دفع أقساط القروض البنكية (القرض العقاري نموذجا)
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 10 - 2018

أضحت البنوك حاليا من بين أهم الفاعلين في المجال المالي و الاقتصادي، و يلاحظ يوما بعد الآخر تزايد الإقبال على استهلاك الخدمات التي توفرها البنوك، خصوصا فيما يتعلق بتقديم القروض الاستهلاكية و العقارية.
هذه القروض التي تقدمها البنوك و المؤسسات التمويلية الأخرى للمتعاملين معها هي من قبيل العقود البنكية التي تضم في طرفيها شخصا مقترضا (الزبون)، و من جهة أخرى شخصا مقرضا (البنك أو المؤسسة التمويلية) .
و من ناحية التأطير القانوني للقروض، فإننا نجد عدة قوانين، تنظم كلها شقا معينا من هذه العقود، أولى هذه القوانين هي مدونة التجارة التي تؤطر العمل البنكي في شق منه، ثم القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها ، و كذلك القانون المنظم للجمعيات التي تقدم سلفات صغرى …الخ.
و بما أن الزبون الذي يتعامل مع البنك في إطار عقد قرض قد تتغير وضعيته الاجتماعية و المالية للأفضل، فمن الممكن كذلك أن تتغير للأسوء لا قدر الله، و هنا يصبح الشخص بين مطرقة الأقساط الشهرية التي يؤديها للبنك ، و سندان الخوف من تفويت ممتلكاته العقارية (محل عقد القرض)، فما الحل في هذه الحالة ؟
المخرج الأول لهذه الحالة ، هي قيام الزبون أو العميل بالتواصل مع المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، و ذلك بغية ايجاد حل مناسب لكلا الطرفين، و بالتالي فالبنك يمكنه أن يقوم بالتالي :
– تأخير أداء الأقساط مدة من الزمن حتى يستجمع الزبون أموره و يكمل أداء الأقساط البنكية .
– التخفيض المؤقت لقيمة الأقساط البنكية المؤداة .
– عادة جدولة الأقساط البنكية من حيث وقت الأداء.
لكن يثار الاشكال في حالة رفض المؤسسة البنكية لاعتماد أحد هذه الحلول ، و بالتالي لا يبقى للزبون سوى طرق باب القضاء ، فكيف السبيل لذلك و ما هي الضمانات التي يوفرها القضاء للزبون المتوقف على أداء الأقساط البنكية في إطار عقد القرض العقاري ؟
الجواب على هذه الأسئلة يوجد في قانون حماية المستهلك 31.08 ، هذا القانون الذي جاء بمجموعة من الحقوق و الضمانات للمستهلك المغربي، و للأسف لا يلقى هذا القانون انتشارا واسعا في صفوف المستهلكين المغاربة، و أغلب الناس يجهل مضامينه المهمة .
بالعودة لهذا القانون و بالضبط في المادة 149 منه نجدها تنص على ما يلي :
” … ، يمكن و لاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة .
و يمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها أي فائدة طيلة مدة المهلة القضائية .
يجوز للقاضي ، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ ” .
إذن يمكن أن نستخلص من النص أعلاه أن :
– يمكن للشخص المقترض في إطار عقد قرض عقاري أن يطالب بوقف أداء الأقساط التي يؤديها للبنك أو المؤسسة التمويلية ، و لا يمنع ذلك وجود شرط في عقد القرض يخالف ذلك ، و حتى ولو كان الزبون قد وقع على ذلك الشرط فهو لا يلزمه ، مادام أن مقتضيات قانون حماية المستهلك من النظام العام و لا يمكن مخالفتها ، و في حالة وجود شرط في عقد القرض العقاري يمنع الزبون من اللجوء للقضاء لوقف أداء الأقساط فإن الشرط يكون عديم الأثر و العقد يبقى صحيحا .
– تطبيق مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية يجد تطبيقه بصفة أساسية في عقد القرض لعقاري الذي يكون هدفه شراء أو تملك عقار بشكل نهائي أو بصفة ابتدائية مع امكانية التملك بصفة نهائية ولو بعد حين .
– لا يمكن سلوك مسطرة وقف أداء الأقساط البنكية (الامهال القضائي) إلا عند وجود حالة اجتماعية صعبة و غير متوقعة ، كالفصل من العمل ، أو العجز المؤدي للتوقف مؤقتا عن العمل ، و بشكل عام أي ظرف قاهر آخر يحول دون إكمال أداء الأقساط من طرف الزبون ، و تقدير هذه الأمور يعود لرئيس المحكمة وفق سلطته التقديرية .
– الجهة المختصة في البت في الامهال القضائي هي رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، و التوقف عن دفع الأقساط للبنك يدخل في خانة الأمر التي تتسم بطابع الاستعجال .
– عند صدور الأمر عن رئيس المحكمة بوقف أداء الأقساط لمدة معينة ، يتم تبليغه للبنك و ينفذ على الفور .
– وقف أداء الأقساط البنكية لا يمكن أن يتجاوز في جميع الأحوال سنتين من تاريخ أداء آخر دفعة للبنك .
– لا يمكن للبنك أن يرتب فائدة أو تعويض عن المدة التي يتوقف فيها الأداء بأمر قضائي .
و في الختام نؤكد على أن اللجوء للقضاء و طرق بابه في مثل هذه القضايا هو أمر مهم، و ذلك بغية تفعيل مقتضيات بعض القوانين ذات البعد الحمائي للمواطن بشكل عام و المستهلك بشكل خاص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.