جدل الساعة القانونية يعود للواجهة... حملة مدنية تعلن عريضة شعبية وتلوّح ب"التصويت المشروط"    ماذا ‬لو ‬أجاز ‬الكونجرس ‬الأمريكي ‬قانون ‬تصنيف ‬البوليساريو ‬منظمة ‬إرهابية ‬لعام ‬2026 ‬؟    ثورة صامتة في التواصل بالمغرب : تراجع المكالمات الهاتفية لصالح التطبيقات الرقمية    نقابة نقل البضائع تطالب بصرف دعم مالي جديد لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    المغرب يطلق برنامجاً جديداً للمناطق الصناعية الإيكولوجية لتعزيز الصناعة المستدامة    الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط يرفعان أسعار تذاكر الطيران في العالم    إسرائيل تعلن مقتل لاريجاني وقائد قوات "الباسيج" في غارة جوية    إسرائيل تعلن قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج    إيران ترفض وساطات لوقف التصعيد        المنتخب النسوي الايراني.. من الرياضة إلى السياسة واللجوء باستراليا    أربيلوا: الطموح مفتاح ريال مدريد للانتصار على مانشستر سيتي    طنجة تستضيف بطولة كأس العالم الأولمبية للرماية        عودة الأمطار والثلوج إلى المغرب مع طقس غير مستقر خلال الأسبوع    "مكافحة توحل السدود" محور اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات    أمن بني ملال يوقف عصابة متورطة في محاولة قتل شرطي        ارتفاع مفاجئ في أسعار المحروقات يثير جدلاً سياسياً ونقابياً.. ومطالب بحماية القدرة الشرائية    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى        مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي        إسرائيل تعلن مقتل المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني    نيمار خارج حسابات البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا    أحكام ابتدائية بالسمارة تقضي بسنة سجناً نافذاً في حق كاتب فرع فدرالية اليسار وشهرين لثمانية آخرين على خلفية وقفة احتجاجية        كيوسك الثلاثاء | إطلاق برنامج إدماج لدعم 30 ألف من الشباب غير الحاصلين على شهادات    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والعراق وإسرائيل تقصف طهران وبيروت        لكريني: الدول العربية مطالبة باستثمار الإمكانيات في التكتل أمام التحديات    نزار بركة يقود لقاء تواصليا بشفشاون لتعزيز التعبئة الحزبية استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة    التنسيق النقابي بالحسيمة يقرر التصعيد احتجاجاً على اختلالات التدبير وتدهور العرض الصحي    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر    نيران صديقة بأغلبية جماعة تطوان تخلق ترشيحات وهمية لإسقاط "تحالف البكوري"    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    المنتخبون واحتقار المسرح    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    اليمين المتطرف يتقدم في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية الفرنسية وسط مفاجآت حزب "فرنسا الأبية"    إيران تؤكد الاستعداد للمضي في الحرب    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصادق على مرسوم للمعادن والنيازك وتحدد عقوبات السفن الملوِّثة خلال المجلس الحكومي
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 05 - 2019

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.968 بتطبيق المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليوز 2015).
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مشروع هذا المرسوم يحدد كيفيات منح التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية، وسحب التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية، واستيراد وتصدير الأحجار النيزكية.
وأضاف البلاغ أن هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن، يهدف إلى الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، كما ينص على مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الرامية إلى تنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والنيازك.
من جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق المجلس الحكومي على قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وفق المصدر ذاته.
ويتضمن مشروع هذا القانون معالجة مجموعة من الملوثات من بينها مياه الصابورة وهي المياه أو المواد العالقة بصهاريج الاتزان على متن السفينة، ورواسب السفن المشار إليها في الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (اتفاقية BWM) الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004 الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.14.47 بتاريخ 5 ديسمبر 2017.
كما ينص على حظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على/أو تقليل التقلص الإحيائي في أجسام السفن التي، عند تطورها، تقلل من سرعتها وتسارع من تقدمها في السن، ووضع المبادئ العامة للوقاية من كل نوع من الملوثات المتأتية من السفن، وأحال المعايير والقواعد التقنية الواجب مراعاتها على النصوص التنظيمية.
وتختلف العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع باختلاف حجم السفن أو خطورة الملوثات الملقاة، حتى تكون رادعة بما فيه الكفاية لكبح أي إرادة للإلقاء غير الشرعي للملوثات من السفن، بغية الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والبيئة البحرية، حسب نص مشروع القانون.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع، القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.
ويقصد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن، والمصادق عليها من طرف المغرب بظهير رقم 1-93-44 بتاريخ 25 فبراير 1994، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع وتطالب الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية.
ويتعلق الأمر بلوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛ لوائح منع التلوث بقمامة السفن؛ لوائح منع تلوث الهواء من السفن.
1. التلوث
2. السفن
3. المجلس الحكومي
4. المناجم
5. النيازك
6. مشروع قانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.