للا أسماء تترأس بالرباط حفل افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدور الوقائي وتنفيذ الأحكام في مواجهة الدولة
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 11 - 2019

إن نظام تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة وأشخاص القانون العام لم يستطع بعد تحقيق التوازن في المراكز القانونية للعلاقة التنفيذية , وما النقاش الحالي حول الموضوع إلا سعي نحو تحقيق التوازن المذكور الذي يجد مقاربته في المعنى الشمولي و الواسع لمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية. و بالتالي فإن ما لجأت إليه الحكومة بالنص على مقتضيات الفصل 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 و محاولتي سنتي 2015 و2017 هي أفكار سطحية لموضوع كان من المفروض أن يجد حلولا في قانون المسطرة المدنية المرتقب تنزيلها قريبا والتي مهدت لها آنذاك فعاليات ندوات الحوار الوطني وميثاق إصلاح العدالة التي اقتصرت في هذا الصدد على اجترار عبارة : ” احترام سلطة الأحكام القضائية و ضمان تنفيذها لا سيما في مواجهة أشخاص القانون العام مع تسريع إجراءات التنفيذ ..” – ميثاق إصلاح منظومة العدالة يوليوز 2013 الصفحة 82 الهدف الفرعي الرابع 118 – .مع العلم أن بعض الأنظمة القضائية نصت صراحة في دساتيرها على مبدأ عدم جواز حجز أموال الدولة مع الحرص على تنفيذ الأحكام ضدها .
إن إصلاح منظومة التنفيذ وخاصة ما تعلق منها بالأحكام الصادرة في مواجهة الدولة و أشخاص القانون العام يتطلب بالضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة القوانين ذات العلاقة بالتنفيذ و المتدخلين فيه من جهة و من جهة أخرى التوفيق بين استمرارية المرفق العام و احترام قدسية الأحكام القضائية بتنفيذها. فإذا كانت أموال الدولة مخصصة للمنفعة العامة وأن الحجز عليها يعطل الانتفاع بها و يمس هيبة الدولة ، فإن ذلك لا يمكن أن يقبل كمبرر لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها .فالدولة طرف شريف لا يتصور امتناعه عن تنفيذ أحكام مكتسبة قوة الشيء المقضي به, و بالتالي فهناك من الحلول الوفيرة على مستوى القانون المقارن التي تناولت الموضوع وأفاضت فيه. غير أن مشاكل تنفيذ الأحكام على الدولة لا يقتصر البحث فيه على أطوار التنفيذ بقدر ما يقتضي البحث عن أسبابه بغية إبداع حلول إستباقية تحول دون وقوع الدولة في وضعية المدافع بل إن على الدولة اتخاذ زمام المبادرة عبر التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ ألمرفقي و كذا عبر قيام الوكالة القضائية بدور استباقي.
وجوب التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ ألمرفقي
إن أهم مقصد يجب أن تعنى به الدولة في هذا الصدد هو وجوب رسم حدود بين الخطأ الشخصي و الخطأ ألمرفقي. ذلك أن كثيرا من الأعباء المالية التي تنسب للإدارة هي أخطاء شخصية يجب أن يتحملها الموظف نتيجة تعسفه في ممارسة مهامه أو إهماله أو خطئه المتعمد . و بدون التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ ألمرفقي ستظل الإدارة تراكم الأخطاء و تتكبد صائر التعويضات فضلا عن تشجيعها لظاهرة التمادي في التغطية على أخطاء الموظفين و تحميل الدولة المسؤولية عوضا عنهم في خرق صارخ للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة . فإذا كانت المسؤولية الإدارية في فرنسا وليدة الاجتهاد القضائي الإداري , ففي المغرب و أمام غياب قضاء إداري – آنذاك – و قع التنصيص عليها في قانون الالتزامات و العقود المغربي في الفصلين 79 و 80. ذلك أن الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود المغربي تناول الأخطاء المرفقية حينما نص على أن ” الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ” .فيما تناول الفصل 80 الأخطاء الشخصية حينما نص على أن : ” مستخدمو الدولة و البلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم و لا تجوز مطالبة الدولة و البلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها “. أي أن الدولة لا يمكنها أن تحل محل الموظف في الأداء إلا عند ثبوت إعساره على أن تعود على الموظف بعد ذلك بالطرق المتاحة لها و هي كثيرة. إلا أن الواقع العملي أبان على كون الدولة أشبه ما ” تتضامن ” مع الموظف المخطئ والمهمل و المتعسف تتحمل بالتالي في الغالب المسؤولية دون أن تقوم بتفعيل المبدأ الدستوري , ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الارتقاء بمهام الوكالة القضائية إلى القيام بدور وقائي
نظم ظهير 2 مارس 1953 وظيفة الوكيل القضائي للمملكة للنيابة عن الدولة أو أحد مكاتبها أو مؤسساتها العمومية ومنحه حق التدخل متى كان مدعى عليه , إلا أن مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية منحته زمام المبادرة للدفاع عن حقوق الدولة بالتعرض عن كل حكم يمس مالية الدولة أو أحد مرافقها حيث نص على أن الوكالة القضائية تعتبر الطرف الأساسي في كل ما من شأنه التصريح بمديونية الدولة , و قد كرس هذا المسعى العمل القضائي الإداري منذ فجر الاستقلال و نشأة المجلس الأعلى – محكمة النقض – الدور الجوهري للوكالة القضائية حينما اعتبر حضور الوكيل القضائي من النظام العام و يمكن إثارته و لو لأول مرة أمام محكمة النقض – القرار رقم 29 المؤرخ في 4/12/1958 في الملف الإداري 215/1958 .منشور بقرارات المجلس الأعلى , أهم القرارات الصادرة في المادة الإدارية ص 6 – . و هذا الموقف القضائي الذي يعود لأكثر من ستة عقود ألزم تحت طائلة عدم القبول إدخال العون القضائي كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية . فالمادة 514 المذكورة ليست ترفا تشريعيا أوجده المشرع اعتباطا بل لكي تتدخل الوكالة القضائية لحماية مديونية الدولة و أشخاص القانون العام أيا كان مصدرها و من أي موقع بصفتها مدعية أو مدعى عليها . بل إن الوكالة القضائية مطالبة باستباق وقائع قد تتسبب في صدور أحكام تورط الدولة في أداء تعويضات اعتباطية تهدد استقرار ميزانية الدولة , بل إن الوكالة القضائية – في تقديري – تتحمل مسؤولية عدم التصدي لبعض الإخلالات القانونية التي يمكن تداركها . و في هذا الصدد يكون من المناسب القول بأن الوكيل القضائي مطالب باتخاذ المبادرة عبر تفعيل المساطر الوقائية التي لا تقتصر على الجانب ألمنازعاتي .كما أن الدولة و هي تسعى إلى بناء منظومة تنفيذية عصرية تحمي المواطن و الدولة بالتساوي , مطالبة بتمكين الوكالة القضائية بنصوص واضحة المعالم تمكنها من القيام بالدور ألاستباقي و الوقائي.بل إن الوكيل القضائي مطالب بتتبع أنشطة الدولة والمؤسسات العمومية ذات العلاقة بالتنفيذ قصد تفادي بعض التصرفات الشاردة من قبيل ما تذرعت به وزارة التربية الوطنية بأنها ستستشير العون القضائي للمملكة من أجل تنفيذ حكم نهائي حيث أشار السيد الوسيط من كون : ” وجوب الاتصال بالوكيل القضائي لا يمكن أن يكون مبررا لإيقاف التنفيذ لأنه شأن داخلي بين الإدارة و الوكالة القضائية ” – تقرير وسيط المملكة برسم سنة 2014 الصفحة 73- . و في هذا الصدد فإن من المناسب إعادة النظر في النصوص المنظمة للوكالة القضائية بغية مسايرتها للمستجدات التي تمكنها من القيام بمهامها على الوجه المطلوب .
إن تنفيذ الأحكام القضائية هو مناط جدوى اللجوء إلى القضاء.إذ لا معنى لحكم لا نفاذ له و هذا ما كرسه الدستور في فصله 126 عندما أكد أن الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم ملزمة للجميع. يضاف إلى هذا أن الإدارة هي الأجدر بالمبادرة و الإسراع إلى تنفيذ الأحكام لتجسيد السواسية أمام القانون و بلورة سموه و الإبقاء على مصداقيتها و حرصها على المشروعية – تقرير وسيط المملكة لسنة 2014 الصفحة 72 .
* محام وباحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.