بنسعيد يتهرب من نقاش تسريب مجلس الصحافة ويقول إن الأصل هو "القبول بالمؤسسات"    سلا .. بنعليلو يدعو إلى ترسيخ ثقافة تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد    وزارة السياحة: بنك المشاريع يضم 900 مشروع باستثمارات تبدأ من 150 ألف درهم    سيدي بنور.. رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة سيدي داوود    مراكش.. رئيس الأنتربول يشيد بالنموذج المغربي في دعم الأمن الدولي والانفتاح والتعاون تحت قيادة الملك محمد سادس    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة يفوز على نظيره الفلبيني    عقد أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية مقتل الفنان "سوليت" بالحسيمة    حكيمي يطمئن المغاربة: عدت أقوى... والكان هدف أمامي    العلم تطلق زاوية "يوميات الكان" لمواكبة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025    منشور لأخنوش يقر منحة للتشغيل تبلغ 17% من الدخل السنوي في قطاع ترحيل الخدمات        الرّمادُ والفَارسُ    محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الإنترنت    ليلى بنعلي: المغرب يكرس موقعه كقطب إفريقي لقيادة التحول الاستراتيجي في المعادن    الحافظ يترأس اشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بسيدي قاسم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    اتحاد حماية المستهلكين: منتوج زيت الزيتون المغربي سليم وآمن للاستهلاك    فيرمين لوبيس.. اختبار جديد لإظهار أن تشلسي كان مخطئاً في عدم ضمه    ميناء الحسيمة : انخفاض نسبة كمية مفرغات الصيد البحري    دراسة علمية تشير لإمكانية إعادة البصر لمصابي كسل العين            اعتداء على أستاذة حامل يشعل غضب الجامعة الحرة للتعليم بأولاد فرج والتنظيم النقابي يحمّل المديرية الإقليمية المسؤولية    وقفة احتجاجية بتطوان تضامنا مع فلسطين والسودان ورفضا للتطبيع    احتجاجات صامتة في الملاعب الألمانية ضد خطط حكومية مقيدة للجماهير    ألونسو: هذه هي الكرة حققنا بداية جيدة والآن النتائج لا تسير كما نتمنى    إقالة وتوبيخ ضباط إسرائيليين كبار بسبب الفشل في توقع هجوم 7 أكتوبر    الجيش السوداني يرفض اقتراح اللجنة الرباعية لوقف إطلاق النار ويصفها ب"غير محايدة"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    بغلاف ‬مالي ‬يصل ‬إلى ‬6.‬4 ‬مليون ‬درهم.. ‬إطلاق ‬خطة ‬استراتيجية ‬لمواجهة ‬‮«‬ضغط ‬السكن‮»‬    إجراءات ‬مشددة ‬تواكب ‬انطلاق ‬اختبارات ‬ولوج ‬مهن ‬التدريس ‬بالمغرب ‬    المغرب ‬قطب ‬للإشعاع ‬الإفريقي ‬ولبناء ‬المستقبل ‬الواعد ‬للقارة ‬السمراء    واشنطن ‬تكثف ‬حضورها ‬بالداخلة ‬تمهيداً ‬لافتتاح ‬القنصلية ‬الأمريكية    إسرائيل ترفع تأهب الدفاع الجوي غداة اغتيالها قياديا ب"حزب الله".. وتستعد لردود فعل    تسوية قضائية تُعيد لحمزة الفيلالي حريته    وفاة الممثل الألماني وأيقونة هوليوود أودو كير عن 81 عاماً    سيناتور يمينية متطرفة ترتدي "البرقع" بمجلس الشيوخ الأسترالي وتثير ضجة بالبرلمان    جمعية التحدي تدق ناقوس الخطر بشأن تفاقم العنف ضد النساء وتجدد مطالبتها بإصلاح تشريعي شامل    تتويج أبطال وبطلات المغرب للدراجات الجبلية في أجواء ساحرة بلالة تكركوست    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    إطلاق دفعة جديدة من أقمار ستارلينك الأمريكية    من الديون التقنية إلى سيادة البيانات.. أين تتجه مخاطر الذكاء الاصطناعي؟    "منتدى الزهراء" ينتخب مكتبه الجديد خلال جمعه العام بالرباط    مملكة القصب " بمهرجان الدوحة السينمائي في أول عرض له بشمال إفريقيا والشرق الأوسط    المخرج ياسر عاشور في مهرجان الدوحة السينمائي يتحدث عن فيلم "قصتي" حول الفنان جمال سليمان:    لجنة الأفلام في مدينة الإعلام – قطر تُبرم شراكة مع Parrot Analytics لتعزيز استراتيجية الاستثمار في المحتوى        تحديد ساعات التدريس من منظور مقارن    العثور على ستيني جثة هامدة داخل منزله بالمدينة العتيقة لطنجة        دراسة: استخدام الأصابع في الحساب يمهد للتفوق في الرياضيات    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات من أجل ملاءمة مدونة الأسرة مع دستور 2011
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 02 - 2020

مر على صدور مدونة الأسرة أكثر من خمسة عشر سنة، هذه المدة التي كانت أكثر من كافية لتقييم هذه المدونة من طرف كل المتدخلين في إنفاذ أحكامها، من قضاة ومحامين وعدول، وباقي الفاعلين الآخرين كالمجتمع المدني والباحثين في علم الاجتماع والقانون…، ولا يشك أحد تلقى قدرا من المعرفة القانونية والحقوقية أن القانون يجب أن يخضع لمبدأ التراتبية، حيث لا يسوغ أن يكون القانون مخالفا لقانون أسمى منه، ودستور المملكة هو الإطار المرجعي لدولة الحق والقانون، ويجب أن يتم تنزيل أحكامه ومبادئه وروحه في صلب التشريعات، لاسيما إذا كانت هذه التشريعات تمس النواة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة.
وإذا كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإنه بعد الاطلاع على أحوال كثير من الأسر، ثم على أحكام الدستور ومدونة الأسرة والتنزيل القضائي لهذه المدونة، وكذا بعض التقارير الصادرة عن بعض الهيئات الدستورية، والاستماع إلى بعض المهنيين السابق ذكرهم في التقديم، والجمعيات ذات الصلة ببعض مكونات الأسرة، ارتأيت إبداء مقترحات من أجل ملاءمة مدونة الأسرة مع دستور 2011.
أولا: على مستوى النفقة:
وفقا للفصل 19 من الدستور فإن المرأة والرجل متساويان في الحقوق الحريات، وسعي الدولة إلى المناصفة بينهما يعد مبدأ دستوريا حسب نفس الفصل، كما أن المادة 4 من مدونة الأسرة نصت أن الأسرة هي تحت رعاية الزوجين، لكن هذه المساواة سرعان ما اختفى أثرها عندما ألزم المشرع الأب في المادة 198 بالإنفاق على أولاده ولم يلزم الزوجة الموسرة بذلك إلا عند عجز الأب كليا أو جزئيا “م 199″، وهذا متناف تماما مع مبدأ المساواة الذي أخذ به المشرع، وهو ما يستدعي تعديل هذه المادة وجعل الزوجة ملتزمة وزوجها “مناصفة” بنفقة الأولاد.
وإن المطلع على المادة 198 من مدونة الأسرة لا يسعه إلا الخروج باستنتاج مفاده أن الدولة تخلت عن واجبها تجاه الشباب، فكيف يعقل أن يظل الآباء مستمرين في النفقة على أولادهم الذكور إذا كانوا لا يزالون يتابعون دراستهم حتى سن الخامسة والعشرين؟ إن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لها التزام دستوري بتيسير أسباب استفادة المواطنين من الشغل “الفصل 31” فالشباب حقهم مكفول في الشغل وهذا الحق لا يجب أن يقيده سن أو مستوى دراسي معين، وبمقتضى المادة 198 أعلاه فالمشرع يفترض أن إتمام الدراسة يكون ببلوغ سن 25 سنة، وهذا مجاف للواقع، فتأخر ولوج الطفل للتعليم الابتدائي وعدد سنوات رسوبه في مختلف مراحل التعليم قد تكون عاملا في تأخر حصوله على شهادة الدكتوراه، كما أنه قبل بلوغ سنة 25 سنة غالبا ما يكون الشاب حاصلا على شهادة الاجازة الأساسية أو المهنية، ولا يجد عملا يغنيه عن حاجته لوالديه، فيجب على الدولة تخصيص تعويض عن البطالة للشباب ابتداء من بلوغهم سن الرشد لكون الحق في العمل لا يكون دائما رهينا بالحصول على مستوى معين من التعليم، كما أن الاتفاقيات الدولية كفلت الحق للمواطن في حرية اختياره لعمله. ونفس المقترح يخص الأولاد المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب فقد أكد الفصل 34 من الدستور أن السلطات العمومية تسهر على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
ثانيا: على مستوى تزويج القاصر:
إن الفصل 20 من مدونة الأسرة عطل إرادة القاصر وجعل حريته ومستقبله رهينين بنائب شرعي قد لا يكون على بصيرة بعواقب سلوكه، فتزويج القاصر حسب الفصل المشار إليه يكون دون أخذ رأيه، وبعد إذن القاضي يتم توثيق عقد تزويجه، والاستعانة بخبرة طبية من قبل القاضي أو إجراء بحث اجتماعي ليست حلا للآثار المستقبلية الوخيمة على هذا الزواج، فكيف لطفل لم يستكمل دراسته ولم يحصل حتى على حقه في اللعب الذي يعد عاملا مهما لنموه العقلي والنفسي، وحتى في فترات تمدرسه “إن كان متمدرسا” لم يتلقى أي معرفة حول الزواج وآثاره من حقوق وواجبات ولا يدري شيئا عن مواضيع من قبيل الثقافة الجنسية والانجاب…، كيف لهذا الطفل أن يستوعب معنى الزواج ويسعد به؟
إن نظرة واضعي الدستور إلى الطفل لم تحد عما تقتضيه وضعيته الهشة، لذلك تم التأكيد في الفصل 32 من الدستور على سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للطفل، كما جعل التعليم الأساسي حقا له وواجبا على الأسرة والدولة، ومن أجل تعزيز آليات الحوار والتشاور حول جل السياسات العمومية ذات الصلة بالطفل، تم إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة، فيجب أولا على الدولة أن تزيد من دعم الأسر المادي والمعنوي والتوعوي للحد من ظاهرة هذا التزويج، كما لابد من مواكبة هذا الدعم بمنع تزويج القاصر، وتعديل الفصل 20 من المدونة تثبيتا للقاعدة.
* عدل متمرن وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.