أنفوغرافيك | لأول مرة تتجاوز حاجز 300 مليون دولار.. مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو    قطارات "يوروستار" تستأنف الخدمة    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    دياز يتصدر العناوين في الصحف الإسبانية    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"    وفاة مهاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء غرقا قرب سواحل سبتة المحتلة،        أحكام في حق متهمين من "جيل زد"        أمطار جديدة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية        15 قتيلا و2559 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    في آخر مباريات الدور الأول .. السودان يرصد فوزه الثاني تواليا وصراع إيفواري – كاميروني على الصدارة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعلن افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط    تخفيضات في أسعار المحروقات بالمغرب قبيل دخول السنة الميلادية الجديدة    كان المغرب 2025 : تشيكينيو كوندي يدعو إلى الهدوء والانضباط قبل مواجهة الكاميرون    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    مدرب بوركينا فاسو: عازمون على خوض مواجهة السودان بروح جماعية عالية    الإمارات تعلن سحب "ما تبقى" من قواتها في اليمن "بمحض إرادتها"    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    أكادير.. شكوى جامعيين تكشف ضغوطا غير قانونية لإنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات من أجل ملاءمة مدونة الأسرة مع دستور 2011
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 02 - 2020

مر على صدور مدونة الأسرة أكثر من خمسة عشر سنة، هذه المدة التي كانت أكثر من كافية لتقييم هذه المدونة من طرف كل المتدخلين في إنفاذ أحكامها، من قضاة ومحامين وعدول، وباقي الفاعلين الآخرين كالمجتمع المدني والباحثين في علم الاجتماع والقانون…، ولا يشك أحد تلقى قدرا من المعرفة القانونية والحقوقية أن القانون يجب أن يخضع لمبدأ التراتبية، حيث لا يسوغ أن يكون القانون مخالفا لقانون أسمى منه، ودستور المملكة هو الإطار المرجعي لدولة الحق والقانون، ويجب أن يتم تنزيل أحكامه ومبادئه وروحه في صلب التشريعات، لاسيما إذا كانت هذه التشريعات تمس النواة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة.
وإذا كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإنه بعد الاطلاع على أحوال كثير من الأسر، ثم على أحكام الدستور ومدونة الأسرة والتنزيل القضائي لهذه المدونة، وكذا بعض التقارير الصادرة عن بعض الهيئات الدستورية، والاستماع إلى بعض المهنيين السابق ذكرهم في التقديم، والجمعيات ذات الصلة ببعض مكونات الأسرة، ارتأيت إبداء مقترحات من أجل ملاءمة مدونة الأسرة مع دستور 2011.
أولا: على مستوى النفقة:
وفقا للفصل 19 من الدستور فإن المرأة والرجل متساويان في الحقوق الحريات، وسعي الدولة إلى المناصفة بينهما يعد مبدأ دستوريا حسب نفس الفصل، كما أن المادة 4 من مدونة الأسرة نصت أن الأسرة هي تحت رعاية الزوجين، لكن هذه المساواة سرعان ما اختفى أثرها عندما ألزم المشرع الأب في المادة 198 بالإنفاق على أولاده ولم يلزم الزوجة الموسرة بذلك إلا عند عجز الأب كليا أو جزئيا “م 199″، وهذا متناف تماما مع مبدأ المساواة الذي أخذ به المشرع، وهو ما يستدعي تعديل هذه المادة وجعل الزوجة ملتزمة وزوجها “مناصفة” بنفقة الأولاد.
وإن المطلع على المادة 198 من مدونة الأسرة لا يسعه إلا الخروج باستنتاج مفاده أن الدولة تخلت عن واجبها تجاه الشباب، فكيف يعقل أن يظل الآباء مستمرين في النفقة على أولادهم الذكور إذا كانوا لا يزالون يتابعون دراستهم حتى سن الخامسة والعشرين؟ إن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لها التزام دستوري بتيسير أسباب استفادة المواطنين من الشغل “الفصل 31” فالشباب حقهم مكفول في الشغل وهذا الحق لا يجب أن يقيده سن أو مستوى دراسي معين، وبمقتضى المادة 198 أعلاه فالمشرع يفترض أن إتمام الدراسة يكون ببلوغ سن 25 سنة، وهذا مجاف للواقع، فتأخر ولوج الطفل للتعليم الابتدائي وعدد سنوات رسوبه في مختلف مراحل التعليم قد تكون عاملا في تأخر حصوله على شهادة الدكتوراه، كما أنه قبل بلوغ سنة 25 سنة غالبا ما يكون الشاب حاصلا على شهادة الاجازة الأساسية أو المهنية، ولا يجد عملا يغنيه عن حاجته لوالديه، فيجب على الدولة تخصيص تعويض عن البطالة للشباب ابتداء من بلوغهم سن الرشد لكون الحق في العمل لا يكون دائما رهينا بالحصول على مستوى معين من التعليم، كما أن الاتفاقيات الدولية كفلت الحق للمواطن في حرية اختياره لعمله. ونفس المقترح يخص الأولاد المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب فقد أكد الفصل 34 من الدستور أن السلطات العمومية تسهر على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
ثانيا: على مستوى تزويج القاصر:
إن الفصل 20 من مدونة الأسرة عطل إرادة القاصر وجعل حريته ومستقبله رهينين بنائب شرعي قد لا يكون على بصيرة بعواقب سلوكه، فتزويج القاصر حسب الفصل المشار إليه يكون دون أخذ رأيه، وبعد إذن القاضي يتم توثيق عقد تزويجه، والاستعانة بخبرة طبية من قبل القاضي أو إجراء بحث اجتماعي ليست حلا للآثار المستقبلية الوخيمة على هذا الزواج، فكيف لطفل لم يستكمل دراسته ولم يحصل حتى على حقه في اللعب الذي يعد عاملا مهما لنموه العقلي والنفسي، وحتى في فترات تمدرسه “إن كان متمدرسا” لم يتلقى أي معرفة حول الزواج وآثاره من حقوق وواجبات ولا يدري شيئا عن مواضيع من قبيل الثقافة الجنسية والانجاب…، كيف لهذا الطفل أن يستوعب معنى الزواج ويسعد به؟
إن نظرة واضعي الدستور إلى الطفل لم تحد عما تقتضيه وضعيته الهشة، لذلك تم التأكيد في الفصل 32 من الدستور على سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للطفل، كما جعل التعليم الأساسي حقا له وواجبا على الأسرة والدولة، ومن أجل تعزيز آليات الحوار والتشاور حول جل السياسات العمومية ذات الصلة بالطفل، تم إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة، فيجب أولا على الدولة أن تزيد من دعم الأسر المادي والمعنوي والتوعوي للحد من ظاهرة هذا التزويج، كما لابد من مواكبة هذا الدعم بمنع تزويج القاصر، وتعديل الفصل 20 من المدونة تثبيتا للقاعدة.
* عدل متمرن وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.