حصيلة عملية مراقبة الأسواق برمضان    الرجاء يوضح سبب الانفلات التنظيمي    مقدار زكاة الفطر بالمغرب: 25 درهما    عمرو خالد يكشف سرّ سورة قرآنية وكيف تفتح أبواب الحياة المغلقة    الصيد البحري.. قيمة المنتجات المسوقة بلغت أكثر من 2,36 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2026    الحكومة تكشف حجم الأراضي المزروعة وتؤكد أن عودة الري للدوائر الكبرى سينعكس على المحاصيل وتوفير الشغل    الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتنظيم الصيد في المياه البرية    الحكومة تؤكد أنها تراقب الحرب في إيران ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء    خطاب خامنئي يدفع النفط للصعود    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    الحرب تلغي مهرجان قطر لكرة القدم    منصة رقمية لتعقب المتابعين غيابياً    أخنوش يشيد بتطور الاقتصاد المغربي    شذرات وومضات    الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: المساواة الفعلية بين النساء والرجال لا تزال «رهينة الانتظار»        دار الشعر تعقد دورة جديدة من ملتقى زرقاء اليمامة في رياضات مدينة تطوان    فاس – مكناس: مكتبة متنقلة لترسيخ ثقافة القراءة لدى الناشئة    شاعرات المغرب تحتفين بالتعدد اللساني المغربي في عيد المرأة وفي ضيافة دار الشعر بمراكش    مجتبى خامنئي يدعو في رسالة مكتوبة إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا    طقس متقلب يَستبق عيد الفطر بالمغرب    حزب الله أطلق أمس 200 صاروخ باتجاه إسرائيل لأول مرة منذ بداية الحرب (الجيش الإسرائيلي)    سعد الشرايبي رئيساً للجنة تحكيم الدورة الخامسة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    بيان حقيقة لولاية أمن سلطات ينفي مزاعم تعرض فتاة للاختطاف    رشيد رفيق يغضب من "شائعة الوفاة"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يعبر عن غضبه من طرد 18 طالبا بجامعة ابن طفيل ويطالب بإلغاء القرار        كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادثة سير بإقليم الجديدة    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    أخبار الساحة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    رضا بناني، موهبة واعدة تحلم بالتألق في البطولات العالمية للتنس    العصبة تربك روزنامة البطولة بتوقف جديد وتقلص الوعاء الزمني لمباريات الإياب    استغلال كبير للشهر الفضيل من أجل تحقيق ربح أكبر .. «اجتياح» جيوش المتسولين للشوارع والفضاءات المختلفة يكشف أعطابا مجتمعية كبيرة    عندما يخفي الفشل بذور النجاح -19- فيلم «برازيل» لتيري غيليام : من من الرفض الأولي إلى التكريم    عبد الهادي بلخياط ... حكاية أغنية -19- الموسيقار عزيز حسني يتذكر «متاقشي بيا» .. عرضها حسن القدميري على سميرة سعيد وطلبها محمد الحياني لكن غناها عبدالهادي بلخياط    ماري-لويز بلعربي: حكاية ستة عقود من الشغف بالكتاب -19- فرانك بيروسيل (كتبي سابق): ماري-لويز، الإنسانية المرهفة    ورشة تطبيقية ميدانية في الإسعافات الأولية لفائدة التلاميذ و الأطر التربوية بمدرسة ابن حمديس    رواية «أَرْكَازْ»: فى حقول «أزغار» الفيحاء -19-    مراكش تحتضن النسخة الأربعين من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    استقبال الطالبي العلمي من قبل الرئيس الشيلي الجديد    425 مليون درهم استثمارات رمضان .. التلفزيون يهيمن والعدالة الإشهارية تحت المجهر    الريال يقسو على السيتي وسان جيرمان يرد الاعتبار أمام تشيلسي في ليلة الأهداف الأوروبية    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    أنشطة اجتماعية متعددة لفائدة نزيلات السجن المحلي بتطوان    أٌقرب حليف لترامب في أوروبا.. ميلوني تصف قصف مدرسة في إيران ب"المجزرة" وتنتقد الضربات الأمريكية والإسرائيلية    ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة    ليس من بينها المغرب.. ثماني دول تدين إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين    أمن تطوان يكذّب إشاعة "محاولة اختطاف طفل بوزان" ويكشف حقيقة التسجيل الصوتي المتداول    المعهد الوطني للعمل الاجتماعي يخلّد اليوم العالمي لحقوق المرأة بتكريم نسائه وتنظيم ندوة علمية    الحرب الأوكرانية السياق والتداعيات والمخاطر والفرص    المغاربة الموالون لأعداء الوطن هم اليوم في حداد    الحمل ومرض السكري.. تفكيك الأفكار الخاطئة في المجتمع المغربي    قراءة الموقف الملكي من حرب الخليج على ضوء تطوراتها الخليج الآن: ما تنبَّأ به محمد السادس …يقع 2/2    كيف تدبر الأسرة اختلاف أجيالها في رمضان ؟    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم القانون 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ ودروس الكوفيد 19
نشر في العمق المغربي يوم 31 - 03 - 2020

يشكل عدم التزام شريحة معينة من المجتمع المغربي بدواعي حالة الحجر الصحي المتمثلة في ضرورة البقاء في المنازل لتفادي جائحة الكوفيد 19، سببا رئيسيا للتعجيل بسن مرسوم قانون رقم 2.20.292 القاضي بوضع أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وتدابير إعلانها قصد مجابهة هذه الجائحة، هذا المرسوم تبناه المجلس الحكومي الاستثنائي ليوم 22 مارس 2020، كما صادقت عليه لجنتي الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
فما هي أهم مقتضيات هذا المرسوم؟ وأين تتجلى دستورية اعتماده؟ وما هي أهم الدروس الممكن استنتاجها بخصوص جائحة الكوفيد 19؟
1. أهم مقتضيات مرسوم القانون 2.20.292:
من خلال قراءتنا لهذا المرسوم، يتضح أن دواعي صدوره ترتبط أساسا بالالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والمتمثلة في حماية حياة الأشخاص وسلامتهم الجسدية، وبما أن انتشار وباء الكوفيد 19 في العالم بأسره أصبح حقيقة لا جدال حولها ، فإن الأمر يقتضي تدخلا استثنائيا عبر مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية يشمل مجموع التراب الوطني.
وحدد هذا المرسوم في المادة الثانية بكل دقة الجهات المكلفة بتحديد مجال تطبيق خالة الطوارئ والإجراءات الواجب اتخاذها، حيث تم إسناد الاختصاص لوزارة الصحة ووزارة الداخلية ، بحكم اختصاص الأولى في المجال الصحي والثانية في المجال الأمني. أما بخصوص المادة الثالثة، فنعتقد بأنها مكنت الحكومة من احتكار كل السلطات بين يديها، عبر منحها اختصاص حصري لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بواسطة المراسيم المرتبطة عادة بالسلطة التنظيمية التي تمتلكها الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى تمكينها في هذه الفترة من احتكار المقررات التنظيمية والإدارية والمناشير والبلاغات التي هي عادة تشتغل بها الإدارة العمومية.
وتعتبر المادة الرابعة بمثابة المرتكز الأساس لتفريد العقوبة، فالمرسوم بصريح المادة يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بخصوص حالة الطوارئ، من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فمثلا حالة السرقة أثناء هذه الفترة، تطبق عليها مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بجريمة السرقة وليس الإخلال بمرسوم قانون حالة الطوارئ.
وتضيف المادة الرابعة أنه يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، فتمرير مثلا أخبار زائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو مخالف لهذا المرسوم مما يعرض أصحابها لهذه العقوبات، كنشر خبر إعلان سنة بيضاء بخصوص التعليم، فهذا الأمر ليس صحيحا، ويعتبر بمثابة الأخبار الزائفة التي تعرض أصحابها للعقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة السالفة الذكر.
وفي ما يتعلقبالمادة الخامسة، فنرى أن صياغتهاستطرح لا محالة مجموعة من المشاكل في المستقبل لأن تدخل الحكومة بشكل استعجالي لاتخاذ قرار لمواجهة الآثار السلبية للوباء، في اعتقادنا سيتم توظيفه لتمرير بعض السياسات غير المرغوب فيها، كما عبر السيد رئيس الحكومة عن عزم حكومته لوقف ترقية الموظفين، يعتبر في نظرنا إجراء سابق لأوانه، فهو إجراء سياسي أكثر ما هو إجراء وقائي لتفادي آثار جائحة الكوفيد 19.
وكاستنتاج عام فالحكومة المغربية ملزمة هي الأخرى بتحقيق غايتين:
* تطبيق القانون على مخالفي مرسوم قانون حالة الطوارئ، مع منع السلطات العمومية من تعنيف المواطنين المخالفين، لأن العقاب من اختصاص القضاء وليس رجل السلطة.
* تنزيل هذا المرسوم يجب أن تسبقه إجراءات ذات طابع اجتماعي، وخصوصا أن التبرعات خيالية، كان على الحكومة توفير المؤنة للفئات الهشة والتي لا تتوفر على أية عقود عمل وأي انخراط في مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن هذا الإجراء يعتبر في اعتقادنا من بين الآليات التي ستمكننا من تطبيق المرسوم تطبيقا سليما يتماشى مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وحتى هذا الإجراء سيمكننا من معرفة من يخالف من أجل لقمة العيش، ومن يخالف بسبب المتاجرة بالدين.
1. مبدأ دستورية المرسوم:
انطلاقا من ديباجة هذا المرسوم يتضح أن واضعيه برروا مبدأ الدستورية بالسند الدستوري المتمثل في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي، فبالعودة للفصل 21 من الدستور يتضح لنا أنه يتضمن ثلاثة أمور أساسية وهي:
* الدستور ضامن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقرباءه، وحماية ممتلكاته،
* السلطة العمومية مسولة عن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني،
* ضرورة احترام الحريات والحقوق الأساسية أثناء ممارسة السلطة العمومية لمهامها.
من خلال هذا الفصل الدستوري يتضح أن جميع المواطنين يمتلكون حقا مطلقا مرتبطا بسلامتهم الشخصية والعائلية وحقا مطلقا لملكياتهم، ويبقى على عاتق السلطات العمومية ضمان سلامة السكان والتراب الوطني دون تقييد ذلك الحق المطلق، وكنتيجة يتضح لنا أن إرادة المشرع الدستوري هي جعل السلامة الشخصية للمواطن غير قابلة للانتهاك ولو بالقانون، فالفصل 21 يتعرض للحق بمفهومه المطلق غير القابل للتصرف، فاعتماد واضعي هذا المرسوم على هذا الفصل ليس فيه أي تناقض على اعتبار أن مرسوم قانون الطوارئ يهدف كغاية كبرى إلى حماية سلامة جميع المواطنين ضد خطر الوباء الذي يهددهم.
وبالمقابل جاءت صياغة الفصل 24 مختلفة عن الفصل 21 من الدستور على اعتبار أن الفصل 24 يتطرق لمجموعة من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها أي فرد كالحق في حماية الحياة الخاصة وحق التنقل وحق حماية حرمة المنزل….غير أن هذه الحقوق ليست مطلقة غير قابلة للتصرف كما هو الحال في الفصل 21، فهي حقوق يتمتع بها الفرد في إطار الشروط والإجراءات التي يفرضها القانون، وبمفهوم المخالفة فيمكن للقانون أن يحد من ممارسة هذه الحقوق، وبالتالي فتقييد حق التنقل بمقتضى مرسوم قانون الطوارئ مسألة فيها احترام لمبدأ دستورية القوانين.
وكخلاصة فالسند الدستوري لمرسوم قانون حالة الطوارئ متوفر بالحجة والبرهان من خلال الفصلين 21 و 24 من الدستور، فالسلطات العمومية وكما أشرنا إليه ملزمة بحماية سلامة المواطنين، ومن حقها الحد من حرية التنقل كإجراء لمجابهة وباء الكوفيد 19.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم حدد بشكل دقيق مفهوم حالة الطوارئ الصحية ليدرج حالات الوباء خلافا لما هو منصوص عليه في مرسوم القانون لسنة 1967 الذي تحدث فقط عن الأمراض المعدية وأغفل حالة الوباء.
في الأخير يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة الضرورة التي لا مفر منها لكون الأمر متعلق بمواجهة عدو من نوع آخر، وباء عالمي يهدد سلامة المواطنين ويهدد جميع القطاعات الحيوية للدولة، وعليه يجب علينا احترام هذا المرسوم كل من موقعه، وعلينا ان نجني للمستقبل بعض الدروس الأساسية لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ المغرب، ومن وجهة نظري فالكوفيد 19 قدم لنا مجموعة من الدروس يجب أخذها بعين الاعتبار وهي كالتالي:
1. دروس الكوفيد 19:
الدرس الأول: الدولة اختارت الشعب عن الاقتصاد، وبالتالي يجب على الشعب وعلى الدولة تنفيذ التزاماتهما المتبادلة؛
الدرس الثاني: فئة استثنائية وأقلية من الشعب المغربي يجب ان تنطبق عليها نظرية إعادة التربية، لكونها تتاجر بمآسي الشعب؛
الدرس الثالث: نساء ورجال الصحة والأمن والتعليم والقطاعات الحكومية الأخرى تستحق الثناء والشكر؛
الدرس الثالث: الجهل مازال يعشش في المجتمع، مما يسائل الجهات المسؤولة عن محاربة الأمية حول الميزانيات الضخمة ولم يتحقق المطلوب،
الدرس الرابع: يجب ألا تفهم حقوق الإنسان بالفوضى؛
الدرس الخامس: ضرورة إعادة ترتيب الأوراق والاعتناء أكثر بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي والعدالة؛
الدرس السادس: ميزانيات الفن الشعبوي والرياضة بدون جدوى، يجب ان تحول للقطاعات المشار أبيها أعلاه؛
الدرس السابع: منظومة الإعلام، يجب أن تعيد النظر في برامجها، منع جميع البرامج التافهة والساقطة ولا داعي لذكرها فهي عديدة وهي الأغلبية؛
الدرس الثامن: ضرورة إعادة النظر في التمثيلية البرلمانية والاكتفاء بالغرفة الواحدة؛ لأن الغرفتين أصبحتا مكلفتين دون أية أهمية؛
الدرس التاسع: ضرورة سن سياسة إنجابية تتماشى والقدرة الاقتصادية للدولة، كسياسة تحديد النسل الإجبارية؛
الدرس العاشر: ضرورة استثمار ما يقع ببناء ثقة قوية بين المواطن ومؤسسات الدولة التي أبانت عن مستوى عال في التعاطي مع هذه الأزمة، مع استحضار بعض القيم المندثرة كقيم التضامن؛
الدرس الحادي عشر: ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق جميع الأولويات؛
الدرس الثاني عشر: لا فرق في هذا المجتمع بين الرجل والمرأة الكل متساو في الحقوق والواجبات …وما يتم الترويج له ما هو إلا بروباكونداوإيديولوجيات فارغة؛
الدرس الثالث عشر:. المسألة الدينية يجب ان يعاد فيها النظر…. لا يمكن لأي كان أن يفتي في الأمور الدينية ما دام الدستور حدد اختصاصات المتدخلين في الشأن الديني والذي هو من اختصاص المؤسسة الملكية… كفى من المشايخ والتيارات التي تعبث في الحفل الديني.
الدرس الرابع عشر: كفانا من الفكر القبائلي أو الانتماءات الجغرافية المحدودة فكلنا مغاربة، صحراوي سوسي شمالي ريفي غرباوي زموري …. الكل متساو، وفي كل منطقة نجد الطالح والصالح…كجميع بقع العالم؛
الدرس الخامس عشر: لا للجمعيات الفلكلورية من الآن فصاعدا، مرحبا بالجمعيات الفعالة في مجال تأطير المواطنين؛
الدرس السادس عشر : يجب إعادة الشأن الحزبي وإعمال معايير دقيقة في دعم الأحزاب الجادة؛
الدرس السابع عشر : يجب إعادة النظر في النقابات، ولا للدروع الحزبية؛
الدرس الثامن عشر: ضرورة إحداث بنيات تحتية في المستوى العالي وفي المجالات ذات الأولوية، كالصحة والتعليم؛
الدرس التاسع عشر: بعد مرور هذه الأزمة إن شاء الله، نلتمس فتح نقاش مجتمعي كبير لبلورة استراتيجيات مقننة وذات فعالية ومصداقية بشأن كل قطاع على حدة ، ووفق ما سيقع في العالم من تغيرات جذريةمرتبطة بالسياسة الدولية والعلاقات بين الدول، مع إمكانية تغيير مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالعلاقات الدولية والقانون الاقتصادي الدولي. (19 درسا قياسا على الكوفيد 19)
الدكتور منير اوخليفا
أستاذ باحث في القانون
عضو مركز الدراسات القانونية والقضائية والاجتماعية
عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
عضو مركز المصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع مكناس


جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.