كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    الدون "كريستيانو رونالدو" يعلن عن موعد اعتزاله    كريم زيدان يعلن عن تفاصيل وشروط استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة من دعم المشاريع    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    هذه هي المنتخبات المتوقع مواجهتها للمغرب في الدور الثاني من مونديال قطر للناشئين    تقرير: التغيرات المناخية والاستغلال المفرط يفاقمان أزمة الماء والجفاف عرى هشاشة بعض منظومات التزوّد    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الحكم الذاتي في الصحراء.. هل يكون مدخلاً لإطلاق مشروع ديمقراطي يواكب التنمية الاقتصادية والتحديات التي يخوضها المغرب؟    المغرب يطلق تكوين 15 ألف متطوع استعدادا ل"كان 2025″    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    الصين تدعم التعاون الأمني مع المغرب    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    انقلاب "بيكوب" يرسل 17 عاملا فلاحيا لمستعجلات تارودانت    التامك يغيب لأول مرة عن مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. ما علاقة ذلك ب"إهانته" قبل عام؟    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة دستورية في مشروع القانون رقم 22.20
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 05 - 2020

أثار مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة نقاشا قانونيا وسياسيا كبيرا، ووجهت بعض مقتضياته بمعارضة من طرف المجتمع المغربي بكل فئاته وبانتقاد من مختلف المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني ببلادنا.
وهمت تلك الانتقادات التي لقيها هذا المشروع من جهة المسطرة التي جرى بموجبها اعتماد هذا النص من طرف الحكومة، ومن جهة أخرى المقتضيات التي تضمنتها بعض مواده وما تثيره تلك المقتضيات من مس وتضييق على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المغربي لكافة المواطنين.
وبعيدا عن الجدال السياسي الذي أثاره هذا المشروع بين مختلف الأحزاب والهيئات السياسية، سنحاول في هذا المقال التوقف عند ما يثيره هذا المشروع من إشكالات دستورية وقانونية.
أولا: ملاحظات في مسطرة الإعداد والمصادقة
أثارت الطريقة التي جرى بها اعداد واعتماد الحكومة مشروع القانون رقم 22.20 عدة ملاحظات، تهم أساسا مخالفتها للقواعد التي نص عليها دستور سنة 2011 وكذا للإجراءات التي تأطر العمل الحكومي في مجال المسطرة التشريعية المنظمة من خلال مختلف النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
حيث ان الحكومة ممثلة في وزارة العدل، لم تحترم في اعدادها لهذا المشروع مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي نص عليه الدستور في فصله الأول والذي اعتبره كأحد مقومات النظام الدستوري للمملكة.
فالمشرع الدستوري وإن منح لرئيس الحكومة بموجب الفصل 78 حق اقتراح القوانين، فإنه ألزم الحكومة بإعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية قبل عرض أي مشروع قانون على مسطرة المداولة والمصادقة، بغية أخذ آراء ومقترحات الهيئات الدستورية والوطنية ومختلف الفاعلين والمهتمين وعموم المواطنين، خاصة إذا تعلق الأمر بنص ينظم مجالا ذا أبعاد متعددة مثل شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والذي يرتبط بممارسة أحد الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور والذي هو الحق في حرية التعبير.
والواضح أن الحكومة غيبت في إعدادها لهذا النص تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، حيث كان من المفترض على وزارة العدل قبل عرضه على المجلس الحكومي، أن تفتح مشاورات موسعة حول مضامينه وأن تعمل على أخذ آراء الهيئات الدستورية والمدنية المعنية بحماية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأخص بالذكر هنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أناط به الدستور في فصله 161 مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها.
وهذا الأمر الذي حاولت وزارة العدل تداركه من خلال بيان وزير العدل الذي قال فيه أنه سيطلب من رئيس الحكومة ومن أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة هذا المشروع تأجيل أشغال هذه الأخيرة، وفتح مشاورات موسعة حول مضامين القانون المذكور مع مختلف الهيئات المعنية.
وإضافة إلى ما سبق، تطرح الصيغة التي حملها بيان الحكومة الصادر عقب اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020 ملاحظة مسطرية أخرى. حيث جاء فيه أن المجلس الحكومي تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قدمه السيد وزير العدل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.
فالمجلس الحكومي إذن قام بمدارسة النص المذكور والمصادقة عليه مع تشكيل لجنتين تقنية ووزارية لمدارسة الملاحظات المثارة بشأنه، وهو أمر في نظرنا مخالف للإجراءات الشكلية التي تنظم العمل الحكومي في مجال التشريع.
فبالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لاسيما من المادة 19 إلى المادة 23 المتعلقة بمشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة المصادقة، وبالعودة إلى دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي أعدته وأصدرته وزارة العلاقات مع البرلمان تطبيقا للمادة 20 من القانون التنظيمي سالف الذكر يلاحظ أنها خرقت هذه القواعد.
فالحكومة كان عليها أن تؤجل المصادقة على مشروع هذا النص إلى حين حسم اللجنتين التقنية والوزارية في الملاحظات التي تطرحها مقتضياته، وليس العكس، فالصيغة التي اعتمدتها الحكومة تفرض ضرورة إعادة النص إلى المجلس الحكومي بعد انتهاء اللجنتين المحدثتين بغية البث في صيغته النهائية، وهذا ما يسائل الجدوى من المصادقة عليه في المرة الأولى.
وهذه الملاحظات المسطرية تجعلنا نتساءل عن الأداء التشريعي للحكومة خاصة إذا أضفنا إليها غياب مخطط تشريعي يحدد الأولويات الحكومية بشكل واضح ومنسجم.
ثانيا :ملاحظات بشأن بعض مقتضيات المشروع
خلقت المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون 22.20 جدلا حقوقيا وقانونيا واسعا بين مختلف المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني، وتركزت الانتقادات الموجهة إلى مضامينه بالخصوص على ما تضمنه الفصل الأول من بابه الثالث والمتعلق بالجرائم الماسة بالأمن والنظام العام الاقتصادي لاسيما المادتين 14 و 15.
حيث تنص المادة 14 على تجريم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو الشبكات المماثلة في الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك، وعاقبت من قام عمدا بهته الأعمال بعقوبة حبسية بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية بين 5000 و 50000 درهم أو بإحدى هتين العقوبتين، ونفس الجزاء نصت عليه المادة 15 بالنسبة لكل من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم عبر هته الوسائط على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.
إن ما نصت عليه المادتين السالفتين سيشكل في حالة اعتمادهما بالصيغة التي جاء بها المشروع تراجعن عن المكتسبات الكبيرة التي حققتها بلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان، ومسا خطيرا بحرية التعبير والرأي والتفكير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
فقد يصبح أي تعبير للأشخاص عبر هذه الشبكات عن آرائهم بخصوص منتوج أو بضاعة أو خدمة ما، سببا في تعرضهم لعقوبات ثقيلة، وهو أمر يتعارض في رأينا مع أحكام الدستور لاسيما صريح الفصل 25 منه والذي ينص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
فالمشرع الدستوري حين كفل للجميع حرية ممارسة الحق في التعبير والرأي والتفكير، لم يقيد هذا الحق بأية قيود، كما أنه لم يربط ممارسته بأي شرط مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لبعض الحقوق التي ربط ممارستها بصدور قانون ينظمها كالحق في الحصول على المعلومة أو الحق في التنقل عبر التراب الوطني الذي ضمنه وفقا للقانون.
ولذلك فإن أي تقييد للحق في التعبير والرأي والتفكير يبقى غير مشروع إلا في الحالات التي تتعارض فيها ممارسة هذا الحق مع حق آخر محمي بنص الدستور أو بأحد الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، وكمثال على هذه الحقوق التي قد تتعرض للانتهاك بممارسة حرية التعبير نذكر الحق في حماية الحياة الخاصة الفصل 24، أو حينما تستغل حرية التعبير في التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف المحظور بموجب الفصل 23.
وفي نفس السياق، يمكن التوقف عند ما أشارت إليه المادة الثانية والتي جاء فيها أن حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة مضمونة.
فالمشروع في هذه المادة نص على ضمان الحرية في التواصل فقط دون تأكيد على حرية التعبير والرأي، غير أن هذه الشبكات أصبحت اليوم فضاءات حاضنة للحريات والحقوق خاصة حرية التعبير، ولم تعد وظيفتها مقتصرة على مجرد التواصل بين الأفراد والجماعات.
بالإضافة إلى ما سلف أشارت وزارة العدل في تقديمها لهذا المشروع، أن إعداده جاء لسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية، و لملاءمة هذه المنظومة مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الالكترونية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
وبرجوعنا إلى اتفاقية بودابيست، لا نجدها متضمنة لأي مقتضى متعلق بالنظام العام الاقتصادي أو يجرم أي شكل من أشكال الدعوة إلى المقاطعة، وهي بالعكس من ذلك تأكد في ديباجتها على حرص الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية على ضرورة تأمين التوازن الملائم بين المصالح المتصلة بإنفاذ القانون من جهة واحترام حقوق الإنسان الأساسية كما هو منصوص عليه في اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1950 بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعهد الدولي للأمم المتحدة لعام 1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من المعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان السارية والتي تؤكد حق كل فرد في التعبير عن رأيه دون أي تدخل، وكذلك الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بغض النظر عن الحدود.
هذا التوازن بين ضمان إنفاذ القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية، في رأينا، مختل في الصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 22.20 كما صادقت عليه الحكومة.
وإن إعلان الحكومة تأجيلها النظر في هذا المشروع أمر صائب بل ضروري في رأينا، إلى حين تجاوز بلادنا لهذه الظرفية الصحية الصعبة، مع الالتزام بفتح حوار وطني موسع مع مختلف المؤسسات والهيئات والمهتمين حول مضامينه، بما يمكن من ضمان ممارسة كل الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور لكافة المواطنين والمواطنات في نطاق التلازم بين ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.