زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا "دسترة" المحاماة؟
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 06 - 2020

تثير المحاماة كمهنة قانونية، منظمة، مساهمة في تصريف العدالة، وفي ضمان حق الدفاع، العديد من الإشكاليات ذات الطابع القانوني، و المؤسساتي، لا سيما أنها المهنة الحرة الوحيدة التي حافظت إلى حد ما على استقلاليتها و حريتها، من خلال المحافظة على آليات الضبط الذاتي المتمثلة في النقباء، و مجالس الهيئات التي تدبر أمور المهنة بطريقة حرة، و مستقلة، و من دون تدخل أي جهة قضائية، أو إدارية، إلا فيما ما يتعلق بالطعون في القرارات الصادرة عنها.
لكن يبقى موضوع " دسترة " المحاماة، والنص عليها في الوثيقة الدستورية من المواضيع التي أثيرت بخجل، و ذلك إما بسبب عدم الوعي بأهمية " الدسترة " بالنسبة لمهنة المحاماة، أو بسبب الاقتناع الخاطئ أن هذا الأمر لن يزيد أو ينقص من مهنة الدفاع التي يجب أن تعتمد على بالأساس على قانون المهنة، و قوانينها الداخلية، و أعرافها، و تقاليدها من أجل تطويرها و الرفع من مستواها.
و لذلك يمكن أن نطرح تساؤلا جوهريا و استراتيجيا يتعلق بما مدى التأثير الذي يمكن أن يخلقه " دسترة " المحاماة على المهنة و على ممتهنيها ؟
بداية، يجب الاعتراف أن هذا الموضوع ليس من المواضيع الآنية، رغم النقاشات الكبيرة التي تعرفها مهنة المحاماة في الوقت الحالي، و المتعلقة بعدة جوانب قانونية، و مؤسساتية، و حقوقية و اجتماعية، و عدم آنية موضوع دسترة مهنة المحاماة يعود بالأساس إلى أن هذا الإصلاح مرتبط بتعديل دستوري.
و معلوم أن الوثيقة الدستورية الجاري بها العمل صدرت سنة 2011، و ليس هناك مؤشرات تؤكد اقتراب موعد إصلاح دستوري جديد، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح جزئي بهذا الخصوص لأن مسطرة تعديل الدستور و تتميمه تتطلب إجراء استفتاء مع ما يتطلبه ذلك من تعبئة و إمكانيات مالية و لوجيستية، و لكن مع ذلك فالنقاش حول هذا الموضوع، يبقى مهما كيف كان الحال من أجل فهم أهمية هذا الإجراء و تعبئة جميع رجال، و نساء الدفاع من أجل النضال على ترسيخه في الإصلاح الدستوري المقبل سواء كان عاجلا أم آجلًا .
يمكن تعريف " الدسترة " Constitutionnalisation تلك العملية الهادفة إلى وضع مبادئ، وقواعد لتنظيم ممارسة السلطة، وانتقالها، وتعديلها ، و" الدسترة " في جوهرها سيرورة Processus مؤسسة على التدرّج ، والمراكمة في الزمن، لذلك استغرقت " الدّسترة " في التاريخ الأوروبي الحديث وقتاً طويلا قبل أن تكتمل ، وتستقر قواعدها وتستقيم ممارستها .
" الدسترة " في مفهوم آخر، تعني أن الدولة يجب أن تتدخل لحماية المهنة و تطويرها، لأنها في نهاية المطاف تقدم خدمة عامة مفروضة على الدولة، فوضتها للمحامين في شخص مؤسساتهم المهنية من أجل تدبير الشأن المهني و من خلاله هذه الخدمة العامة، فما تقوم به المحاماة هو من أهم وظائف الدولة، و لذلك يتوجب على هذه الأخيرة إفراد الحماية اللازمة و التطوير الضروري للمهنة و المنتمين إليها، كما يقول بعض الفقه الدستوري أن " الدسترة " تعني الوصول إلى نصف طريق البناء الديموقراطي ، و النصف الآخر يتكرس أساسا بالتنزيل و التفعيل و التطبيق ، الذي يبقى جوهريا لجني ثمار " الدسترة ".
و قبل التذكير بفوائد، و مزايا " دسترة " المحاماة، يجب الرد على بعض من يعتبر أن هذه " الدسترة " لا فائدة منها، و لن تقدم، أو تؤخر في تطوير مهنة المحاماة، و النهوض بها، و ذلك لأن الدستور المغربي " دستر "، حق الدفاع الذي هو أهم مهمة و رسالة يقوم بها المحامي، و بالتالي فلا حاجة لنا " لدسترة " المهنة، لأنه نظمها بطريقة غير مباشرة من خلال تنظيم حق الدفاع .
هذا القول مردود لأسباب قانونية و دستورية و منطقية نستعرضها كما يلي :
- اعتبار دسترة حق الدفاع إجراء كافيا، و لا يدعو لدسترة مهنة المحاماة هو رأي يجانب الصواب، و لا يعطي للمحاماة أهميتها القانونية و الدستورية . ذلك أن الدستور ينص على آليات موضوعية هي عبارة عن مبادئ تشكل حقوق وواجبات و من بينها حق الدفاع و الحق في محاكمة عادلة، و لكنه أيضا " يدستر " مجموعة من الآليات المؤسساتية من أجل تفعيل الآليات و المبادئ الموضوعية التي نص عليها الدستور .
ولذلك فاعتبار الحق في الدفاع وحده كاف دون " دسترة " مهنة المحاماة، يبقى غير مؤسس على أساس منطقي سليم ، لأن الحق في الدفاع هو عبارة عن آلية موضوعية و المحاماة آلية مؤسساتية، ثم إن الحق في الدفاع من حيث هو مبدأ أساسي و جوهري تتدخل من أجل تفعيله ليس فقط مؤسسة المحاماة و لكن أيضا المؤسسات الأمنية و القضائية بمختلف أنواعها، و التي تعتبر كلها " مدسترة " ما عدا مهنة المحاماة .
- إن القول أن " دسترة " المحاماة أو عدم " دسترها " يبقى غير ذي أهمية ، لأن هناك العديد من المبادئ الدستورية و المؤسسات المستحدثة و المنظمة دستوريا تبقى معطلة و من دون أي فائدة عملية .
قد يكون لدى هذا الرأي نسبة من الحقيقة ، لكن الواقع أثبت أن المؤسسات الرقابية سواء كانت قضاء دستوريا أو عاديا أو ماليا تدخلت في الكثير من الأحيان لحماية الكثير من الحقوق و المبادئ الدستورية و ضمان فعالية و استقلال الآليات المؤسساتية فقط لأنها مبادئ دستورية تستمد سموها من تنصيص الوثيقة الدستورية عليها ، و هدا ما يبرز أهمية " دسترة " مهنة المحاماة , التي يجب أن لا تبقى بمنأى عن تدبيجها في أسمى قانون في البلاد .
- إن التأكيد على عدم أهمية " دسترة " المحاماة ، يعني بطريقة غير مباشرة عدم أهمية القضاء الدستوري ، الذي انتقل به الدستور الجديد من مجرد مجلس دستوري إلى محكمة دستورية متكاملة و عزز من صلاحيتها و اختصاصاتها ، و جعلها تسهر على حماية كل ما ينص عليه الدستور من مبادئ و آليات موضوعية و مؤسساتية، و تحرص على مراقبة عدم مخالفة ما يصدر من قوانين عادية و تنظيمية مع ما يقتضيه القانون الأسمى للبلاد .
و قد تدخل القضاء الدستوري غير ما مرة من أجل حماية مبادئ دستورية راسخة مثل القرار رقم 94 -37 الذي يعد من بين القرارات الكبرى المؤطرة للاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري المغربي قبل إنشاء المحكمة الدستورية، لأنه طرح العديد من التساؤلات المتعلقة بمصير الحريات، والحقوق الأساسية بالمغرب في علاقتها بالمنهجية التي اعتمدها القاضي الدستوري للبث في الطعن الذي قدمته أحزاب المعارضة حينئذ ضد قانون إقامة المحطات الأرضية الخاصة بالتقاط الإشارات الإذاعية والتلفزية الصادرة عن الأقمار الصناعية .
فطبقا لمقتضيات الفصل 79 من دستور 1992 طالب 95 نائب منتمون لأحزاب المعارضة المذكورة سابقا ، من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية القانون رقم 93-33 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2-91-388 الصادر في أكتوبر 1992 الذي يؤسس لضريبة قدرها 5000 درهم على المحطات الاستقبالية الفضائية، و ذلك بعلة أن الضريبة المفروضة لا تستند على أي أساس شرعي وأنها تتنافى مع التزامات الدولة المغربية بمقتضى الاتفاقيات الدولية ومع ما هو وارد في ديباجة دستور 1992 من تنصيص على أن المملكة تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، و بالفعل استجاب القضاء الدستوري لطلبهم، و صرح بعدم دستورية القانون المطعون فيه . و لذلك فإنه يمكن اللجوء في حالة " دسترة " المحاماة بشكل دائم رأسا إلى المحكمة الدستورية من أجل المطالبة بعدم دستورية أي قانون يمكن أن ينتقص من الضمانات و الحقوق التي يجب أن تحفظ لمهنة المحاماة و للمنتسبين إليها .
- إن دستور 2011 وضع آليات إجرائية متعلقة أساسا بالدفع بعدم الدستورية، و الذي ما زلنا ننتظر القانون التنظيمي المنظم لهذا الدفع من اجل الاستفادة من الإمكانيات التي سيتيحها من اجل إعمال الرقابة الحقوقية و القانونية على كافة ما يصدر عن مؤسسات الدولة من تشريعات و قرارات و تدابير ، و من الأكيد أن هذا الأمر سيمنح رجال، و نساء الدفاع فرصة ذهبية، لا سيما أنهم أسياد المساطر و الملتمسات و الدفوعات , من أجل الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم الفردية و الجماعية ، و سيكون أفضل لو يتم " دسترة " مهنة المحاماة من اجل إيجاد أساس دستوري سليم من أجل الطعن في كل مقتضى أو إجراء يمكن أن يمس بالضمانات الأساسية للمهنة ، و أيضا ينقص من حقوق و حريات المحامين .
- من فوائد " دسترة " المحاماة أن الدولة ستصبح ملزمة من اجل التدخل لحماية المهنة من كل ما يمس باستقلاليتها و حريتها ، كما أنها ستصبح ملزمة بالتدخل من أجل تقديم جميع أوجه الدعم للمهنة و ممتهنيها لاسيما على مستوى الدعم المالي في حال تعرضها لأزمة تحد بشكل كلي أو جزئي من أنشطتها ووظائفها، و على سبيل المثال فمن وجهة نظري لو طال أمد توقف مرفق العدالة بسبب جائحة وباء كوفيد 19 ، و أصبح أوضاع غالبية المحامين المالية مزرية و عجزت الهيئات عن تقديم الدعم اللازم و الضروري، فإن الدولة ملزمة بالتدخل لدعم المنتسبين للمهنة بناء على أن المحاماة و من ينتمي إليها ، يقدمون خدمة عمومية، و يساعدون الدولة على تنزيل مبدأ من أهم المبادئ التي من المفروض على الدولة أن تلتزم بها اتجاه مواطنيها و هو الحق في العدل و في المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.