مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تحقق إنجازا غير مسبوق في إعادة برمجة الخلايا    "بورنموث" الانجليزي يعزز صفوفه بالدولي المغربي أمين عدلي    بعد الجدل حول الدراجات المعدلة.. الحوار مستمر والمهلة لملاءمة الدراجات النارية مع القانون لم تُحدد بعد    تطوان: توقيف مسن غرر بقاصر واعتدى عليه جنسيا    بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى ال62 لميلاد الملك محمد السادس    تسخير ثماني طائرات لإخماد حريق غابة بوهاشم بشفشاون    "الأول" يكشف تفاصيل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية    نقل أحمد الزفزافي على وجه السرعة لقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية    أزمة جديدة في استيراد العجول .. حجز شاحنتين بميناء طنجة المتوسط    المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا وسط تحديات تجارية متنامية    الشرادي يكتب: ملك الإنسانية..محمد السادس يجدد حضن المغرب لغزة    الغلوسي: يحذر من السطو على صلاحيات القضاء وتقوية لوبي الفساد في مشروع المسطرة الجنائية الجديد    تصفيات كأس العالم 2026: المغرب يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة النيجر المرتقبة    الجامعة الوطنية للتخييم: اغتصاب طفل مخيم "رأس الماء" حادث معزول ووجب انتظار التحقيقات الرسمية    خلفيات رسالة أفراد من العائلة البودشيشية لمناشدة الملك تزكية منير القادري شيخا للزاوية رغم تنازله رسميا    ربع نهائي الشان.. المغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا    تيكاد-9 .. إبراز رؤية ومبادرات جلالة الملك في إفريقيا                ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.. ذاكرة وطن تصنع المستقبل        المغرب يرسخ مكانته كأكبر مركز لصناعة السيارات في إفريقيا    سفارة المملكة بإسبانيا ترفض منح سلطات كانتابريا بيانات قاصرين غير مصحوبين    وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    الملك محمد السادس يصدر عفوا على 591 شخصا بمناسبة عيد الشباب    تفاصيل اجتماعات أمريكية–أممية لإعادة النظر في مستقبل بعثة "المينورسو"    الوداد يعلن موعد تسليم بطائق الاشتراك لجماهيره    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    الدوري التركي يترقب عودة حكيم زياش    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة    حرقة المعدة .. هذه علامات تستوجب زيارة الطبيب فورًا    العفو الدولية تتهم واشنطن بتوظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والطلاب المؤيدين للفلسطينيين    الداخلية تأمر بصرف التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا طفيفا للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    الحارس البرازيلي فابيو هو الأكثر خوضا للمباريات الرسمية    القبلية.. سرطان يفتك بالوطن    الصين تطلق أولمبياد الروبوتات الشبيهة بالبشر بمشاركة دولية واسعة    الصين: مدينة شنزن في الصدارة من حيث التجارة الخارجية    بلجيكا.. هجوم إلكتروني يستهدف بيانات 850 ألف زبون لشركة "أورانج"        سنة أولى بعد رحيل الدكتور عبد الفتاح فهدي    تقرير: المغرب يعتبر ثاني أكبر مصدر للهجرة اليهودية العالمية نحو فلسطين المحتلة    إسبانيا: زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز متورطة في قضية جنائية جديدة    الرابور مورو يحيي حفل ضخم بالبيضاء بشبابيك مغلقة    سامويل ولُولي... حين قادهم الطريق إلى بيت الجار    أوروبا تسجل رقماً قياسياً في إصابات الأمراض المنقولة عن طريق البعوض            إطلاق فيديو كليب "رمشا الكحولي" بتوقيع المخرج علي رشاد    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقاربة الجديدة لميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب وحماية الحريات والحقوق الأساسية
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 11 - 2020

أعتبر النظام القضائي المغربية Le système judiciaire marocain بعد دستور 2011 قد دخل مرحلة جديدة بمبادئ واختيارات وتوجيهات جديدة جاءت لتؤسس لتحول هيكلي بالغ الأهمية في بنيته وفيزيونوميته، بحيث وضع هذا التحول المغرب بين معادلة تقوم على عنصرين متلازمين بشكل جدلي: العنصر الأول متمثل في الإصلاحات الدستورية في مجال العدالة، والبنيان الدستوري الجديد للسلطة القضائية، والذي أقام اعمدتها في الباب السابع، من الفصل 107 وما يليه إلى الفصل 128.
أما العنصر الثاني فمرتبط بغياب مواكبة هذه الإصلاحات الدستورية، بإصلاح عميق وشمولي على مستوى البنية التحتية للجسم القضائي، والذي يعتبر التنظيم القضائي Organisation judiciaire عمقه الاستراتيجي. فبدون إصلاح على مستوى الدواليب والميكانيزمات والآليات البشرية والإجرائية التي يدار بها النشاط القضائي، لا يمكن أن يرقى الإصلاح الدستوري إلى أبعاده واختياراته في مجال السلطة القضائية.
ورغم الإجراءات المتخذة، خصوصا منح استقلالية رئاسة النيابة العامة وإعادة تنظيم الجانب الهيكلي والتنظيمي المتعلق بها، وتنصيب مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك في شهر أبريل من سنة 2017، ونقل صلاحيات وزير العدل إلى الوكيل العام لمحكمة النقض باعتباره رئيسا للنيابة العامة في أكتوبر من نفس السنة. فإنها تظل إجراءات محدودة رغم أهميتها كخطوات تأسيسية ضرورية لإصلاح منظومة العدالة، خصوصا أنها استغرقت سبع سنوات، وهي المدة الزمنية التي كان من المفترض أن ينجز فيها المغرب أغلب خطوات الإصلاح القضائي المتطلبة.
الفقرة الأولى: مرجعية ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب
لماذا أصبحت العدالة رهينة بتحقيق النجاعة القضائية؟ سؤال يطرح نفسه بقوة ونحن نتحدث عن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، خصوصا وأن النجاعة لا ترتبط فقط بالمردودية، وهو المعيار الذي يؤخد به في كل إصلاح، بل ترتبط النجاعة بالأساس بأسباب تحقيق الأمن القضائي Sécurité judiciaire.
ولذلك فإن الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة يجب أن يؤخد بشكل بنيوي، ويشمل القوانين والهيكلة والموارد البشرية. فبغض النظر عن الانسجام الذي توحي إليه النصوص القانونية الحاكمة اليوم، في إتباع أسلوب واحد في تكوين المحاكم وتأليفها وإجراءات التقاضي أمامها، فإن المتمعن في هذه النصوص يلاحظ أن الصياغة ليست واحدة، فالمقارنة البسيطة بين صياغة النصوص التي صدرت سنة 1974، وصياغة تلك التي صدرت بعد ذلك، يمكن التأكد من التباين الحاصل بينهما. وهذا التباين لا يرتبط فقط بالأمور الشكلية التي يمكن تجاوزها، لكنه حتما سيؤثر بشكل كبير على مضامين النصوص القانونية من جهة، وعلى حقوق المتقاضين من جهة ثانية.
فعلى مستوى الاختصاص مثلا، نجد الفصل السادس عشر من قانون المسطرة يقضي بضرورة ووجوب الإحالة على المحكمة المختصة، وبحكم القانون، وبدون صوائر، عندما تقبل المحكمة الدفع بعدم الاخصاص النوعي. لكن في مقابل ذلك، وفي المادة التجارية، فإن المشرع لم يورد أي تنصيص على ضرورة ووجوب الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص بالنسبة للمحاكم التجارية، وهو الأمر الذي يجعل من مثير الدفع في حيرة. إذ عليه أن يعاود الكرة أمام محكمة أخرى قد يرى أنها مختصة، ما لم يجابه طلبه بعدم الاختصاص.
وعلى الرغم من أن وثيقة ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تمكنت من رصد مواطن القوة في منظومة العدالة على مدار الخمسين سنة الماضية، وثمنت بذلك الرصيد الوطني من حيث إصدار تشريعات متقدمة، وقضاة ذوي كفاءة وجودة عالية، إلى جانب ما تمت مراكمته من اجتهادات ثرية وخبرات متميز في مجال إدارة مرفق العدالة. فإنها في نفس الوقت، ترصد أوجه الخلل والضعف والخصاص الذي يغطي كل المكتسبات الوطنية.
وذلك ما أكده الميثاق حينما شخص استقلالية القضاء ووضعية المجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة الذي لا يساير أحكام الدستور. إلى جانب كل ذلك فمنظومة العدالة تعاني بكل مكوناتها من نقص الشفافية وضعف آليات المراقبة والمساءلة، وتراجع في أخلاقيات الممارسة المهنية وأعرافها.
أما على مستوى حماية الحريات والحقوق، فقد سجل الميثاق أن:
السياسات الجنائية تشوبها عدة نقائص تظهر في ضعف التنسيق بينها وبين باقي السياسات العمومية؛
ضعف إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بما تنطوي عليه أيضا من واجبات؛
محدودية آليات البحث الجنائي؛
غياب إطار قانوني حديث خاص بالطب الشرعي وبنوك المعطيات الجينية؛
غياب مرصد وطني لدراسة وتتبع ظاهرة الإجرام؛
تضخم في نصوص التجريم والعقاب كآلية أساسية لمحاربة الجريمة؛
عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛
عدم تدقيق الضوابط القانونية المبررة للوضع رهن الحراسة النظرية؛
عدم التفعيل الأمثل لمبدأ ملاءمة المتابعة، وللآليات البديلة للاعتقال، وكذا لضمانات المحاكمة العادلة؛
وجود هوامش واسعة على مستوى نظام العقوبة، بين حديها الأدنى والأقصى؛
عدم فعالية العقوبات القصيرة المدة في تقويم المحكوم عليهم؛
عدم توفر آليات ناجعة لتتبع حالة العود الجنائي وتنفيذ المقررات القضائية الزجرية ، لا سيما ما يتعلق بالعقوبات المالية،
المآخد المسجلة بخصوص نظام المؤسسات السجنية وظروف تنفيذ العقوبة.
وتجعل هذه النتائج المتوصل إليها في ضوء التشخيص الوطني حول دور العدالة ودور القضاء في حماية الحريات والحقوق، من الميثاق الوطني، الوثيقة المرجعية الحقوقية التي تمكنت من ترصيد التفكير الاستراتيجي لعمل تجربة العدالة الانتقالية المغربية وتوصياتها المبلورة سنة 2006، والمدسترة سنة 2011. كما أن أعمال الميثاق تنسجم مع التوجيهات التي حددتها الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الفقرة الثانية: المقاربة الجديدة لميثاق إصلاح منظومة العدالة في مجال النهوض بالوسائل البديلة لحل النزاعات
إن التطور الملحوظ الذي يعرفه مجال العدالة لم يعد مقتصرا على القضاء، بل شمل جميع المؤسسات المحيطة به من مساعدة قضائية وتمثيلية. وتعتبر الوسائل البديلة لحل المنازعات أو الطرق الغير قضائية واحدة من هذه الوسائل التي تساعد المواطن على تمكينه من حقوقه بكيفية سلسة، والوصول إلى العدالة بطريقة إيجابية ومرنة، مكرسة بذلك مجموعة من الحقوق وإخراجها من جمودها، حيث أثبتتت التقارير والأبحاث أن المشكل ليس في الإطار القانوني، بل في الآليات التي تمكن من هذه الحقوق في غياب وسائل قضائية متخصصة كفيلة بذلك.
وبذلك فإن مطلب الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء أصبح يتحدى حدود الوحدة والتخصص والرفع من جودة الأحكام القضائية وغيرها، ليشمل هدفا رئيسيا يشكل منحى جديد لإصلاح منظومة العدالة، مرتبط بتشجيع الولوج إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، والتي عمل الميثاق على تحسين جودتها من خلال النهوض بالأهداف البديلة التي جاء بها. وعموما يمكن إجمال هذه الأهداف في ما يلي:
شجيع الولوج إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات ؛
تطوير نظام الوساطة وجعلها الزامية في بعض القضايا، مع تعزيز دور القضاء بشأن تشجيع الولوج إليها؛
مأسسة الوساطة الأسرية بقضاء الأسرة؛
الانفتاح على الوساطة الجنائية.
وعلى اعتبار أن الأهداف لوحدها لا تكفي، وتحتاج لمخططات إجرائية قادرة على بلورتها. فقد عملت الهيئة العليا للحوار العمومي على وضع واقتراح مجموعة من الإجراءات من شأنها التشجيع على الولوج للوسائل البديلة لحل المنازعات، ونجمل هذه الإجراءات في ما يلي:
الاهتمام بمجال التكوين في الوسائل البديلة لحل المنازعات عن طريق اعتماد ندوات ولقاءات فكرية؛
تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالولوج للوسائل البديلة لحل النزاعات؛
العمل على تحسيس الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا غرف التجارة والصناعة والمقاولات الصغرى والمتوسطى، بأهمية اعتماد بدائل لحل النزاعات؛
دعم وتشجيع مراكز الوساطة والتحكيم؛
مراجعة قانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بأحكام الوساطة الاتفاقية، والتنصيص على الزامية الوساطة قبل عرض النزاع على القضاء في بعض القضايا، مع الإبقاء على اختيارية ذلك في الحالة التي يقترحها القاضي إذا تبين له أن النزاع قابل لأن يكون محل وساطة؛
تفعيل آليات الصلح والوساطة الأسرية في المنازعات المرتبطة بالأسرة .مع توفير الفضاءات اللازمة لإجراء الصلح والوساطة بأقسام قضاء الأسرة؛
تكوين القضاة وأطر المساعدة الاجتماعية بأقسام قضاء الأسرة على مهارات الصلح؛
مراجعة قانون المسطرة الجنائية ليشمل بعض الرهانات الجديدة المرتبطة ببدائل الدعوى العمومية .
وفي ختام هذه المقالة فإننا نؤكد الدور المحوري للقضاء باعتباره سلطة من سلطات الدولة، وله وظائف اجتماعية وحقوقية واضحة من منطلق الحفاظ على التوازنات الداخلية للمجتمع وتوفير السلم الاجتماعي. وهذه الأهمية هي التي تفسر من جهة الاهتمام الكبير بموضوع إصلاح منظومة العدالة، لجعل القضاء يساير تطور المجتمع.
ويشكل مفهوم الإصلاح المنشود محل اختلاف بين من ينظر إليه من خلال إحداث مؤسسات قانونية وقضائية تسهر على حسن التطبيق الجيد للقانون، والبعض الآخر يهتم بالزيادة في فعالية المحاكم عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة عليها، بينما يعتبر الآخر أن الإصلاح الشمولي لا يمكن أن يتم إلا بتسهيل الولوج إلى العدالة وتبسيط المساطر والإجراءات، وهناك أيضا من ينظر إلى الإصلاح الشمولي من بابا تدعيم ضمانات الاستقلال والاهتمام بجانب التخليق.
وفي هذا الإطار فإننا نرى أن ميدان الإصلاح هو واسع بالنظر إلى الواقع الذي يعيشه القضاء حاليا، ويبقى فقط ضبط الآليات الكفيلة بتنزيل فلسفة الإصلاح وروحه، لأن بناء إصلاح شمولي لمنظومة العدالة لا يمكن أن يتم على مرتكزات محدودة ومرحلية ترتبط بالأشخاص لا بالمؤسسات، وهو الأمر نفسه الذي جعل من المغرب يتأخر في إحداث إصلاح شمولي لمنظومة العدالة مند أولى محطات الإصلاح التي بدأها بعد استقلاله.
* باحث في القانون العام والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.