كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    النهضة البركانية تهزم الفتح الرياضي    عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    نادي الرجاء يفوز عى اتحاد طنجة    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    رحيمي يقود العين لفوز مثير على بني ياس بثلاثية خارج الديار    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أزيد من 1630 أسرة بالمضيق الفنيدق تستفيد من عملية "رمضان 1447" في أجواء تعبئة وتضامن    انطلاق توزيع المساعدات الرمضانية بالحسيمة لفائدة آلاف الأسر المحتاجة ضمن عملية "رمضان 1447"    حموشي يقر ترقيات استثنائية وتوظيف أرامل شهداء الواجب    تكلفته 44 دولارا فقط.. علماء مغاربة وأجانب يطورون نظاما ذكيا لتعزيز العدالة الزراعية عبر إدارة رقمية لمياه الري    استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية        الملك يراسل ولي العهد السعودي            مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    الترويض الإعلامي    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل طعن البام في تصفية معاشات البرلمانيين أمام المحكمة الدستورية

استند فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مذكرة موجهة للمحكمة الدستورية، على عدة دفوعات للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها "غياب أي سند دستوري" لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون.
ودعا فريق حزب "الجرار" بالغرفة الأولى المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
.. بمقتضى قانون
وجاء في دفوعات البام، أنه ليس في الدستور، أي أساس يمكن الاستناد إليه لجعل تنظيم معاشات أعضاء مجلس النواب منظما بمقتضى القانون، "يكون بذلك استثناء من التحديد الدستوري الذي يجعل القانون إطارا خاصا بتنظيم النظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، والضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين".
وأشار المصدر ذانه إلى أن هذا الموضوع لا يندرج كذلك بدوره في المجال التنظيمي، المنصوص عليه في الفصل 72 من الدستور، "على اعتبار أن أعضاء مجلس النواب ليسوا مستخدمين، ولا يتلقون راتبا من المجلس المذكور، ولا يشكلون، بالتالي، فئة مهنية يقتضي تنظيمها وضع مرسوم خاص بمعاشها".
واسترسل "مما يجعل عدم دستورية الإحالة، لا يتعلق بشكلها القانوني الخارجي، أي القانون بدل المرسوم، بل إن موضوعها، ووضعية المعنيين بمقتضياتها، يجعل الدستورية تطال موضوعها نفسه، المندرج في الأشكال القانونية الاتفاقية التي تخضع للتعاقد، وليس للأشكال القانونية الدستورية".
وأشارت مذكرة البام إلى أن نظام تعويضات أعضاء مجلس النواب ليس منظما بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، ولا بقانون عادي، ولا بمرسوم، "مما يكون معه تأطير نظام للمعاشات، يساهم فيه الأعضاء المعنيون بجزء من تعويضاتهم المحددة بقرار من مكتب مجلس النواب، لا يجب أن يتم بقانون أو بمرسوم".
مشاركة الحكومة
من جهة أخرى نبهت مذكرة البام إلى أن الحكومة لم تشارك في مناقشة مقترح القانون، معتبرة أن ذلك يخالف أحكام الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
واعتبر الفريق البرلماني أن "انعدام حضور الحكومة عند تقديم ومناقشة وتعديل ثم التصويت على القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، يعيب الإجراءات المتبعة لاعتماد هذا القانون، ويمس بصدقية النقاش البرلماني".
المال العام
وأوضح المصدر ذاته أن مقترح القانون المذكور لم يراعي مراعاة المبادئ الدستورية المقررة في تنظيم المال العام ودور المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون، تنص على أنه "يتم توزيع احتياط النظام ..."، وفق ثلاث طرائق حددتها نفس المادة، لكنها "لا تميز بين المال الخاص، المتأتى من مساهمات أعضاء مجلس النواب، وبين المال العام، الناتج عن مساهمات الدولة".
وتابع أن توزيع احتياط النظام بهذا الشكل "سيؤدي إلى إعادة رصد مبالغ مالية لنفقات ليست هي المقررة طبقا للقوانين التي اعتمدتها، بشكل يخالف أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية".
ونبه إلى أن المال العام يخضع في رصده وصرفه لقواعد دستورية آمرة، وأحكام من القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب نظام للمحاسبة العمومية، و"لا يجوز بالتالي، وضع استثناء عن هذه الأحكام والمقتضيات من شأنه خلط ذميتن ماليتين مختلفين".
غياب التقييم
ومن الدفوعات التي استندت عليها مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة، "عدم تقييم نظام المعاشات قبل الإقدام على تصفيته"، مشيرة إلى أن الدستور، ينص في الفقرة الثالثة من فصله 147، على أنه "يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة".
كما ينص في الفقرة الثانية من فصله 156، على أنه "تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"، يضيف المصدر ذاته.
واسترسل بأن المادة 76 من مدونة المحاكم المالية، تنص على أنه "يمارس المجلس رقابته على ... أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقي من أحد الأجهزة المنصوص عليها ... مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها".
وأكد نواب البام أن الإحالة "خولت مهمة تصفية نظام المعاشات، لجهة غير المجلس الأعلى للحسابات، بشكل يخالف ما هو مضمن في الدستور، والمقتضيات القانونية التي جاءت تطبيقا له".
الانسجام التشريعي
نبهت المذكرة إلى غياب "الانسجام التشريعي" فيما يتعلق بإحالة قانون تصفية معاشات البرلمانيين، حيث إن المادة التاسعة، منه تنص على أنه "يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس النواب".
وتابعت أنه تم تخويل رئيس المجلس هذه الصلاحية، و"هو جهة غير مشرفة على تصفية النظام، ولا على إعداد تقرير حول نتائجه، وأنه ليس جهة صرف المبالغ المسترجعة، كما أنه يتلقى، فقط، نسخة من التقرير الوارد في المادة الثامنة، دون أي التزام بعدي من جهته".
واعتبر المصدر ذاته أن "مقتضيات هذه المادة غير منسجمة مع مقتضيات المادتين السابعة والثامنة، من القانون المحال، ولا تستجيب للربط الدستوري بين المسؤولية والمحاسبة، بحكم أن رئيس مجلس النواب، خولته المادة المعنية صلاحية الإعلان عن الانتهاء العام لعملية التصفية، بالرغم من أن هذه الأخيرة غير مندرجة ضمن مسؤولياته، طبقا للقانون المحال".
تنازع المصالح
ونبه برلمانيو البام أيضا إلى "تنازع المصالح، وخرق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتنظيم موضوع مندرج في مشمولات قانون المالية، وتخويل إعفاء ضريبي دون سند أو غاية دستورية"، في قانون تصفية معاشات البرلمانيين.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة العاشرة من القانون المحال، تنص على أنه "تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح".
وشددت على أن تحديد مبلغ الضريبة، والفئات المعنية بها، والإعفاء منها، مواضيع مندرجة في المجال المحفوظ لقانون المالية، معتبرة أن صدور إعفاء ضريبي ضمن مقتضيات قانون غير قانون المالية أمر مخالف لأحكام القانون التنظيمي المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.