تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل طعن البام في تصفية معاشات البرلمانيين أمام المحكمة الدستورية

استند فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مذكرة موجهة للمحكمة الدستورية، على عدة دفوعات للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها "غياب أي سند دستوري" لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون.
ودعا فريق حزب "الجرار" بالغرفة الأولى المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
.. بمقتضى قانون
وجاء في دفوعات البام، أنه ليس في الدستور، أي أساس يمكن الاستناد إليه لجعل تنظيم معاشات أعضاء مجلس النواب منظما بمقتضى القانون، "يكون بذلك استثناء من التحديد الدستوري الذي يجعل القانون إطارا خاصا بتنظيم النظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، والضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين".
وأشار المصدر ذانه إلى أن هذا الموضوع لا يندرج كذلك بدوره في المجال التنظيمي، المنصوص عليه في الفصل 72 من الدستور، "على اعتبار أن أعضاء مجلس النواب ليسوا مستخدمين، ولا يتلقون راتبا من المجلس المذكور، ولا يشكلون، بالتالي، فئة مهنية يقتضي تنظيمها وضع مرسوم خاص بمعاشها".
واسترسل "مما يجعل عدم دستورية الإحالة، لا يتعلق بشكلها القانوني الخارجي، أي القانون بدل المرسوم، بل إن موضوعها، ووضعية المعنيين بمقتضياتها، يجعل الدستورية تطال موضوعها نفسه، المندرج في الأشكال القانونية الاتفاقية التي تخضع للتعاقد، وليس للأشكال القانونية الدستورية".
وأشارت مذكرة البام إلى أن نظام تعويضات أعضاء مجلس النواب ليس منظما بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، ولا بقانون عادي، ولا بمرسوم، "مما يكون معه تأطير نظام للمعاشات، يساهم فيه الأعضاء المعنيون بجزء من تعويضاتهم المحددة بقرار من مكتب مجلس النواب، لا يجب أن يتم بقانون أو بمرسوم".
مشاركة الحكومة
من جهة أخرى نبهت مذكرة البام إلى أن الحكومة لم تشارك في مناقشة مقترح القانون، معتبرة أن ذلك يخالف أحكام الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
واعتبر الفريق البرلماني أن "انعدام حضور الحكومة عند تقديم ومناقشة وتعديل ثم التصويت على القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، يعيب الإجراءات المتبعة لاعتماد هذا القانون، ويمس بصدقية النقاش البرلماني".
المال العام
وأوضح المصدر ذاته أن مقترح القانون المذكور لم يراعي مراعاة المبادئ الدستورية المقررة في تنظيم المال العام ودور المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون، تنص على أنه "يتم توزيع احتياط النظام ..."، وفق ثلاث طرائق حددتها نفس المادة، لكنها "لا تميز بين المال الخاص، المتأتى من مساهمات أعضاء مجلس النواب، وبين المال العام، الناتج عن مساهمات الدولة".
وتابع أن توزيع احتياط النظام بهذا الشكل "سيؤدي إلى إعادة رصد مبالغ مالية لنفقات ليست هي المقررة طبقا للقوانين التي اعتمدتها، بشكل يخالف أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية".
ونبه إلى أن المال العام يخضع في رصده وصرفه لقواعد دستورية آمرة، وأحكام من القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب نظام للمحاسبة العمومية، و"لا يجوز بالتالي، وضع استثناء عن هذه الأحكام والمقتضيات من شأنه خلط ذميتن ماليتين مختلفين".
غياب التقييم
ومن الدفوعات التي استندت عليها مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة، "عدم تقييم نظام المعاشات قبل الإقدام على تصفيته"، مشيرة إلى أن الدستور، ينص في الفقرة الثالثة من فصله 147، على أنه "يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة".
كما ينص في الفقرة الثانية من فصله 156، على أنه "تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"، يضيف المصدر ذاته.
واسترسل بأن المادة 76 من مدونة المحاكم المالية، تنص على أنه "يمارس المجلس رقابته على ... أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقي من أحد الأجهزة المنصوص عليها ... مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها".
وأكد نواب البام أن الإحالة "خولت مهمة تصفية نظام المعاشات، لجهة غير المجلس الأعلى للحسابات، بشكل يخالف ما هو مضمن في الدستور، والمقتضيات القانونية التي جاءت تطبيقا له".
الانسجام التشريعي
نبهت المذكرة إلى غياب "الانسجام التشريعي" فيما يتعلق بإحالة قانون تصفية معاشات البرلمانيين، حيث إن المادة التاسعة، منه تنص على أنه "يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس النواب".
وتابعت أنه تم تخويل رئيس المجلس هذه الصلاحية، و"هو جهة غير مشرفة على تصفية النظام، ولا على إعداد تقرير حول نتائجه، وأنه ليس جهة صرف المبالغ المسترجعة، كما أنه يتلقى، فقط، نسخة من التقرير الوارد في المادة الثامنة، دون أي التزام بعدي من جهته".
واعتبر المصدر ذاته أن "مقتضيات هذه المادة غير منسجمة مع مقتضيات المادتين السابعة والثامنة، من القانون المحال، ولا تستجيب للربط الدستوري بين المسؤولية والمحاسبة، بحكم أن رئيس مجلس النواب، خولته المادة المعنية صلاحية الإعلان عن الانتهاء العام لعملية التصفية، بالرغم من أن هذه الأخيرة غير مندرجة ضمن مسؤولياته، طبقا للقانون المحال".
تنازع المصالح
ونبه برلمانيو البام أيضا إلى "تنازع المصالح، وخرق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتنظيم موضوع مندرج في مشمولات قانون المالية، وتخويل إعفاء ضريبي دون سند أو غاية دستورية"، في قانون تصفية معاشات البرلمانيين.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة العاشرة من القانون المحال، تنص على أنه "تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح".
وشددت على أن تحديد مبلغ الضريبة، والفئات المعنية بها، والإعفاء منها، مواضيع مندرجة في المجال المحفوظ لقانون المالية، معتبرة أن صدور إعفاء ضريبي ضمن مقتضيات قانون غير قانون المالية أمر مخالف لأحكام القانون التنظيمي المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.