سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تجيز التصويت عن بعد و ترفض طعن البام في قانون "التمويلات الخارجية" !
نشر في زنقة 20 يوم 05 - 06 - 2020

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً حول " طلب واحد وثمانون (81) عضوا بمجلس النواب التصريح بمخالفة مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور".
و صرحت المحكمة أن " مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور".
و قالت المحكمة في قرارها أن " رسالة الإحالة استدلت على دعوى مخالفة الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال بأحكام الفصول 10 و60 و70 و81 و84 من الدستور وببعض مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب".
و أكدت أن " هذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستورية قانون، وهي مراقبة لا يعتد في إعمالها إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، لا مجال لفحص دستورية القانون المحال في ضوء مقتضيات واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ما عدا إذا جاءت هذه المقتضيات تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يتوقف إعمالها، وجودا وعدما، على ضوابط أسند الدستور تحديدها إلى نظام داخلي، يؤدي الإخلال بها إلى مخالفة القاعدة الدستورية نفسها".
و أشارت إلى أن " ما تنص عليه، بالتوالي، الفصول 70 و81 و84 من الدستور، المستدل بها، من أنه "يصوت البرلمان على القوانين"، ومن وجوب عرض مراسيم القوانين "بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية" ومن اشتراط التصويت النهائي للأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين على النصوص التي تم البت فيها والتي تخص "الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية"، كلها أحكام لا تتعلق بموضوع المنازعة المتمثل، حسب المستفاد من رسالة الإحالة، في مخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، بعلة حصول تفويض للحق الشخصي لأعضاء المجلس في التصويت، بفعل ما ترتب عن إعمال "قرار" مكتب مجلس النواب، المتخذ في هذا الشأن، وبدعوى ما حدث من مس بحقوق المعارضة المكفولة بمقتضى أحكام الفصل 10 والفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور".
و ذكرت أن " الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور تنص، على أن أعضاء البرلمان يستمدون "نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه و الدستور لم يشترط، فيما يخص القانون المحال، أغلبية معينة ولا نصاب حضور محدد يتعذر دونهما إقراره بكيفية صحيحة".
و أشارت إلى أن " المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه "طبقا لأحكام الفصل 60 من الدستور، التصويت حق شخصي لكل نائبة ونائب، ولا يمكن تفويضه. يعتبر الاقتراع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة." ، مضيفةً أن " الاطلاع على محضر الجلسة العامة السادسة عشرة بعد المائتين، المنعقدة في 30 أبريل 2020، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون المحال، تبين أنه تضمن ما يفيد إعلان رئيس الجلسة عن نتيجة الاقتراع بكيفية إجمالية، إذ جاء فيه أنه" صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية"، وأن المحضر خلا مما يفيد طلبا بالإعلان عن نتائج الاقتراع بالتفصيل وفقا للإمكانية المتاحة بمقتضى المادة 164 من النظام الداخلي، وليس في المحضر المشار إليه، من جهة أخرى ما يفيد أن الطالبين أثاروا، أثناء الجلسة العامة، ما نعوه من عدم الإعلان عن عدد أعضاء المجلس الحاضرين".
و قالت المحكمة أن " أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، وأن ما كفلته أحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور من حق أعضاء البرلمان الشخصي في التصويت، يترتب عنه تساويهم، أغلبية ومعارضة، في حرية التصويت حسب قناعاتهم، وأن نتيجة التصويت، سواء تم الإعلان عنها إجمالا أو تفصيلا، هي مجموع اختيارات تصويت كل نائبة أو نائب على النص التشريعي، بالموافقة أو المعارضة أو الامتناع".
و أضافت أن " الفقرة الثانية من المادة 49 من النظام الداخلي أسندت إلى أمناء المجلس، ضبط حالات غياب النائبات والنواب في الجلسات العامة، فإن عدم الإعلان عن عدد أعضاء المجلس الحاضرين للجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون المحال، على فرض حدوثه، لا ينهض وحده سببا للتصريح بعدم مطابقة إجراءات إقرار القانون المحال للدستور، طالما أن صحة الاقتراع لا تتوقف على عدد الحاضرين إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة، وهو ما لا ينطبق على القانون المعروض".
"وحيث إنه، لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة المشار إليها، ولا من باقي الوثائق المرفقة بالملف، ما يثبت منع عضو أو أعضاء من مجلس النواب، من أداء واجب المشاركة الفعلية في أعمال الجلسات العامة (البند الثاني من الفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور)، أو من إبداء رأيهم أثناءها (الفصل 64 من الدستور)، أو من التصويت (الفصل 84 من الدستور)، كما أن مجموع الوثائق المذكورة لا يتضمن ما يثبت المس بالحقوق المكفولة للمعارضة البرلمانية بموجب أحكام الدستور، و قيام أعضاء المجلس الحاضرين، بمخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، بتجاوز حقهم الشخصي في التصويت إلى التصويت بالتفويض نيابة عن أعضاء المجلس غير الحاضرين" يضيف قرار المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.