صاروخ يقتل أطفالا يجلبون الماء في غزة وإسرائيل تعزو السبب لعطل    طنجة.. مكبرات صوت وDJ في الهواء الطلق تثيران استياء المصلين وسكان كورنيش مالاباطا    "السيبة" في أصيلة.. فوضى في الشوارع وغياب للسلطات    تشلسي يصعق باريس سان جيرمان ويتوج بلقب مونديال الأندية الموسع بثلاثية تاريخية    الفنانة الهولندية من أصول ناظورية "نوميديا" تتوَّج بلقب Stars on Stage    كرة القدم.. "فيفا" يكشف عن قرارات جديدة بخصوص صحة وفترات راحة اللاعبين واللاعبات    من عاصمة سوس.. حزب "الحمامة" يطلق دينامية شبابية جديدة للتواصل مع الشباب وتقريبهم من العمل السياسي    "كان" السيدات .. تأهل نيجيريا والجزائر    رفاق حكيمي يسقطون بثلاثية أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية    اليمين المتطرف في بلدة إسبانية يستغل حادثة للعنف لربط الهجرة بالجريمة    وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري    بناني والحاجي والمرنيسي يحسمون لقب "بطل المغرب" في الفروسية    أطروحة دكتوراه تكشف محدودية تفاعل المواطنين مع الخدمات الرقمية بالمغرب: فقط 40% راضون    الوزيرة بنعلي تعلن الشروع رسميا في إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا        دونالد ترامب يحضر مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم    منظمة الصحة العالمية تحذر: تلوث الهواء يهدد أدمغة الأطفال ويعيق نموهم    نشرة إنذارية: موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    عودة العيطة إلى مسرح محمد الخامس.. حجيب نجم النسخة الثالثة    لطيفة تطرح الدفعة الأولى من ألبوم "قلبي ارتاح".. أول ألبوم عربي بتقنية "Dolby Atmos"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفاعل مع فاجعة 'خزان أولاد يوسف'    الكوكب يراهن على خبرة الطاوسي في رحلة التحدي الكبير    تيزنيت: للسنة الثانية على التوالي..نسبة النجاح بالبكالوريا تُلامس 80%    إصابة أربعة أشخاص في سقوط أرجوحة بمرتيل    « البسطيلة بالدجاج» تحصد المركز الثالث في مسابقة «تحدي طهاة السفارات» بواشنطن    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني    متحدية الحصار الإسرائيلي.. سفينة "حنظلة" تنطلق من إيطاليا باتجاه غزة    "فيفا" يُنصف حكيمي: أفضل مدافع في مونديال الأندية بأرقام دفاعية وهجومية مذهلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأسف لتطورات اعتصام قصبة تادلة ويحذر من نشر مشاهد صادمة دون ضوابط    الشاعرة نبيلة بيادي تجمع بتطوان الأدباء بالقراء في برنامج "ضوء على القصيدة"    "نوستالجيا 2025": مسرح يحفر في الذاكرة... ويستشرف الغد    بملتقى فكري مفتوح حول «السؤال الثقافي: التحديات والرهانات»، بالمقر المركزي للحزب بالرباط .. الاتحاد الاشتراكي يفتح نقاشاً ثقافياً استعداداً لمؤتمره الثاني عشر    دلالات خفقان القلب بعد تناول المشروبات المثلجة        "عدالة" تنبه إلى التدهور المقلق للوضع الحقوقي بالمغرب وتدعو لإصلاح يضمن الحقوق والحريات    الاتحاد الأوروبي يؤجل "رسوم أمريكا"    انتهاك صارخ لقدسية الأقصى.. مستوطنون يقتحمون قبة الصخرة ويؤدون طقوسًا تلمودية في ذكرى خراب الهيكل    مراكش تنادي إفريقيا: إصلاح التقاعد لضمان كرامة الأجيال المقبلة    سبعيني ينهي حياته شنقًا بجماعة بني بوشيبت    الرابطة المغربية للشباب والطلبة تختتم مخيم "الحق في الماء" بمركب ليكسوس بالعرائش    "بوحمرون" يسلب حياة طفل في مدينة ليفربول    يديعوت أحرونوت: موجة هجرة إسرائيلية غير رسمية نحو المغرب في خضم الحرب    أقدم مكتبة في دولة المجر تكافح "غزو الخنافس"    صحافي أمريكي: الملياردير جيفري إبستين صاحب فضيحة شبكة الدعارة بالقاصرات كان يعمل لصالح إسرائيل    صدور كتاب عن قبيلة "إبقوين" الريفية يفكك الأساطير المؤسسة لقضية "القرصنة" عند الريفيين    تقرير: المغرب ضمن 3 دول أطلقت سياسات جديدة لدعم الزراعة الشمسية خلال 2024    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة        بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات من الزمن السياسي إلى الزمن التنموي عبر ثلاثة مفاتيح
نشر في العمق المغربي يوم 20 - 09 - 2021

شهدت المملكة المغربية في مطلع الشهر الجاري انتخابات على ثلاثة مستويات، تشريعي، جهوي، محلي، وصلت نسبة المشاركة فيها الى 50.35%، وشكلت الانتخابات الجماعية من المكونات الاساسية لهذا العرسة الانتخابي حيث كان المغرب على موعد لتجديد مكاتب و هياكل 1503 جماعة على الصعيد الوطني، وهذا يزكي المسار الديموقراطي الذي نهجته المملكة خصوصاً على المستوى اللامركزي الترابي.
وفي نفس السياق ومع انتهاء الانتخابات و بداية تشكيل مكاتب المجالس الجماعية يتوقف عدد الزمن السياسي و ينطلق عدد الزمن التنموي على الصعيد الترابي، ويبقى السؤال المطروح هو معرفة المفاتيح التي يمتلكها المدبر العمومي الترابي لتحقيق هذا الإنتقال الزمني بالشكل الذي يلبي حاجيات المواطنات و المواطنين، هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الوقوف على ثلاثة مفاتيح أعطاها المشرع المغربي للجماعات عن طريق قانونها التنظيمي رقم 113.14،وهي كتالي:
المفتاح الأول: تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعة
يشكل التحديد القانوني لمجال إختصاص الجماعة من المفاتيح الأساسية للتنمية، وترجع أهمية هذا الإجراء إلى معرفة المدبر العمومي الدائرة التي سيشتغل داخلها و يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال المشتركة التي ستربطه بالدولة، تم يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال التي من الممكن أن تنقلها له الدولة.
وحدد القانون التنظيمي للجماعات هذه الدوائر حيت قسمها الى ثلاثة، تتمثل الأولى في الاختصاصات ذاتية للجماعة تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة، والثانية هي الاختصاصات مشتركة بين الدولة والجماعة و التي تشمل الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، أما الثالثة و الاخيرة هي الاختصاصات المنقولة التي تشمل الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.( المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وتجدر الإشارة أنه من المكونات الأساسية للمفتاح الأول المتعلق بالاختصاصات نجد برنامج عمل الجماعة الذي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، ويشكل وثيقة تتضمن الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات، وتتضمن أيضا تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
ويتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير،بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. ( المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
المفتاح الثاني: تحديد صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه
يشكل تحديد صلاحيات مجلس الجماعة و صلاحيات رئيسه و فصل بعضها عن بعض من المفاتيح التي ستساعد الجماعة على تنزيل مقراراتها على أرض الواقع، ذلك تفاديا لتداخل الصلاحيات، ومنه نجد القانون التنظيمي رقم 113.14 قد حدد القضايا التي يتداول فيها مجلس الجماعة حيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، القضايا المتعلقة بالمالية والجبايات والأملاك الجماعية، و القضايا المتعلقة بالميزانية، و القضايا المتعلقة بالمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، والقضايا المتعلقة بطرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة، والقضايا المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته، والقضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا المتعلقة بالمقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة، والقضايا المتعلقة بتوزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات… إخ. (انظر المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وفي ما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الجماعة فقد حددها المشرع هي الاخرى في الباب الثاني من القسم الثالث من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، وفي ما يلي بعض هذه الصلاحيات على سبيل المثال لا الحصر، صلاحية تنفيذ برنامج عمل الجماعة، صلاحية تنفيذ الميزانية …( أنظر المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14)، و تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
المفتاح الثالث: تحديد المشرع لموارد الجماعة
تشكل الموارد المالية للجماعة منطلق التنمية و محركها الأساسي، لدي يشكل تحديدها مفتاحا أساسيا للمرحلة التنمية، وفي هذا السياق نجد أن المشرع المغربي قام بتحديد هذه المواد من خلال القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، حيت نص على:" تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات.".( المادة 173 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وتشتمل هذه الموارد حسب القانون التنظيمي المذكور على حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، و حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية، و حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وحصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من نفس القانون التنظيمي، و حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها، و الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، و حصيلة الاقتراضات المرخص بها، و دخول الأملاك والمساهمات، و حصيلة بيع المنقولات والعقارات، و أموال المساعدات والهبات والوصايا، و مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.( انظر المادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.