رئيس "الكاف" يزور دكار بعد تجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        المملكة المغربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران        رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة        جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    الميلاتونين بين زمنين    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    عامل إقليم الحسيمة يستقبل القنصل العام الفرنسي ويبرز فرص الاستثمار والتنمية    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    مراكش تحتضن رهانات الذكاء الاصطناعي    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    أسعار المعادن النفيسة ترتفع على وقع الهدنة بين واشنطن وطهران    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    سلوت: ينبغي على ليفربول إظهار كامل قوته أمام سان جيرمان وإلا سنتلقى هزيمة قاسية    أسواق المال الخليجية تنتعش بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    مقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"            مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    قراءات في مغرب التحول".    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات من الزمن السياسي إلى الزمن التنموي عبر ثلاثة مفاتيح
نشر في العمق المغربي يوم 20 - 09 - 2021

شهدت المملكة المغربية في مطلع الشهر الجاري انتخابات على ثلاثة مستويات، تشريعي، جهوي، محلي، وصلت نسبة المشاركة فيها الى 50.35%، وشكلت الانتخابات الجماعية من المكونات الاساسية لهذا العرسة الانتخابي حيث كان المغرب على موعد لتجديد مكاتب و هياكل 1503 جماعة على الصعيد الوطني، وهذا يزكي المسار الديموقراطي الذي نهجته المملكة خصوصاً على المستوى اللامركزي الترابي.
وفي نفس السياق ومع انتهاء الانتخابات و بداية تشكيل مكاتب المجالس الجماعية يتوقف عدد الزمن السياسي و ينطلق عدد الزمن التنموي على الصعيد الترابي، ويبقى السؤال المطروح هو معرفة المفاتيح التي يمتلكها المدبر العمومي الترابي لتحقيق هذا الإنتقال الزمني بالشكل الذي يلبي حاجيات المواطنات و المواطنين، هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الوقوف على ثلاثة مفاتيح أعطاها المشرع المغربي للجماعات عن طريق قانونها التنظيمي رقم 113.14،وهي كتالي:
المفتاح الأول: تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعة
يشكل التحديد القانوني لمجال إختصاص الجماعة من المفاتيح الأساسية للتنمية، وترجع أهمية هذا الإجراء إلى معرفة المدبر العمومي الدائرة التي سيشتغل داخلها و يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال المشتركة التي ستربطه بالدولة، تم يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال التي من الممكن أن تنقلها له الدولة.
وحدد القانون التنظيمي للجماعات هذه الدوائر حيت قسمها الى ثلاثة، تتمثل الأولى في الاختصاصات ذاتية للجماعة تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة، والثانية هي الاختصاصات مشتركة بين الدولة والجماعة و التي تشمل الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، أما الثالثة و الاخيرة هي الاختصاصات المنقولة التي تشمل الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.( المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وتجدر الإشارة أنه من المكونات الأساسية للمفتاح الأول المتعلق بالاختصاصات نجد برنامج عمل الجماعة الذي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، ويشكل وثيقة تتضمن الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات، وتتضمن أيضا تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
ويتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير،بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. ( المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
المفتاح الثاني: تحديد صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه
يشكل تحديد صلاحيات مجلس الجماعة و صلاحيات رئيسه و فصل بعضها عن بعض من المفاتيح التي ستساعد الجماعة على تنزيل مقراراتها على أرض الواقع، ذلك تفاديا لتداخل الصلاحيات، ومنه نجد القانون التنظيمي رقم 113.14 قد حدد القضايا التي يتداول فيها مجلس الجماعة حيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، القضايا المتعلقة بالمالية والجبايات والأملاك الجماعية، و القضايا المتعلقة بالميزانية، و القضايا المتعلقة بالمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، والقضايا المتعلقة بطرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة، والقضايا المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته، والقضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا المتعلقة بالمقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة، والقضايا المتعلقة بتوزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات… إخ. (انظر المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وفي ما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الجماعة فقد حددها المشرع هي الاخرى في الباب الثاني من القسم الثالث من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، وفي ما يلي بعض هذه الصلاحيات على سبيل المثال لا الحصر، صلاحية تنفيذ برنامج عمل الجماعة، صلاحية تنفيذ الميزانية …( أنظر المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14)، و تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
المفتاح الثالث: تحديد المشرع لموارد الجماعة
تشكل الموارد المالية للجماعة منطلق التنمية و محركها الأساسي، لدي يشكل تحديدها مفتاحا أساسيا للمرحلة التنمية، وفي هذا السياق نجد أن المشرع المغربي قام بتحديد هذه المواد من خلال القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، حيت نص على:" تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات.".( المادة 173 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وتشتمل هذه الموارد حسب القانون التنظيمي المذكور على حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، و حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية، و حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وحصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من نفس القانون التنظيمي، و حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها، و الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، و حصيلة الاقتراضات المرخص بها، و دخول الأملاك والمساهمات، و حصيلة بيع المنقولات والعقارات، و أموال المساعدات والهبات والوصايا، و مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.( انظر المادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.