المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله        وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"    اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    استمرار تعليق الدراسة بإقليم شفشاون يومي الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.. مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 ساعة الماضية        السلطات تنفي الإشاعات وتؤكد تنظيمًا احترازيًا لمراكز الإيواء بالقصر الكبير    المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين ساكنة القصر الكبير    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    نشرة إنذارية محينة من مستوى أحمر.. أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    منظمة الصحة العالمية تعلن عن حاجتها إلى مليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    النيابة الفرنسية تستدعي إيلون ماسك    إنفانتينو يرفض مقاطعة مونديال 2026 ويدافع عن قراراته: كرة القدم جسر للوحدة لا للكراهية    إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي تطلق غروك إيماجن 1.0    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في المغرب    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    جواد الياميق يعود من جديد إلى الليغا الإسبانية    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع بنزيما قادما من اتحاد جدة    الرجاء يعلن تعاقده رسميا مع الغيني بالا موسى كونتي    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة البالغة 10429 ميغاواط في أفق 2030    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكادير24 تنشر النص الكامل للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
نشر في أكادير 24 يوم 19 - 08 - 2015

عرفت الترسانة القانونية المنظمة لتدبير الشأن العام المحلي مستجدات مهمة، حيث تعززت بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي صدر الظهير الشريف بتنفيذه بتاريخ 7 يوليوز 2015، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 ..
و يتكون هذا النص من قسم تمهيدي وثمانية أقسام تضم في المجموع 283 مادة ، تحدد طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته ، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين، والاختصاصات الذاتية للجماعة، واختصاصاتها المشتركة مع الدولة، والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الاخيرة.
كما يحدد النص، النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية وشروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة ، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
و هكذا يعرف القانون الجماعة بكونها "جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي"، ويرتكز تدبيرها على مبدأ التدبير الحر، وهو ما يخول لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.
ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر ،منتخب وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد أخضع القانون التنظيمي للجماعات ، جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا ، لنظام خاص حيث تحدث بها مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس، تتكون من أعضاء منتخبين ومستشارين، وحدد القسم السادس من القانون تنظيم وتسيير مجالس المقاطعات وصلاحياتها وتدبيرها المالي .
و يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
وحدد القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي اختصاصات الجماعة ، وقسمها إلى اختصاصات ذاتية ، ومشتركة منقولة.
وتتمثل الاختصاصات الذاتية في وضع برنامج عمل الجماعة، وإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، من ماء ونقل عمومي حضري وإنارة عمومية وتطهير سائل وحفظ الصحة وغيرها، والتعمير وإعداد التراب، والتعاون الدولي.
أما الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة، فتشمل بالأساس مجالات تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته ، وتشجيع الاستثمار ، فيما تشمل اختصاصات الجماعة المنقولة بصفة خاصة، حماية وترميم المآثر التاريخية وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
وتطبيقا للفصل 13 من الدستور ، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها، كما تحدث لدى كل جماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
كما نص الفصل 139 من الدستور على حق المواطنين والجمعيات في تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وحددت المواد 123 و 124 و 125 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات شروط وكيفية تقديم هذه العرائض من قبل المواطنين والجمعيات.
وبخصوص النظام المالي للجماعة ومواردها المالية، حدد الفصل 174 من القانون التنظيمي هذه الموارد أساسا في حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، وحصيلة الموارد المرصودة من الدولة وحصيلة الاجور عن الخدمات المقدمة وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة وأموال المساعدات والهبات والوصايا.
وإجمالا فقد حاول هذا النص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة المحلية، كأحد المداخل الرئيسية لإرساء قواعد التدبير الحر والشفاف والنزيه، تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي وضع منظومة قانونية ومؤسساتية للتدبير الترابي للمغرب وفق مبادئ و قواعد قانونية، تستهدف الارتقاء بجودة تدبير هذه الوحدات الترابية لتستجيب لمتطلبات التنمية المندمجة و الشاملة. وقد أفردت المقتضيات الدستورية، مقتضيات خاصة لترسيخ ومأسسة التراكم الايجابي الحاصل في التدبير الترابي للجماعات المحلية، ووضعت من هذا المنطلق لبنات إضافية جديدة تقوي من صلاحيات المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها المحلية، وإرساء دعائم صلبة للديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية.
ومن شأن التفعيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات أن يقوي ويرسخ ممارسة تدبير الشأن العام المحلي في اطار من الحكامة الجيدة والتشاركية في أفق إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، كأحد المداخل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.