إحداث أزيد من 42 ألف مقاولة ذات شخصية معنوية بجهة طنجة    تلاميذ القدس في ضيافة المجلس الأعلى للتربية والتكوين    الأمن الوطني بتطوان يحتفي بالذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا    أُسر "ضحايا ميانمار" تكشف تفاصيل "جحيم الاحتجاز".. أمل في تحرير الأبناء    القمة العربية.. "إعلان البحرين" يشيد بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس    تزنيت.. الاحتفاء بالذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    الملك محمد السادس: نتأسف على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي    ميناء طنجة : تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 30% حتى متم أبريل    بعثة فريق نهضة بركان تحط الرحال بمصر    القمة العربية تدعو إلى نشر قوات دولية في فلسطين وعقد "مؤتمر دولي للسلام"    الأمثال العامية بتطوان... (600)    كاتب كاميروني يبحث "خلود" الأدب الإفريقي ويدعو إلى تكريم الإبداع في القارة    استخراج جثة دفنت منذ أيام في الحسيمة ونقلها إلى الدار البيضاء لهذا السبب    الملك محمد السادس يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين ويدين "الأعمال الانتقامية" بغزة    تسرب للغاز يخنق عشرات التلاميذ بمؤسسة تعليمية بالبيضاء    ميارة يشيد بالشراكة المغربية البرتغالية    سعر الذهب يتراجع بعد مكاسب الدولار    القمة العربية تدعو إلى نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين    موظفو الجماعات الترابية ينسحبون من الحوار مع وزارة الداخلية    مقترح "إلغاء الفار" ينتظر تصويت الأندية الانجليزية    بسبب عدم الامتثال.. شرطي مرور يشهر سلاحه والسلطات تحقق    طقس الجمعة.. أمطار ضعيفة و متفرقة وتشكّل سحب بالشمال وحرارة بالجنوب    محمود عباس يتهم حماس ب"توفير ذرائع" لإسرائيل لتهاجم قطاع غزّة    برئاسة المغرب .. مجلس حقوق الإنسان الأممي يرفض الإعادة القسرية للمهاجرين    على هامش تكريمه.. البكوري: مهرجان الريف يسعى لتقريب الإبداعات الناطقة بالأمازيغية إلى الجمهور التطواني    المغرب يثير من جديد موضوع استقلال الشعب القبايلي في الامم المتحدة    وفاة الفنان أحمد بيرو أحد رواد الطرب الغرناطي    هذه حجم الأموال التي يكتنزها المغاربة في الأبناك.. ارتفعت بنسبة 4.4%    الصين وروسيا توقعان إعلانا مشتركا لتعميق الشراكة الاستراتيجية    "حماة المال العام" يستنكرون التضييق على نشاطهم الفاضح للفساد ويطالبون بمحاسبة المفسدين    أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية    هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام    إيقاف مسؤول بفريق نسوي لكرة القدم ثلاث سنوات بسبب ابتزازه لاعباته    إطلاق مجموعة قمصان جديدة لشركة "أديداس" العالمية تحمل اللمسة المغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    تصفيات مونديال 2026: الحكم المغربي سمير الكزاز يقود مباراة السنغال وموريتانيا    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    كأس العرش.. مولودية وجدة يضرب موعدًا لمواجهة الرجاء في النصف النهائي    يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه    مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال    الاستعادة الخلدونية    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    "أديداس" تطلق قمصانا جديدة بلمسة مغربية    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    ظاهرة "أسامة المسلم": الجذور والخلفيات...    كلاب ضالة تفترس حيوانات وتهدد سلامة السكان بتطوان    أشجار عتيقة تكشف السر الذي جعل العام الماضي هو الأشد حرارة منذ 2000 عام    من أجل خارطة طريق لهندسة الثقافة بالمغرب    مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكادير24 تنشر النص الكامل للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
نشر في أكادير 24 يوم 19 - 08 - 2015

عرفت الترسانة القانونية المنظمة لتدبير الشأن العام المحلي مستجدات مهمة، حيث تعززت بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي صدر الظهير الشريف بتنفيذه بتاريخ 7 يوليوز 2015، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 ..
و يتكون هذا النص من قسم تمهيدي وثمانية أقسام تضم في المجموع 283 مادة ، تحدد طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته ، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين، والاختصاصات الذاتية للجماعة، واختصاصاتها المشتركة مع الدولة، والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الاخيرة.
كما يحدد النص، النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية وشروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة ، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
و هكذا يعرف القانون الجماعة بكونها "جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي"، ويرتكز تدبيرها على مبدأ التدبير الحر، وهو ما يخول لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.
ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر ،منتخب وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد أخضع القانون التنظيمي للجماعات ، جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا ، لنظام خاص حيث تحدث بها مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس، تتكون من أعضاء منتخبين ومستشارين، وحدد القسم السادس من القانون تنظيم وتسيير مجالس المقاطعات وصلاحياتها وتدبيرها المالي .
و يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
وحدد القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي اختصاصات الجماعة ، وقسمها إلى اختصاصات ذاتية ، ومشتركة منقولة.
وتتمثل الاختصاصات الذاتية في وضع برنامج عمل الجماعة، وإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، من ماء ونقل عمومي حضري وإنارة عمومية وتطهير سائل وحفظ الصحة وغيرها، والتعمير وإعداد التراب، والتعاون الدولي.
أما الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة، فتشمل بالأساس مجالات تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته ، وتشجيع الاستثمار ، فيما تشمل اختصاصات الجماعة المنقولة بصفة خاصة، حماية وترميم المآثر التاريخية وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
وتطبيقا للفصل 13 من الدستور ، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها، كما تحدث لدى كل جماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
كما نص الفصل 139 من الدستور على حق المواطنين والجمعيات في تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وحددت المواد 123 و 124 و 125 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات شروط وكيفية تقديم هذه العرائض من قبل المواطنين والجمعيات.
وبخصوص النظام المالي للجماعة ومواردها المالية، حدد الفصل 174 من القانون التنظيمي هذه الموارد أساسا في حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، وحصيلة الموارد المرصودة من الدولة وحصيلة الاجور عن الخدمات المقدمة وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة وأموال المساعدات والهبات والوصايا.
وإجمالا فقد حاول هذا النص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة المحلية، كأحد المداخل الرئيسية لإرساء قواعد التدبير الحر والشفاف والنزيه، تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي وضع منظومة قانونية ومؤسساتية للتدبير الترابي للمغرب وفق مبادئ و قواعد قانونية، تستهدف الارتقاء بجودة تدبير هذه الوحدات الترابية لتستجيب لمتطلبات التنمية المندمجة و الشاملة. وقد أفردت المقتضيات الدستورية، مقتضيات خاصة لترسيخ ومأسسة التراكم الايجابي الحاصل في التدبير الترابي للجماعات المحلية، ووضعت من هذا المنطلق لبنات إضافية جديدة تقوي من صلاحيات المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها المحلية، وإرساء دعائم صلبة للديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية.
ومن شأن التفعيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات أن يقوي ويرسخ ممارسة تدبير الشأن العام المحلي في اطار من الحكامة الجيدة والتشاركية في أفق إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، كأحد المداخل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.