وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    بيت مال القدس تستعرض حصيلة 2025 وتعلن أولويات عمل 2026    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    موجة البرد : مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية إنسانية للأسرة بالحوز    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    "فيفا" يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب    حمد الله: "الانتقادات زادتني إصرارا على التألق.. والله جلبني لهذه الكأس في سن ال35 ليعوضني عن السنين العجاف مع المنتخب"    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    نقابة المكتب الوطني للمطارات تضع خارطة طريق "لإقلاع اجتماعي" يواكب التحولات الهيكلية للمؤسسة    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات (بلاغ)    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    ملك الأردن يقرر منح الجنسية للمدرب جمال السلامي وهذا الأخير يؤكد استمراره مع "النشامى"    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    المحافظة العقارية ترفع رقم المعاملات    إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكادير24 تنشر النص الكامل للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
نشر في أكادير 24 يوم 19 - 08 - 2015

عرفت الترسانة القانونية المنظمة لتدبير الشأن العام المحلي مستجدات مهمة، حيث تعززت بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي صدر الظهير الشريف بتنفيذه بتاريخ 7 يوليوز 2015، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 ..
و يتكون هذا النص من قسم تمهيدي وثمانية أقسام تضم في المجموع 283 مادة ، تحدد طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته ، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين، والاختصاصات الذاتية للجماعة، واختصاصاتها المشتركة مع الدولة، والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الاخيرة.
كما يحدد النص، النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية وشروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة ، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
و هكذا يعرف القانون الجماعة بكونها "جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي"، ويرتكز تدبيرها على مبدأ التدبير الحر، وهو ما يخول لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.
ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر ،منتخب وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد أخضع القانون التنظيمي للجماعات ، جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا ، لنظام خاص حيث تحدث بها مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس، تتكون من أعضاء منتخبين ومستشارين، وحدد القسم السادس من القانون تنظيم وتسيير مجالس المقاطعات وصلاحياتها وتدبيرها المالي .
و يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
وحدد القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي اختصاصات الجماعة ، وقسمها إلى اختصاصات ذاتية ، ومشتركة منقولة.
وتتمثل الاختصاصات الذاتية في وضع برنامج عمل الجماعة، وإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، من ماء ونقل عمومي حضري وإنارة عمومية وتطهير سائل وحفظ الصحة وغيرها، والتعمير وإعداد التراب، والتعاون الدولي.
أما الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة، فتشمل بالأساس مجالات تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته ، وتشجيع الاستثمار ، فيما تشمل اختصاصات الجماعة المنقولة بصفة خاصة، حماية وترميم المآثر التاريخية وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
وتطبيقا للفصل 13 من الدستور ، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها، كما تحدث لدى كل جماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
كما نص الفصل 139 من الدستور على حق المواطنين والجمعيات في تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وحددت المواد 123 و 124 و 125 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات شروط وكيفية تقديم هذه العرائض من قبل المواطنين والجمعيات.
وبخصوص النظام المالي للجماعة ومواردها المالية، حدد الفصل 174 من القانون التنظيمي هذه الموارد أساسا في حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، وحصيلة الموارد المرصودة من الدولة وحصيلة الاجور عن الخدمات المقدمة وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة وأموال المساعدات والهبات والوصايا.
وإجمالا فقد حاول هذا النص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة المحلية، كأحد المداخل الرئيسية لإرساء قواعد التدبير الحر والشفاف والنزيه، تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي وضع منظومة قانونية ومؤسساتية للتدبير الترابي للمغرب وفق مبادئ و قواعد قانونية، تستهدف الارتقاء بجودة تدبير هذه الوحدات الترابية لتستجيب لمتطلبات التنمية المندمجة و الشاملة. وقد أفردت المقتضيات الدستورية، مقتضيات خاصة لترسيخ ومأسسة التراكم الايجابي الحاصل في التدبير الترابي للجماعات المحلية، ووضعت من هذا المنطلق لبنات إضافية جديدة تقوي من صلاحيات المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها المحلية، وإرساء دعائم صلبة للديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية.
ومن شأن التفعيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات أن يقوي ويرسخ ممارسة تدبير الشأن العام المحلي في اطار من الحكامة الجيدة والتشاركية في أفق إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، كأحد المداخل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.