افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل بالرباط تحت الرعاية الملكية السامية    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    الفريق الاشتراكي: التقطيع الانتخابي يحتاج مراجعة جذرية ودعم الأحزاب ضرورة للديمقراطية وليس امتيازاً    الاتحاد يضع مذكرة اقتراحاته بخصوص تحيين وتفصيل خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية    ولد الرشيد: اجتماع العيون يرسّخ الشراكة الإفريقية ويجعل التقييم رافعة للتنمية المستدامة        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    الحسيمة.. الغموض يلف حادثة إطلاق نار ببني بوعياش    السكتيوي يعلن لائحة المنتخب الرديف المشاركة في كأس العرب    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    حظر جمع وتسويق الصدفيات بتارغة-الشماعلة وجنان النيش-أمتار الغرب    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        مندوبية بنموسى.. معدلات التضخم تواصل منحاها التراجعي    تسريب منسوب ل "المجلس الوطني للصحافة" يثير جدلاً واسعاً حول طريقة تدبير الملفات التأديبية واستقلال القضاء    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    حكيمي وبن صغير في القوائم النهائية لجوائز "غلوب سوكر"    النفط يواصل التراجع وسط ضغط أمريكي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسئلة قانونية مشروعة حول بلاغ الحكومة بشأن الزامية الإدلاء بجوائز التلقيح للولوج للمرافق العمومية والخاصة
نشر في العمق المغربي يوم 22 - 10 - 2021

حسب مقتضيات المادة 3من مرسوم قانون رقم 292-20-2 الصادر بتاريخ 23مارس 2020والمتعلق بين احكام خاصة بحالة الطواريء الصحية واجراءات الاعلان عنها
يحق للحكومة اتخاذ مختلف التدابير والاجراءات اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية وذلك إما بواسطة مقررات تنظيمية او إدارية او مراسيم او منشورات اوبلاغات بغض النظر عن التشريعات الجاري بها العمل .
من الناحية الشكلية هذا النص يمنح الشرعية القانونية الإستثنائية للحكومة لاتخاذ هكذا اجراءات ولو تعارضت مع المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في تجاوز مباح لصلاحيات السلطة التشريعية باعتبار الطابع القانوني لموضوع هاته الإجراءات .الأمر الذي يبقى معه النقاش الدائر حول تعارض هاته الإجراءات مع حقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريا طرحا غير سليم شكليا ولا يستوعب أصحابه المفهوم القانوني لوضعية حالة الطواريء الصحية والنصوص القانونية المؤطرة لها والمبنية مسبقا على فلسفة احتمال إباحة مخالفة المقتضيات التشريعية الدستورية منها والقانونية والكل بضوء أخضر تمنحه بشكل صريح مقتضيات المادة 3اعلاه للحكومة.
السؤال المطروح :
هل هذه الصلاحيات الإستثنائية الممنوحة للحكومة هي صلاحيات مطلقة؟ أم ان قراراتها بهذا الخصوص مقيدة بشروط و اوضاع يجب توفرها؟
للجواب على هذا السؤال يتعين إعادة تفكيك مضامين المادة 3اعلاه على شكل شروط موضوعية أوجب مرسوم حالة الطواريء توفرها :
اولا :ان تكون هاته التدابير لازمة وتقتضيها حالة الطواريء الصحية .
ثانيا:ان تكون غاية هذه التدابير ضمان التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية المرض.
ثالثا:ان تؤدي الى حماية حياة الاشخاص وضمان سلامتهم
رابعا :(هذا الشرط هو المهم ) ان لا تحول هاته التدابير دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتامين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
من خلال استعراض هذه الشروط المقيدة للتدابير الموكول للحكومة اتخاذها تبدوا كل الأسئلة المعبرة عن قلق المواطنين من استغلال حالة الطواريء الصحية للتعسف في اتخاذ إجراءات خارج الحاجة الراهنة لتدبير الوضعية الوبائية وبشكل ماس بحقوق مشروعة لا علاقة لممارستها بتطور نشاط الوضع الوبائي أسئلة مقبولة ويتعين التفاعل الرسمي معها .
وعليه من حقنا طرح مجموعة من التساؤلات المشروعة المحيطة بالبلاغ الاخير للحكومة والقاضي بالزامية التوفر على جواز التلقيح للولوج للفضاءات العامة والخاصة :
-هل من شان عملية عزل الاشخاص الملقحين عن الغير الملقحين ان يؤدي بشكل استعجالي الى تحقيق نجاعة فورية للحد من تفاقم الحالة الوبائية للمرض ؟
هل فعلا نحن امام حالة تفاقم و بائي لفيروس كورونا ?وهل من جواب علمي على التأثير الإيجابي لهذا الإجراء على حياة الاشخاص وسلامتهم ؟
وبشكل ادق الا يحول هذا الاجراء دون ضمان استمرارية المرافق العمومية وتامين الخدمات الواجب تقديمها للمرتفقين باعتبار ما ستسفر عليه عملية التطبيق من منع الموضفين الغير الملقحين من الولوج لعملهم مما سيؤدي إلى المساس بالسيرة العادي للمرافق العمومية .كما ان منع الأفراد من الولوج للمؤسسات العمومية هو في حد ذاته اقرار صريح بحرمانهم من الخدمات العمومية فقط لأنهم غير ملقحين ?الأمر الذي يجعل هذا الاجراء في حد ذاته مخالف لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 3 اعلاه ؟
-الا يؤدي هذا الاجراء بشكل غير مباشر الى حرمان الأفراد من ممارسة مجموعة من الحقوق العادية التي لا تاثير لممارستها على الوضع الوبائي (حق التقاضي .الحق في العلاج .الحق في الحصول على الوثائق الإدارية .الحق في توثيق عقد الزواج .التصريح بالحالة المدنية .الحق في توثيق التصرفات القانونية .الحق في الشغل ………)؟
-الا يؤدي التنزيل العملي لهذا الإجراء الى تحميل الأفراد والمؤسسات الخاصة اعباء إضافية قد تزيد عليهم تكاليف مالية وبشرية جديدة هم في غنى عنها وغير ملزمين بها قانونا (استعانة أصحاب المقاهي و المطاعم مثلا بموارد بشرية وتقنية لمراقبة وضعية الزبناء وما يترتب عن ذلك من هدر مجاني لوقت العمل ……) وهو الوضع الذي لا تستوعبه مقتضيات مرسوم اعلان حالة الطوارئ الصحية هذا الأخير لم يتضمن بعد ما يفيد إمكانية تحميل الأفراد تكاليف مالية أو الزامهم بالقيام بأعمال السلطة العمومية ?
ويبقى القضاء الاداري هي الجهة الوحيدة التي ينتظر منها تقديم جواب قانوني على هاته الأسئلة وغيرها باعتبار أن القضاء هو حامي حقوق وحريات الأفراد من اي تعسف من جهة الإدارة علما ان الإجراء المتخذ من قبل الحكومة يخضع لرقابة القضاء الاداري شكلا ومضمونا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.