تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    اشتعال خزان وقود بمطار الكويت    الوداد الرياضي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون        "أسود الأطلس" يرفعون نسق التحضيرات    بنموسى يدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو الديمغرافي وتسارع الشيخوخة في المغرب خلال العقدين المقبلين    بعد حفظ مسطرة الوفاة بمقر "الفرقة الوطنية".. محامي العائلة يطالب بالاطلاع على تسجيلات المراقبة    محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب        مجلة إسبانية: "طنجة المتوسط" يقود ترسيخ موقع المغرب كمفترق طرق استراتيجي للتجارة البحرية العالمية    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    زخات رعدية ورياح عاصفية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة        "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسئلة قانونية مشروعة حول بلاغ الحكومة بشأن الزامية الإدلاء بجوائز التلقيح للولوج للمرافق العمومية والخاصة
نشر في العمق المغربي يوم 22 - 10 - 2021

حسب مقتضيات المادة 3من مرسوم قانون رقم 292-20-2 الصادر بتاريخ 23مارس 2020والمتعلق بين احكام خاصة بحالة الطواريء الصحية واجراءات الاعلان عنها
يحق للحكومة اتخاذ مختلف التدابير والاجراءات اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية وذلك إما بواسطة مقررات تنظيمية او إدارية او مراسيم او منشورات اوبلاغات بغض النظر عن التشريعات الجاري بها العمل .
من الناحية الشكلية هذا النص يمنح الشرعية القانونية الإستثنائية للحكومة لاتخاذ هكذا اجراءات ولو تعارضت مع المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في تجاوز مباح لصلاحيات السلطة التشريعية باعتبار الطابع القانوني لموضوع هاته الإجراءات .الأمر الذي يبقى معه النقاش الدائر حول تعارض هاته الإجراءات مع حقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريا طرحا غير سليم شكليا ولا يستوعب أصحابه المفهوم القانوني لوضعية حالة الطواريء الصحية والنصوص القانونية المؤطرة لها والمبنية مسبقا على فلسفة احتمال إباحة مخالفة المقتضيات التشريعية الدستورية منها والقانونية والكل بضوء أخضر تمنحه بشكل صريح مقتضيات المادة 3اعلاه للحكومة.
السؤال المطروح :
هل هذه الصلاحيات الإستثنائية الممنوحة للحكومة هي صلاحيات مطلقة؟ أم ان قراراتها بهذا الخصوص مقيدة بشروط و اوضاع يجب توفرها؟
للجواب على هذا السؤال يتعين إعادة تفكيك مضامين المادة 3اعلاه على شكل شروط موضوعية أوجب مرسوم حالة الطواريء توفرها :
اولا :ان تكون هاته التدابير لازمة وتقتضيها حالة الطواريء الصحية .
ثانيا:ان تكون غاية هذه التدابير ضمان التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية المرض.
ثالثا:ان تؤدي الى حماية حياة الاشخاص وضمان سلامتهم
رابعا :(هذا الشرط هو المهم ) ان لا تحول هاته التدابير دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتامين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
من خلال استعراض هذه الشروط المقيدة للتدابير الموكول للحكومة اتخاذها تبدوا كل الأسئلة المعبرة عن قلق المواطنين من استغلال حالة الطواريء الصحية للتعسف في اتخاذ إجراءات خارج الحاجة الراهنة لتدبير الوضعية الوبائية وبشكل ماس بحقوق مشروعة لا علاقة لممارستها بتطور نشاط الوضع الوبائي أسئلة مقبولة ويتعين التفاعل الرسمي معها .
وعليه من حقنا طرح مجموعة من التساؤلات المشروعة المحيطة بالبلاغ الاخير للحكومة والقاضي بالزامية التوفر على جواز التلقيح للولوج للفضاءات العامة والخاصة :
-هل من شان عملية عزل الاشخاص الملقحين عن الغير الملقحين ان يؤدي بشكل استعجالي الى تحقيق نجاعة فورية للحد من تفاقم الحالة الوبائية للمرض ؟
هل فعلا نحن امام حالة تفاقم و بائي لفيروس كورونا ?وهل من جواب علمي على التأثير الإيجابي لهذا الإجراء على حياة الاشخاص وسلامتهم ؟
وبشكل ادق الا يحول هذا الاجراء دون ضمان استمرارية المرافق العمومية وتامين الخدمات الواجب تقديمها للمرتفقين باعتبار ما ستسفر عليه عملية التطبيق من منع الموضفين الغير الملقحين من الولوج لعملهم مما سيؤدي إلى المساس بالسيرة العادي للمرافق العمومية .كما ان منع الأفراد من الولوج للمؤسسات العمومية هو في حد ذاته اقرار صريح بحرمانهم من الخدمات العمومية فقط لأنهم غير ملقحين ?الأمر الذي يجعل هذا الاجراء في حد ذاته مخالف لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 3 اعلاه ؟
-الا يؤدي هذا الاجراء بشكل غير مباشر الى حرمان الأفراد من ممارسة مجموعة من الحقوق العادية التي لا تاثير لممارستها على الوضع الوبائي (حق التقاضي .الحق في العلاج .الحق في الحصول على الوثائق الإدارية .الحق في توثيق عقد الزواج .التصريح بالحالة المدنية .الحق في توثيق التصرفات القانونية .الحق في الشغل ………)؟
-الا يؤدي التنزيل العملي لهذا الإجراء الى تحميل الأفراد والمؤسسات الخاصة اعباء إضافية قد تزيد عليهم تكاليف مالية وبشرية جديدة هم في غنى عنها وغير ملزمين بها قانونا (استعانة أصحاب المقاهي و المطاعم مثلا بموارد بشرية وتقنية لمراقبة وضعية الزبناء وما يترتب عن ذلك من هدر مجاني لوقت العمل ……) وهو الوضع الذي لا تستوعبه مقتضيات مرسوم اعلان حالة الطوارئ الصحية هذا الأخير لم يتضمن بعد ما يفيد إمكانية تحميل الأفراد تكاليف مالية أو الزامهم بالقيام بأعمال السلطة العمومية ?
ويبقى القضاء الاداري هي الجهة الوحيدة التي ينتظر منها تقديم جواب قانوني على هاته الأسئلة وغيرها باعتبار أن القضاء هو حامي حقوق وحريات الأفراد من اي تعسف من جهة الإدارة علما ان الإجراء المتخذ من قبل الحكومة يخضع لرقابة القضاء الاداري شكلا ومضمونا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.