نصف تريليون دولار لوقف تقدم المغرب!    نتائج قرعة كأس العرب 2025 وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة    ثقافة الغش والفساد    اختتام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان ماطا الدولي للفروسية    عرض مسرحية "توغ" بالناظور    جلالة الملك يهنئ نهضة بركان على التتويج    وفاة سيدة بعد سقوطها من الطابق الرابع بعمارة سكنية في طنجة    الأميرة للا مريم تترأس مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل    سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس لألعاب القوى بالرباط    فيضانات تجتاح الساحل الشرقي لأستراليا وتعزل أكثر من 32 ألف شخص    الملك يشيد بإنجاز نهضة بركان القاري    المغرب بثاني مجموعات كأس العرب    نهضة بركان يتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه    لقاء الحسنية وبني ملال يؤجل الحسم    "ريدك" الصينية تستثمر 30 مليون دولار في وحدة صناعية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حادث مروع بطنجة.. اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة يخلف عدة جرحى    تقرير: سبع مدن مغربية ضمن أفضل 700 مدينة عالمية.. والحكامة الضعيفة تعيق تقدمها    مدريد تجدد المطالبة بمعاقبة إسرائيل    أرباب محلات الجزارة بالناظور يكشفون حقيقة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى    المغاربة ضمن أكثر المهاجرين المقيمين بالديار الفرنسية    توفي بعد ولادة ابنته.. نهائية مأساوية لمتحول جزائري قرر الإنجاب مع رجل أعمال سعودي    "برلمان راديو" تطفئ شمعتها الرابعة.. برامج متنوعة ورسالة إعلامية تلامس نبض المجتمع    نشرة إنذارية: موجة حر المغرب تصل الى 42 درجة    لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تتويجها بلقب كأس الكونفدرالية    اعتماد اللغة الإنجليزية في قطارات "البراق" استعداداً لمونديال 2030    عمر هلال: الجزائر أصبحت نقطة انطلاق لزعزعة الاستقرار ودعم الانفصال والتطرف في المنطقة    الملتقى الأول لرابطة كاتبات المغرب وإفريقيا والكاتبات الإسبانيات: نداء طنجة – المتوسط: اتفاقية الشراكة بين الجمعيتين ضرورة ثقافية وإنسانية    أمن أكادير يوقف مشتبها في تورطه في حادثة دهس بعد خلاف بمطعم (فيديو)    غرق سفينة حاويات تنقل "بضائع خطرة" قبالة سواحل الهند    السعودية تضبط أزيد من 13 ألف مخالف ضمن الاستعدادات لموسم الحج 1446 ه    حركة «صحراويون من أجل السلام» بديلا عن جبهة البوليساريو    ملتمس الرقابة سقط في البرلمان… لكنه وُلد من جديد في الشارع    المسرح المغربي في الحي المحمدي    برنامج طبخ صيني شهير يحول طنجة إلى قبلة للجماهير الآسيوية    حكومة نتنياهو بين استعادة الردع والتطهير العرقي    نشرة إنذارية: موجة حر تتراوح بين 38 و 42 درجة في عدد من المناطق ابتداءا من الثلاثاء المقبل    الأميرة للامريم تترأس بالرباط مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل    أولى حفلات ريم فكري تحقّق نجاحًا باهرًا في الدار البيضاء    مشروع قطار الضواحي يربط بين الرباط والدار البيضاء ومراكش بخط طوله 220 كيلومتراً    إسرائيل تستعد لتكثيف هجمات غزة    حماية المستهلك: التهافت لشراء اللحوم يرفع الأسعار ويخالف أهداف إلغاء النحر    الملك يهنئ عاهلي المملكة الأردنية    دراسة: ضبط عوامل الخطر لدى مرضى ضغط الدم يقلل خطر الوفاة    المغرب يحتضن النسخة الأولى من المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي    السعودية: 107 آلاف طائف في الساعة يستوعبها صحن المطاف في الحرم المكي    الحكومة تطلق برنامجا لدعم مربي الماشية حتى 2026    المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي يظفر ب"السعفة الذهبية" في مهرجان "كان"    الجامعي: المغرب يعيش تراجعا حقوقيا تقوده عقلية إدارية مُمخزنة بائدة لا تستحق الثقة ولا الاحترام    وفاة طفل داخل سيارة نقل مدرسي بتاونات تستنفر النيابة العامة    أسوشيتد برس: قادة في جيش إسرائيل يأمرون باستخدام فلسطينيين دروعا بشرية    حجاج التنظيم الرسمي مدعوون للإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ"    بلاغ جديد من وزارة الأوقاف للحجاج المغاربة    وزارة الأوقاف: حجاج التنظيم الرسمي مدعوون للإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ"    الله أمَر بالسّتْر ولم يأمُر ببيْع الماسْتَر !    دراسة: الولادة المبكرة قد تكون مفيدة في حالة الأجنة كبيرة الحجم    السعودية تجري أول عملية لزرع جهاز ذكي داخل الدماغ في الشرق الأوسط    البرازيل في ورطة صحية تدفع المغرب لتعليق واردات الدجاج    









أية قراءة دستورية للمادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام الطوارئ الصحية على ضوء الفصل 70 من الدستور
نشر في فبراير يوم 28 - 05 - 2020

إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تنص بأنه » على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ».
إن هذه المادة تقر بتمكين الحكومة باتخاذ – على الرغم من الأحكام التشريعية- جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، يستنتج منه أن هذه التدابير قد تمتد لمجال القانون الذي يعود فيه الإختصاص للبرلمان، مما يشكل تنازلا للبرلمان بمجالات اختصاصاته لفائدة الحكومة كصورة من صور التأهيل التشريعي لها.
إن هذا التأهيل التشريعي للحكومة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، يشكل تنازلا من المشرع عن صلاحياته التشريعية في تدبير هذه الأزمة الصحية لصالح الحكومة، من خلال اتخاذها لمجموعة من التدابير التي تعد في طبيعتها إدارية على الرغم من الأحكام التشريعية، يطرح إشكالا قانونيا مرتبطا بإمكانيته الدستورية من خلال السؤال التالي:
هل يحق للبرلمان أن يفوض صلاحياته للحكومة وقتما شاء؟ وبأي كيفية شاء؟
إن الجواب على هذا التساؤل يفرض الرجوع للنص الدستوري لتحديد مجالات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقات المتبادلة بينهما دستوريا.
إن الدستور المغربي قد حدد ضمن الفرع المتعلق بسلطات البرلمان من الباب الرابع منه الإمكانية الوحيدة التي يحق فيها للمشرع بأن يأذن للحكومة باتخاذ تدابير تعود طبيعتها في الأصل للبرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية وفق ما تبينه كل من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور.
فالتفويض التشريعي ليعتد به كتصرف دستوري يجب أن يُحدد في صيغة قانون الإذن بناء على الفصل 70 من الدستور المغربي، وبشروط دقيقة من حيث الزمان ومن حيث المجال القانوني.
وبغض النظر عن صحة إمكانية اللجوء إلى آلية مرسوم بقانون بناء على الفصل 81 من الدستور لاستصدار قانون الإذن الذي نص عليه الفصل 70 من الدستور.
فإن مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية تشكل تدخلا تشريعيا يرمي إلى تفويض اختصاص البرلمان لتقيد حقوق وحريات المواطنين استثناء خلال فترة الطوارئ الصحية عبر تدابير متخذة في صورة مراسيم أو مقررات إدارية أو مناشير أو بلاغات، وبمطابقة هذا الاختيار التشريعي لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور، سيتبين أن عنصر التطابق غير قائم ومبني على التنازل عن سلطة لا يسمح به الدستور.
إن قراءة المادة الثالثة من جوانب متعددة، وإخضاعها لكل من الفصول 6 و21 و 24 (فقرة 4) و الفصل 70 والفصل 71 و الفصل 72 من الدستور، تبين أننا أمام مفارقة قد تكون لها انعكاسات قانونية لم تكن موضع تقدير قانوني سليم من قبل صائغ هذه المادة.
إذ أن الفصل 71 من الدستور لما حدد مجالات القانون فقد حددها على سبيل الحصر من خلال ما أشار إليه ب » يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية:
– الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
– ….
– تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها
– – ….. »
فالتحديد الدستوري لمجالات القانون، يشكل أحد المعايير الواجب إعمالها لتدبير الحقوق والحريات دستوريا والمخولة لفائدة الأشخاص، والتي لا يجوز التشريع في مجالها إلا للبرلمان وحده.
فالعبارة الواردة بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون والتي جاء فيها « على الرغم من الأحكام التشريعية، … » سمحت للحكومة بإمكانية تدبير الحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأشخاص خلافا لما سمح به الدستور المغربي الذي منح هذا التدبير للبرلمان وحده.
إذ أن حرية التنقل يشكل حق من الحقوق الدستورية التي أقرها الدستور المغربي (فقرة 4 من الفصل 24 من الدستور) للأشخاص داخل التراب الوطني، وجعل ضمانها للجميع بالقانون الذي يصدر عن البرلمان لا عن الحكومة باعتباره صاحب السلطة التشريعية وفق ما بينته الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور.
كما أن جل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير الدستور وفي فصول أخرى من الدستور تندرج ضمن مجال القانون.
إن تطبيق المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، نتج عنه اتخاذ الحكومة للعديد من التدابير المقيدة لحقوق وحريات المواطنين المكفولة دستوريا للأشخاص، والتي جعل الدستور تنظيمها للقانون وحده، وهو ما يجعل سند تأهيل الحكومة لاتخاذ هكذا قرارات دون اللجوء لمسطرة قانون الإذن يشكل مخالفة صريحة للدستور، وخاصة أن المادة الثالثة لم تحدد تلك التدابير لا على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال، خلافا للمشرع الفرنسي الذي حدد هذه التدابير بدقة في 10 تدابير من خلال القانون رقم 2020- 290 بتاريخ 23 مارس 2020 للطوارئ لمواجهة وباء كوفيد 19 المنظم لحالة الطوارئ الصحية.
فالمشرع الفرنسي في القانون الذي أطر به حالة الطوارئ الصحية حدد بدقة التدابير التي على الحكومة اتخاذها، والتي تنصب على مجموعة من حقوق وحريات المواطنين، وتحديد ضرورة ملائمة التدابير مع اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2005.
إن التدابير التي اعتمدتها الدولة المغربية هي ذاتها المعتمدة من قبل المشرع الفرنسي، مع فارق في مجال اتخاذها.
ففضلت الحكومة المغربية اتخاذ هذه التدابير بموجب مراسيم وقرارات إدارية، بينما انتهجت التجربة الفرنسية اتخاذها بموجب القانون.
وبالنظر للنظامين الدستوريين الفرنسي والمغربي بشأن تدبير مجال الحقوق والحريات، فهما متشابهان من حيث البناء الدستوري .
إن ما تضمنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية، من خلال تأهيل الحكومة تشريعيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات دون سلوك مسطرة قانون الإذن وفق الفصل 70 من الدستور المغربي يطرح سؤال دستورية هذا التأهيل.
فآلية التفويض التشريعي وفق ما بينها الفصل 70 من الدستور المغربي، كأداة دستورية كان للحكومة اللجوء إليها لتدبير هذه الحالة الصحية الخطيرة لغاية تحقيق المصلحة الوطنية، في تجنيب البلاد من كارثة كانت محققة ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، أو العمل على إدراج تلك التدابير بمرسوم قانون سن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
إن عدم اللجوء إلى إعمال أحكام الفصل 70 من الدستور المغربي، أفرز لنا تدابير إدارية هي في الأصل اختصاص أصيل للبرلمان.
فالمرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية، بما له من انعكاسات على المجتمع ككل، قيد حرية المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وأغلق الفضاء العام، وسمح في حدود ضيقة بإمكانية التنقل وممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، كما قيد حرية ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية، وغيرها من الأنشطة الخدماتية، وهي كلها حقوق دستورية لا يسمح تقييدها دستوريا إلا بموجب قانون وعلى أساس تدبير وضعية استعجالية وغير متوقعة.
ولضمان نجاعة التدابير المتخذة بقرارات إدارية رتب المرسوم بقانون على مخالفتها عقوبات زجرية، ضدا على مبدأ شرعية الجريمة.
إن المرسوم بقانون قد عمل على تجريم تدابير متخذة إما بمرسوم أو بقرارات تنظيمية أو بمناشير أو بمجرد بلاغات صادرة عن الحكومة، وهنا تكمن الخطورة الدستورية لهذا الاختيار التشريعي.
فالبرلمان ليس من حقه أن يتنازل للسلطة التنفيذية على أحد مجالاته الدستورية، لأن هذه المجالات وفق تحديد الجهة المختصة بها تشكل بناء هندسيا للنظام الدستوري المغربي، والذي يعد تعاقدا سياسيا وقانونيا للمواطنين لتدبير السلطة في النظام الدستوري المغربي.
وتبعا لذلك فإن ما تضمنه المرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية في مادته الثالثة من تقييد للحقوق والحريات المكفولة للأشخاص بالدستور المغربي وفق ما بيناه ، مقرون بفرضية مخالفة الدستور.
ومن بين نتائج إقرار فرضية المخالفة للدستور، ما تضمنته المادة الرابعة من مرسوم بقانون التي اعتبرت مخالفة الأوامر والتدابير المتخذة وفق ما حددته المادة الثالثة من ذات المرسوم بقانون، لتشكل أفعالا جرمية وصفت بجنحة مخالفة حالات الطوارئ الصحية، لنكون أمام جريمة عنصرها المادي متمثل في مخالفة تدابير إدارية تقيد حقوق وحريات المواطنين بناء على تفويض تشريعي للحكومة خلافا لما يسمح به الدستور.
الأمر الذي يجعل المادة الرابعة من المرسوم بقانون التي تفرض التزاما قانونيا بالتقيد بأوامر وقرارات إدارية مقيدة لحريات وحقوق المواطنين، بمثابة شيك على بياض وقعه البرلمان لفائدة الحكومة للتصرف فيه بأي وجه تشاء في حقوق وحريات الأشخاص، نتجت عنه على المستوى الجنائي أزيد من ثمانين ألف ملف قضائي قد تسائل غدا شرعية تلك التدابير والقرارات، انطلاقا من قاعدة أن التقيد بالإجراء أو التدبير مقرون بشرعيته القانونية قبل المسائلة عن مخالفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.