جلالة الملك محمد السادس يعين ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقا لمكاتب القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.        تقرير البنك الدولي: العجز في سوق الشغل المغربية ارتفع إلى 370 ألف وظيفة سنوياً خلال الفترة 2020-2024    الأمن يفك لغز مقتل سائق "تاكسي"        الكاف يعلن سحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 19 ماي الجاري    الطيران منخفض التكلفة "سبيريت" يشهر الإفلاس    بعد شغب الرباط.. العصبة تغلق المدرجات أمام جماهير الضيوف        من الأمن إلى التجارة .. واشنطن تقرر إعادة النظر في العلاقات مع برلين    الإمارات: حركة النقل الجوي طبيعية    رصيف الصحافة: تحذيرات من "برلمان العائلات" تستبق موعد الانتخابات    تباين أسعار الوقود يثير سخط المواطنين في طنجة    ديربي سايس بين "الكوديم" و"الماص" يتصدر مباريات الجولة ال18 من البطولة الإحترافية    "الأصالة والمعاصرة" يدعو الحكومة التي يشارك فيها إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة غلاء المحروقات    ارتفاع سعر الوقود يثير الغضب في كاليفورنيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        بين العبري واليهودي .. ندوة أكاديمية تدقق في مفاهيم الهوية المغربية    فاتح ماي وأنين الفنان بين الاعتراف والانتظار    المحمدية تودع مهرجانها السينمائي: حين تتحول الجامعة إلى مختبر لجيل "ما بعد العولمة"    نظام الطيبات.. دليل شامل: ما هو؟ فوائده، أضراره، وهل يساعد فعلاً على إنقاص الوزن؟        السلطات تمنع تنقل أنصار "الماص" إلى مكناس و"فاتال تايغرز" يصف القرار بغير المنصف    الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    رسالة إلى المجلس الجماعي    نجاح باهر لمتحف السيرة    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية قراءة دستورية للمادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام الطوارئ الصحية على ضوء الفصل 70 من الدستور
نشر في فبراير يوم 28 - 05 - 2020

إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تنص بأنه » على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ».
إن هذه المادة تقر بتمكين الحكومة باتخاذ – على الرغم من الأحكام التشريعية- جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، يستنتج منه أن هذه التدابير قد تمتد لمجال القانون الذي يعود فيه الإختصاص للبرلمان، مما يشكل تنازلا للبرلمان بمجالات اختصاصاته لفائدة الحكومة كصورة من صور التأهيل التشريعي لها.
إن هذا التأهيل التشريعي للحكومة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، يشكل تنازلا من المشرع عن صلاحياته التشريعية في تدبير هذه الأزمة الصحية لصالح الحكومة، من خلال اتخاذها لمجموعة من التدابير التي تعد في طبيعتها إدارية على الرغم من الأحكام التشريعية، يطرح إشكالا قانونيا مرتبطا بإمكانيته الدستورية من خلال السؤال التالي:
هل يحق للبرلمان أن يفوض صلاحياته للحكومة وقتما شاء؟ وبأي كيفية شاء؟
إن الجواب على هذا التساؤل يفرض الرجوع للنص الدستوري لتحديد مجالات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقات المتبادلة بينهما دستوريا.
إن الدستور المغربي قد حدد ضمن الفرع المتعلق بسلطات البرلمان من الباب الرابع منه الإمكانية الوحيدة التي يحق فيها للمشرع بأن يأذن للحكومة باتخاذ تدابير تعود طبيعتها في الأصل للبرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية وفق ما تبينه كل من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور.
فالتفويض التشريعي ليعتد به كتصرف دستوري يجب أن يُحدد في صيغة قانون الإذن بناء على الفصل 70 من الدستور المغربي، وبشروط دقيقة من حيث الزمان ومن حيث المجال القانوني.
وبغض النظر عن صحة إمكانية اللجوء إلى آلية مرسوم بقانون بناء على الفصل 81 من الدستور لاستصدار قانون الإذن الذي نص عليه الفصل 70 من الدستور.
فإن مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية تشكل تدخلا تشريعيا يرمي إلى تفويض اختصاص البرلمان لتقيد حقوق وحريات المواطنين استثناء خلال فترة الطوارئ الصحية عبر تدابير متخذة في صورة مراسيم أو مقررات إدارية أو مناشير أو بلاغات، وبمطابقة هذا الاختيار التشريعي لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور، سيتبين أن عنصر التطابق غير قائم ومبني على التنازل عن سلطة لا يسمح به الدستور.
إن قراءة المادة الثالثة من جوانب متعددة، وإخضاعها لكل من الفصول 6 و21 و 24 (فقرة 4) و الفصل 70 والفصل 71 و الفصل 72 من الدستور، تبين أننا أمام مفارقة قد تكون لها انعكاسات قانونية لم تكن موضع تقدير قانوني سليم من قبل صائغ هذه المادة.
إذ أن الفصل 71 من الدستور لما حدد مجالات القانون فقد حددها على سبيل الحصر من خلال ما أشار إليه ب » يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية:
– الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
– ….
– تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها
– – ….. »
فالتحديد الدستوري لمجالات القانون، يشكل أحد المعايير الواجب إعمالها لتدبير الحقوق والحريات دستوريا والمخولة لفائدة الأشخاص، والتي لا يجوز التشريع في مجالها إلا للبرلمان وحده.
فالعبارة الواردة بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون والتي جاء فيها « على الرغم من الأحكام التشريعية، … » سمحت للحكومة بإمكانية تدبير الحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأشخاص خلافا لما سمح به الدستور المغربي الذي منح هذا التدبير للبرلمان وحده.
إذ أن حرية التنقل يشكل حق من الحقوق الدستورية التي أقرها الدستور المغربي (فقرة 4 من الفصل 24 من الدستور) للأشخاص داخل التراب الوطني، وجعل ضمانها للجميع بالقانون الذي يصدر عن البرلمان لا عن الحكومة باعتباره صاحب السلطة التشريعية وفق ما بينته الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور.
كما أن جل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير الدستور وفي فصول أخرى من الدستور تندرج ضمن مجال القانون.
إن تطبيق المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، نتج عنه اتخاذ الحكومة للعديد من التدابير المقيدة لحقوق وحريات المواطنين المكفولة دستوريا للأشخاص، والتي جعل الدستور تنظيمها للقانون وحده، وهو ما يجعل سند تأهيل الحكومة لاتخاذ هكذا قرارات دون اللجوء لمسطرة قانون الإذن يشكل مخالفة صريحة للدستور، وخاصة أن المادة الثالثة لم تحدد تلك التدابير لا على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال، خلافا للمشرع الفرنسي الذي حدد هذه التدابير بدقة في 10 تدابير من خلال القانون رقم 2020- 290 بتاريخ 23 مارس 2020 للطوارئ لمواجهة وباء كوفيد 19 المنظم لحالة الطوارئ الصحية.
فالمشرع الفرنسي في القانون الذي أطر به حالة الطوارئ الصحية حدد بدقة التدابير التي على الحكومة اتخاذها، والتي تنصب على مجموعة من حقوق وحريات المواطنين، وتحديد ضرورة ملائمة التدابير مع اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2005.
إن التدابير التي اعتمدتها الدولة المغربية هي ذاتها المعتمدة من قبل المشرع الفرنسي، مع فارق في مجال اتخاذها.
ففضلت الحكومة المغربية اتخاذ هذه التدابير بموجب مراسيم وقرارات إدارية، بينما انتهجت التجربة الفرنسية اتخاذها بموجب القانون.
وبالنظر للنظامين الدستوريين الفرنسي والمغربي بشأن تدبير مجال الحقوق والحريات، فهما متشابهان من حيث البناء الدستوري .
إن ما تضمنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية، من خلال تأهيل الحكومة تشريعيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات دون سلوك مسطرة قانون الإذن وفق الفصل 70 من الدستور المغربي يطرح سؤال دستورية هذا التأهيل.
فآلية التفويض التشريعي وفق ما بينها الفصل 70 من الدستور المغربي، كأداة دستورية كان للحكومة اللجوء إليها لتدبير هذه الحالة الصحية الخطيرة لغاية تحقيق المصلحة الوطنية، في تجنيب البلاد من كارثة كانت محققة ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، أو العمل على إدراج تلك التدابير بمرسوم قانون سن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
إن عدم اللجوء إلى إعمال أحكام الفصل 70 من الدستور المغربي، أفرز لنا تدابير إدارية هي في الأصل اختصاص أصيل للبرلمان.
فالمرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية، بما له من انعكاسات على المجتمع ككل، قيد حرية المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وأغلق الفضاء العام، وسمح في حدود ضيقة بإمكانية التنقل وممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، كما قيد حرية ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية، وغيرها من الأنشطة الخدماتية، وهي كلها حقوق دستورية لا يسمح تقييدها دستوريا إلا بموجب قانون وعلى أساس تدبير وضعية استعجالية وغير متوقعة.
ولضمان نجاعة التدابير المتخذة بقرارات إدارية رتب المرسوم بقانون على مخالفتها عقوبات زجرية، ضدا على مبدأ شرعية الجريمة.
إن المرسوم بقانون قد عمل على تجريم تدابير متخذة إما بمرسوم أو بقرارات تنظيمية أو بمناشير أو بمجرد بلاغات صادرة عن الحكومة، وهنا تكمن الخطورة الدستورية لهذا الاختيار التشريعي.
فالبرلمان ليس من حقه أن يتنازل للسلطة التنفيذية على أحد مجالاته الدستورية، لأن هذه المجالات وفق تحديد الجهة المختصة بها تشكل بناء هندسيا للنظام الدستوري المغربي، والذي يعد تعاقدا سياسيا وقانونيا للمواطنين لتدبير السلطة في النظام الدستوري المغربي.
وتبعا لذلك فإن ما تضمنه المرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية في مادته الثالثة من تقييد للحقوق والحريات المكفولة للأشخاص بالدستور المغربي وفق ما بيناه ، مقرون بفرضية مخالفة الدستور.
ومن بين نتائج إقرار فرضية المخالفة للدستور، ما تضمنته المادة الرابعة من مرسوم بقانون التي اعتبرت مخالفة الأوامر والتدابير المتخذة وفق ما حددته المادة الثالثة من ذات المرسوم بقانون، لتشكل أفعالا جرمية وصفت بجنحة مخالفة حالات الطوارئ الصحية، لنكون أمام جريمة عنصرها المادي متمثل في مخالفة تدابير إدارية تقيد حقوق وحريات المواطنين بناء على تفويض تشريعي للحكومة خلافا لما يسمح به الدستور.
الأمر الذي يجعل المادة الرابعة من المرسوم بقانون التي تفرض التزاما قانونيا بالتقيد بأوامر وقرارات إدارية مقيدة لحريات وحقوق المواطنين، بمثابة شيك على بياض وقعه البرلمان لفائدة الحكومة للتصرف فيه بأي وجه تشاء في حقوق وحريات الأشخاص، نتجت عنه على المستوى الجنائي أزيد من ثمانين ألف ملف قضائي قد تسائل غدا شرعية تلك التدابير والقرارات، انطلاقا من قاعدة أن التقيد بالإجراء أو التدبير مقرون بشرعيته القانونية قبل المسائلة عن مخالفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.