أمن سلا يوقف 3 متورطين في سرقة مقرونة بتبادل الضرب بالسلاح الأبيض    توقيف عنصرين بطنجة خلال تفكيك خلية إرهابية موالية ل "داعش" تنشط بين المغرب وإسبانيا    المنتخب المغربي ينهي تحضيراته بالمعمورة قبل التوجه إلى مدريد    مطالب برلمانية بضبط أسعار الأضاحي والحد من المضاربات قبل عيد الأضحى    ابتزاز سائح أجنبي بمراكش يجرّ صاحبه للاعتقال عقب تدخل أمني    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء    عبد الحليم حافظ يعود للغناء أمام الجمهور بالدار البيضاء    نساء ورجال التعليم شركاء حقيقيون في الإصلاح التربوي (أخنوش)        جبهة دعم فلسطين تخلد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني بوقفات احتجاجية بمختلف مناطق المغرب    "الاشتراكي الموحد"يرفع ورقة القضاء في وجه الحروني ويؤكد عدم تلقيه أي دعم من الدولة منذ 2021        "أشبال الأطلس" في مواجهة الجزائر الجمعة المقبل ضمن بطولة شمال إفريقيا بليبيا    هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان بحر البوران قبالة سواحل الريف        رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي.. والثقة في السياسة الأميركية تتآكل عالمياً        ملك الدنمارك يتوصل باستقالة الحكومة    زخات رعدية قوية في أقاليم بالمغرب    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين        ماركا: المنتخب المغربي أصبح "المنتخب الثاني" المفضل عالمياً لدى الجماهير    النفط يهبط بقوة مع توقعات تهدئة في الشرق الأوسط    ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.. برنامج نصف النهائي    انتخاب ابن دكالة فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة    انتخاب المغربي خالد تينستي لصياغة مستقبل سياسة المخدرات الدولية في 2027    3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس        الخطوط الملكية المغربية تبرز توسعها وربطها الدولي خلال ندوة حول البرازيل والبلدان العربية    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    هل ‬تؤثر ‬حرب ‬الخليج ‬على ‬زخم ‬مسار ‬التسوية ‬لملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬؟    "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية ل "داعش" في عملية أمنية مشتركة    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    الدرك الملكي بالجديدة يفكك شبكة لترويج مسكر ماء الحياة بجماعة سيدي علي بنحمدوش    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية قراءة دستورية للمادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام الطوارئ الصحية على ضوء الفصل 70 من الدستور
نشر في فبراير يوم 28 - 05 - 2020

إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تنص بأنه » على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ».
إن هذه المادة تقر بتمكين الحكومة باتخاذ – على الرغم من الأحكام التشريعية- جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، يستنتج منه أن هذه التدابير قد تمتد لمجال القانون الذي يعود فيه الإختصاص للبرلمان، مما يشكل تنازلا للبرلمان بمجالات اختصاصاته لفائدة الحكومة كصورة من صور التأهيل التشريعي لها.
إن هذا التأهيل التشريعي للحكومة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، يشكل تنازلا من المشرع عن صلاحياته التشريعية في تدبير هذه الأزمة الصحية لصالح الحكومة، من خلال اتخاذها لمجموعة من التدابير التي تعد في طبيعتها إدارية على الرغم من الأحكام التشريعية، يطرح إشكالا قانونيا مرتبطا بإمكانيته الدستورية من خلال السؤال التالي:
هل يحق للبرلمان أن يفوض صلاحياته للحكومة وقتما شاء؟ وبأي كيفية شاء؟
إن الجواب على هذا التساؤل يفرض الرجوع للنص الدستوري لتحديد مجالات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقات المتبادلة بينهما دستوريا.
إن الدستور المغربي قد حدد ضمن الفرع المتعلق بسلطات البرلمان من الباب الرابع منه الإمكانية الوحيدة التي يحق فيها للمشرع بأن يأذن للحكومة باتخاذ تدابير تعود طبيعتها في الأصل للبرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية وفق ما تبينه كل من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور.
فالتفويض التشريعي ليعتد به كتصرف دستوري يجب أن يُحدد في صيغة قانون الإذن بناء على الفصل 70 من الدستور المغربي، وبشروط دقيقة من حيث الزمان ومن حيث المجال القانوني.
وبغض النظر عن صحة إمكانية اللجوء إلى آلية مرسوم بقانون بناء على الفصل 81 من الدستور لاستصدار قانون الإذن الذي نص عليه الفصل 70 من الدستور.
فإن مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية تشكل تدخلا تشريعيا يرمي إلى تفويض اختصاص البرلمان لتقيد حقوق وحريات المواطنين استثناء خلال فترة الطوارئ الصحية عبر تدابير متخذة في صورة مراسيم أو مقررات إدارية أو مناشير أو بلاغات، وبمطابقة هذا الاختيار التشريعي لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور، سيتبين أن عنصر التطابق غير قائم ومبني على التنازل عن سلطة لا يسمح به الدستور.
إن قراءة المادة الثالثة من جوانب متعددة، وإخضاعها لكل من الفصول 6 و21 و 24 (فقرة 4) و الفصل 70 والفصل 71 و الفصل 72 من الدستور، تبين أننا أمام مفارقة قد تكون لها انعكاسات قانونية لم تكن موضع تقدير قانوني سليم من قبل صائغ هذه المادة.
إذ أن الفصل 71 من الدستور لما حدد مجالات القانون فقد حددها على سبيل الحصر من خلال ما أشار إليه ب » يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية:
– الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
– ….
– تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها
– – ….. »
فالتحديد الدستوري لمجالات القانون، يشكل أحد المعايير الواجب إعمالها لتدبير الحقوق والحريات دستوريا والمخولة لفائدة الأشخاص، والتي لا يجوز التشريع في مجالها إلا للبرلمان وحده.
فالعبارة الواردة بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون والتي جاء فيها « على الرغم من الأحكام التشريعية، … » سمحت للحكومة بإمكانية تدبير الحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأشخاص خلافا لما سمح به الدستور المغربي الذي منح هذا التدبير للبرلمان وحده.
إذ أن حرية التنقل يشكل حق من الحقوق الدستورية التي أقرها الدستور المغربي (فقرة 4 من الفصل 24 من الدستور) للأشخاص داخل التراب الوطني، وجعل ضمانها للجميع بالقانون الذي يصدر عن البرلمان لا عن الحكومة باعتباره صاحب السلطة التشريعية وفق ما بينته الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور.
كما أن جل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير الدستور وفي فصول أخرى من الدستور تندرج ضمن مجال القانون.
إن تطبيق المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، نتج عنه اتخاذ الحكومة للعديد من التدابير المقيدة لحقوق وحريات المواطنين المكفولة دستوريا للأشخاص، والتي جعل الدستور تنظيمها للقانون وحده، وهو ما يجعل سند تأهيل الحكومة لاتخاذ هكذا قرارات دون اللجوء لمسطرة قانون الإذن يشكل مخالفة صريحة للدستور، وخاصة أن المادة الثالثة لم تحدد تلك التدابير لا على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال، خلافا للمشرع الفرنسي الذي حدد هذه التدابير بدقة في 10 تدابير من خلال القانون رقم 2020- 290 بتاريخ 23 مارس 2020 للطوارئ لمواجهة وباء كوفيد 19 المنظم لحالة الطوارئ الصحية.
فالمشرع الفرنسي في القانون الذي أطر به حالة الطوارئ الصحية حدد بدقة التدابير التي على الحكومة اتخاذها، والتي تنصب على مجموعة من حقوق وحريات المواطنين، وتحديد ضرورة ملائمة التدابير مع اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2005.
إن التدابير التي اعتمدتها الدولة المغربية هي ذاتها المعتمدة من قبل المشرع الفرنسي، مع فارق في مجال اتخاذها.
ففضلت الحكومة المغربية اتخاذ هذه التدابير بموجب مراسيم وقرارات إدارية، بينما انتهجت التجربة الفرنسية اتخاذها بموجب القانون.
وبالنظر للنظامين الدستوريين الفرنسي والمغربي بشأن تدبير مجال الحقوق والحريات، فهما متشابهان من حيث البناء الدستوري .
إن ما تضمنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية، من خلال تأهيل الحكومة تشريعيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات دون سلوك مسطرة قانون الإذن وفق الفصل 70 من الدستور المغربي يطرح سؤال دستورية هذا التأهيل.
فآلية التفويض التشريعي وفق ما بينها الفصل 70 من الدستور المغربي، كأداة دستورية كان للحكومة اللجوء إليها لتدبير هذه الحالة الصحية الخطيرة لغاية تحقيق المصلحة الوطنية، في تجنيب البلاد من كارثة كانت محققة ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، أو العمل على إدراج تلك التدابير بمرسوم قانون سن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
إن عدم اللجوء إلى إعمال أحكام الفصل 70 من الدستور المغربي، أفرز لنا تدابير إدارية هي في الأصل اختصاص أصيل للبرلمان.
فالمرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية، بما له من انعكاسات على المجتمع ككل، قيد حرية المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وأغلق الفضاء العام، وسمح في حدود ضيقة بإمكانية التنقل وممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، كما قيد حرية ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية، وغيرها من الأنشطة الخدماتية، وهي كلها حقوق دستورية لا يسمح تقييدها دستوريا إلا بموجب قانون وعلى أساس تدبير وضعية استعجالية وغير متوقعة.
ولضمان نجاعة التدابير المتخذة بقرارات إدارية رتب المرسوم بقانون على مخالفتها عقوبات زجرية، ضدا على مبدأ شرعية الجريمة.
إن المرسوم بقانون قد عمل على تجريم تدابير متخذة إما بمرسوم أو بقرارات تنظيمية أو بمناشير أو بمجرد بلاغات صادرة عن الحكومة، وهنا تكمن الخطورة الدستورية لهذا الاختيار التشريعي.
فالبرلمان ليس من حقه أن يتنازل للسلطة التنفيذية على أحد مجالاته الدستورية، لأن هذه المجالات وفق تحديد الجهة المختصة بها تشكل بناء هندسيا للنظام الدستوري المغربي، والذي يعد تعاقدا سياسيا وقانونيا للمواطنين لتدبير السلطة في النظام الدستوري المغربي.
وتبعا لذلك فإن ما تضمنه المرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية في مادته الثالثة من تقييد للحقوق والحريات المكفولة للأشخاص بالدستور المغربي وفق ما بيناه ، مقرون بفرضية مخالفة الدستور.
ومن بين نتائج إقرار فرضية المخالفة للدستور، ما تضمنته المادة الرابعة من مرسوم بقانون التي اعتبرت مخالفة الأوامر والتدابير المتخذة وفق ما حددته المادة الثالثة من ذات المرسوم بقانون، لتشكل أفعالا جرمية وصفت بجنحة مخالفة حالات الطوارئ الصحية، لنكون أمام جريمة عنصرها المادي متمثل في مخالفة تدابير إدارية تقيد حقوق وحريات المواطنين بناء على تفويض تشريعي للحكومة خلافا لما يسمح به الدستور.
الأمر الذي يجعل المادة الرابعة من المرسوم بقانون التي تفرض التزاما قانونيا بالتقيد بأوامر وقرارات إدارية مقيدة لحريات وحقوق المواطنين، بمثابة شيك على بياض وقعه البرلمان لفائدة الحكومة للتصرف فيه بأي وجه تشاء في حقوق وحريات الأشخاص، نتجت عنه على المستوى الجنائي أزيد من ثمانين ألف ملف قضائي قد تسائل غدا شرعية تلك التدابير والقرارات، انطلاقا من قاعدة أن التقيد بالإجراء أو التدبير مقرون بشرعيته القانونية قبل المسائلة عن مخالفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.