آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    قاض يعلق على الأحكام الصادرة في حق المتورطين في أحداث "جيل زد"    الملك يتمنى التوفيق لرئيس الكاميرون    النيابة العامة تؤكد ضمان المحاكمة العادلة في "جرائم التجمهرات" بالمغرب    الطالبي العلمي يستقبل رازا في الرباط    "حماس" تؤجل موعد تسليم جثة رهينة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    واشنطن تُسرّع خطوات فتح قنصليتها في الداخلة قبل تصويت مجلس الأمن    وزير النقل واللوجيستيك يترأس أشغال تقديم/تجريب نموذج السيارة الذكية    صدمة في طنجة.. قاصر تُنهي حياة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة    مسرح رياض السلطان يطلق برنامج نوفمبر 2025: شهر من التنوع الفني والثقافي بطنجة    اغتصاب وسرقة بالعنف يقودان إلى اعتقال أربعيني بسيدي البرنوصي    هل نأكل الورق بدل القمح؟ التويزي يكشف اختلالات خطيرة في منظومة الدعم بالمغرب    بمشاركة مغربية.. "مجلة الإيسيسكو" تحتفي بالهوية والسرد والذكاء الاصطناعي في عددها الرابع    فرق المعارضة بمجلس النواب .. مشروع قانون المالية يفتقد إلى الجرأة ولا يستجيب لتطلعات المواطنين    الأمن الوطني يحصي 32 وفاة و3157 إصابة وغرامات ب8.9 مليون درهم خلال أسبوع    الحكومة البريطانية تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    شهيد يرد على الأحرار: "تُشيطنون" المعارضة وتجهلون التاريخ وحقوق الإنسان والممارسة السياسية (فيديو)    ندوة فكرية بمراكش حول "مجموعة اليواقيت العصرية"، للمؤرخ والعلامة محمد ابن الموقت المراكشي    الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية... معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء    الفريق الاستقلالي: المناطق الجبلية تعاني التهميش.. والمؤشر الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    لقاء أدبي مع لطيفة لبصير بتطوان احتفاء ب«طيف سبيبة»    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوى المدنية التابعة بين التأصيل التاريخي والتطبيق العملي
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 05 - 2023

كل دعوى جنحية تنقسم إلى قسمين، دعوى عمومية ودعوى مدنية، أو كما درج على تسميتها بالدعوى المدنية التابعة، هذا الوصف، كونها تابعة، جاء انطلاقا من كونها تأتي قرينة بدعوى أخرى، التي هي الأصل، والتي تسمى بالدعوى العمومية.
ومن خلال هذا التعريف البسيط، يتضح أو يترتب عليه على أن الدعوى المدنية التابعة، لا يمكن أن تقوم إلا بإقامة الدعوى العمومية. وهو كلام صحيح وسليم، يجد تأصيله التاريخي، في حقب زمنية متقدمة، وبالضبط، وكما هو منصوص عليه في كتب التاريخ، في عهد الرومان.
فقد كانت قوانين الرومان لا تفرق بين الدعوى العمومية وبين الدعوى المدنية. وهي ميزة تطبعت بها القوانين الفرنسية القديمة وجميع القوانين الأوربية بصفة عامة. وهو شيء سيكون طبيعي عند استحضار حقيقة تاريخية، كون كل البلدان الأوربية إنما هي بقايا وتركة الحضارة الرومانية، خصوصا في فترة لم تكن مؤسسة النيابة العامة قد ظهرت بعدُ، حيث كان المشتكي هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية وليس النيابة العامة كما هو عليه الحال اليوم.
وكان المتضرر حينها يتقدم بمطالبه المدنية أمام المحكمة الجنائية التي تحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من نفس الجريمة التي ارتكبت ضده، وفي نفس الوقت تحكم على المتهم بعقوبات سالبة للحرية.
لكن، ومع تطور الفكر القانوني على مر العصور، تم وضع نواميس استقلت خلالها الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، ليس على المستوى العملي وحسب، وإنما حتى على مستوى التكويني. فأصبحت الدعاوى المدنية يتم البث فيها بمعزل عن الدعاوى العمومية. وأصبح هناك قاضي مختص في البث في الدعوى المدنية، وقاضي مختص في الدعاوى العمومية أو بشكل أدق في الدعوى الجنحية.
والاختصاص هنا، لا ينصب على التكوين الشخصي للقاضي، وإنما ينصب بدرجة أولى على المقومات التي تكون متاحة أمام كل واحد من الفريقين للبث في هذه الدعاوى. فالقاضي المدني، وحتى يسعفه تحديد ما يمكن أن يجبر ضررا معينا، أن يلجأ إلى تقنيات محددة على سبيل المثال لا الحصر، اللجوء إلى طرق تقنية، كالخبرات مثلا، التي لا تكون متاحة في أغلب الأحوال أمام القاضي الجنحي.
ولأن المغرب (استورد) كل قوانينه من القوانين الفرنسية لاعتبارات متعددة، أهمها الاعتبار التاريخي، فإنه كان لزاما ونتيجة أن يكون هناك عدم فصل بين الدعوى العمومية وبين الدعوى المدنية في المادة الجنحية.
فرغم بعض التطور الذي طرأ على الفكر القانوني المغربي، حيث وجدت مؤسسة النيابة العامة التي صارت تحرك الدعوى العمومية إلى جانب الشخص المتضرر، ووجد قضاء مدني يتمثل في ما يسمى بقانون الالتزامات والعقود، خاصة فيما سمي بالجرائم وأشباه الجرائم أو ما يسمى بالمسؤولية التقصيرية التي تنحصر خصوصا في المواد 87 و88 من قانون الالتزامات والعقود نفسه، ومع ذلك لم يصل هذا التطور القانوني الفكري إلى درجة كافية لكي تستقل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية أو العكس.
فلا زال لحد الساعة، القاضي الجنحي الذي يبث في الدعوى العمومية هو نفسه الذي يصدر حكما في الدعوى المدنية التي تسمى تابعة. وهي أحكام جرت العادة والعرف القضائي المغربي أن تكون جزافية، إذ يركن القاضي في حكمه إلى تقديره الشخصي، على الرغم من أن التعويض عن الضرر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدر بناء على التقديرات الشخصية التي تكون في أغلب الأحوال متمايزة. على عكس اللجوء إلى أصحاب الاختصاص والاستعانة بخبراتهم وعلمهم، خاصة الخبراء في مجالات معينة.
وحتى يتم لمس هذا التخلف عن ركب التطور القانوني الذي عرفته، خصوصا دولة صدرت قوانينها إلى المغرب، والقصد هنا هي فرنسا، فإنه وعلى مدى زمن هذا التصدير، وإلى حدود الساعة، لا زالت الإشارة تتم بشكل صريح من طرف الدفاع أمام المحاكم الجنحية عندما يتعلق الأمر بالبث في المطالب المدنية كونها، أي المحكمة الجنحية، غير مختصة للبث فيها.
لكن المحاكم، في جميع الأحوال، لا تستجب لهذا الدفع، وترده ردا دون تعليل ولو بسيط. حيث إلى جانب الدعوى العمومية، تبث أيضا في الدعوى المدنية بالحكم بتعويض عن الضرر الذي لحق المشتكي وذلك بشكل جزافي لا يعتمد على أدنى منهج علمي، مخالفا بذلك كون القوانين علم بالدرجة الأولى أكثر منها عرف وتقديرات شخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.