سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    الوداد والجيش ينتصران في الدوري    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    المغرب يرسم ملامح إفريقيا الأطلسية: رؤية ملكية لنهضة الجنوب    اتحاد طنجة يهزم الكوديم ويؤمن بقاءه في قسم الكبار    أكادير.. توقيف شخصين بشبهتي حيازة وترويج المخدرات    كيف شقّت باكستان طريقها نحو السلاح النووي    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حينما يعقل المدني الجنائي من خلال القانون رقم 17.97 بالمتعلق الملكية الصناعية
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 04 - 2019

طالما حدثونا في مدرجات الجامعة، أن الجنائي يعقل المدني، وبالتالي أصبح لنا اعتقاد راسخ أن هذه القاعدة لا يوجد ما يخالفها. لكن بالرجوع إلى القانون رقم القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية، وجدناه وضع مسطرة خاصة إذا ما أراد الطرف المتضرر تقديم شكاية حول الأفعال المجرمة في هذا القانون، إذ حرم على القضاء الزجري النظر في الدعوى العمومية، إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به عن القضاء التجاري الموكول إليه أمر التحقق من ثبوت الضرر، وبالتالي، وخلافا لما هو متعارف عليه، فالمدني يعقل الجنائي، فنص القانون على أنه:” في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر أو دعوى بالبطلان أو بالمطالبة بالملكية أو بسقوط الحقوق، لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إلا بعد صدور حكم نهائي”. (الفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 17.97).
1 – متى يعقل المدني الجنائي؟
بداية، ينبغي التأكيد على أن قاعدة المدني يعقل الجنائي لا تطبق على إطلاقها، وإنما تخضع لشروط أهمها أن تكون دعوى التزييف أوالتقليد المدنية قدمت بتاريخ سابق لتاريخ تقديم وإحالة الملف على القضاء الزجري، خاصة وأن المشرع المغربي استهل الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون 17.97 “في حالة رفع المدعي دعوى مدنية سابقة…” أي أنه وضع فرضية إقامة دعوى مدنية سابقة، هي التي تمنع المحكمة الزجرية من النظر في الشكاية، أما دون ذلك فلا مجال لإعمال القاعدة المذكورة.
وقد صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم 255 بتاريخ 14/2/2008 في الملف عدد 532/2007 جاء فيه أنه:
” لتطبيق قاعدة المدني يوقف الزجري تشترط المادة 205 من القانون رقم 97-17 أن تكون هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف أو تقليد العلامة قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة، ومن تم لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أو التقليد أن تبت في القضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية” .
وعلل القرار المذكور ما ذهب إليه بما يلي:
” … وبغض النظر عن ما أثاره الجانب المستأنف عليه من خرق المادة 205 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لأنه لم تكن هناك دعوى مدنية مقامة أمام المحكمة التجارية بخصوص تزييف علامة الصنع أو التجارة و لذا فإن المحكمة الابتدائية، ومن بعدها الاستئنافية بمكناس نظرت في الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الناشئة عن هذا التزييف أو التقليد و بتت في القضية بناء على المعطيات الموجودة بملف الدعوى وعلى ما راج من وقائع و أقوال خلال مباشرة هذه الدعوى، ولأن مقتضيات المادة 205 المذكورة تشترط لتطبيق قاعدة المدني يوقف الزجري أن تكون هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف أو التقليد، قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة، ومن تم لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أو التقليد أن تبت في القضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية”.
2- متى تعطل هاته القاعدة؟
غير أن قاعدة المدني يوقف الجنائي، يتم تعطيلها متى تم تحريك النيابة العامة للمتابعة من تلقاء نفسها دون تقديم أي شكاية من طرف المتضرر، فهاته الحالة غير مشمولة بأحكام المادة 205 السالفة الذكر، أي أن النيابة العامة غير ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي عن المحكمة التجارية يثبت الضرر، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 207-1 في فقرتها الثانية من القانون رقم 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي غير و تمم بمقتضى القانون رقم 05-31 على أنه: “استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه، تبت المحكمة الجنحية في هذه الحالة في الدعوى العمومية المرفوعة إليها”.
ذلك ما أكدت عليه محكمة النقض المغربية في قرارها الصادر بتاريخ 2/12/2010 قرار عدد 955 في الملف عدد 14426/6/8/2010 الذي جاء فيه:
” يجوز للنيابة العامة تلقائيا الأمر بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع ولو في غيبة تقديم شكاية من مالك العلامة.
للمحكمة الجنحية صلاحية البت في الدعوى العمومية استثناء من أحكام الفقرة 2 من المادة 205 من قانون حماية الملكية الصناعية التي تنص على انه لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في الأمر إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر” .
وإن إقرار المشرع لهذه القاعدة وقلبها عما هو معمول به، نابع من عدم سماحه للمحاكم التجارية للنظر في الدعاوى الزجرية، بالرغم من توفرها على نيابة عامة، وجعل ولايتها تمتد فقط على الدعوى المدنية دون الزجرية.
وفي قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد 882 بتاريخ 16/6/2011 في الملف 161/3/1/2011 جاء فيه ما يلي:
” حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستينافي وباقي مذكراتها بكون القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستيناف بمكناس بتاريخ 29/11/2005 تحت عدد 8515 القاضي بإدانة المطلوبين من أجل جنحة التزييف وتقليد علامة مسجلة هو قرار أصبح نهائيا وله حجية بالنسبة للوقائع التي بث فيها ولا يمكن استبعاده غير أن المحكمة اكتفت بتعليل قرارها بهذا الخصوص (أنه بصرف النظر عن القرار الجنحي الاستئنافي رقم 8515 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 29/11/2005 في الملف رقم 4949/05 والذي قضى بإدانة المستأنف عليهما من أجل جنحة التزييف وتقليد علامة مسجلة ومعاقبتهما بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبإتلاف البضاعة المحجوزة وبأدائهما للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 30.000,00 درهم والذي ليس بالملف ما يفيد أنه أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بالبث فيه من طرف المجلس الأعلى أو مضي أجل الطعن فيه بالنقض وبالتالي لاحجية له أمام القضاء التجاري وبغض النظر عن ما أثاره الجانب المستأنف عليه ‘المطلوب' من خرقه للمادة 205 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لأنه لم تكن هناك دعوى مدنية مقامة أمام المحكمة التجارية بخصوص تزييف أو تقليد علامة الصنع أو التجارة. ولذا فإن المحكمة الابتدائية ومن بعدها الاستينافية بمكناس نظرت في الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الناشئة عن هذا التزييف أو التقليد وبتت في القضية بناء على المعطيات الموجودة بملف الدعوى وعلى ما راج من وقائع وأقوال خلال مباشرة هذه الدعوى ولأن مقتضيات المادة 205 المذكورة تشترط لتطبيق قاعدة المدني يوقف الزجري أن تكون هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف أو تقليد العلامة قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة ومن تم لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أو التقليد أن تبت في القضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية وبقطع النظر كذلك عن اختلاف الأساس القانوني للدعوى وخلطها بين تزييف أو تقليد علامة والمنافسة غير المشروعة لأنهما وإن كانتا تتشابهان فإن كلا منهما يرتب تعويضا عن الضرر إلا أن الأخيرة تختلف عن دعوى التقليد من عدة وجوه من بينها أن دعوى التقليد تحمي الحق المعتدى عليه بجزاءات متعددة تصل إلى عقوبة الحبس فهي دعوى زجرية إضافة إلى طابعها المدني في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تصل إلى نفس صرامة الدعوى الأولى فهي دعوى خاصة ترمي إلى ردع التصرفات غير المشروعة في إطار مدني صرف وبعبارة المادة 185 من قانون 17.97 تهدف إلى وقف الأعمال التي تقوم عليها والمطالبة بالتعويض وبأنه لا يمكن إقامة دعوى التزييف أو التقليد إلا إذا توفرت شروطها الخاصة في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تتطلب نفس الشروط وبذلك تكون دعوى التقليد أضيق نطاقا من دعوى المنافسة غير المشروعة). في حين مقتضيات المادة 205 من قانون 17.97 تتحدث عن عقل المدني للجنائي لما تكون هناك دعويان رائجتان واحدة مدنية وأخرى زجرية، أما والحال وأن لدعوى الجنحية أصبحت مكتسبة لحجية الأمر المقضي به ثم قيدت فيما بعد دعوى تجارية فإنه أصبح لازما على قضاة هذه الأخيرة أن يناقشوا حجية الحكم الجنحي المدلى به، وهو ما استنكفوا عن الخوض فيه فجاء قرارهم غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض” .
فهنا نجد المشرع المغربي وقع في حيرة، فبينما أعطى للمحاكم التجارية الاختصاص للنظر في المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية، ففي نفس الوقت جرم التزييف المنصب على هاته الحقوق، والتي لا يمكن لها البت فيها.
من أجل ذلك، أقر قاعدة المدني يعقل الجنائي، لكنه لم يجعلها قاعدة على إطلاقها وإنما حدها من حيث شكليات إثارة الدفع، وفق ما هو مبين أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.