موسم مولاي عبد الله... تكدّس، غياب تنمية، وأزمة كرامة بشرية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024: نهائي قبل الأوان بين المغرب والكونغو الديمقراطية    بوتين وترامب يختتمان اجتماعهما ب"تفاهمات" لا تشمل "وقف إطلاق النار".. ولقاءهما المقبل في موسكو    نائبة رئيس محكمة العدل الدولية: الرب يعتمد عليّ للوقوف إلى جانب إسرائيل    كينيدي يخوض معركة جديدة ضد صناعة المكملات الغذائية في أمريكا    قمة ترامب وبوتين في "ألاسكا" تنتهي دون اتفاق نهائي حول أوكرانيا    صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار    أسعار النفط تترقب قمة ترامب وبوتين    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    زيارتي لمالقة    كرة القدم.. برشلونة الإسباني يمدد عقد مدافعه كوندي حتى 2030    فنان ال"راب" مسلم يجدد اللقاء بآلاف المغاربة بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب            القنيطرة: توقيف شخص تورط في السياقة الاستعراضية بالشارع العام وعرض مستعملي الطريق للخطر    "الشان"..تعادل النيجر وجنوب إفريقيا    قتيل في إطلاق نار قرب مسجد بالسويد    موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    موجة حر شديد تدفع إسبانيا للرفع من حالة التأهب        "ربيع الكرامة" يدعو إلى رقابة المحكمة الدستورية على المسطرة الجنائية لإسقاط فصول مكرسة للتمييز ضد النساء    غضب فلسطيني ودعوات لتدخل دولي بعد تهديد المتطرف بن غفير لمروان البرغوثي داخل زنزانته    "الجمعية" تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا        اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب            مشاريع المياه المهيكلة بسوس.. رؤية ملكية استراتيجية لمواجهة الجفاف لا ورقة للركمجة والمزايدات السياسية            الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ارتفاع صافي الأصول تحت التدبير بنسبة 9,12 في المائة متم شهر يوليوز (جمعية)    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    الحسيمة.. المضاربة ترفع أسعار الدجاج والسردين إلى مستويات قياسية    بطولة إنجلترا.. الأنظار نحو شيشكو ويوكيريس في قمة يونايتد وأرسنال    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    حزب الله يؤكد رفض قرار تجريده من سلاحه ويتهم الحكومة ب"تسليم" لبنان إلى إسرائيل    طقس حار في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"    إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي        "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع التازي يبرئ موكله من "تضخيم" فواتير المرضى.. ويصرح: المصحات تخضع لتعريفات خاصة

واصل المحامي مبارك مسكيني، عضو هيئة دفاع طبيب التجميل الشهير، الحسن التازي، وزوجته وشقيقه، مرافعته في القضية المتابعين فيها ومن معهم من مستخدمين، بمجموعة من التهم أبرزها جناية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال".
وقال المحامي مسكيني في مرافعته التي استمرت للجلسة الثالثة، زوال اليوم الجمعة، "إن البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأ بالخطأ ولهذا سينتهي بخطأ".
وعرج المحامي على النصوص القانونية المنظمة للتغطية الصحية، قائلا إنها "تهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام التغطية الصحية، وأن التأمين الإجباري منظم تحت غطاء مؤسستتين، هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
هذه المؤسسات اعتمدت تعريفات خاصة تهم التعرفة المرجعية، يقول المحامي في مرافعته، "وفي حال عدم اللجوء إلى هذه المؤسسات واللجوء مباشرة إلى المصحة، فإن المصحات غير ملزمة بالتعريفة المرجعية لهذه المؤسسات، لوجود قانون خاص ينظمها".
وجاءت إشارة المحامي لقضية النصوص الخاصة بالتأمين عن المرض، في سياق تشديده على أن مصحة التازي "لم تكن تقوم بتضخيم الفواتير، بتجاوز التعريفة المرجعية المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وإنما المصحة لها اتفاقية خاصة مع إحدى شركات التأمين وبناء عليها حددت تعرفتها المرجعية الخاصة".
وأشار إلى أن "قانون التغطية الصحية في مادته 23 يعطي الحق للشخص أن يرفض الانخراط في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعمال مقتضيات تعنيه"، يضيف المحامي، وتقول المادة "إذا رغب أحد مقدمي الخدمات الطبية في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الوطنية وجب عليه أن يصرح بذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بالتدبير والهيئة المهنية التي ينتمي إليها في حالة وجودها".
وذكر المحامي مواد من مسطرة القانون الجنائي، في قضية اعتماد خبير للنظر في مدى احترام التعرفة المرجعية، وقال إنه من المفروض تعيين خبير مختص بدل تعيين خبير خصم في القضية، ونص على ذلك قانون المسطرة الجنائية، في المادة 195 ومضمونهها:" يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. وفي هذه الحالة، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق".
وأبرز أن التقريرين المتعلقين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكن تطبيقهما على الملفات غير الخاضعة للخبرة.
وخلص بعرض اتفاقيات التأمين التي تجميع بين مصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي، وبين وكالة التأمين (ا)، التي تعتمد فيها المصحة على نسبة تعرفة تبلغ 1.5، وأن ثمن تعرفة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي "غير ملزم"، وأدلى المحامي في ذلك وثائق ونصوص قانونية.
ونفى المحامي مبارك مسكيني عضو هيئة دفاع طبيب التجميل الشهير الحسن التازي وزوجته وشقيقه، (نفى) وجود عنصر الإكراه فيما يتعلق بالتقاط صور لمرضى بمصحة الشفاء التي جاء في الملف أنها أرسلت لمتبرعين محسنين قصد التكفل بمصاريف علاج مرضى معوزين.
وتطرق المحامي إلى مصطلح الاستغلال الذي ورد في صك التهم، وقال إنه مرتبط بإشباع رغبة شخصية، وتطرق إلى مثال لملق بثت فيه محكمة النقض يتعلق "بالاتجار الجنسي".
وخص المحامي، ملف الطفل الذي ولد في مصحة الشفاء المسمى (غ)، الذي قال إن ثلاث مستشفيات عمومية رفضت استقبال والدته وهي في مرحلة مخاض الولادة، واستقبلتها مصحة الشفاء، التي ساعدتها في الإنجاب على إثر عملية قيصرية، وتم إخضاع الرضيع للعناية المركزة".
وأضاف المحامي أن والد الرضيع، عندما أوصل زوجته للمصحة، قال "وفق ما جاء على لسانها في تصريحاته، أنه أخبر المصحة بأنه خاضع للتأمين لدى "ارما وطنية"، وأنه سيؤدي 30 في المائة، وأن شركة التأمين المعنية، ستتكفل بفارق مصاريف الولادة بنسبة 70 في المائة، لكن الزوج لم يكن يدفع مصاريف التأمين، ورفض أداء مصاريف ولادة زوجته" بحسب المحامي.
وأكد المحامي أن "والد الرضيع ووالدته خرجوا من المصحة وكانوا يذهبون لبيتهم والطفل ظل في المصحة تحت العناية، ومع ذلك ورد في الملف أنه تم احتجاز الأم".
وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الملف، إلى زوال الجمعة المقبل، لاستكمال مرافعة المحامي نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.