المينورسو تحت نيران إرهاب البوليساريو.. شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الجبهة الانفصالية    بروكسيل تضع النقاط على الحروف: الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة للكيان الانفصالي    تصنيف وشيك كتنظيم إرهابي يدفع البوليساريو لخرق جديد بالسمارة    أمن طنجة يطيح بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة تحت التهديد بالسلاح    حرائق الغابات تتهدد شمال المملكة.. "طنجة-أصيلة" ضمن المناطق الحمراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بالفيديو.. كاظم الساهر يسحر جمهور موازين في ليلة طربية خالدة    بواسطة الدرون.. الجيش المغربي يجهز على العناصر الانفصالية التي وجهت مقذوفات استهدفت محيط المينورسو بالسمارة    سقوط 4 مقذوفات قرب مقر المينورسو بالسمارة وسط اتهامات لعصابة البوليساريو الإرهابية    مشروع قانون أمريكي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها    وفاة الإعلامية كوثر بودراجة بعد صراع مع السرطان    الصين والمغرب يعززان الروابط الثقافية عبر بوابة ابن بطوطة.. بعثة صينية رفيعة من مقاطعة فوجيان في زيارة إلى جهة طنجة    الوالي التازي يضع حدا للانتهازية والفوضى بملاعب القرب ويطلق برنامج "طنجة، ملاعب الخير"    زيدوح يؤكد بمالقا: الحوار بين شعوب الفضاء المتوسطي هو الحل الأمثل لمواجهة التوترات والتحديات    برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة عيد استقلال بلاده    ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,5%    الذهب يتراجع مع صعود الدولار    توقيف مواطن أجنبي بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من طرف السلطات القضائية بدولة الإمارات    المغرب يتصدر موردي الحمضيات للاتحاد الأوروبي بصادرات قياسية    بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن    "لبؤات الأطلس" تستعد لكأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا وديا    شاطئ هوارة بطنجة يلفظ دراجة مائية محملة بالمخدرات        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    النصر السعودي يجدد عقد النجم البرتغالي رونالدو    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القباج يكتب: الشرع الإسلامي لا يجيز ضرب المرأة
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 04 - 2016

ضرب الأزواج لزوجاتهم من العنف الأسري الذي تفشى في جميع الأمم والبيئات؛ ومنها البيئة العربية التي نزل فيها القرآن العظيم وشريعته المصلحة لأحوال الناس؛ فقد تفشت في البيئة العربية عادة ضرب الرجال لزوجاتهم بشكل متفاوت ..
وقد عملت الشريعة الربانية على التدرج في حظر ومنع هذه العادة السيئة؛ من خلال قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُن} [النساء: 34]
فبدأت بحصر إباحة الضرب في حال واحدة؛ وهي حال نشوز الزوجة؛ ومعناه: “ترفعها على زوجها، وامتناعها من أداء حقوقه، وإظهارها كراهية لم تكن معتادة منها”.
وجعلت الإباحة مشروعة بعد استكمال خطوتين؛ هما: الوعظ ثم الهجر في الفراش ..
قال سعيد بن جبير: “يعظها، فإن قبلت، وإلا هجرها، فإن هي قبلت، وإلا ضربها”، ونقل مثله عن علي.
وقد استحسن بعض الفقهاء؛ أن الإباحة وردت في حق من كان الضرب من عاداتهم المألوفة:
يقول الطاهر بن عاشور: “ما ورد في بعض الآثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته الناشز، وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة ..
تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس، أو بعض القبائل، فإن الناس متفاوتون في ذلك؛
وأهل البدو منهم لا يعدون ضرب المرأة اعتداء، ولا تعده النساء أيضا اعتداء، قال عامر بن الحارث النمري الملقب بجران العود:
عمدت لعود فالتحيت جرانه … وللكيس أمضى في الأمور وأنجح
قال: “أذن فيه لقوم لا يعدون صدوره من الأزواج إضرارا ولا عارا ولا بدعا من المعاملة في العائلة، ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك”. (التحرير والتنوير (5/ 41).
ثم بين أنه مذهب الجمهور؛ فقال:
“الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرار، وبصدوره ممن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارا“.
وبعد ذلك كله أرشد الشرع الإسلامي إلى جعل الضرب شيئا رمزيا؛ وليس عنيفا؛ وهو ما جاء وصفه في السنة وآثار السلف بكونه “غير مبرح“، “اتق الوجه“، “يكون بالسواك” … إلخ.
أخرج ابن جرير في تفسيره عن عطاء قال: “قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح”؟
قال: “بالسواك ونحوه“.
ولذلك قيد المالكية الضرب بكونه غير مخوف؛ فإن غلب على ظَنّه أَنَّهَا لَا تتْرك النُّشُوز إِلَّا بِضَرْب مخوف لم يجز الضرب:
قال في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (4/ 266):
“وتقييد المصنف الضرب بأن يكون (غَيْرَ مَخُوفٍ) صحيح، وإذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجز له ضربها، لأن المقصود صلاح الحال، والوسيلة عند ظن عدم مقصدها لا تشرع”.
وقد نص المالكية على أن من تجاوز الضرب الخفيف الرمزي إلى الضرب العنيف؛ أحيل على القضاء:
ففِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ: “مَنْ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ عَمْدًا (أي: مؤذيا) قَضَى عَلَيْهِ بِمَا جَرَى مِنْ حَقٍّ؛ وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ”.
ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى القول بمشروعية سن قوانين تمنع الزوج من ضرب زوجته إذا خيف استعماله للضرب العنيف؛ قال الطاهر بن عاشور: “يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها، ولا الوقوف عند حدودها؛ أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيما عند ضعف الوازع”. (انظر: التحرير والتنوير (5/ 44).
إن التأمل في السنن النبوية الثابتة في الباب؛ يجعل الباحث المتفقه لا يستبعد القول بأن إباحة ضرب المرأة الناشز؛ حكم منسوخ؛ وأن الآية الكريمة شرعت التدرج لإزالة عادة ضرب الرجال لزوجاتهم، كما تدرجت آيات أخر في تحريم عادة شرب الخمر:
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تضربوا إماء الله“.
فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذَئِرْن النساءُ على أزواجهن، فرخّص في ضربهن.
فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم».([1])
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها طلقت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : “إذا حللت فآذنيني” فلما حلت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فَصُعْلُوك لا مال له. اِنْكِحِي أسامَةَ بنَ زيد».([2])
فأرشدها إلى عدم الزواج من أبي جهم لأنه ضراب للنساء.
وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَجْلِدْ أَحدُكُم امرأَتَهُ جَلدَ العَبد ثُمَّ يُجَامعها في آخر اليوم».([3])
وعن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون، ولا تَضربوهن ولا تُقَبِّحُوهُنّ».([4])
فالأحاديث ظاهرة في نسخ الإباحة المفهومة من الآية؛ وأن الإباحة فيها شرعت تدرجا نحو الوصول إلى تحريم الضرب ..
ونسخ السنة للقرآن جائز وواقع على الراجح:
قال أبو محمد ابن حزم: “اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن وجواز نسخ السنة بالسنة؛ فقالت طائفة: لا تنسخ السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة، وقالت طائفة: جائز كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة.
قال أبو محمد: وبهذا نقول وهو الصحيح؛ وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد؛ كل ذلك ينسخ بعضه بعضا وينسخ الآيات من القرآن وينسخه الآيات من القرآن.
وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق؛ وأن كل ذلك من عند الله تعالى {وما ينطق عن لهوى * إن هو إلا وحي يوحى} فإذا كان كلامه وحيا من عند الله عز وجل، والقرآن وحي؛ فنسخ الوحي بالوحي جائز لأن كل ذلك سواء في أنه وحي”اه
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/ 107)
ومن أبرز الدلالات على النسخ في الأحاديث المتقدمة: قوله عليه السلام: “ليس أولئك بخياركم“.
وهو ظاهر في الزجر الشديد عن الضرب، بعد إباحته؛ ولا يمكن أن نتصور صحابيا يستمر في الضرب بعد هذا الوصف النبوي؛ ولا أعتقد أن المؤمن يرضى أن ينفي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية؟؟
ومن فوائد هذا السياق؛ أنه عليه السلام قال ذلك بعد أن أباح الضرب؛ وفيه دليل واضح على أن النهي هنا جاء بعد الإباحة.
قال إمام الحرمين الجويني (ت 478 ه) في نهاية المطلب في دراية المذهب (13/ 274):
“تكلم الشافعي في ترتيب الكتاب والسنة، فذكر وجهين:
أحدهما: أنه يحتمل أن تكون الآية وردت بإباحة الضرب.
ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه تنزيهاً.
ثم لمَّا استطالت النسوة بأذاهن على الأزواج أذنَ في ضربهن.
فلما بالغوا، قال آخراً: خياركم خياركم لنسائكم، واستحث على الصبر على أذاهن والإعراض عن مجازاتهن على شكاسة الأخلاق وشراستهن، وهذا لعمري هو الأصل ..“
قلت: وهذا الوجه يرجح؛ أن قوله عليه السلام: “ولا تضربوهن” متأخر على نصوص الإباحة.
قال العظيم آبادي: “وظاهر الحديث النهي عن الضرب مطلقا وإن حصل نشوز، وبه أخذ الشافعية”اه.([5])
وقد سألت شيخنا العلامة عادل بن المحجوب رفوش عن القول بالنسخ؛ فأجاب نفع الله به:
“مسلك النسخ سائغ، وإن كانت شرائطه ليست ظاهرة.
ولكنه يجوز ادعاؤه ظنا في مسائل؛ كما يقولون فيما قارب الإجماع: “شبه إجماع”، وفيما قارب التواتر يقولون: “كالمتواتر” ..
فهذا الذي ذكرتموه وجه صحيح وقال به بعض العلماء.
وفيه مسلك آخر قوي وجميل:
وهو الاعتداد بالمدة؛ بحيث لا يقع التأديب بالضرب إلا بعد الوعظ المعتبر مِن زوجٍ أهل في مدة سائغة أقلها سنة ..
ثم الهجر كذلك ..
وفي السنة الثالثة يمكن استخدامه.
وهذا في زماننا لا يكاد يوجد فكأنه حكم فقد محله.
ووجه آخر ذكروه؛ وهو حمل الوعظ على العالم يعظ:
يشكو الرجل نشوز زوجته له .. ثم الهجر للزوج .. ثم الضرب للقاضي تعزيراً إن كانت تستحقه …
ثم الحكومة في الخصومة ثم مرحلة الطلاق إن تعسر الوفاق…
والله تعالى أعلم”اه جواب شيخنا حفظه الله ونفعنا بعلمه.
وقد قال الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21]
ولم يكن عليه الصلاة والسلام يضرب أزواجه: قالت عائشة رضي الله عنها: “ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة“.([6])
([1]) أخرجه أبو داود (2145) وابن ماجه (1985).
([2]) أخرجه مسلم (1480).
([3]) أخرجه البخاري (5204) ومسلم (2855).
([4]) أخرجه أبو داود (2144) وصححه الألباني. «لا تُقَبِّحُوهُنّ»؛ أي لا يقل أحدكم لامرأته: قَبَّحَكِ الله.
([5]) عون المعبود.
([6]) رواه أحمد (6/32) ومسلم (79) وأبو داود (4786) وابن ماجه (1984).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.