أسبوع الثقافة الكورية .. عروض تعكس تلاقح الإبداع بين سيول والرباط    أكاديمية المملكة تستحضر إسهامات الراحل موديمبي في إعادة قراءة إفريقيا        إدانة متهم بالاعتداء على حمار بالصويرة وتعويض مالكه ب3000 درهم    نقابة تهاجم وزارة الصحة وتتهمها ب "الإقصاء" وتلوح بالتصعيد    بيان حقيقة حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة    أرسنال يتعادل مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي "أبطال أوروبا"    لجنة الجهوية المتقدمة تجتمع بالرباط    "الماص" يقسو على الحسنية برباعية        بوريطة: العلاقات مع واشنطن تعيش مرحلة تاريخية والمغرب يدعم مبادرات ترامب للسلام        السلطات السعودية تقر تدابير تنظيمية لضبط تأطير أداء مناسك الحج    مشروع قانون المحاماة.. إجماع بين الأغلبية والمعارضة النيابية على مراجعة شرط السن وتكريس الحق في الولوج إلى المهنة    أغنية "ليلة الوداع"للنجم عبد الحفيظ الدوزي تتصدرالطوندونس الغنائي المغربي    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "حمراء"    بحضور لشكر.. الاتحاديون يستعدون لتنظيم مسيرة عمالية بطنجة في فاتح ماي    السجن المحلي العرائش 2 يخلّد الذكرى 18 لتأسيس المندوبية العامة: احتفاء بالتميز وترسيخ لرهانات الإصلاح    بخلاف الرباط.. عدول طنجة يرفضون العودة إلى العمل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    حقوقيون ينبهون إلى الآثار الإنسانية والاجتماعية الخطيرة لهدم المساكن ويطالبون بسياسات تحفظ الكرامة    حصيلة النشر والكتاب بالمغرب سنة 2025.. أزيد من 7 آلاف إصدار جديد و"الأدب" يتصدر    فلسطينيات بلمو وأجماع في ضيافة إعدادية ابن ياسين        الفيفا يشدد القوانين: الطرد لمن يغطي فمه والانسحاب يُكلف الفريق الخسارة        ترامب يحث إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق    سدس عشر كأس العرش يدخل أجواء الإثارة بمواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات    4 أفلام ومشاريع مغربية في "كان 2026"    النصب يستهدف مسرح محمد الخامس    فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى مالي وتطلب من المقيمين المغادرة في "أسرع وقت ممكن"    ثاني أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل    الريال الإيراني يصل أدنى المستويات    بعد اعترافها بمخطط الحكم الذاتي.. وزيرة خارجية كندا تحل بالمغرب خلال الأسبيع المقبلة    صدامات دامية تهز مخيمات تندوف    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"        ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    البنك الدولي يوصي المغرب بإصلاحات هيكلية لإحداث 1.7 مليون منصب شغل وزيادة اقتصاده بنسبة 20%    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا    جماعة "العدل والإحسان" تستنكر منع عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود"    أكادير تحتضن المؤتمر الإفريقي الثاني للتشريح المرضي الرقمي        كلفة الإنتاج الصناعي تسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط استقرار قطاعات حيوية    ارتفاع أسعار النفط في ظل تقارير عن تعطل الإمدادات    رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير يدعو إدارات الدولة لمنح المغاربة حق الإطلاع على المعلومة
نشر في القناة يوم 07 - 02 - 2019

التعاقد الدستوري، جاء استجابة للعديد من المطالب و لعل ابزرها، اسقاط الفساد، و تم تجرمته من خلال التنصيص على حق الحصول على المعلومة الذي هو من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور في الفصل 27 منه.
وعملت الحكومة على إخراج القانون المنظم رقم 31.13 بغاية توفير الأسس القانونية للحق في الوصول وتداول المعلومات، وكما التزمت الحكومة بالإفصاح الاستباقي بنشر المعلومة مع الالتزام بأقصى درجات الإفصاح، بإلزام مؤسسات الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق؛ بمعنى أن المادة 10 من القانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، بتنصيص على الاستثناء الذي تقع على الأصل في كشف عن المعلومات المنصوص عليه في المادة 7 من قانون 31.13.
وعليه، فإن نشر هذه المعلومات يجب أن يكون بجميع الوسائل المتاحة خاصة الالكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وأعطت أمثلة للمعلومات الواجب نشرها، على سبيل الذكر لا الحصر. في المادة 10 من نفس القانون.
وهو ما يلزم على الادارة الكشف على جميع المعلومة الرسمية المتوفرة لدى الإدارة، وغيرها، بشكل يسمح بإتاحتها، الطابع الإلزامي بإطلاع المواطنين والمواطنات على المعلومة والتضييق أو السرية هي من نطاق الاستثناءات التي جاءت في المادة 7 من القانون المنظم، والتي يدخل في الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور التي هي مشمولة بالسرية؛ بمعنى الإتاحة المطلقة هي الأصل؛ أي يجب أن يكون الحق في الاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة الادارة هو القاعدة وليس الاستثناء.
وعليه، فإن الاطلاع على الخبراء ومراكز الابحاث، الذين تتعاقد معهم الإدارة، لا تتعارض مع المصلحة العامة، بل العكس من المصلحة العامة كشف المعلومات لتحقيق الشفافية.. لهذا فالإدارة ملزمة بمنحها دون الحاجة إلى إثبات مصلحة مباشرة. لكون هذه المعلومات تدخل ضمن المسموح به في القانون وتحقق الأهداف المشروعة المعلن عنها في القانون، والمتمثلة في :
– تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي،
– إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية،
– تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها،
– ترسيخ الديمقراطية التشاركية،
– إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية،
– ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام،
– ضمان فهم أفضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم،
– تنمية الوعي القانوني والإداري،
– جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد،
*رشيد لزرق، خبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.