حضور مُستشارَيْن فقط في أشغال لجنة المرافق بجماعة تطوان.. هل مصير الدورة الاستثنائية على كف عفريت؟    جلالة الملك محمد السادس يدشن ويزور مشاريع كبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة    اتحاد طنجة يكشف مجموع مداخيله من مقابلتي حسنية أكادير وأولمبيك آسفي    إسرائيل تكثف قصف غزة بالدبابات والطائرات وسط موجات نزوح غير مسبوقة    "الفيتو" الأمريكي .. ترخيص دائم لقتل الفلسطينيين باسم القانون الدولي    تقرير: 68% من المغاربة يشعرون بالأمان عند السير ليلا        تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    إسرائيل توقف المساعدات عبر الأردن    الصين: الاشادة باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بافريقيا، برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، لدوره في تعزيز التعاون الصيني الافريقي    كرة القدم.. المغرب والبرتغال يتبادلان وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بمونديال 2030    الدار البيضاء.. إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ميناء الحسيمة يسجل ارتفاعا في عدد المسافرين خلال عملية مرحبا 2025    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية        شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬        الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأهيل البرلماني وإشكالية تعدد المهام
نشر في العلم يوم 08 - 11 - 2009

لقد حاولت الدول الديمقراطية منذ نشأتها توفير الشروط المناسبة والظروف الملائمة لتمكين أعضاء برلماناتها من القيام بمهامهم التمثيلية والتشريعية والرقابية على الوجه المطلوب الكفيل بتحسين الأداء البرلماني.
ولكن الممارسة البرلمانية أبانت، عن وجود ظاهرة غياب أعضاء المجالس التمثيلية عن اشغال هذه المجالس وما يترتب عن ذلك من عرقلة للعمل النيابي سواء على مستوى ، أو مراقبة العمل الحكومي، بما فيها جلسات الاسئلة الشفهية التي يتتبعها الرأي العام مباشرة عبر القنوات البرلمانية والفضائيات الأخرى.
وهذا ما دفع هذه الدول الى البحث عن السبل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة وضمان حضور فاعل لأعضاء البرلمان وممارستهم لمهامهم الدستورية بشكل يضمن للمؤسسات التشريعية مصداقيتها وتحظى بثقة شعوبها، بما في ذلك تمكينهم من التفرغ للعمل البرلماني من خلال نظام الالحاق بالنسبة للموظفين، والتعويضات والمعاشات وتوفير التنقل وغيرها من الاجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان حضور مستمر ودائم لأعضاء البرلمان وقيامهم بالدور الدستوري الموكول إليهم.
في هذا الاطار ومن أجل مسايرة هذا التوجه ومواكبة هذه الممارسة على صعيد برلمانات العالم، وضع المشرع الدستوري والقانوني المغربي تدابير من أجل تمكين أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 من ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية رغم الصعوبات التي عرفها ممثلو الأمة خلال هذه التجربة البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بظروف العمل .
فجتى يتمكن اعضاء البرلمان المغربي من إبدائهم لآرائهم بكل حرية وقيامهم بمسؤوليتهم بمناسبة التصويت خلال مزاولتهم لمهامهم، فقد منحهم المشرع الدستوري الحصانة البرلمانية وفقا لمقتضيات الفصل 39 من الدستور،
وفي نفس السياق، وبهدف تمكينهم من التفرغ للقيام بالمهام الدستوريةالموكولة إليهم. فإن كل شخص تم انتخابه في مجلس النواب، وهو يزاول مهمة عمومية غير انتخابية... باستثناء المهام الحكومية، في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة يُجعله لزاما في وضعية الالحاق بناء على طلب منه في ظرف الثمانية أيام لمستهل مدة النيابة أو في حالة انتخابات جزئية خلال الثمانية أيام الموالية لاعلان نتائج الاقتراع كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ولتسهيل مامورية أعضاءالبرلمان في الحضور والمواظبة، فقد نصت المواد 11 13 14 أيضا على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو مجموعة حضرية (مجلس المدينة حاليا) أو غرفة مهنية، مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب أو مدير عام أو مدير وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الادارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أوغير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها مع مزاولة مهام تؤدي عنها الاجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية.
وبمقتضى المادة 15 من القانون التنظيمي السالف الذكر، فإن النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها أعلاه. يتعين عليه أن يثبت خلال الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع أنه استقال من مهام المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب وضعه في حالة الالحاق، وإلا أعلنت إقالته من عضويته وكرد بحكم القانون من صفة نائب بمقتضى قرار يتخذه المجلس الدستوري من يطلب من مكتب مجلس النواب ووزير العدل.
إن هذه الأحكام تنطبق أيضا على أعضاء مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات المواد : 14 15 16 17 18 19 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
أن هذه التدابير الدستورية والقانونية التي جاء بها المشرع المغربي لتمكين أعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم على الوجه الأكمل وضمان حضور منتج لممثلي الأمة في أشغال المؤسسة التشريعية ، رغم أهميتها، فإنها تبقى ناقصة في تحقيق الاهداف المتوخاة منها من حيث كون حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب او مجلس المستشارين تظل جزئية وليست مطلقة على غرار العديد من برلمانات العالم عندما منحت المادة 11 من فقرتها الثانية من القانون التنظيمي لمجلس النواب لعضو مجلس النواب أن يكون رئيسا لمجلس جماعي حضري أو أقروي أو رئيس لمجلس عمالة أو إقليم أو رئيس لمجلس جهوي أو رئيس لغرفة مهنية، وكذلك الشأن بالنسب لعضو مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
كما سمحت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لعضو بمجلس أن يمارس في نفس الوقت مهمة حكومية ، وكذلك الوضع بالنسبة لعضو بمجلس المستشارين بمقتضى المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مع العلم أن الجمع بين المهمتين النيابية والحكومية غير دستوري لكونه يتعارض مع مبدأ دستوري متعارف عليه دوليا والمتمثل في مبدأ فصل السلط التشريعية، التنفيذية والقضائية، بالاضافة الى تعارضه مع مبدأ التمثيلية المنصوص عليها في الفصلين 3 و 36 من الدستور عندما يتخلى عضو البرلمان عن مهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ويتفرع للعمل الحكومي على حساب صفته النيابية التي يستمدها من الأمة بعد التصويت عليه من طرف الناخبين لتمثيلهم داخل المؤسسة التشريعية والدفاع عن مصالحهم وقضاياهم وانشغالاتهم.
وهذا ما جعل بعض الدول كفرنسا تقر بتنافي عضوية مجلسي البرلمان مع مهمة حكومية من خلال نظام الخلف Suppléant ، مع العلم أننا لانحتاج الى مثل هذا النظام في حالة تطبيق التنافي بين المهتمين النيابية والحكومية بحكم طريقة الانتخاب ، حيث يخلف الثاني في اللائحة العضو البرلماني الذي تقلد مهمة حكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.