مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأهيل البرلماني وإشكالية تعدد المهام
نشر في العلم يوم 08 - 11 - 2009

لقد حاولت الدول الديمقراطية منذ نشأتها توفير الشروط المناسبة والظروف الملائمة لتمكين أعضاء برلماناتها من القيام بمهامهم التمثيلية والتشريعية والرقابية على الوجه المطلوب الكفيل بتحسين الأداء البرلماني.
ولكن الممارسة البرلمانية أبانت، عن وجود ظاهرة غياب أعضاء المجالس التمثيلية عن اشغال هذه المجالس وما يترتب عن ذلك من عرقلة للعمل النيابي سواء على مستوى ، أو مراقبة العمل الحكومي، بما فيها جلسات الاسئلة الشفهية التي يتتبعها الرأي العام مباشرة عبر القنوات البرلمانية والفضائيات الأخرى.
وهذا ما دفع هذه الدول الى البحث عن السبل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة وضمان حضور فاعل لأعضاء البرلمان وممارستهم لمهامهم الدستورية بشكل يضمن للمؤسسات التشريعية مصداقيتها وتحظى بثقة شعوبها، بما في ذلك تمكينهم من التفرغ للعمل البرلماني من خلال نظام الالحاق بالنسبة للموظفين، والتعويضات والمعاشات وتوفير التنقل وغيرها من الاجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان حضور مستمر ودائم لأعضاء البرلمان وقيامهم بالدور الدستوري الموكول إليهم.
في هذا الاطار ومن أجل مسايرة هذا التوجه ومواكبة هذه الممارسة على صعيد برلمانات العالم، وضع المشرع الدستوري والقانوني المغربي تدابير من أجل تمكين أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 من ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية رغم الصعوبات التي عرفها ممثلو الأمة خلال هذه التجربة البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بظروف العمل .
فجتى يتمكن اعضاء البرلمان المغربي من إبدائهم لآرائهم بكل حرية وقيامهم بمسؤوليتهم بمناسبة التصويت خلال مزاولتهم لمهامهم، فقد منحهم المشرع الدستوري الحصانة البرلمانية وفقا لمقتضيات الفصل 39 من الدستور،
وفي نفس السياق، وبهدف تمكينهم من التفرغ للقيام بالمهام الدستوريةالموكولة إليهم. فإن كل شخص تم انتخابه في مجلس النواب، وهو يزاول مهمة عمومية غير انتخابية... باستثناء المهام الحكومية، في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة يُجعله لزاما في وضعية الالحاق بناء على طلب منه في ظرف الثمانية أيام لمستهل مدة النيابة أو في حالة انتخابات جزئية خلال الثمانية أيام الموالية لاعلان نتائج الاقتراع كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ولتسهيل مامورية أعضاءالبرلمان في الحضور والمواظبة، فقد نصت المواد 11 13 14 أيضا على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو مجموعة حضرية (مجلس المدينة حاليا) أو غرفة مهنية، مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب أو مدير عام أو مدير وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الادارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أوغير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها مع مزاولة مهام تؤدي عنها الاجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية.
وبمقتضى المادة 15 من القانون التنظيمي السالف الذكر، فإن النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها أعلاه. يتعين عليه أن يثبت خلال الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع أنه استقال من مهام المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب وضعه في حالة الالحاق، وإلا أعلنت إقالته من عضويته وكرد بحكم القانون من صفة نائب بمقتضى قرار يتخذه المجلس الدستوري من يطلب من مكتب مجلس النواب ووزير العدل.
إن هذه الأحكام تنطبق أيضا على أعضاء مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات المواد : 14 15 16 17 18 19 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
أن هذه التدابير الدستورية والقانونية التي جاء بها المشرع المغربي لتمكين أعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم على الوجه الأكمل وضمان حضور منتج لممثلي الأمة في أشغال المؤسسة التشريعية ، رغم أهميتها، فإنها تبقى ناقصة في تحقيق الاهداف المتوخاة منها من حيث كون حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب او مجلس المستشارين تظل جزئية وليست مطلقة على غرار العديد من برلمانات العالم عندما منحت المادة 11 من فقرتها الثانية من القانون التنظيمي لمجلس النواب لعضو مجلس النواب أن يكون رئيسا لمجلس جماعي حضري أو أقروي أو رئيس لمجلس عمالة أو إقليم أو رئيس لمجلس جهوي أو رئيس لغرفة مهنية، وكذلك الشأن بالنسب لعضو مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
كما سمحت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لعضو بمجلس أن يمارس في نفس الوقت مهمة حكومية ، وكذلك الوضع بالنسبة لعضو بمجلس المستشارين بمقتضى المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مع العلم أن الجمع بين المهمتين النيابية والحكومية غير دستوري لكونه يتعارض مع مبدأ دستوري متعارف عليه دوليا والمتمثل في مبدأ فصل السلط التشريعية، التنفيذية والقضائية، بالاضافة الى تعارضه مع مبدأ التمثيلية المنصوص عليها في الفصلين 3 و 36 من الدستور عندما يتخلى عضو البرلمان عن مهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ويتفرع للعمل الحكومي على حساب صفته النيابية التي يستمدها من الأمة بعد التصويت عليه من طرف الناخبين لتمثيلهم داخل المؤسسة التشريعية والدفاع عن مصالحهم وقضاياهم وانشغالاتهم.
وهذا ما جعل بعض الدول كفرنسا تقر بتنافي عضوية مجلسي البرلمان مع مهمة حكومية من خلال نظام الخلف Suppléant ، مع العلم أننا لانحتاج الى مثل هذا النظام في حالة تطبيق التنافي بين المهتمين النيابية والحكومية بحكم طريقة الانتخاب ، حيث يخلف الثاني في اللائحة العضو البرلماني الذي تقلد مهمة حكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.