تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    اتحاد طنجة يفوز على ضيفه نهضة بركان (1-0)    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة لمراجعة إعفاء السيارات المستخدمة أكثر من 25 سنة وفي المجال الفلاحي
مستجدات حول الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات
نشر في العلم يوم 11 - 11 - 2009


بقلم: المختار السريدي/ مفتش إقليمي للضرائب
ابتداء من فاتح يناير 2010 ستدخل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالضريبة السنوية الخصوصية على السيارات والمنصوص عليها في القانون المالي للسنة المالية 2009 حيز التطبيق، وتتمحور حول التعريفة الجديدة المطبقة والجهات التي سيعهد إليها باستخلاص وتحصيل الضريبة والجزاءات المترتبة عن كل تأخير في الأداء أو عدم الأداء داخل الأجل القانوني المحدد لاستيفاء الضريبة.
أولا: التعريفة المطبقة:
تفرض الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات على جميع العربات والسيارات المسجلة بالمغرب، سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لمؤسسات أو شركات تتعاطى كراء السيارات دون سائق، كما تفرض على بعض السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية، وتفرض كذلك على العربات النفعية (بيكوب) ذات محرك (دييزل) المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المواد والمنتجات الفلاحية.
وهذا ما نصت عليه مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 يوليوز 1957 المحدث للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، والذي نسخته المادة 7 من قانون المالية رقم 08.40 للسنة المالية 2009 وألحقت مقتضياته بالمدونة العامة للضرائب في الفصول من 259 إلى 265، حيث جاءت بتعريفة جديدة لكن أرجأت تطبيقها إلى غاية الفاتح من يناير 2010.
وهنا لابد من الإشارة إلى التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31 وتلك التي ستطبق ابتداء من 01 يناير 2010.
1) التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين:
ب- فيما يخص السيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من بوليصة تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المنتجات والمواد الفلاحية:
تفرض عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المطبقة على السيارات التي تستعمل البنزين كوقود لها.
- ج) فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص معنويين:
2) التعريفة المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
أ- بالنسبة للسيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين ومعنويين:
- ب) بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين، يخصصونها لنقل المواد والمنتجات التي لها علاقة بالميدان الفلاحي:
تطبق عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المفروضة على السيارات ذات المحرك بنزين رغم أنها ذات محرك دييزل.
ثانيا: الجهة المكلفة باستخلاص وتحصيل الضريبة:
يعهد باستخلاص وتحصيل الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات إلى قباض إدارة الضرائب أو المحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب والمأذون لهم بذلك قانونا، يساعدهم في ذلك موظفو ومأمورو وأعوان مكاتب التسجيل والتمبر ومختلف المصالح الضريبية الموازية.
غير أنه وابتداء من فاتح يناير 2010 سيعهد بعمليات الاستخلاص والتحصيل بالإضافة إلى هؤلاء شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب.
ويهدف المشرع الجبائي من وراء هذا الإجراء الجديد إلى تخفيف الضغط على المصالح الضريبية المكلفة بتحصيل واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات التي بدأت تشكو خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، فكان التعاقد مع شركات التأمين بمثابة متنفس رغم أن قرار الوزارة الوصية بهذا الشأن لازال لم ير النور بعد.
ثالثا: فترة استخلاص أو أداء الضريبة:
تمتد فترة استخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات من فاتح 31 من يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القانون كمايلي:
- 1) الجزاءات المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
وهذه الجزافات منصوص عليها في المادة 8 من ظهير 1957 المنظم للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، التي جاء فيها بأن كل تأخير في الأداء يستوجب أداء قدر إضافي على الشكل التالي:
- 10% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بصفة تلقائية خلال الخمسة أشهر (5) الموالية لانصرام فترة وجوب أداء الضريبة.
- 20% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء تلقائيا بعد الخمسة أشهر المذكورة وخلال الستة أشهر (6) التي تليها.
- 50% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بكيفية تلقائية بعد مرور أكثر من أحد عشر شهرا (11) على انصرام الأجل القانوني لأداء الضريبة.
- 2) الجزاءات المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
جاء في المادة 261 من المدونة العامة للضرائب بأن الفترة القانونية لأداء واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات تمتد من فاتح إلى متم يناير من كل سنة.
وفي حالة عدم الأداء والتأخير في الأداء خلال المدة المذكورة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من نفس المدونة بنسبة 10% كذعيرة و5% كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و0,50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر قانوني تم تحريره من طرف الأشخاص الذين عهدت إليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب بضبط المخالفات في هذا الشأن وإثباتها في محاضر تحدد الذعيرة في نسبة 100% من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إيداع العربة أو السيارة بمستودع الحجز.
ويترتب عن عدم وضع الضريبة على الزجاجة الأمامية للسيارة إذا تم الإثبات بمحضر أداء غرامة قدرها 100 درهم.
بعد استعراض هذه المقتضيات سواء المنسوخة منها أن الناسخة، فلابد من إبداء الملاحظات التالية:
- 1) توحيد التعريفة المطبقة وإلغاء كل تمييز ما بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وأعتقد أن هذا التوحيد يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الأشخاص المعنويين كالشركات والمقاولات وباقي المؤسسات الأخرى... قصد تشجيعها وتخفيف الضغط الضريبي عليها، رغم ما تستحمله الدولة من جراء هذا التخفيف، ولو أن بعض المختصين يقول غير ذلك.
- 2) الحد من كثرة التعريفات وتنوعها وخفضها من 14 إلى 8، وحصر القوة الجبائية في 4 أصناف عوض 7، سواء كان الوقود المستعمل للسيارة هو البنزين أو الدييزل، ويدخل هذا في إطار مسلسل الإصلاح والتبسيط الذي لازالت تسير عليه الإدارة الضريبية.
- 3) رفع التعريفة بالنسبة للسيارات التي تتعدى قوتها الجبائية 10 أحصنة مع الاحتفاظ بنفس التعريفة القديمة دون تعديل بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تقل عن 10 أحصنة، ويبغي المشرع من وراء ذلك عدم المساس بمصالح الطبقات المتوسطة وتولية وجهة شطر السيارات الفاخرة التي بدأت تتكاثر خصوصا السيارات رباعية الدفع 4*4 التي
يحاول أصحابها التملص من أداء الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات (T.S.A.V.A) في مقابل أداء الضريبة على المحور ( Taxe à l essieu) الأقل سعرا بحجة أن مجموع وزنها مع حمولتها يتعدى 3000 كيلو غرام.
4) تعميم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب على الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات في حالة عدم أداء هاته الأخيرة في وقتها، وذلك استكمالا لسياسة توحيد وتنسيق وتناغم المقتضيات الجبائية بين هذه الضريبة وتلك، لتحل بذلك الذعيرة بنسبة 10% والزيادة بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير في الأداء و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر أو جزء شهر موالي محل الزيادات المحددة في 10% و 20% و 50% التي كان معمولا بها في النص المنسوخ.
5) تطبيق نفس التعريفة المطبقة على السيارات ذات المحرك بنزين بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين ويستعملونها خصيصا لنقل المنتجات والمواد الفلاحية، وأعتقد أن امتيازا ضريبيا من هذا النوع يجب أن يزول خصوصا وأن الإعفاءات الضريبية الأخرى التي يستفيد منها الفلاح قد تغنيه عن أداء ضريبة سنوية محددة سلفا دون تمييز أو تفرقة.
6) ضرورة إلغاء الفقرة 12 من المادة 260 من المدونة العامة للضريبة التي تعفي من الضريبة السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة، لأن إعفاء من هذا النوع قد يشجع العديد من الملاكين على الاحتفاظ بسيارات قديمة ومتهالكة قد يكون لها تأثير في ارتفاع معدلات حوادث السير نظرا لكبر عمرها وتدهور حالتها الميكانيكية، كما أن تسليم هؤلاء المالكين وهم في تكاثر لضريبة مجانية، قد يشغل موظفي وأعوان وأطر المديرية العامة للضرائب عن القيام بعملهم الأساسي الذي هو البحث عن موارد جبائية الميزانية العامة في أمس الحاجة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.