الشرادي يقدم قراءة استراتيجية في تجديد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء    وفد من مجلس المستشارين يتباحث مع الرئيسة الجديدة للبرلمان الأنديني في أول لقاء رسمي لها    مندوبية التخطيط: البطالة تنخفض عند الرجال وترتفع لدى النساء والشباب لتبلغ 12,8% في الفصل الثاني من 2025    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    سوق الشغل بالمغرب.. بطالة مرتفعة في الشرق والجنوب ونشاط متمركز في الدار البيضاء والرباط    مفتي القدس: المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة لساكنة غزة بتعليمات ملكية تعبر عن دعم ميداني ملموس من شأنه التخفيف من معاناة ساكنة القطاع    أوروبا تشدد الرقابة.. نظام إلكتروني جديد يرصد تحركات المسافرين المغاربة بدقة    مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون يطلبون مساعدة ترامب لوقف الحرب في غزة    ريال مدريد يحصن نجمه المغربي إبراهيم دياز بعقد جديد    وليد الركراكي يحضر لمفاجآت جديدة في معسكر شتنبر بضم لاعبين من أوتريخت وروما    الزروري يتعاقد مع"باناثينايكوس" اليوناني على سبيل الإعارة    قافلة "التعمير والإسكان" تجوب 10 مدن مغربية لخدمة مغاربة العالم    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    نشرة إنذارية.. موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرَد وبهبات رياح مرتقبة من الإثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    شاطئ ميامي ببني انصار.. إنقاذ طفل من الغرق بعد ساعات من مأساة شاب جزائري    شقيق مروان المقدم يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام أمام عمالة الحسيمة للمطالبة بكشف مصير شقيقه المختفي    المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على لقب كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج    عاكف تتوج ببطولة "فريستايل إفريقيا"    "بوكينغ" أمام دعوى من آلاف الفنادق بأوروبا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        أستراليا تتهم مواطنة صينية بالتجسس            ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    جماهري يكتب: من أجل قواعد نهائية في تدبير الانتخابات        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية    حين يغيب تكافؤ الفرص… تضيع شفافية الانتخابات    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    حادثة مأساوية بطنجة.. مصرع سيدة وسقوط سيارة في مجرى واد بعد اصطدام عنيف    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة لمراجعة إعفاء السيارات المستخدمة أكثر من 25 سنة وفي المجال الفلاحي
مستجدات حول الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات
نشر في العلم يوم 11 - 11 - 2009


بقلم: المختار السريدي/ مفتش إقليمي للضرائب
ابتداء من فاتح يناير 2010 ستدخل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالضريبة السنوية الخصوصية على السيارات والمنصوص عليها في القانون المالي للسنة المالية 2009 حيز التطبيق، وتتمحور حول التعريفة الجديدة المطبقة والجهات التي سيعهد إليها باستخلاص وتحصيل الضريبة والجزاءات المترتبة عن كل تأخير في الأداء أو عدم الأداء داخل الأجل القانوني المحدد لاستيفاء الضريبة.
أولا: التعريفة المطبقة:
تفرض الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات على جميع العربات والسيارات المسجلة بالمغرب، سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لمؤسسات أو شركات تتعاطى كراء السيارات دون سائق، كما تفرض على بعض السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية، وتفرض كذلك على العربات النفعية (بيكوب) ذات محرك (دييزل) المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المواد والمنتجات الفلاحية.
وهذا ما نصت عليه مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 يوليوز 1957 المحدث للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، والذي نسخته المادة 7 من قانون المالية رقم 08.40 للسنة المالية 2009 وألحقت مقتضياته بالمدونة العامة للضرائب في الفصول من 259 إلى 265، حيث جاءت بتعريفة جديدة لكن أرجأت تطبيقها إلى غاية الفاتح من يناير 2010.
وهنا لابد من الإشارة إلى التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31 وتلك التي ستطبق ابتداء من 01 يناير 2010.
1) التعريفة المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين:
ب- فيما يخص السيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من بوليصة تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين يخصصونها لنقل المنتجات والمواد الفلاحية:
تفرض عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المطبقة على السيارات التي تستعمل البنزين كوقود لها.
- ج) فيما يخص السيارات المملوكة لأشخاص معنويين:
2) التعريفة المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
أ- بالنسبة للسيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين ومعنويين:
- ب) بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل، المستفيدة من تأمين فلاحي، والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين، يخصصونها لنقل المواد والمنتجات التي لها علاقة بالميدان الفلاحي:
تطبق عليها الضريبة السنوية الخصوصية بنفس التعريفة المفروضة على السيارات ذات المحرك بنزين رغم أنها ذات محرك دييزل.
ثانيا: الجهة المكلفة باستخلاص وتحصيل الضريبة:
يعهد باستخلاص وتحصيل الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات إلى قباض إدارة الضرائب أو المحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب والمأذون لهم بذلك قانونا، يساعدهم في ذلك موظفو ومأمورو وأعوان مكاتب التسجيل والتمبر ومختلف المصالح الضريبية الموازية.
غير أنه وابتداء من فاتح يناير 2010 سيعهد بعمليات الاستخلاص والتحصيل بالإضافة إلى هؤلاء شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب.
ويهدف المشرع الجبائي من وراء هذا الإجراء الجديد إلى تخفيف الضغط على المصالح الضريبية المكلفة بتحصيل واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات التي بدأت تشكو خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، فكان التعاقد مع شركات التأمين بمثابة متنفس رغم أن قرار الوزارة الوصية بهذا الشأن لازال لم ير النور بعد.
ثالثا: فترة استخلاص أو أداء الضريبة:
تمتد فترة استخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات من فاتح 31 من يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القانون كمايلي:
- 1) الجزاءات المطبقة إلى غاية 2009/12/31:
وهذه الجزافات منصوص عليها في المادة 8 من ظهير 1957 المنظم للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، التي جاء فيها بأن كل تأخير في الأداء يستوجب أداء قدر إضافي على الشكل التالي:
- 10% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بصفة تلقائية خلال الخمسة أشهر (5) الموالية لانصرام فترة وجوب أداء الضريبة.
- 20% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء تلقائيا بعد الخمسة أشهر المذكورة وخلال الستة أشهر (6) التي تليها.
- 50% من مبلغ الضريبة عندما يتم الأداء بكيفية تلقائية بعد مرور أكثر من أحد عشر شهرا (11) على انصرام الأجل القانوني لأداء الضريبة.
- 2) الجزاءات المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2010:
جاء في المادة 261 من المدونة العامة للضرائب بأن الفترة القانونية لأداء واستخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات تمتد من فاتح إلى متم يناير من كل سنة.
وفي حالة عدم الأداء والتأخير في الأداء خلال المدة المذكورة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من نفس المدونة بنسبة 10% كذعيرة و5% كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و0,50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر قانوني تم تحريره من طرف الأشخاص الذين عهدت إليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب بضبط المخالفات في هذا الشأن وإثباتها في محاضر تحدد الذعيرة في نسبة 100% من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إيداع العربة أو السيارة بمستودع الحجز.
ويترتب عن عدم وضع الضريبة على الزجاجة الأمامية للسيارة إذا تم الإثبات بمحضر أداء غرامة قدرها 100 درهم.
بعد استعراض هذه المقتضيات سواء المنسوخة منها أن الناسخة، فلابد من إبداء الملاحظات التالية:
- 1) توحيد التعريفة المطبقة وإلغاء كل تمييز ما بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وأعتقد أن هذا التوحيد يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الأشخاص المعنويين كالشركات والمقاولات وباقي المؤسسات الأخرى... قصد تشجيعها وتخفيف الضغط الضريبي عليها، رغم ما تستحمله الدولة من جراء هذا التخفيف، ولو أن بعض المختصين يقول غير ذلك.
- 2) الحد من كثرة التعريفات وتنوعها وخفضها من 14 إلى 8، وحصر القوة الجبائية في 4 أصناف عوض 7، سواء كان الوقود المستعمل للسيارة هو البنزين أو الدييزل، ويدخل هذا في إطار مسلسل الإصلاح والتبسيط الذي لازالت تسير عليه الإدارة الضريبية.
- 3) رفع التعريفة بالنسبة للسيارات التي تتعدى قوتها الجبائية 10 أحصنة مع الاحتفاظ بنفس التعريفة القديمة دون تعديل بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تقل عن 10 أحصنة، ويبغي المشرع من وراء ذلك عدم المساس بمصالح الطبقات المتوسطة وتولية وجهة شطر السيارات الفاخرة التي بدأت تتكاثر خصوصا السيارات رباعية الدفع 4*4 التي
يحاول أصحابها التملص من أداء الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات (T.S.A.V.A) في مقابل أداء الضريبة على المحور ( Taxe à l essieu) الأقل سعرا بحجة أن مجموع وزنها مع حمولتها يتعدى 3000 كيلو غرام.
4) تعميم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب على الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات في حالة عدم أداء هاته الأخيرة في وقتها، وذلك استكمالا لسياسة توحيد وتنسيق وتناغم المقتضيات الجبائية بين هذه الضريبة وتلك، لتحل بذلك الذعيرة بنسبة 10% والزيادة بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير في الأداء و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر أو جزء شهر موالي محل الزيادات المحددة في 10% و 20% و 50% التي كان معمولا بها في النص المنسوخ.
5) تطبيق نفس التعريفة المطبقة على السيارات ذات المحرك بنزين بالنسبة للسيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك دييزل المستفيدة من تأمين فلاحي والمملوكة لأشخاص طبيعيين فلاحيين ويستعملونها خصيصا لنقل المنتجات والمواد الفلاحية، وأعتقد أن امتيازا ضريبيا من هذا النوع يجب أن يزول خصوصا وأن الإعفاءات الضريبية الأخرى التي يستفيد منها الفلاح قد تغنيه عن أداء ضريبة سنوية محددة سلفا دون تمييز أو تفرقة.
6) ضرورة إلغاء الفقرة 12 من المادة 260 من المدونة العامة للضريبة التي تعفي من الضريبة السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة، لأن إعفاء من هذا النوع قد يشجع العديد من الملاكين على الاحتفاظ بسيارات قديمة ومتهالكة قد يكون لها تأثير في ارتفاع معدلات حوادث السير نظرا لكبر عمرها وتدهور حالتها الميكانيكية، كما أن تسليم هؤلاء المالكين وهم في تكاثر لضريبة مجانية، قد يشغل موظفي وأعوان وأطر المديرية العامة للضرائب عن القيام بعملهم الأساسي الذي هو البحث عن موارد جبائية الميزانية العامة في أمس الحاجة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.