خلافات حول "الرئاسة" توقف أشغال مؤتمر حزب الاستقلال    بركة: مرتاحون داخل التحالف الحكومي ونعتز بحصيلة الوزراء الاستقلاليين    المغرب – فرنسا: فتاح تدعو إلى أشكال تعاون جديدة تستشرف المستقبل    بالتمر والحليب والورود .. هكذا تم استقبال فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالمغرب    رئيس اتحاد العاصمة صدم الكابرانات: المغاربة استقبلونا مزيان وكنشكروهم وغانلعبو الماتش مع بركان    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال27).. الشباب السالمي يتعادل مع ضيفه مولودية وجدة 0-0    ابتداء من الليلة.. أمطار ورياح قوية بهذه المناطق من المملكة    توقيف شخص بطنجة لتورطه في استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية    إسبانيا.. ضبط 25 طنا من الحشيش قادمة من المغرب (فيديو)    الملك محمد السادس يعود لأرض الوطن بعد زيارة خاصة لفرنسا    تفريغ 84 طنا من منتجات الصيد البحري بميناء مرتيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2024    أنشيلوتي يدعم استمرار تشافي مع برشلونة    المغرب يعتزم بناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات بجهة الشمال    السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل... توقف أشغال مؤتمر حزب الاستقلال بسبب خلاف حول رئيس المؤتمر    في ظل الوضع المائي المقلق ببلادنا.. حملة تحسيسية واسعة للتوعية بضرورة الحفاظ على الماء    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    الأمثال العامية بتطوان... (583)    الحكومة والنقابات تتجه للتوقيع على زيادة في الأجور قدرها 1000 درهم    بركة: مناورات الجزائر لإحداث تكتل جديد دون المغرب خيانة للشعوب المغاربية    قميص بركان يهزم الجزائر في الإستئناف    عطلة مدرسية.. الشركة الوطنية للطرق السيارة تحذر السائقين    مقتل 51 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    بيدرو روشا رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم    مكتب الوداد يعلن عن تعيينات جديدة    مندوبية السجون تغلق "سات فيلاج" بطنجة    مصرع 10 أشخاص في حريق بفندق برازيلي    للجمعة 29.. آلاف المغاربة يجددون المطالبة بوقف الحرب على غزة    وزارة الصحة تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا    هل ستعتمدها مديرية الناظور؟.. مذكرة تمنع تناول "المسكة" في المدارس    اليوم العاشر بجامعات أمريكية.. تضامن مع فلسطين والشرطة تقمع    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية توقف بنصغير لثلاث مباريات    طلبة الطب يعلقون كل الخطوات الاحتجاجية تفاعلا مع دعوات الحوار    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    مكناس : المعرض الدولي للفلاحة في نسخته 16يفتح أبوابه في وجه العموم    الفنان المغربي الروسي عبد الله وهبي يعرض "لوحات من روسيا" في الرباط    الصين تؤكد التزامها لصالح علاقات مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة    بوطازوت تفتتح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الشرق للضحك    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    الشرقاوي يسلط الضوءَ على جوانب الاختلاف والتفرد في جلسات الحصيلة المرحلية    سعر الذهب يتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    تطوان .. احتفالية خاصة تخليدا لشهر التراث 2024    "شيخ الخمارين ..الروبيو ، نديم شكري" كتاب جديد لأسامة العوامي التيوى        العرائش : انطلاق أشغال مشروع تهيئة الغابة الحضرية "ليبيكا"    احتجاجا على حرب غزة.. استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    السعودية قد تمثل للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون    مؤسسة (البيت العربي) بإسبانيا تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال18    عرض فيلم "أفضل" بالمعهد الفرنسي بتطوان    الأمثال العامية بتطوان... (582)    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفويتات والأرباح العقارية المعفاة من الضريبة على الدخل
نشر في العلم يوم 21 - 01 - 2009

إتماما للموضوع الذي سبق أن نشرناه بجريدة (العلم) عدد 21147 بتاريخ 10 شتنبر 2008 تحت عنوان: (مجال تطبيق الضريبة على الدخل: صنف الأرباح العقارية) الذي تناولنا فيه بالعرض والتفصيل مجمل الأرباح الخاضعة وكذا المستثناة من الضريبة على الدخل، والمنصوص عليهما تباعا في المادتين 61 و 62 من المدونة العامة للضرائب، وحتى لا يبقى الموضوع مبتورا أو به «خصاصة» فإننا سنواصل التطرق للأرباح والتفويتات التي تستفيد بقوة القانون من الإعفاء من الضريبة على الدخل، وهي التي تناولتها المادة 63 من المدونة المذكورة في فقرتيها الثانية والثالثة، آخذة في الحسبان مجموعة من المعايير والضوابط الموضوعية التي اتخذتها كمنطلق من أجل الاستفادة من الإعفاء، وتخص طبيعة ومحتوى العقار موضوع التفويت أوتخصيصه أو الغرض الذي أعد من أجله قبل إجراء عملية التفويت، أو المبلغ المالي السنوي الذي جناه المفوت من عملية التفويت، أو المبلغ المالي السنوي الذي جناه المفوت من عمليته تلك، أودرجة القرابة مابين المفوت والمفوت له.
وفيما يلي استعراض لكل حالة على حدة ضمن هذا الجزء:
بقلم: المختار السريدي
أولا: الإعفاء المرتبط
بطبيعة ومحتوى العقار موضوع التفويت
هنا تجب الإشارة الى صنفين اثنين من الأرباح يستفيدان قانونا من الإعفاء:
1 الربح المحصل عليه عند تفويت عقار سكني سواء كلا أو بعضا، على أن يكون هذا العقار معدا أو مخصصا أو مشغولا من طرف مالكه على وجه سكنى رئيسية، مدة تعادل أربع (4) سنوات متتالية في تاريخ تفويت العقار المذكور، إذا كان هذا الأخير لاتزيد مساحته المغطاة 100متر مربع، ولاتتجاوز قيمته الإجمالية 000.200 درهم، بشرط الا تأخذ هذه العملية شكلا اعتياديا ومنتظما ومتكررا، وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من المدونة العامة للضرائب (1).
ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المشار إليها في المادة 63 اا باء من المدونة العامة للضرائب، التي تمنح الخاضع للضريبة أو المفوت بلغة أصح مدة قانونية أقصاها ستة (6) أشهر متتالية ابتداء من تاريخ إخلاء أو إفراغ أو مغادرة المسكن، قصد إنجاز عملية التفويت.
ويشمل هذا الإعفاء أيضا الأرض التي شيد فوقها البناء في حدود خمس (5) مرات مساحته المغطاة.
وهذا هو التعديل الجديد الذي جاء به القانون المالي لسنة 2008 للفقرة «دال» من المادة 63 من المدونة التي كانت تعفي من الضريبة «الربح المحصل عليه بمناسبة التفويت الأول للأماكن التي تعد خصيصا للسكنى، والتي لاتزيد مساحتها المغطاة وتمت تفويتها بالتتابع على 100م2 و 000.200 درهم»... «إلا أن حكمة المشرع الجبائي المغربي وبعد نظره ولأهداف اجتماعية محضة، ارتأت إعادة صياغة هذا النص ومنح الإعفاء بالنسبة ل: «الريح المحصل عليه من تفويت عقار لاتزيد مساحته المغطاة وثمن تفويته بالتتابع على 100 م2 و000.200 درهم، يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ التفويت»
وقد جاءت هذه الصياغة أكثر دقة من سابقتها، فإذا كان النص القديم يتحدث عن «التفويت الأول» فقط للأماكن التي تعد خصيصا للسكنى« دون أن يتحدث عن نوعية وطبيعة هذا التخصيص، وهل يتعلق الأمر بسكنى رئيسية شخصية أم أسرية أم عائلية أي مخصصة للأصول أو الفروع أو الأزواج، فإن النص الجديد قد استعمل مصطلحا واسعا وفضفاضا هو «تفويت عقار» كما وضع النقط على الحروف وضبط الأمور أكثر بمنحه الإعفاء بالنسبة للربح الناتج عن تفويت عقار «يشغله مالكه» دون سواه «على وجه سكنى رئيسية» مدة تعادل أوتفوق أربع (4) سنوات في تاريخ التفويت، فيما بقيت المساحة المغطاة وقيمة التفويت دون أي تغيير يذكر.
2 الربح الناتج عن تفويت حقوق مشاعة في عقارات فلاحية تقع خارج المدارات الحضرية فيما بين الشركاء في الإرث:
يرمي هذا لإعفاء المنصوص عليه في المادة 63 اا جيم من المدونة، إلى تشجيع ضم وتجميع الملكيات الفلاحية الصغيرة او المتناثرة هنا وهناك في ملكية واحدة، لأن من شأن تقطيعها وتقسيمها الى قطع وأجزاء صغيرة الحجم وضيقه المساحة مابين الشركاء في الإرث، أن يؤثر في مردوديتها وحجم المحاصيل أو الغلل التي كانت تجنى منها.
غير أنه في حالة تفويت لاحق، يكون الربح المستحقة عليه الضريبة هو مازاد من ثمن التفويت أو قيمة التخلي على تكلفة التملك من طرف الوارث أو الورثة الشركاء الذين استفادوا من الإعفاء.
وتحدد تكلفة التملك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 65 من المدونة العامة للضرائب (2).
وقد كان المشرع الجبائي يدخل ضمن زمرة الأرباح المعفاة من الضريبة، الربح المتحصل عليه من تفويت حقوق مشتركة في عقارات فلاحية تقع خارج الدوائر الحضرية، التي تتم مابين الشركاء على الشياع، إذا كانت الحقوق أو الأملاك المتخلى عنها قد تملكها أحد الشركاء المتخلين منذ أكثر من أربع (4) سنوات الى تاريخ التخلي (3).
إلا أنه أي المشرع ولحاجة في نفسه، وإعمالا لقاعدة توسيع الوعاء الضريبي وتقليص الإمتيازات الضريبية، أخضع هذه الفئة من الملزمين للضريبة ابتداء من قانون المالية لسنة...2006 (4).
ثانيا: الإعفاء المرتبط بتخصيص
العقار موضوع التفويت:
بغض النظر عن الإعفاء الذي يمنحه القانون الضريبي للمالك أثناء تفويته لعقاره أوجزء من عقاره المعد من طرفه على سبيل سكنى رئيسية مدة تعادل أو تفوق أربع (4) سنوات في تاريخ التفويت، إذا كان العقار المفوت لاتزيد مساحته المغطاة وقيمته الإجمالية على 100 م2 و 000.200 درهم على التوالي كما سبقت الإشارة الى ذلك أعلاه.
وقد جاءت المادة 63 اا باء بإعفاء سكني ثان، لكنه يختلف عن الأول من حيث مدة التخصيص والمساحة والقيمة الإجمالية، ويتعلق بالربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية مدة تعادل أوتفوق ثمان (8) سنوات متتالية في تاريخ التفويت، مالكه أو أي عضو من من أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة من وجهة نظر جبائية، وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المدونة العامة للضرائب.
ويشمل هذا الإعفاء أيضا الأرض التي تم تشييد البنايات فوقها وكذا الساحات والملحقات والحدائق المتصلة بها أو المرتبطة بها أو التي تعد جزءا لايتجزأ منها، وذلك في حدود خمس مرات المساحة المغطاة المبنية (5). غير أن مدة أقصاها ستة أشهر تبتدئ من تاريخ إخلاء المسكن تمنح للمعني بالأمر قصد انجاز عملية التفويت للإستفادة من الإعفاء وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من المدونة العامة للضراذب.
ومن جهتنا فإننا لانرى فائدة في الإبقاء على هذا النوع من الإعفاء بالموازاة مع الإعفاء الأول والمتعلق بتفويت عقارات مخصصة للسكنى الرئيسية لاتزيد مساحتها المغطاة وثمنها الإجمالي على 100 م2 و 000.200 درهم، لأنه يصب في مصلحة فئات اجتماعية فوق العادية وبالتالي فمساهمتها في الأعباء العامة وإن بالنزر القليل يبقى واجبا وطنيا بامتياز.
ثالثا: الإعفاء المرتبط بثمن التفويت:
يتعلق الأمر هنا حسبما جاء في الفقرة الثانية ألف من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، بجميع الأرباح المتحصلة أو المحصل عليها من طرف كل شخص، قام خلال سنة المدنية، بتفويت أو عدة تفويتات لعقارات أو أجزاء عقارات، لايتعدى مجموع قيمتها أو إجمالي أثمنتها مبلغ 000.60 درهم.
ولتحديد ما إذا كان قد تم تجاوز هذا السقف أم لا، يجب الأخذ في الحسبان جميع التفويتات التي تمت خلال نفس السنة المدنية، أي ابتداء من فاتح يناير الى متم ديسمبر، دون أن تدخل في الاعتبار أو احتساب التفويتات التي استفادت من الإعفاء بسبب شغل العقار أو جزء العقار على سبيل السكنى الرئيسية (6)، بل يجب فقط احتساب تلك التفويتات الخاضعة للضريبة بسبب الثمن أو القيمة والتي يلزم أصحابها بالتصريح فقط أو التصريح مع الأداء لدى قابض إدارة الضرائب،
هوامش:
1) انظر مقالنا المنشور بجريدة «العلم» عدد 21027 بتاريخ 23 أبريل 2008، ركن المجتمع والقانون صفحة 10.
2) في حالة تفويت عقارات تم اكتسابها عن طريق الإرث، فإنه قيمة التملك التي يجب الأخذ بها من أجل تصفية الضريبة بالكيفية الصحيحة هي:
* إما القيمة التجارية للعقار كما هي مدونة في إحصاء التركة المنجز من طرف الورثة في ظرف 12 شهرا الموالية للشهر الذي توفي فيه الموروث.
* وإما القيمة التجارية للعقار المصرح بها كما هي في تاريخ وقوع وفاة الهالك، في حالة غياب إحصاء التركة أو تعذر إنجازه في المدة المشار إليها، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 224 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بتصحيح الأساس الضريبي.
3) انظر المادة 84 من قانون رقم 89 17 المنظم للضريبة العامة على الدخل.
4) انظر المادة 65 من قانون الوعاء والتحصيل الذي نسخته المدونة العامة للضرائب.
5) لمزيد من التفصيل انظر مقالنا المنشور بجريدة «العلم» عدد 21027 بتاريخ 23 أبريل 2008 تحت عنوان الإعفاء من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بسبب السكنى الرئيسية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.