ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    أخنوش: لتعاونيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دور مهم في العمل المقاولاتي والانتقال من القطاع غير المهيكل إلى المهيكل    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    هذه تفاصيل جلسة محاكمة البرلماني والقيادي التجمعي السابق محمد بودريقة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    عائلة كوثر بودراجة تنفي شائعة وفاتها وتلوّح باللجوء إلى القضاء    مقتل أربعة أشخاص و إصابة آخرين في حادثة سير باليوسفية    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي    توقيف منتشل هواتف في طنجة بعد 16 شكاية ضده    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الرياضة بالمغرب (2)
نشر في العلم يوم 10 - 09 - 2008


ماذا نعرف عن القوانين الرياضية؟
- ماهي القوانين المنظمة للجمعيات والأندية الرياضية؟.- وهل يعرف الرياضيون حقوقهم؟- وهل هناك الطب والتطبيب الرياضي بالمغرب ؟.- وأين الرياضة المغربية في خضم الهواية والاحتراف؟
بهذه الأسئلة نقدم هذه السلسلة للأستاذ محمد بلماحي ، رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات ، وأحد الوجوه الرياضية الوطنية المعروفة سواء بمدينة مكناس أو على الصعيد الوطني من خلال نشاطاته المتنوعة في دعم حملتي تنظيم مونديال 2006 و 2010 ، وفي رياضة التيكواندو وكرة القدم وغيرها من الرياضات ...
بقلم :ذ. محمد بن الماحي
عضو مجلس هيئة المحامين بمكناس
رغبة منا في تحسيس المختصين في القانون المغربي بمدى أهمية وتشعب وتداخل الرياضة بالقانون وغيره من القطاعات وأيضا أبراز غنى وايجابيات القوانين الرياضية من جهة وكذلك سلبياته وتقادم بعض مواده وفصوله، كما أن مجال اشتغال المحامي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى يتطلب الإنخراط في هذا الورش وجعله من اهتماماته الشيء الذي يجعلنا نطمح من خلال هذا المحور الخاص بالتشريع الرياضي من تسليط الضوء على:
1- القوانين المنضمة للجمعيات والأندية الرياضية.
2- حقوق الرياضيين.
3- الطب والتطبيب الرياضي.
4- الرياضة بين الهواية والاحتراف.
5- الاعلام والتواصل الرياضي.
6- قانون مكافحة المنشطات.
حقوق الرياضيين
- 1- واجبات الرياضيين:
- 1 - القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، نفذ في ماي1989 بظهير شريف رقم 1.88.172 صادر في 13 من شوال 1409: في الباب الثاني والفرع الرابع الخاص بالجامعات حيث تشير:
- المادة 16: تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين واللاعبين المجازين والعصب المنضوية إليها والجمعيات الرياضية المنضمة إلى هذه الأخيرة أو المنضمة مباشرة إلى الجامعة وعلى الشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح.
وتسهر على التزام اللاعبين والرياضيين المجازين والجمعيات والعصب المنضوية إليها باحترام النظم الفنية والمقومات الأخلاقية للرياضة التي يمارسونها.
- الباب الثامن في أحكام متفرقة:
- المادة 58: ... ولا يجوز لأي رياضي مجاز أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
2- حقوق الرياضيين:
- 1 - القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، نفذ في ماي1989 بظهير شريف رقم 1.88.172 صادر في 13 من شوال 1409: في الباب الثاني والفرع الرابع الخاص بالجامعات حيث تشير:
- المادة 19: تسلم الجامعات المؤهلة لأعضاء الجمعيات التي تتألف منها إجازات لممارسة الأنشطة الرياضية التي تضطلع الجامعة بمسؤولية تنظيمها.
وتسلم أيضا للرياضيين الوطنيين الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات الرياضية.
ويكون الحصول على الإجازة والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في آل المنافسات الرياضية.
- المادة 20: للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لغرض تعيين العصبة أو الجمعية أو اللاعب أو الرياضي الفائز بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية.
وتساهم الجامعات في تنظيم التأهيل الرياضي في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية، كما تسهم في تحديد مضمون التأهيل التي تتولى تنظيمه ومناهجه البيداغوجية.
وللجامعات المؤهلة صلاحية اختيار الجمعيات أو الرياضيين أو اللاعبين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون إخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
ويجب إطلاع الإدارة على الجمعيات المختارة والرياضيين واللاعبين المختارين.
- القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، نفذ في ماي1989 بظهير شريف رقم 1.88.172 صادر في 13 من شوال 1409 ، في الفرع الخامس الخاص باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، تشير :
- المادة 24 : تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
وتضطلع بالإضافة إلى ذلك بالمهام التالية :
- المساهمة في إعداد الرياضيين والقيام، باتفاق مع الإدارة، بتأمين مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية أوالجهوية التي تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيمها ؛
- السهر على النهوض بالرياضة ؛
- ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية ؛
- القيام بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين اللاعبين المجازين والجمعيات والجامعات والعصب، وذلك بطلب من أحد الأطراف ؛
- حماية واستغلال الرموز الأولمبية وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها.
- في الباب الثالث الخاص بدور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في إعداد الرياضيين من المستوى العالي ، تشير
- المادة 27: تساهم الدولة في تكوين النخبة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية.
وتضمن الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن. وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل وتنمية تأهيلهم المهني والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
- المادة 28: تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن الإدارة باقتراح من الجامعة المعنية وبعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ولا يجوز أن يحصل عليها إلا اللاعبون والرياضيون الذين يحملون ألقابا وطنية أو عالمية.
- المادة 29: تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين. وذلك بإبرام اتفاقات مع الهيآت الرياضية المعنية تسمى اتفاقات الاحتضان.
- المادة 30: يراد، لتطبيق هذا القانون، باتفاقات الاحتضان العقود التي تبرم تحت مراقبة الإدارة، بين المؤسسات المعنية والجمعيات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والإدارية والفنية للجمعيات الرياضية مقابل قيام هذه الأخيرة بالدعاية للمؤسسات المتعاقدة معها بمختلف الأساليب.
ويجب أن يحافظ اتفاق الاحتضان على هوية واستقلال الجمعية المحتضنة. ولا يجوز أن تستفيد من اتفاق الاحتضان سوى الجمعيات المؤسسة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 32: ترفع النزاعات المتعلقة بتطبيق اتفاقات الاحتضان قبل عرضها على المحاكم إلى الإدارة التي تسعى إلى التوفيق بين الأطراف وفق الإجراءات المحددة في اتفاق الاحتضان.
- المادة 33 :...يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل فيما يخص أجراءه والسماح لهم بالتغيب عن العمل متى دعوا للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية، دون أن يترتب على تعديل التوقيت أو السماح بالتغيب إجحاف بحقوقهم المهنية.
- المادة 34: ...يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الأنف الذكر.
- المادة 35: تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل، إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الأجير في تداريب أو منافسات دعي إليها طبقا لتعليمات الإدارة أو تنفيذا لاتفاق الاحتضان المشار إليه في المادة 30 أعلاه.
- المادة 36: يستفيد مستخدمو المؤسسات العامة والمؤسسات المنجمية ومستخدمو المؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من رخص التغيب وتعديل توقيت العمل في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
- الباب الرابع الخاص بالقاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية:
- المادة 41: عندما تلاحظ الإدارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن مجال المؤسسة لا تتوافر فيها شروط الصحة والأمن المقررة في الأنظمة المعمول بها في هذا المجال أو أن مناهج تعليم أو ممارسة النشاط الرياضي تخالف القواعد الجامعية الجاري بها العمل، تبلغ صاحب التصريح خلال أجل 90 يوما من تاريخ إيداع تصريحه، أن عليه أن يتقيد بتلك القواعد أوالضوابط وإلا فإن الإدارة ستطلب من المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق مؤسسته. وترفع الإدارة، ممثلة بمندوب وزير الشبيبة والرياضة، القضية إلى المحكمة التي تقع المؤسسة في دائرة اختصاصها وفق الإجراءات المقررة في قضاء الأمور المستعجلة، وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الإعذار الموجه إلى مرتكب المخالفة والمحضر الذي تم تحريره طبقا للمادة 49 من هذا القانون فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر.
- المادة 43: تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصورة قانونية.وتشمل هذه المراقبة :
-التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد الفنية للنشاط الرياضي المعني ؛
- التحقق من مطابقة أماآن المؤسسة للضوابط الفنية والصحية ؛
- التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة ؛
- جميع ما له صلة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الأخلاق العامة.
- في الباب الخامس الخاص بالنشاط الرياضي الهادف إلى الربح:
- المادة 47: ... ويجب على الشركة أن تبرم عقودا مع مستخدميها الفنيين والإداريين ومع الرياضيين المدعوين للمشاركة في المنافسات الرياضية التي تنظمها، وذلك وفقا لأحكام قانون العمل.
- في الباب السادس الخاص بتأهيل الأطر الرياضية التي تتقاضى أجرا على مزاولة نشاطها:
- المادة 48: لا يجوز لأي شخص أن يقوم، مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة ما أو مزاولة التدريب أو التحكيم داخل مؤسسات أو في الهواء الطلق، أو يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضة أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن :
- حائزا شهادة تأهيل مهنية مسلمة من الإدارة أو معترفا بمعادلتها للشهادة التي تسلمها ؛
- أجيرا، بصورة قانونية، للجمعية أو الشركة الرياضية الهادفة إلى الربح أو العصبة أو الجامعة أو حاصلا على ترخيص من الإدارة لمزاولة نشاطه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.