مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"            بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2        الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر        وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آراء وتعليلات المجلس الوطني للتوثيق حول اقتراحات التعديل
نشر في العلم يوم 08 - 05 - 2010

وفي إطار المناقشة تقدم المجلس الوطني للموثقين بعدة تعديلات حول النصوص الواردة في مشروع القانون وقدم تعليلات عن هذه المقترحات.
فبالنسبة للمادة الأولى:
إن التعديل المقترح هو ما نص عليه الاتحاد الدولي للتوثيق في النظام الأساسي له عندما عرف مهنة التوثيق وصفة الموثق، واعتبارا لكون المغرب منضم إلى هذا الاتحاد بجانب 77 دولة فمن المفيد أن يكون القانون المغربي منسجما مع قوانين الدول المنظمة تحت لواء هذه المنظمة الدولية، ولا نرى أي مجال يبرر إعطاء تعريف خاص ببلادنا.
- إضافة إلى ذلك، فلا يمكن اعتبار مهنة التوثيق مهنة حرة للأسباب الآتية:
- يعين الموثق بمقتضى ظهير من طرف السلطات العليا للدولة،
- يمارس مهامه بديوان محدد من طرف نفس السلطات،
- يخضع للمراقبة من طرف وزارة العدل،
- لا يتغيب عن ديوانه إلا بإذن من السلطات القضائية،
- العقود التي يتلقاها تكتسي صبغة رسمية،
- الأرشيف والمستندات المحفوظة بديوانه تعتبر ملكا للدولة،
- يستخلص الضرائب ورسوم الدولة المترتبة على العمليات التي يباشرها طبقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
إلى غير ذلك من المهام الموكولة إليه التي ترقى به إلى مستوى مسؤول عن مرفق عام، فكيف يمكن اعتبار مهنته مهنة حرة. مع الإشارة أن هذه المادة تتناقض والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 17 الفقرة الثانية.
وبالنسبة للمادة (4) إن مهنة التوثيق تتطلب القيام ببعض الإجراءات التي هي من اختصاص الترجمان والمحامي والمحاسب والخبير القضائي وذلك للقيام بمهامه وتسوية الوضعية القانونية للملفات الموكولة إليه، وبذلك لا نرى أي مبرر لمنعه من القيام بمهام تدخل في صلب عمله وتتلاقى مع مهن أخرى.
وبالنسبة للمادة السادسة مهنة التوثيق تتطلب مميزات فنية وتقنيات قانونية تكتسب خلال فترة التمرين وبالمشاركة الإجبارية والفعلية في دورات تكوينية تنظم من طرف معهد التكوين المهني للتوثيق وذلك تنمية لمدارك وقدرات الموثق المتمرن على الولوج على هاته المهنة ومسايرتها.
أما بالنسبة للمادة السابعة، اقتصرت المادة 7 على فترة الامتحانات ولم تشر إلى وضعية الراسب الذي قضى ما يناهز سبع سنوات ما بين التمرين والامتحانات المهنية، وضمانا لإعطائه فرصة عمل بعد التكوين الذي ناله، فإن التعديل المقترح يوفر له فرصة عمل بديوان أحد الموثقين، وهو الأمر المعمول به في قوانين التوثيق للدول الأوروبية.
وبخصوص المادة الثامنة، ولوج هذه الفئة للمهنة يخول الاستفادة من حنكتهم وتجربتهم الإدارية غير أن تعيينهم بنفس المدينة التي كانوا يزاولون مهامهم الإدارية بها يمنحهم فرص العمل أكثر، وبالتالي خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحيد عن مبدأ المنافسة المشروعة.
- تحديد السن في خمسين سنة يجعل من المرشح لولوج المهنة أكثر كفاءة وحنكة وقدرة بدنية وعقلية تخوله مزاولة المهنة، وذلك على غرار ما جاء به قانون المحاماة.
- كما أن من شأن تحديد سن ممارسة المهنة من طرف الفئات المذكورة أن يخلق فرص شغل للشباب الحاصلين على شهادات جامعية هم في حاجة إلى عمل أكثر من غيرهم.
وفيما يخص المادة العاشرة، إن المادة 6 من قانون 04 ماي 1925 تنص على أن الموثق يعين بظهير شريف وهذا حق مكتسب بالنسبة للممارسين، في حين أن مشروع القانون الجديد نص على تعيين الموثق بمقتضى قرار للوزير الأول، فهل سيكون هناك فئتان من الموثقين: الأولى معينة بظهير شريف والثانية بقرار صادر عن الوزير الأول.
علاوة على ذلك فإن الموثق مزود بالخاتم ويضفي الصبغة الرسمية والتنفيذية على العقود المبرمة تحت مسؤوليته، يستمد الصبغة الرسمية للأعمال المنوطة به من السلطات العليا التي تعينه. مع الإشارة أنه في جل المملكات مثل المملكة البلجيكية والإسبانية يعين الموثقين من طرف الملك.
وبالنسبة للمادة 11 إن المقترح يرمي إلى تأكيد مقاصد المشرع من وراء خلق لجنة مكلفة بتعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، والذي أراد من خلالها تأطير وضبط عمليات التعيين والنقل بقواعد ومعايير من شأنها تغطية كافة التراب الوطني واستفادة الجميع من خدمات الموثق، إضافة إلى مراعاة حجم المعاملات والتطور العمراني عند كل تعيين أو نقل، حتى لا تكون منطقة مكتظة أكثر من غيرها.
أما المادة 12
إن من شأن تحديد الاختصاص المكاني للموثق أن يخلق إشكالية قانونية وصعوبات في إنجاز المعاملات المنوطة به، يمكن إجمالها في مايلي:
- فخلافا لما هو معمول به في خطة العدالة فالموثق يتلقى العقود ويضفي عليها الصبغة الرسمية بمفرده، غير أن العدلين يتلقيا الإشهاد، ويخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق التابع لمحكمة الاستئناف فلا مجال للمقارنة بين عمل الموثق وعمل العدول.
- احترام حرية اختيار الزبون والمستثمر للموثق تنبني على عامل الثقة والاطمئنان في التعامل مع هذا الأخير دون غيره.
- إن هذه المادة المتعلقة بتحديد الاختصاص المكاني لعمل الموثق تخلق إشكالية قانونية بالنسبة لتبادل المعاملات واستقرارها بين الأطراف خاصة بالنسبة للعقود المعارضة - المخارجة - القسمة وغيرها.
- إضافة الى تطور التكنولوجيا الحديثة وإبرام عقود الكترونية عن بعد، وعمل بمقتضيات القانون 53.05، المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية فإن هذه المادة تخالف وتعارض ماجاء به القانون المذكور.
وبالنسبة للمادة 35
- لكل مهنة مجال اختصاص مطابق لتكوين وخبرة ممارسيها، فالموثق يمارس مهامه بكفاءة ومهارة وحنكة في إعداد العقود والاتفاقيات القانونية المتفق عليها من قبل الأطراف ضمانا لحقوقهم المالية والقانونية وبالتالي فعمل الموثق يساهم في استقرار المعاملات وفي الأمن القانوني نظرا للدور الوقائي الذي يقوم به ويؤدي لامحالة إلى انخفاض نسبة المنازعات والقضايا المعروضة على المحاكم.
- طبقا للقوانين المعمول بها في جل دول العالم التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق، فالموثقين لهم اختصاصات دون غيرهم في ميادين العقار والشركات والأحوال الشخصية، والحقوق العينية وغيرها.
- إن انخراط المملكة المغربية في اتفاقيات التبادل الحر، تلزمها ملائمة قوانينها مع قوانين الدول التي أبرمت معها اتفاقيات في هذا الشأن، ضمانا لتشجيع الاستثمار وتسهيل المسطرة على المستثمرين ، وتشجيعا لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك بإعطاء اختصاصات موسعة للموثق في مجال إبرام العقود كما هو معمول به في القوانين المشار
وبخصوص المادة 48
يمكن تعليل الاقتراح المذكور حسب المقتضيات الآتية:
- القانون الصادر بتاريخ 04 ماي 1925 خول للعقد التوثيقي القوة التنفيذية وأعطاه الصبغة الرسمية حسب مقتضيات المادة 19 من قانون قونطوز إلا أن مشروع القانون اغفل ذلك عندما جرد العقد التوثيقي من قوته التنفيذية.
* إن الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف المبرمة ببريكسيل في سنة 1968 المصادق عليها من طرف بلادنا في سنة 1989 في الباب الرابع المادة 50، تنص أن للعقود الرسمية المبرمة من طرف الدول الموقعة عليها قوة تنفيذية في الدول الأعضاء في الاتفاقية.
* نفس المقتضى نصت عليه عدة اتفاقيات ثنائية من بينها اتفاقية التعاون القضائي في الميدان المدني المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
* إن في إعطاء القوة التنفيذية للعقد التوثيقي أن يخفف العبء على المحاكم التي غالبا ما يتم اللجوء إليها لإضفاء الصبغة التنفيذية على بعض العقود، رغم أنها رسمية ولكنها مبرمة خارج التراب الوطني، كما سيعمل على تبسيط بعض المساطر بالنسبة للمستثمرين، وتسهيل المعاملات.
وأخيرا المادة 59
نقترح الأحالة على مقتضيات قانون 29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة مع تغيير مصطلح للمحاماة بالتوثيق والمحامي بالموثق.
هذه الإحالة ستمكن من جهة للموثقين أن يستفيدوا من مقتضيات حديثة ومتقدمة وخلق إطار تشاركي ملائم.
كما أن التشريعات المنظمة للتوثيق في الدول الأوربية أحدثت شركات مساهمة «Holding» في ميدان التوثيق.
إن التوجه الصائب الذي يجب ان يسلكه المشروع هو خلق إطار قانوني موحد لكل المهنيين القانونيين كالمحامون، الخبراء، المحاسبون، الخبراء القضائيون،... مع مراعاة خصوصية كل مهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.