عامل إقليم الجديدة يشرف على حملة كبرى لتحسين وجه المدينة واليقضة الدائمة للشأن المحلي    تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"    اختناق جماعي داخل وحدة صناعية.. نقل 145 عاملاً إلى المستشفى    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آراء وتعليلات المجلس الوطني للتوثيق حول اقتراحات التعديل
نشر في العلم يوم 08 - 05 - 2010

وفي إطار المناقشة تقدم المجلس الوطني للموثقين بعدة تعديلات حول النصوص الواردة في مشروع القانون وقدم تعليلات عن هذه المقترحات.
فبالنسبة للمادة الأولى:
إن التعديل المقترح هو ما نص عليه الاتحاد الدولي للتوثيق في النظام الأساسي له عندما عرف مهنة التوثيق وصفة الموثق، واعتبارا لكون المغرب منضم إلى هذا الاتحاد بجانب 77 دولة فمن المفيد أن يكون القانون المغربي منسجما مع قوانين الدول المنظمة تحت لواء هذه المنظمة الدولية، ولا نرى أي مجال يبرر إعطاء تعريف خاص ببلادنا.
- إضافة إلى ذلك، فلا يمكن اعتبار مهنة التوثيق مهنة حرة للأسباب الآتية:
- يعين الموثق بمقتضى ظهير من طرف السلطات العليا للدولة،
- يمارس مهامه بديوان محدد من طرف نفس السلطات،
- يخضع للمراقبة من طرف وزارة العدل،
- لا يتغيب عن ديوانه إلا بإذن من السلطات القضائية،
- العقود التي يتلقاها تكتسي صبغة رسمية،
- الأرشيف والمستندات المحفوظة بديوانه تعتبر ملكا للدولة،
- يستخلص الضرائب ورسوم الدولة المترتبة على العمليات التي يباشرها طبقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
إلى غير ذلك من المهام الموكولة إليه التي ترقى به إلى مستوى مسؤول عن مرفق عام، فكيف يمكن اعتبار مهنته مهنة حرة. مع الإشارة أن هذه المادة تتناقض والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 17 الفقرة الثانية.
وبالنسبة للمادة (4) إن مهنة التوثيق تتطلب القيام ببعض الإجراءات التي هي من اختصاص الترجمان والمحامي والمحاسب والخبير القضائي وذلك للقيام بمهامه وتسوية الوضعية القانونية للملفات الموكولة إليه، وبذلك لا نرى أي مبرر لمنعه من القيام بمهام تدخل في صلب عمله وتتلاقى مع مهن أخرى.
وبالنسبة للمادة السادسة مهنة التوثيق تتطلب مميزات فنية وتقنيات قانونية تكتسب خلال فترة التمرين وبالمشاركة الإجبارية والفعلية في دورات تكوينية تنظم من طرف معهد التكوين المهني للتوثيق وذلك تنمية لمدارك وقدرات الموثق المتمرن على الولوج على هاته المهنة ومسايرتها.
أما بالنسبة للمادة السابعة، اقتصرت المادة 7 على فترة الامتحانات ولم تشر إلى وضعية الراسب الذي قضى ما يناهز سبع سنوات ما بين التمرين والامتحانات المهنية، وضمانا لإعطائه فرصة عمل بعد التكوين الذي ناله، فإن التعديل المقترح يوفر له فرصة عمل بديوان أحد الموثقين، وهو الأمر المعمول به في قوانين التوثيق للدول الأوروبية.
وبخصوص المادة الثامنة، ولوج هذه الفئة للمهنة يخول الاستفادة من حنكتهم وتجربتهم الإدارية غير أن تعيينهم بنفس المدينة التي كانوا يزاولون مهامهم الإدارية بها يمنحهم فرص العمل أكثر، وبالتالي خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحيد عن مبدأ المنافسة المشروعة.
- تحديد السن في خمسين سنة يجعل من المرشح لولوج المهنة أكثر كفاءة وحنكة وقدرة بدنية وعقلية تخوله مزاولة المهنة، وذلك على غرار ما جاء به قانون المحاماة.
- كما أن من شأن تحديد سن ممارسة المهنة من طرف الفئات المذكورة أن يخلق فرص شغل للشباب الحاصلين على شهادات جامعية هم في حاجة إلى عمل أكثر من غيرهم.
وفيما يخص المادة العاشرة، إن المادة 6 من قانون 04 ماي 1925 تنص على أن الموثق يعين بظهير شريف وهذا حق مكتسب بالنسبة للممارسين، في حين أن مشروع القانون الجديد نص على تعيين الموثق بمقتضى قرار للوزير الأول، فهل سيكون هناك فئتان من الموثقين: الأولى معينة بظهير شريف والثانية بقرار صادر عن الوزير الأول.
علاوة على ذلك فإن الموثق مزود بالخاتم ويضفي الصبغة الرسمية والتنفيذية على العقود المبرمة تحت مسؤوليته، يستمد الصبغة الرسمية للأعمال المنوطة به من السلطات العليا التي تعينه. مع الإشارة أنه في جل المملكات مثل المملكة البلجيكية والإسبانية يعين الموثقين من طرف الملك.
وبالنسبة للمادة 11 إن المقترح يرمي إلى تأكيد مقاصد المشرع من وراء خلق لجنة مكلفة بتعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، والذي أراد من خلالها تأطير وضبط عمليات التعيين والنقل بقواعد ومعايير من شأنها تغطية كافة التراب الوطني واستفادة الجميع من خدمات الموثق، إضافة إلى مراعاة حجم المعاملات والتطور العمراني عند كل تعيين أو نقل، حتى لا تكون منطقة مكتظة أكثر من غيرها.
أما المادة 12
إن من شأن تحديد الاختصاص المكاني للموثق أن يخلق إشكالية قانونية وصعوبات في إنجاز المعاملات المنوطة به، يمكن إجمالها في مايلي:
- فخلافا لما هو معمول به في خطة العدالة فالموثق يتلقى العقود ويضفي عليها الصبغة الرسمية بمفرده، غير أن العدلين يتلقيا الإشهاد، ويخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق التابع لمحكمة الاستئناف فلا مجال للمقارنة بين عمل الموثق وعمل العدول.
- احترام حرية اختيار الزبون والمستثمر للموثق تنبني على عامل الثقة والاطمئنان في التعامل مع هذا الأخير دون غيره.
- إن هذه المادة المتعلقة بتحديد الاختصاص المكاني لعمل الموثق تخلق إشكالية قانونية بالنسبة لتبادل المعاملات واستقرارها بين الأطراف خاصة بالنسبة للعقود المعارضة - المخارجة - القسمة وغيرها.
- إضافة الى تطور التكنولوجيا الحديثة وإبرام عقود الكترونية عن بعد، وعمل بمقتضيات القانون 53.05، المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية فإن هذه المادة تخالف وتعارض ماجاء به القانون المذكور.
وبالنسبة للمادة 35
- لكل مهنة مجال اختصاص مطابق لتكوين وخبرة ممارسيها، فالموثق يمارس مهامه بكفاءة ومهارة وحنكة في إعداد العقود والاتفاقيات القانونية المتفق عليها من قبل الأطراف ضمانا لحقوقهم المالية والقانونية وبالتالي فعمل الموثق يساهم في استقرار المعاملات وفي الأمن القانوني نظرا للدور الوقائي الذي يقوم به ويؤدي لامحالة إلى انخفاض نسبة المنازعات والقضايا المعروضة على المحاكم.
- طبقا للقوانين المعمول بها في جل دول العالم التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق، فالموثقين لهم اختصاصات دون غيرهم في ميادين العقار والشركات والأحوال الشخصية، والحقوق العينية وغيرها.
- إن انخراط المملكة المغربية في اتفاقيات التبادل الحر، تلزمها ملائمة قوانينها مع قوانين الدول التي أبرمت معها اتفاقيات في هذا الشأن، ضمانا لتشجيع الاستثمار وتسهيل المسطرة على المستثمرين ، وتشجيعا لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك بإعطاء اختصاصات موسعة للموثق في مجال إبرام العقود كما هو معمول به في القوانين المشار
وبخصوص المادة 48
يمكن تعليل الاقتراح المذكور حسب المقتضيات الآتية:
- القانون الصادر بتاريخ 04 ماي 1925 خول للعقد التوثيقي القوة التنفيذية وأعطاه الصبغة الرسمية حسب مقتضيات المادة 19 من قانون قونطوز إلا أن مشروع القانون اغفل ذلك عندما جرد العقد التوثيقي من قوته التنفيذية.
* إن الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف المبرمة ببريكسيل في سنة 1968 المصادق عليها من طرف بلادنا في سنة 1989 في الباب الرابع المادة 50، تنص أن للعقود الرسمية المبرمة من طرف الدول الموقعة عليها قوة تنفيذية في الدول الأعضاء في الاتفاقية.
* نفس المقتضى نصت عليه عدة اتفاقيات ثنائية من بينها اتفاقية التعاون القضائي في الميدان المدني المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
* إن في إعطاء القوة التنفيذية للعقد التوثيقي أن يخفف العبء على المحاكم التي غالبا ما يتم اللجوء إليها لإضفاء الصبغة التنفيذية على بعض العقود، رغم أنها رسمية ولكنها مبرمة خارج التراب الوطني، كما سيعمل على تبسيط بعض المساطر بالنسبة للمستثمرين، وتسهيل المعاملات.
وأخيرا المادة 59
نقترح الأحالة على مقتضيات قانون 29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة مع تغيير مصطلح للمحاماة بالتوثيق والمحامي بالموثق.
هذه الإحالة ستمكن من جهة للموثقين أن يستفيدوا من مقتضيات حديثة ومتقدمة وخلق إطار تشاركي ملائم.
كما أن التشريعات المنظمة للتوثيق في الدول الأوربية أحدثت شركات مساهمة «Holding» في ميدان التوثيق.
إن التوجه الصائب الذي يجب ان يسلكه المشروع هو خلق إطار قانوني موحد لكل المهنيين القانونيين كالمحامون، الخبراء، المحاسبون، الخبراء القضائيون،... مع مراعاة خصوصية كل مهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.