إسبانيا تقلد عبد اللطيف حموشي بأرفع وسام اعترافًا بدور المغرب في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    كيوسك الأربعاء | آلاف المشاريع و26 ألف كلم من الطرق لتقليص الفوارق المجالية    تيزنيت: نقابة مفتشي التعليم تشيد بالأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة التفتيش و ترفض محاولات طمس الهوية المهنية للهيئة وتقزيم أدوارها ( بيان )    مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    توقيع إعلان نوايا بين المملكة المغربية ومملكة السويد لتعزيز التعاون في مجال العدالة    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    انطلاق أشغال تهيئة غابة لاميدا بمرتيل ، للحفاظ علي المتنفس الوحيد بالمدينة    أجواء غائمة وممطرة في توقعات طقس الأربعاء    مأساة بخريبكة.. وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة غرقا داخل صهريج مائي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يوقف تناسل الخنازير البرية واعتدائها على ممتلكات وأجسام المواطنين؟
خنزير بري يعترض طريق تلميذ عائد من المدرسة ويقتله
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2011

نثير من خلال هذا الحكم واحدا من أخطر وأكبر المشاكل التي يعاني منها عدد من الساكنة المجاورة للمناطق الغابوية، حيث سجلنا انشغالا كبيرا للساكنة وسعيها للبحث عن آليات لوقف اعتداءات الخنازير البرية على الممتلكات والأرواح، خاصة أن الأشخاص الذين التقينا بهم يتحدثون عن إطلاق أعداد وافرة من هذه الحيوانات المفترسة بالغابات والتي تتكاثر بشكل واسع، ويمكن أن تساهم في تهجير عدد منهم إلى مناطق أخرى أو الإصرار على البقاء مع ما يترتب عن ذلك من هول وخوف من مغادرة المنازل إن لم تؤد الاعتداءات إلى وفيات في الأرواح البشرية، وهلاك للماشية، وذلك خلال زيارتنا أخيرا لمنطقة شتوكة أيت باها بمناسبة عقد جمعية «دارنغ للتنمية والمحافظة على البيئة» بمناسبة ملتقاها الرابع المنظم تحت شعار:» أي دور للجماعات المحلية في التنمية» إن استمرار السكوت عن هذا الموضوع يحتمل أن يؤدي إلى مضاعفة الأضرار وعدم توفير الأمن للمواطنين، مما يتعين على الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسة التشريعية وجمعيات المجتمع المدني وإدارة المياه والغابات طبعا، الجلوس على الطاولة لحل المشاكل المطروحة بشكل حقيقي، بما في ذلك قضايا التحديد وكراء الأراضي وعلاقة ذلك بالتنمية المستدامةن وغيرها من الإشكالات التي أثيرت في الندوة الآنفة الذكر.
وفي انتظار قيام من يهمه الأمر بذلك نقدم فيما يلي حيثيات حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 20/2003 الصادر بتاريخ 30 يناير 2003 في الملف رقم 37/2002.ش:
الوقائع:
«بناء على المقال المقدم من طرف ورثة المسمى (...) بواسطة محامييهم الأستاذان محمد المختار الراشدي وكونزي لشكر إبراهيم، بهيئة أكادير في إطار المساعدة القضائية قرار عدد 19 الصادر بتاريخ 25/12/2002 عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، والذي يعرضون فيه بأن موروثهم تعرض لاعتداء من طرف خنزير إثر عودته من المدرسة بتاريخ 7/6/2000 وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي بتاريخ 9/6/2000، وقد عاين الواقعة مجموعة من الشهود، وأن إدارة المياه والغابات هي التي استقدمت للمنطقة مجموعة من الخنازير حماية لها من الانقراض، مما تكون معه مسؤولية الدولة قائمة استنادا لمقتضيات المادتين 86 و87 من ق.ل.م، ملتمسين الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتهم تعويضا معنويا قدره مائة ألف درهم مع النفاذ المعجل.
وأرفق المقال بقرار المساعدة القضائية وشهادة طبية، ورسم إراثة وعقود ازدياد.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة الاستنتاجية لمدير إدارة المياه والغابات الذي دفع بعدم القبول لكون الدعوى وجهت ضد مدير إدارة المياه والغابات بتزنيت في الوقت الذي لا وجود لهذه المديرية أصلا، فالأمر يتعلق بمندوبية لوزارة المياه والغابات، وهي عبارة عن مصلحة خارجية لهذه الوزارة وليست لها أي شخصية معنوية مستقلة ولا تمثل الدولة في شيء، وأن الدولة يمثلها السيد الوزير الأول، وفي الموضوع فإن المدعين اعتبروا أن كل ضرر ناتج عن حيوان وحشي يلزم الدولة بالتعريض اعتمادا على مقتضيات الفصلين 86 و87 من ق.ل.ع، في حين أن الفصلين المذكورين لا يتعلقان بمسؤولية الدولة التي يرجع تنظيمها إلى الفصلين 79 و 80 من نفس القانون، ومن جهة أخرى فمهام إدارة المياه والغابات هي حماية الطبيعة والدفاع عنها من كل اعتداء كيفما كان مصدره، وليست مهمتها حراسة الحيوانات أو تتبعها، ويتعين على العارضين إثبات الخطأ في جانب الإدارة التي لم تكن على علم بالوقائع الواردة بالمقال بدليل عدم الإدلاء بأي محضر أو تصريح حول وقوع الحادث والتي لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود، ملتمسا الحكم برد الدعوى.
وبناء على المقال الإصلاحي للمدعين والذي يلتمسون فيه الإشهاد لهم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى اسمهم العائلي وذلك بجعله ابن (...) بدل (...).
وبناء على البحث الذي أجري من طرف المقرر والذي استمع فيه إلى شهود الإثبات الذين أكدوا أن الضحية (...) توفي بسبب الإعتداء عليه من طرف الخنزير البري في طريق رجوعه من المدرسة إلى بيته.
وبناء على مذكرة المدعين بعد البحث والتي يلتمسون فيها الحكم وفق ما جاء في مقالهم والحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/12/2002.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/02/2003 حضرت الأستاذة نعمان عن الأستاذ اعمو عن مديرية المياه والغابات وتخلف باقي الأطراف وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الذي جاء فيه أنه لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية الاعتداءات الصادرة عن الحيوانات البرية التي تعيش في الغابات والتي ليست مملوكة لها، خاصة أن الإدارة لم يصدر عنها أي خطأ يستوجب المساءلة، لأن المسؤولية تقتضي إثبات الخطأ الناجم عن التقصير والإهمال، وفي النازلة المعروضة فإن المدعين لم يثبتوا أن مديرية المياه والغابات هي التي استقدمت الخنازير إلى المنطقة، وأنها هي المكلفة بحراستها، بل لا بد من إثبات الخطأ في جانبها وهو ما تفتقر إليه الدعوى ويناسب الحكم برفضها، وتقرر حجز القضية بالمداولة لجلسة 30/01/2003.
بعد المداولة طبقا للقانون: المحكمة:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على الدولة المغربية بأدائها للمدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته وأبنائه القاصرين تعويضا إجماليا قدره 100.000,00 درهم عن الضرر اللاحق به وبزوجته وبأبنائه على إثر وفاة ابنه بعد الإعتداء عليه من طرف خنزير متوحش.
في الشكل: حيث إن الدعوى قدمت وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه قبولها.
في الموضوع: حيث إنه من الثابت من شهادة الوفاة المرفقة مع المقال ومن تصريحات الشهود الذين استمع إليهم بجلسة البحث التي أجريت من طرف المستشار المقرر أن الضحية توفي على إثر تعرضه لاعتداء من طرف خنزير بري بتاريخ 07/06/2000.
وحيث إنه حفاظا على الثروة الحيوانية المتوحشة فإنه يمنع قتلها أو صيدها إلا وفق ما هو منصوص عليه في الظهير المؤرخ في 23/07/1923.
وحيث إن كتابة الدولة المكلفة بالمياه والغابات تصدر سنويا قرارا تحدد فيها تاريخ افتتاح وانتهاء القنص، وبالرجوع إلى القرار الصادر برسم سنة 2002-2003 يتبين أن الخنزير البري يعتبر من الحيوانات المتوحشة المحمية والتي لا يجوز اصطيادها إلا في فترة محددة لا تتعدى خمسة أشهر.
وحيث إنه مادام القانون يمنع اصطياد وقتل الخنزير البري إلا وفق ما هو محدد قانونا فإن على الدولة أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين الذين يقطنون بالمناطق المجاورة للغابات التي يتواجد بها الخنزير البري، وكذا باقي الحيوانات المتوحشة التي تشكل خطرا على حياة الإنسان.
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 8 من القانون 20/41 المنظم للمحاكم الإدارية يتبين أن المشرع المغربي حدد الشروط الموضوعية لدعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام في وجود ضرر وعلاقة سببية بين الضرر وعمل أو نشاط أشخاص القانون العام.
وحيث إن مسؤولية الدولة تكون ثابتة سواء كان ذلك بخطإ منها أو بدون خطأ متى توافرت الشروط المحددة في المادة 8 من القانون 90-41 لأن النص جاء مطلقا ويجب أخذه على إطلاقه.
وحيث إن الخنزير البري الذي تسبب في وفاة الضحية يعتبر ملكا للدولة ومحميا من طرفها.
وحيث لم يثبت للمحكمة وجود خطأ من طرف الضحية أو وجود قوة قاهرة.
وحيث إن من حق المدعي المطالبة بتعويضه عن الضرر اللاحق به واللاحق بزوجته ? أم الضحية- وأبنائه القاصرين ?إخوان الضحية- عن الضرر المعنوي اللاحق بهم على إثر وفاة ابنه بسبب الاعتداء الذي تعرض له.
وحيث إن المبلغ المطالب به من حق المدعي مبالغ فيه وأن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى تحديد التعويض المعنوي الجابر للضرر اللاحق بالأب والأم في عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم) لكل واحد منهما، ومبلغ ثلاثة آلاف درهم لكل واحد من الإخوة (3.000,00 درهم).
وحيث ينبغي رفض باقي الطلبات لعدم وجود ما يبررها.
وحيث ينبغي تحميل المدعي الصائر.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات قانون 90-41.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم على الدولة المغربية بأدائها للمدعين تعويضا قدره عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم) لكل واحد من الوالدين وثلاثة آلاف درهم (3.000,00 درهم) لكل واحد من الإخوة، مع الصائر».
وكانت المحكمة مكونة من الأساتذة: الغزواني الغزواني: رئيسا، والحسين اندجار: مقررا، وعبد الله العلج: عضوا، والحسين المنتصر: مفوضا ملكيا، والسيد محمد الحمداني: كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.