الملك يترأس مجلسا وزاريا صادق على إصلاحات كبرى لتعزيز الجهوية والتنمية الترابية    إنتاج قياسي للزيتون والحوامض.. لغة الأرقام تطمئن المغاربة على الموسم الفلاحي الحالي    بركة يستقبل برلمانيي الحسيمة لبحث مشاكل الريف ويؤكد إطلاق دراسة الطريق السيار ومشاريع هامة    قلادة هَبنّقَة وجاهليّة القوْم بين السُّمنة والهُزَال!    نتنياهو يقول إنه أعطى توجيهاته للبدء "بمفاوضات مباشرة" مع لبنان وستستضيف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المحادثات"    السيد حموشي يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية والأجهزة الخاصة بدولة بولونيا    طنجة… إحباط محاولة فاشلة لتهريب مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    انتخاب محمد ولد الرشيد رئيسا لجمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا    بالمحبة أولى من يغار    "وفا كاش" تدعم الشمول المالي بإفريقيا    سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    هجوم إسرائيلي ينسف الهدنة ويعيد توزيع الأدوار    برنامج الملتقى الإقليمي للتوجيه بتيزنيت.. أروقة و ورشات تفاعلية ومقابلات فردية ومحاضرة.    بطل مغربي في الصين.. إشادة رسمية بعد إنقاذ شابة من الموت غرقاً    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    كينيا تصطف إلى جانب المغرب: دعم صريح يعزز زخم الحكم الذاتي ويعيد توجيه بوصلة المواقف الإفريقية    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية وزخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد المقبل    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة        كينيا تعلن دعم الحكم الذاتي بالصحراء وتتحرك لتوسيع دائرة المؤيدين دوليًا    المغرب وكينيا يوقعان 11 اتفاقية تشمل الفلاحة والصحة والتعليم    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"        موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش            "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب    زيارة موتسيبي إلى المغرب... محاولة لإعادة التواصل وتجاوز التوترات        الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله        بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة الحلول
نشر في العلم يوم 03 - 12 - 2013

كنت أتمنى لو أن الفاعلين السياسيين والسلطات العمومية فتحوا نقاشا جديا وعميقا حول ما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، ولاسيما في الشق المتعلق بأزمة تسيير بعض المدن الكبرى ولاسيما الدار البيضاء الكبرى.
فكثيرة هي الأقلام التي اتجهت إلى فهم أن الأمر يتعلق باللوم تجاه السلطة المنتخبة، والحال أنه حسب فهمي فإن اللوم عم جميع المتدخلين من سلطات عمومية وكذلك منتخبة ومجتمع مدني.
صحيح أن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما وقع تعديله وتتميمه منح اختصاصات واسعة للمجلس الجماعي، حيث يفصل بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما خصت المادة 45 من نفس القانون باختصاصات مهمة رئيس المجلس الجماعي باعتباره السلطة التنفيذية للجماعة، يضاف إليها ما تضمنته المادة 49 في إطار ما يسمى الشرطة الإدارية الجماعية.
ويدخل في حكمها ميادين الوقاية من الصحة والنظافة والسكنية العمومية وسلامة المرور.
وهكذا، كذلك فإنه طبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي يختص رئيس المجلس الجماعي بالصلاحيات التالية:
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛
- منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي الجماعي لغرض البناء؛
- السهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
- يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان...
وبصفة عامة فإن رؤساء الجماعات الترابية يقسمون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية مع رجال السلطة باستثناء بعض الاختصاصات التي احتفظت بها الدولة كما هو الشأن مثلا بالمحافظة على النظام والأمن العام بتراب الجماعة، وتنظيم الانتخابات ومحاكم القرب، وشرطة الصيد البري وجوازات السفر ومراقبة الأسعار وغيرها.
وقد نفهم الأسباب الداعية إلى احتفاظ الدولة ببعض الاختصاصات دون منحها إلى السلطة المنتخبة، على اعتبار أن الاتجاه يسير نحو الحفاظ على مؤسسة رجل السلطة كرهان لخلق التوازن داخل الجماعة والحفاظ على التسيير المزدوج مع التخفيض من حدة الوصاية الإدارية. والتساؤل المطروح ماذا لو أهمل أو تقاعس رئيس المجلس الجماعي في القيام بمهامه، خاصة وأنها ثقيلة ومجانية إلا ما تعلق بتعويض رمزي؟
تنص المادة 77 من الميثاق الجماعي على أنه »إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذه الحلول«.
إذن هذه المادة تعطي الحلول العملية لحالة امتناع أو رفض رئيس المجلس الجماعي القيام بمهامه.
والتساؤل هل السلطات العمومية في شخص وزارة الداخلية بممثليها على الصعيد المحلي تلتجئ إلى هذه الوسيلة القانونية الصريحة؟
قد يقول قائل أن المادة 77 أعلاه، جعلت هذه المسطرة جوازية وليست إخبارية، وهذا صحيح، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق المواطنين، فإن السلطة المحلية ملزمة بالتدخل استنادا إلى أن المادة 49 من الميثاق الجماعي تفرض على الباشوات والقواد وقبلهم الوالي والعامل المحافظة على النظام والأمن العموميين بتراب الجماعة. وهذا اختصاص وزير الداخلية كذلك.
فإذا كانت السلطة الإدارية تمارس إجراءات عزل رؤساء المجالس الجماعية، فمن باب الأولى أن تمارس سلطة الحلول.
فماهي مسطرة الحلول إذن؟ وماهي الجهة المخولة لممارستها؟
استنادا إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 161.04.2 بتاريخ 2 يوليو 2004 بتحديد كيفيات ممارسة الحلول المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 15 يوليوز 2004، يمارس سلطة الحلول عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجماعة المعنية في دائرة نفوذه.
ويمارس هذه السلطة بطلب من الوالي أو عندما يعاين، بمبادرة منه أو بناء على التماس مبرر قانونا من أحد الأغيار أو على طلب من مدير المركز الجهوي للاستثمار إذا تعلق الأمر بعمل مرتبط بمشروع استثمار، تأخر رئيس المجلس الجماعي أو امتنع أو رفض القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون داخل الآجال المحددة أو عند الاقتضاء داخل آجال معقولة بحكم السلط التي يمارسها.
ويسري هذا الحكم على رؤساء مجالس المقاطعات كذلك.
هذا، وإنه عندما يطالب أحد من الأغيار تحريك مسطرة الحلول يجب أن يرفق ملتمسه بوثيقة تثبت تاريخ الطلب موضوع الالتماس وإيداعه لدى المصالح المختصة بالجماعة.
وهذا يعني أن من حق الأغيار، سواء كانوا مواطنين عاديين أو جمعيات المجتمع المدني مطالبة عامل الإقليم أو العمالة بممارسة سلطة الحلول.
ولا يمكن لهذا الأخير أن يمارس هذا الإجراء إلا بعد إخبار الوالي بذلك مسبقا وتوجيه تبليغ مكتوب ومعلل إلى رئيس المجلس الجماعي المعني، يتضمن موضوع الحلول بشكل دقيق، قصد إعذاره للقيام بمهامه القانونية وقد اشترطت المادة 5 من المرسوم المذكور أن يتضمن الإعذار أجلا يحدد حسب طبيعة العمل الواجب القيام به من لدن العامل حتى يتسنى لرئيس المجلس الجماعي من أن يكون على بينة من أمره.
وفي جميع الأحوال فإن الأجل المذكور لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا ولا يقل عن 8 أيام، ما عدا في حالة الاستعجال القصوى، حيث يجوز تخفيضه الى 3 أيام ابتداء من تاريخ تسلم الأعذار.
وإذا استمر رئيس المجلس الجماعي في عناده، اتخذ العامل المعني قرارا يتضمن دواعي الحلول وموضوعه.
وعلى هذا الأساس، يتوفر العامل على جميع السلط والصلاحيات لممارسة العمل الذي رفض رئيس المجلس الجماعي القيام به، ويتعين على موظفي الدولة وأعوان الجماعة تنفيذ القرار العاملي كما لو اتخذه رئيس الجماعة الترابية.
ويبلغ هذا القرار إلى كل من الوالي رئيس المجلس الجماعي المعني والإدارة المكلفة بتنفيذه، وعند الاقتضاء مدير المركز الجهوي للاستثمار.
يستخلص من كل ما سبق أن أي إخلال في السير العادي للجماعات الترابية، ولاسيما إذا تعلق الأمر بالنظافة والصحة والجولان وغيرها من الاختصاصات المرتبطة بالمواطن في عيشه وسلامته تتحملها السلطة المنتخبة ثم السلطة المحلية بالتساوي.
فهل العمال والولاة على الصعيد الوطني يمارسون سلطة الحلول ، وهل الجمعيات المهتمة بالبيئة والنظافة وغيرها سبق لها وأن طالبت السلطات العمومية بممارسة هذه السلطة.
وعليه فإن الخطاب الملكي السامي للجمعة الثانية المباركة من شهر أكتوبر 2013 يختصنا جميعا وليس جهة بعينها، كما فهمها البعض أو أراد أن يفهمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.