"محامو المغرب" يلتمسون من الاتحاد الدولي للمحامين التدخل لمراجعة مشروع القانون 23.66    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    ملعب طنجة يحتضن "مباراة ثأرية"    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    تونس تواجه نيجيريا في قمة برنامج السبت بكأس الأمم الإفريقية 2025    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الركراكي: تعادلنا مع مالي مٌحبط لكنه سيخدمنا في ما تبقى من المنافسة    لاعبو المغرب: تعادل مالي إنذار مبكر وعلينا تصحيح الأخطاء    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم السبت    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة الحلول
نشر في العلم يوم 03 - 12 - 2013

كنت أتمنى لو أن الفاعلين السياسيين والسلطات العمومية فتحوا نقاشا جديا وعميقا حول ما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، ولاسيما في الشق المتعلق بأزمة تسيير بعض المدن الكبرى ولاسيما الدار البيضاء الكبرى.
فكثيرة هي الأقلام التي اتجهت إلى فهم أن الأمر يتعلق باللوم تجاه السلطة المنتخبة، والحال أنه حسب فهمي فإن اللوم عم جميع المتدخلين من سلطات عمومية وكذلك منتخبة ومجتمع مدني.
صحيح أن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما وقع تعديله وتتميمه منح اختصاصات واسعة للمجلس الجماعي، حيث يفصل بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما خصت المادة 45 من نفس القانون باختصاصات مهمة رئيس المجلس الجماعي باعتباره السلطة التنفيذية للجماعة، يضاف إليها ما تضمنته المادة 49 في إطار ما يسمى الشرطة الإدارية الجماعية.
ويدخل في حكمها ميادين الوقاية من الصحة والنظافة والسكنية العمومية وسلامة المرور.
وهكذا، كذلك فإنه طبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي يختص رئيس المجلس الجماعي بالصلاحيات التالية:
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛
- منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي الجماعي لغرض البناء؛
- السهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
- يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان...
وبصفة عامة فإن رؤساء الجماعات الترابية يقسمون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية مع رجال السلطة باستثناء بعض الاختصاصات التي احتفظت بها الدولة كما هو الشأن مثلا بالمحافظة على النظام والأمن العام بتراب الجماعة، وتنظيم الانتخابات ومحاكم القرب، وشرطة الصيد البري وجوازات السفر ومراقبة الأسعار وغيرها.
وقد نفهم الأسباب الداعية إلى احتفاظ الدولة ببعض الاختصاصات دون منحها إلى السلطة المنتخبة، على اعتبار أن الاتجاه يسير نحو الحفاظ على مؤسسة رجل السلطة كرهان لخلق التوازن داخل الجماعة والحفاظ على التسيير المزدوج مع التخفيض من حدة الوصاية الإدارية. والتساؤل المطروح ماذا لو أهمل أو تقاعس رئيس المجلس الجماعي في القيام بمهامه، خاصة وأنها ثقيلة ومجانية إلا ما تعلق بتعويض رمزي؟
تنص المادة 77 من الميثاق الجماعي على أنه »إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذه الحلول«.
إذن هذه المادة تعطي الحلول العملية لحالة امتناع أو رفض رئيس المجلس الجماعي القيام بمهامه.
والتساؤل هل السلطات العمومية في شخص وزارة الداخلية بممثليها على الصعيد المحلي تلتجئ إلى هذه الوسيلة القانونية الصريحة؟
قد يقول قائل أن المادة 77 أعلاه، جعلت هذه المسطرة جوازية وليست إخبارية، وهذا صحيح، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق المواطنين، فإن السلطة المحلية ملزمة بالتدخل استنادا إلى أن المادة 49 من الميثاق الجماعي تفرض على الباشوات والقواد وقبلهم الوالي والعامل المحافظة على النظام والأمن العموميين بتراب الجماعة. وهذا اختصاص وزير الداخلية كذلك.
فإذا كانت السلطة الإدارية تمارس إجراءات عزل رؤساء المجالس الجماعية، فمن باب الأولى أن تمارس سلطة الحلول.
فماهي مسطرة الحلول إذن؟ وماهي الجهة المخولة لممارستها؟
استنادا إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 161.04.2 بتاريخ 2 يوليو 2004 بتحديد كيفيات ممارسة الحلول المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 15 يوليوز 2004، يمارس سلطة الحلول عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجماعة المعنية في دائرة نفوذه.
ويمارس هذه السلطة بطلب من الوالي أو عندما يعاين، بمبادرة منه أو بناء على التماس مبرر قانونا من أحد الأغيار أو على طلب من مدير المركز الجهوي للاستثمار إذا تعلق الأمر بعمل مرتبط بمشروع استثمار، تأخر رئيس المجلس الجماعي أو امتنع أو رفض القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون داخل الآجال المحددة أو عند الاقتضاء داخل آجال معقولة بحكم السلط التي يمارسها.
ويسري هذا الحكم على رؤساء مجالس المقاطعات كذلك.
هذا، وإنه عندما يطالب أحد من الأغيار تحريك مسطرة الحلول يجب أن يرفق ملتمسه بوثيقة تثبت تاريخ الطلب موضوع الالتماس وإيداعه لدى المصالح المختصة بالجماعة.
وهذا يعني أن من حق الأغيار، سواء كانوا مواطنين عاديين أو جمعيات المجتمع المدني مطالبة عامل الإقليم أو العمالة بممارسة سلطة الحلول.
ولا يمكن لهذا الأخير أن يمارس هذا الإجراء إلا بعد إخبار الوالي بذلك مسبقا وتوجيه تبليغ مكتوب ومعلل إلى رئيس المجلس الجماعي المعني، يتضمن موضوع الحلول بشكل دقيق، قصد إعذاره للقيام بمهامه القانونية وقد اشترطت المادة 5 من المرسوم المذكور أن يتضمن الإعذار أجلا يحدد حسب طبيعة العمل الواجب القيام به من لدن العامل حتى يتسنى لرئيس المجلس الجماعي من أن يكون على بينة من أمره.
وفي جميع الأحوال فإن الأجل المذكور لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا ولا يقل عن 8 أيام، ما عدا في حالة الاستعجال القصوى، حيث يجوز تخفيضه الى 3 أيام ابتداء من تاريخ تسلم الأعذار.
وإذا استمر رئيس المجلس الجماعي في عناده، اتخذ العامل المعني قرارا يتضمن دواعي الحلول وموضوعه.
وعلى هذا الأساس، يتوفر العامل على جميع السلط والصلاحيات لممارسة العمل الذي رفض رئيس المجلس الجماعي القيام به، ويتعين على موظفي الدولة وأعوان الجماعة تنفيذ القرار العاملي كما لو اتخذه رئيس الجماعة الترابية.
ويبلغ هذا القرار إلى كل من الوالي رئيس المجلس الجماعي المعني والإدارة المكلفة بتنفيذه، وعند الاقتضاء مدير المركز الجهوي للاستثمار.
يستخلص من كل ما سبق أن أي إخلال في السير العادي للجماعات الترابية، ولاسيما إذا تعلق الأمر بالنظافة والصحة والجولان وغيرها من الاختصاصات المرتبطة بالمواطن في عيشه وسلامته تتحملها السلطة المنتخبة ثم السلطة المحلية بالتساوي.
فهل العمال والولاة على الصعيد الوطني يمارسون سلطة الحلول ، وهل الجمعيات المهتمة بالبيئة والنظافة وغيرها سبق لها وأن طالبت السلطات العمومية بممارسة هذه السلطة.
وعليه فإن الخطاب الملكي السامي للجمعة الثانية المباركة من شهر أكتوبر 2013 يختصنا جميعا وليس جهة بعينها، كما فهمها البعض أو أراد أن يفهمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.