الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    حادثة مميتة على الطريق الساحلي بين الحسيمة وتطوان تخلف قتيلين    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العرائش… تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    البطالة تستفحل في الشرق: الجهة تسجل 21,1% خلال الفصل الثاني من 2025    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    قارب "فانتوم" ينفذ ثالث عملية تهريب مهاجرين بين شمال المغرب وإسبانيا خلال أسابيع    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة        الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    غامبيا تبحث تعزيز التعاون القضائي مع المغرب        حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    ضربات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    ريال مدريد يحصن نجمه المغربي إبراهيم دياز بعقد جديد    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة الحلول
نشر في العلم يوم 03 - 12 - 2013

كنت أتمنى لو أن الفاعلين السياسيين والسلطات العمومية فتحوا نقاشا جديا وعميقا حول ما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، ولاسيما في الشق المتعلق بأزمة تسيير بعض المدن الكبرى ولاسيما الدار البيضاء الكبرى.
فكثيرة هي الأقلام التي اتجهت إلى فهم أن الأمر يتعلق باللوم تجاه السلطة المنتخبة، والحال أنه حسب فهمي فإن اللوم عم جميع المتدخلين من سلطات عمومية وكذلك منتخبة ومجتمع مدني.
صحيح أن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما وقع تعديله وتتميمه منح اختصاصات واسعة للمجلس الجماعي، حيث يفصل بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما خصت المادة 45 من نفس القانون باختصاصات مهمة رئيس المجلس الجماعي باعتباره السلطة التنفيذية للجماعة، يضاف إليها ما تضمنته المادة 49 في إطار ما يسمى الشرطة الإدارية الجماعية.
ويدخل في حكمها ميادين الوقاية من الصحة والنظافة والسكنية العمومية وسلامة المرور.
وهكذا، كذلك فإنه طبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي يختص رئيس المجلس الجماعي بالصلاحيات التالية:
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛
- منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي الجماعي لغرض البناء؛
- السهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
- يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان...
وبصفة عامة فإن رؤساء الجماعات الترابية يقسمون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية مع رجال السلطة باستثناء بعض الاختصاصات التي احتفظت بها الدولة كما هو الشأن مثلا بالمحافظة على النظام والأمن العام بتراب الجماعة، وتنظيم الانتخابات ومحاكم القرب، وشرطة الصيد البري وجوازات السفر ومراقبة الأسعار وغيرها.
وقد نفهم الأسباب الداعية إلى احتفاظ الدولة ببعض الاختصاصات دون منحها إلى السلطة المنتخبة، على اعتبار أن الاتجاه يسير نحو الحفاظ على مؤسسة رجل السلطة كرهان لخلق التوازن داخل الجماعة والحفاظ على التسيير المزدوج مع التخفيض من حدة الوصاية الإدارية. والتساؤل المطروح ماذا لو أهمل أو تقاعس رئيس المجلس الجماعي في القيام بمهامه، خاصة وأنها ثقيلة ومجانية إلا ما تعلق بتعويض رمزي؟
تنص المادة 77 من الميثاق الجماعي على أنه »إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذه الحلول«.
إذن هذه المادة تعطي الحلول العملية لحالة امتناع أو رفض رئيس المجلس الجماعي القيام بمهامه.
والتساؤل هل السلطات العمومية في شخص وزارة الداخلية بممثليها على الصعيد المحلي تلتجئ إلى هذه الوسيلة القانونية الصريحة؟
قد يقول قائل أن المادة 77 أعلاه، جعلت هذه المسطرة جوازية وليست إخبارية، وهذا صحيح، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق المواطنين، فإن السلطة المحلية ملزمة بالتدخل استنادا إلى أن المادة 49 من الميثاق الجماعي تفرض على الباشوات والقواد وقبلهم الوالي والعامل المحافظة على النظام والأمن العموميين بتراب الجماعة. وهذا اختصاص وزير الداخلية كذلك.
فإذا كانت السلطة الإدارية تمارس إجراءات عزل رؤساء المجالس الجماعية، فمن باب الأولى أن تمارس سلطة الحلول.
فماهي مسطرة الحلول إذن؟ وماهي الجهة المخولة لممارستها؟
استنادا إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 161.04.2 بتاريخ 2 يوليو 2004 بتحديد كيفيات ممارسة الحلول المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 15 يوليوز 2004، يمارس سلطة الحلول عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجماعة المعنية في دائرة نفوذه.
ويمارس هذه السلطة بطلب من الوالي أو عندما يعاين، بمبادرة منه أو بناء على التماس مبرر قانونا من أحد الأغيار أو على طلب من مدير المركز الجهوي للاستثمار إذا تعلق الأمر بعمل مرتبط بمشروع استثمار، تأخر رئيس المجلس الجماعي أو امتنع أو رفض القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون داخل الآجال المحددة أو عند الاقتضاء داخل آجال معقولة بحكم السلط التي يمارسها.
ويسري هذا الحكم على رؤساء مجالس المقاطعات كذلك.
هذا، وإنه عندما يطالب أحد من الأغيار تحريك مسطرة الحلول يجب أن يرفق ملتمسه بوثيقة تثبت تاريخ الطلب موضوع الالتماس وإيداعه لدى المصالح المختصة بالجماعة.
وهذا يعني أن من حق الأغيار، سواء كانوا مواطنين عاديين أو جمعيات المجتمع المدني مطالبة عامل الإقليم أو العمالة بممارسة سلطة الحلول.
ولا يمكن لهذا الأخير أن يمارس هذا الإجراء إلا بعد إخبار الوالي بذلك مسبقا وتوجيه تبليغ مكتوب ومعلل إلى رئيس المجلس الجماعي المعني، يتضمن موضوع الحلول بشكل دقيق، قصد إعذاره للقيام بمهامه القانونية وقد اشترطت المادة 5 من المرسوم المذكور أن يتضمن الإعذار أجلا يحدد حسب طبيعة العمل الواجب القيام به من لدن العامل حتى يتسنى لرئيس المجلس الجماعي من أن يكون على بينة من أمره.
وفي جميع الأحوال فإن الأجل المذكور لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا ولا يقل عن 8 أيام، ما عدا في حالة الاستعجال القصوى، حيث يجوز تخفيضه الى 3 أيام ابتداء من تاريخ تسلم الأعذار.
وإذا استمر رئيس المجلس الجماعي في عناده، اتخذ العامل المعني قرارا يتضمن دواعي الحلول وموضوعه.
وعلى هذا الأساس، يتوفر العامل على جميع السلط والصلاحيات لممارسة العمل الذي رفض رئيس المجلس الجماعي القيام به، ويتعين على موظفي الدولة وأعوان الجماعة تنفيذ القرار العاملي كما لو اتخذه رئيس الجماعة الترابية.
ويبلغ هذا القرار إلى كل من الوالي رئيس المجلس الجماعي المعني والإدارة المكلفة بتنفيذه، وعند الاقتضاء مدير المركز الجهوي للاستثمار.
يستخلص من كل ما سبق أن أي إخلال في السير العادي للجماعات الترابية، ولاسيما إذا تعلق الأمر بالنظافة والصحة والجولان وغيرها من الاختصاصات المرتبطة بالمواطن في عيشه وسلامته تتحملها السلطة المنتخبة ثم السلطة المحلية بالتساوي.
فهل العمال والولاة على الصعيد الوطني يمارسون سلطة الحلول ، وهل الجمعيات المهتمة بالبيئة والنظافة وغيرها سبق لها وأن طالبت السلطات العمومية بممارسة هذه السلطة.
وعليه فإن الخطاب الملكي السامي للجمعة الثانية المباركة من شهر أكتوبر 2013 يختصنا جميعا وليس جهة بعينها، كما فهمها البعض أو أراد أن يفهمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.