العثور على جثة الأم المفقودة في فاجعة سيول بني حرشن بإقليم تطوان    توقيف المشتبه فيه في جريمة القتل بمستشفى محمد الخامس بطنجة وحجز أداة الجريمة    المحامون يعودون الاثنين المقبل إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة لوزارة العدل    جريمة قتل داخل مستشفى محمد الخامس بطنجة    دعوة بيت الصحافة لحضور أمسية مع أدباء وباحثين وجمعويين من حاضرة القصر الكبير    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    بتعليمات ملكية سامية الحكومة تضع برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الاسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم    تفاصيل جدول أعمال اجتماع "الكاف"    أتلتيكو يُذلّ برشلونة في كأس إسبانيا    تعليق الدراسة ليومين بإقليم تطوان    تفاؤل حذر من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المغربي    الحروف تجمع بلمو وأجماع في ديوان فلسطينيات ضد الإبادة والنسيان    وجان: عناصر الوقاية المدنية تنتشل جثة ستيني من داخل "مطفية"    "نقوش على الخواء"..إصدار جديد يحتفي بالمرأة قضية للحياة        محمد الطوزي يرسم خريطة أزمة السياسة ومستقبل الإسلام السياسي في المغرب        هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    متضررو القصر الكبير يشيدون بإعلان المنطقة منكوبة ويطالبون بالشفافية    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    محمد امشيشو مديرا عاما للمصالح بمقاطعة طنجة المدينة    توقعات ببلوغ دين الخزينة 1163 مليار درهم سنة 2025    مجلس المنافسة: ثلاثة فاعلين كبار يسيطرون على سوق الإسمنت المغربي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    المغرب ينافس العالم... 5 ملاعب مرشحة للقب الأفضل عالميًا في 2025    برمجة رمضانية.. العصبة تكشف عن جدول الجولة الأخيرة (15) من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    قيوح: المغرب يعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية يومي الجمعة والسبت    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية        نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية    "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار        نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة الحلول
نشر في العلم يوم 03 - 12 - 2013

كنت أتمنى لو أن الفاعلين السياسيين والسلطات العمومية فتحوا نقاشا جديا وعميقا حول ما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، ولاسيما في الشق المتعلق بأزمة تسيير بعض المدن الكبرى ولاسيما الدار البيضاء الكبرى.
فكثيرة هي الأقلام التي اتجهت إلى فهم أن الأمر يتعلق باللوم تجاه السلطة المنتخبة، والحال أنه حسب فهمي فإن اللوم عم جميع المتدخلين من سلطات عمومية وكذلك منتخبة ومجتمع مدني.
صحيح أن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 كما وقع تعديله وتتميمه منح اختصاصات واسعة للمجلس الجماعي، حيث يفصل بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما خصت المادة 45 من نفس القانون باختصاصات مهمة رئيس المجلس الجماعي باعتباره السلطة التنفيذية للجماعة، يضاف إليها ما تضمنته المادة 49 في إطار ما يسمى الشرطة الإدارية الجماعية.
ويدخل في حكمها ميادين الوقاية من الصحة والنظافة والسكنية العمومية وسلامة المرور.
وهكذا، كذلك فإنه طبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي يختص رئيس المجلس الجماعي بالصلاحيات التالية:
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير؛
- منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي الجماعي لغرض البناء؛
- السهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
- يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان...
وبصفة عامة فإن رؤساء الجماعات الترابية يقسمون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية مع رجال السلطة باستثناء بعض الاختصاصات التي احتفظت بها الدولة كما هو الشأن مثلا بالمحافظة على النظام والأمن العام بتراب الجماعة، وتنظيم الانتخابات ومحاكم القرب، وشرطة الصيد البري وجوازات السفر ومراقبة الأسعار وغيرها.
وقد نفهم الأسباب الداعية إلى احتفاظ الدولة ببعض الاختصاصات دون منحها إلى السلطة المنتخبة، على اعتبار أن الاتجاه يسير نحو الحفاظ على مؤسسة رجل السلطة كرهان لخلق التوازن داخل الجماعة والحفاظ على التسيير المزدوج مع التخفيض من حدة الوصاية الإدارية. والتساؤل المطروح ماذا لو أهمل أو تقاعس رئيس المجلس الجماعي في القيام بمهامه، خاصة وأنها ثقيلة ومجانية إلا ما تعلق بتعويض رمزي؟
تنص المادة 77 من الميثاق الجماعي على أنه »إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذه الحلول«.
إذن هذه المادة تعطي الحلول العملية لحالة امتناع أو رفض رئيس المجلس الجماعي القيام بمهامه.
والتساؤل هل السلطات العمومية في شخص وزارة الداخلية بممثليها على الصعيد المحلي تلتجئ إلى هذه الوسيلة القانونية الصريحة؟
قد يقول قائل أن المادة 77 أعلاه، جعلت هذه المسطرة جوازية وليست إخبارية، وهذا صحيح، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق المواطنين، فإن السلطة المحلية ملزمة بالتدخل استنادا إلى أن المادة 49 من الميثاق الجماعي تفرض على الباشوات والقواد وقبلهم الوالي والعامل المحافظة على النظام والأمن العموميين بتراب الجماعة. وهذا اختصاص وزير الداخلية كذلك.
فإذا كانت السلطة الإدارية تمارس إجراءات عزل رؤساء المجالس الجماعية، فمن باب الأولى أن تمارس سلطة الحلول.
فماهي مسطرة الحلول إذن؟ وماهي الجهة المخولة لممارستها؟
استنادا إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 161.04.2 بتاريخ 2 يوليو 2004 بتحديد كيفيات ممارسة الحلول المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 15 يوليوز 2004، يمارس سلطة الحلول عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجماعة المعنية في دائرة نفوذه.
ويمارس هذه السلطة بطلب من الوالي أو عندما يعاين، بمبادرة منه أو بناء على التماس مبرر قانونا من أحد الأغيار أو على طلب من مدير المركز الجهوي للاستثمار إذا تعلق الأمر بعمل مرتبط بمشروع استثمار، تأخر رئيس المجلس الجماعي أو امتنع أو رفض القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون داخل الآجال المحددة أو عند الاقتضاء داخل آجال معقولة بحكم السلط التي يمارسها.
ويسري هذا الحكم على رؤساء مجالس المقاطعات كذلك.
هذا، وإنه عندما يطالب أحد من الأغيار تحريك مسطرة الحلول يجب أن يرفق ملتمسه بوثيقة تثبت تاريخ الطلب موضوع الالتماس وإيداعه لدى المصالح المختصة بالجماعة.
وهذا يعني أن من حق الأغيار، سواء كانوا مواطنين عاديين أو جمعيات المجتمع المدني مطالبة عامل الإقليم أو العمالة بممارسة سلطة الحلول.
ولا يمكن لهذا الأخير أن يمارس هذا الإجراء إلا بعد إخبار الوالي بذلك مسبقا وتوجيه تبليغ مكتوب ومعلل إلى رئيس المجلس الجماعي المعني، يتضمن موضوع الحلول بشكل دقيق، قصد إعذاره للقيام بمهامه القانونية وقد اشترطت المادة 5 من المرسوم المذكور أن يتضمن الإعذار أجلا يحدد حسب طبيعة العمل الواجب القيام به من لدن العامل حتى يتسنى لرئيس المجلس الجماعي من أن يكون على بينة من أمره.
وفي جميع الأحوال فإن الأجل المذكور لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا ولا يقل عن 8 أيام، ما عدا في حالة الاستعجال القصوى، حيث يجوز تخفيضه الى 3 أيام ابتداء من تاريخ تسلم الأعذار.
وإذا استمر رئيس المجلس الجماعي في عناده، اتخذ العامل المعني قرارا يتضمن دواعي الحلول وموضوعه.
وعلى هذا الأساس، يتوفر العامل على جميع السلط والصلاحيات لممارسة العمل الذي رفض رئيس المجلس الجماعي القيام به، ويتعين على موظفي الدولة وأعوان الجماعة تنفيذ القرار العاملي كما لو اتخذه رئيس الجماعة الترابية.
ويبلغ هذا القرار إلى كل من الوالي رئيس المجلس الجماعي المعني والإدارة المكلفة بتنفيذه، وعند الاقتضاء مدير المركز الجهوي للاستثمار.
يستخلص من كل ما سبق أن أي إخلال في السير العادي للجماعات الترابية، ولاسيما إذا تعلق الأمر بالنظافة والصحة والجولان وغيرها من الاختصاصات المرتبطة بالمواطن في عيشه وسلامته تتحملها السلطة المنتخبة ثم السلطة المحلية بالتساوي.
فهل العمال والولاة على الصعيد الوطني يمارسون سلطة الحلول ، وهل الجمعيات المهتمة بالبيئة والنظافة وغيرها سبق لها وأن طالبت السلطات العمومية بممارسة هذه السلطة.
وعليه فإن الخطاب الملكي السامي للجمعة الثانية المباركة من شهر أكتوبر 2013 يختصنا جميعا وليس جهة بعينها، كما فهمها البعض أو أراد أن يفهمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.