تدخلات عاجلة تعيد فتح طرق مغلقة بسبب الثلوج وفيضان الوديان بالحسيمة    مسؤول بالداخلية يستعرض مستجدات المناطق المتضررة من التقلبات المناخية    أمريكا تثمن احتياطات معدنية بالمغرب    قلق متصاعد من خطر الفيضانات وسط انتقادات لضعف التواصل الحكومي في أوقات الكوارث    ملف إبستين والبيت الأبيض    مسار الولوج إلى المحاماة    التضامن في الفضاء العمومي    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    لُغةُ الخَشب    بوريطة يشارك بواشنطن في الاجتماع الوزاري حول المعادن الاسترتيجية    إنفانتينو: تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح المغرب بوضوح قوة كبرى في كرة القدم العالمية    استمرار التقلبات الجوية يمدد تعليق الدراسة بإقليم الحسيمة    إنهاء إيجابي لتداولات بورصة البيضاء    أوروبا سور: طنجة المتوسط يتجاوز الجزيرة الخضراء وفالنسيا مجتمعين ويقترب من روتردام وأنتويرب    وصول 6 روايات للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2026    ليبيا تفتح تحقيقا في اغتيال القذافي    نهضة بركان يعزل محمد المرابط مؤقتا ويُحيله على المجلس التأديبي    ذكريات مع الرّاحل عبد الهَادي بلخيّاط فى مصر المحرُوسة وفي مَغرب الأنوَار    مجلس النواب يستضيف اجتماعا للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية        الرجاء الرياضي يعبّر عن تضامنه مع المتضررين من الفيضانات    صفقات الجزائر العسكرية مع روسيا تحت مجهر العقوبات الأمريكية    وزارة الداخلية : اجلاء أكثر من 108 الف شخص بسبب الفيضانات    «نهيلة البهجة».. من تكون المستشارة الجديدة عن حزب الإستقلال بمجلس بجماعة تطوان وماهو مسارها؟    المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الجزائري    رئاسة النيابة العامة تصدر دورية بخصوص المواد المنظمة للشيك الواردة في مدونة التجارة    مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة بالقصر الكبير    المغاربة يحركون الميركاتو الشتوي.. انتقالات وإعارات بين أندية أوروبية وعربية ومحلية    البرتغال في حالة تأهب مع وصول عاصفة جديدة واستمرار الفيضانات وانقطاع الكهرباء    سانشيز يشيد بنجاعة التعاون مع المملكة في مجال الهجرة    فتح الطريق السريع بين تطوان والفنيدق مجانا لمواجهة الأمطار الغزيرة    إيران تسمح رسميا للنساء بقيادة الدراجة النارية و"السكوتر"    نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تبرز المستوى المتميز للتعاون العسكري مع المغرب    "هيومن رايتس ووتش" تحذر من "انزلاق" الولايات المتحدة "نحو الاستبداد"    النفط يستقر وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط    عرض وطني بموقع أثري بمدينة السمارة حول الطيور المهاجرة        من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟    «بولت» الصيني... روبوت بشري يقترب من حدود السرعة البشري    الجامعة الملكية تقرر استئناف الأحكام الصادرة عن ال"كاف"    17 قتيلا في قصف إسرائيلي على غزة    دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب    كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري والقوانين الإنتخابية
نشر في العلم يوم 21 - 02 - 2014

أصدر المجلس الدستوري يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014، قرارا يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 03 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية «مولاي يعقوب» والتي فاز بمقعدها بمجلس النواب حزب الاستقلال في شخص الأخ الحسن الشهبي، وذلك استنادا إلى أن الحملة الانتخابية التي نظمها الحزب استهدفت النيل من سمعة الطاعن والأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه ونعتهما بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدهما خلال التجمع الخطابي الذي نظمه الحزب بالمناسبة بجماعة عين الشقف.
واعتبر المجلس الدستوري في حيثياته أن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية.
كما اعتبر المجلس الدستوري في حيثياته أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوكا يجافي مهمة: « تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية» التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية بموجب فصله السابع.
ورأى المجلس الدستوري أن هذا السلوك يتنافى ومقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، خاصة المادة 118 منه، ليخلص المجلس الدستوري إلى أن هذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي يعقوب».
إن هذا القرار الذي أصدره المجلس الدستوري الذي تتبعه باهتمام بالغ فقهاء القانون الدستوري وعلم السياسة والمهتمون بالشأن الانتخابي والمتتبعون للشأن البرلماني، يطرح أكثر من تساؤل بخصوص السند القانوني الذي اعتمده المجلس من أجل إلغاء الدائرة الانتخابية السالفة الذكر، سواء فيما يتعلق بمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 السالف الذكر، هذا القانون الذي يتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ولا يهم من قريب أو بعيد الحملات الانتخابية العادية كما هو منصوص عليها في الجزء الثاني من مدونة الانتخابات، سواء فيما يتعلق بالاجتماعات الانتخابية أو الدعاية الانتخابية والأماكن المخصصة لها والإعلانات الانتخابية، أو تنظيم المهرجانات الانتخابية وغيرها من الوسائل المرتبطة بالحملات الانتخابية، حيث نص هذا القانون في جزئه الخامس، على مجموعة من العقوبات في حالة مخالفة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، تصل إلى السجن.
كما أن استناد المجلس الدستوري إلى الفصل السابع من الدستور، الذي بمقتضاه تعمل الاحزاب السياسة على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشان العام وتساهم في التعبير عن ارادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية، لا يقوم على أي أساس ولا علاقة له بالاستحقاقات الانتخابية، بما فيها الحملات الانتخابية التي تحكمها قوانين خاصة لا تقبل التوسع في تأويلها وتفسيرها، بما يصادر حق الغير، خاصة وأن المهام الموكولة للأحزاب السياسية بمقتضى الدستور، لا يمكن الاستناد إليها من أجل إلغاء دائرة انتخابية، ما دامت القوانين الانتخابية واضحة في مثل هذه الأمور دون الحاجة إلى اللجوء إلى أحكام دستورية، للطعن في الانتخابات.
وفي نفس السياق، لابد من التساؤل عن عدم استناد المجلس الدستوري في قراره على أحكام المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي حدد بدقة وبوضوح، الحالات التي يحكم فيها ببطلان الانتخابات بصفة جزئية أو كلية، هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر في:
إذا لم تجر الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة في القانون.
إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية.
إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
وقد كان الهدف من تحديد حالات بطلان الانتخابات على سبيل الحصر، عدم فتح المجال من أجل التلاعب بالخريطة السياسية التي تفرزها صناديق الاقتراع، كما عرفتها التجارب النيابية السابقة، عندما كانت الاحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، ضحية مثل هذه التلاعبات في نتائج صناديق الاقتراع، حيث خاضت هذه الاحزاب معارك داخل مجلس النواب من أجل تحصين الخريطة السياسية التي افرزتها صناديق الاقتراع للقضاء على الممارسات التي كانت تشوب الحياة النيابية في الماضي، عندما كان الجهاز الاداري يتدخل في رسم هذه الخريطة قبل وبعد العمليات الانتخابية، حيث يعتبر هذا المقتضى مكسبا ديمقراطيا ينبغي حمايته وتحصينه.
إن هذا الاجتهاد الذي اعتمده المجلس الدستوري لإصدار قراره، قد يشكل مصدر تخوف من أن يصبح فرصة أمام الأحزاب السياسية لممارسة حقها في الطعن في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بدعوى استعمال «أوصاف قدحية ومشينة»، خلال الحملات الانتخابية، و ما قد يترتب عن ذلك من «فوضى قانونية» في مثل هذه الاستحقاقات ، التي ينبغي أن تكون مناسبة لتحصين المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والشفاف، الذي يبقى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.