كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    الدون "كريستيانو رونالدو" يعلن عن موعد اعتزاله    كريم زيدان يعلن عن تفاصيل وشروط استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة من دعم المشاريع    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    هذه هي المنتخبات المتوقع مواجهتها للمغرب في الدور الثاني من مونديال قطر للناشئين    تقرير: التغيرات المناخية والاستغلال المفرط يفاقمان أزمة الماء والجفاف عرى هشاشة بعض منظومات التزوّد    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الحكم الذاتي في الصحراء.. هل يكون مدخلاً لإطلاق مشروع ديمقراطي يواكب التنمية الاقتصادية والتحديات التي يخوضها المغرب؟    المغرب يطلق تكوين 15 ألف متطوع استعدادا ل"كان 2025″    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    الصين تدعم التعاون الأمني مع المغرب    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    انقلاب "بيكوب" يرسل 17 عاملا فلاحيا لمستعجلات تارودانت    التامك يغيب لأول مرة عن مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. ما علاقة ذلك ب"إهانته" قبل عام؟    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري والقوانين الإنتخابية
نشر في العلم يوم 21 - 02 - 2014

أصدر المجلس الدستوري يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014، قرارا يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 03 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية «مولاي يعقوب» والتي فاز بمقعدها بمجلس النواب حزب الاستقلال في شخص الأخ الحسن الشهبي، وذلك استنادا إلى أن الحملة الانتخابية التي نظمها الحزب استهدفت النيل من سمعة الطاعن والأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه ونعتهما بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدهما خلال التجمع الخطابي الذي نظمه الحزب بالمناسبة بجماعة عين الشقف.
واعتبر المجلس الدستوري في حيثياته أن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية.
كما اعتبر المجلس الدستوري في حيثياته أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوكا يجافي مهمة: « تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية» التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية بموجب فصله السابع.
ورأى المجلس الدستوري أن هذا السلوك يتنافى ومقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، خاصة المادة 118 منه، ليخلص المجلس الدستوري إلى أن هذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي يعقوب».
إن هذا القرار الذي أصدره المجلس الدستوري الذي تتبعه باهتمام بالغ فقهاء القانون الدستوري وعلم السياسة والمهتمون بالشأن الانتخابي والمتتبعون للشأن البرلماني، يطرح أكثر من تساؤل بخصوص السند القانوني الذي اعتمده المجلس من أجل إلغاء الدائرة الانتخابية السالفة الذكر، سواء فيما يتعلق بمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 السالف الذكر، هذا القانون الذي يتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ولا يهم من قريب أو بعيد الحملات الانتخابية العادية كما هو منصوص عليها في الجزء الثاني من مدونة الانتخابات، سواء فيما يتعلق بالاجتماعات الانتخابية أو الدعاية الانتخابية والأماكن المخصصة لها والإعلانات الانتخابية، أو تنظيم المهرجانات الانتخابية وغيرها من الوسائل المرتبطة بالحملات الانتخابية، حيث نص هذا القانون في جزئه الخامس، على مجموعة من العقوبات في حالة مخالفة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، تصل إلى السجن.
كما أن استناد المجلس الدستوري إلى الفصل السابع من الدستور، الذي بمقتضاه تعمل الاحزاب السياسة على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشان العام وتساهم في التعبير عن ارادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية، لا يقوم على أي أساس ولا علاقة له بالاستحقاقات الانتخابية، بما فيها الحملات الانتخابية التي تحكمها قوانين خاصة لا تقبل التوسع في تأويلها وتفسيرها، بما يصادر حق الغير، خاصة وأن المهام الموكولة للأحزاب السياسية بمقتضى الدستور، لا يمكن الاستناد إليها من أجل إلغاء دائرة انتخابية، ما دامت القوانين الانتخابية واضحة في مثل هذه الأمور دون الحاجة إلى اللجوء إلى أحكام دستورية، للطعن في الانتخابات.
وفي نفس السياق، لابد من التساؤل عن عدم استناد المجلس الدستوري في قراره على أحكام المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي حدد بدقة وبوضوح، الحالات التي يحكم فيها ببطلان الانتخابات بصفة جزئية أو كلية، هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر في:
إذا لم تجر الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة في القانون.
إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية.
إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
وقد كان الهدف من تحديد حالات بطلان الانتخابات على سبيل الحصر، عدم فتح المجال من أجل التلاعب بالخريطة السياسية التي تفرزها صناديق الاقتراع، كما عرفتها التجارب النيابية السابقة، عندما كانت الاحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، ضحية مثل هذه التلاعبات في نتائج صناديق الاقتراع، حيث خاضت هذه الاحزاب معارك داخل مجلس النواب من أجل تحصين الخريطة السياسية التي افرزتها صناديق الاقتراع للقضاء على الممارسات التي كانت تشوب الحياة النيابية في الماضي، عندما كان الجهاز الاداري يتدخل في رسم هذه الخريطة قبل وبعد العمليات الانتخابية، حيث يعتبر هذا المقتضى مكسبا ديمقراطيا ينبغي حمايته وتحصينه.
إن هذا الاجتهاد الذي اعتمده المجلس الدستوري لإصدار قراره، قد يشكل مصدر تخوف من أن يصبح فرصة أمام الأحزاب السياسية لممارسة حقها في الطعن في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بدعوى استعمال «أوصاف قدحية ومشينة»، خلال الحملات الانتخابية، و ما قد يترتب عن ذلك من «فوضى قانونية» في مثل هذه الاستحقاقات ، التي ينبغي أن تكون مناسبة لتحصين المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والشفاف، الذي يبقى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.