قراءة في الأبعاد القانونية والتدبيرية لمساهمة الجماعات في إصلاح المنظومة الصحية بنسبة 2٪ من صحتها من TVA خارج النص.    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    المجلس السابق لجماعة تطوان ينفي مسؤوليته في انهيار بلدية الأزهر ويستند على خبرة هندسية    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.. مانشستر سيتي يحرز لقبه التاسع بفوزه على أرسنال بثنائية نظيفة    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    33 مليون درهم لإحداث وتهيئة منطقتين للأنشطة الاقتصادية بكل شفشاون وتارجيست    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    القوات الإيرانية تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وإسرائيل تستهدف جسرا رئيسيا بجنوب لبنان    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية        الانتخابات البلدية في فرنسا.. نسبة التصويت في الدور الثاني تتجاوز 48%    هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    بمناسبة عطلة عيد الفطر.. جماعة الدار البيضاء تعزز إجراءات استقبال الزوار بالحدائق العمومية    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    المالية العمومية بالمغرب    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين.. تقديم مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة
نشر في الأول يوم 07 - 01 - 2025

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأكد الوزير أن هذا النص التشريعي يستمد إطاره المرجعي من التوجيهات الملكية، ومن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما أحكام المادتين 15 و18 منه، المتعلقتين بالتنصيص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بها.
وفيما يخص اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أبرز الوزير أنه سيتم إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين الخاص والعام وكذا المتعلق بالأشخاص غير القادرين لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتابع أن مشروع القانون ينص على حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية مع التنصيص على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم.
كما ينص مشروع القانون على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويقضي هذا النص التشريعي، أيضا، بنقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الاحتفاظ بانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
وفيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على إمكانية استفادة جل الطلبة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مشيرا الى أنه سيتم تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين والذين يتابعون دراستهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن.
وأوضح الوزير أنه سيتم تمكين الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لافتا إلى أنه من أجل الاستمرار في الاستفادة يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي.
وبحسب الوزير، فإن الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، في القطاع العام أو الخاص، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بتوضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سجل التهراوي أنه تمت إضافة شرط واحد، بالإضافة إلى الشرطين المتعلقين بالقيد في السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، ويتعلق بعدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من التعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والمتعلقة بتوحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
وسجل أنه ستتم موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإدارة بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص مشروع القانون، يؤكد الوزير، على إمكانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة، في إطار السياسة الصحية للدولة، في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ولفت التهراوي إلى أنه سيتم الإبقاء على المادة 81 التي تنص على الإطار القانوني الذي تخضع له التعاضديات وذلك من أجل ضمان استمرارية التنسيق مع الجمعيات التعاضدية، فيما سيتم إلغاء المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.