غارات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    الراحل بلخياط .. سيرة الصوت والاختيار    ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة للقمر ضمن برنامج أرتيميس    544 رحلة سياحية و1.8 مليون راكب عبر ميناء شانغهاي في عام واحد    تعليق الدراسة بالقصر الكبير لمدة أسبوع من الإثنين إلى السبت بسبب الفيضانات    سيدي قاسم .. تعبئة ميدانية وإجراءات استباقية لحماية الساكنة من مخاطر السيول    الدرهم يرتفع ب1,5 في المائة مقابل الدولار ما بين 22 إلى 28 يناير        النفط يقترب من أعلى مستوياته في 6 أشهر    534 عاماً مرّت على سقوط آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الشهري    بنكيران يدعو أعضاء "البيجيدي" إلى التزام الصمت بعد إدانة بلقايد في ملف "صفقات كوب 22"    سرقة مغربي تدين "موظفة بنكية" في روسيا    النمسا.. توقيف مشتبه فيه متورط في التخطيط لاعتداءات إرهابية بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    "عصبة الكرة النسوية" تصدر عقوبات    تعاون نمساوي مغربي يطيح بإرهابي    من طنجة إلى جبال الأنديز.. الدور المغربي في دعم حركات التحرر بأمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع عشر    السياحة المغربية تسجل عائدات قياسية بلغت 138 مليار درهم في 2025    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    إطلاق أول خدمات للجراحة الروبوتية بمستشفى جامعي عمومي في أكادير    القمع يمتد إلى المستشفيات في إيران    نقابيون ينتقدون وزارة الأسرة والتضامن    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    غوتيريش يحذر من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    صناعة الشك والحرب النفسية الرقمية في كأس إفريقيا بالمغرب    عملاق الطرب المغربي الفنان عبد الهادي بلخياط في ذمة الله    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    "قطار الحياة" يتوقف.. عميد الأغنية المغربية عبد الهادي بلخياط في ذمة الله عن 86 عاما    بنكيران يفرض الصمت على البيجيدي بعد إدانة العربي بلقايد في ملف "كوب 22"    طنجة.. فرق أمانديس مجندة على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الممطرة    تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة وتوقيف ستة أشخاص وحجز 75 كلغ من الشيرا    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية    رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين.. تقديم مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة
نشر في الأول يوم 07 - 01 - 2025

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأكد الوزير أن هذا النص التشريعي يستمد إطاره المرجعي من التوجيهات الملكية، ومن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما أحكام المادتين 15 و18 منه، المتعلقتين بالتنصيص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بها.
وفيما يخص اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أبرز الوزير أنه سيتم إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين الخاص والعام وكذا المتعلق بالأشخاص غير القادرين لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتابع أن مشروع القانون ينص على حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية مع التنصيص على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم.
كما ينص مشروع القانون على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويقضي هذا النص التشريعي، أيضا، بنقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الاحتفاظ بانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
وفيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على إمكانية استفادة جل الطلبة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مشيرا الى أنه سيتم تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين والذين يتابعون دراستهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن.
وأوضح الوزير أنه سيتم تمكين الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لافتا إلى أنه من أجل الاستمرار في الاستفادة يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي.
وبحسب الوزير، فإن الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، في القطاع العام أو الخاص، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بتوضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سجل التهراوي أنه تمت إضافة شرط واحد، بالإضافة إلى الشرطين المتعلقين بالقيد في السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، ويتعلق بعدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من التعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والمتعلقة بتوحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
وسجل أنه ستتم موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإدارة بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص مشروع القانون، يؤكد الوزير، على إمكانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة، في إطار السياسة الصحية للدولة، في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ولفت التهراوي إلى أنه سيتم الإبقاء على المادة 81 التي تنص على الإطار القانوني الذي تخضع له التعاضديات وذلك من أجل ضمان استمرارية التنسيق مع الجمعيات التعاضدية، فيما سيتم إلغاء المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.