آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    قاض يعلق على الأحكام الصادرة في حق المتورطين في أحداث "جيل زد"    الملك يتمنى التوفيق لرئيس الكاميرون    النيابة العامة تؤكد ضمان المحاكمة العادلة في "جرائم التجمهرات" بالمغرب    الطالبي العلمي يستقبل رازا في الرباط    "حماس" تؤجل موعد تسليم جثة رهينة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    واشنطن تُسرّع خطوات فتح قنصليتها في الداخلة قبل تصويت مجلس الأمن    وزير النقل واللوجيستيك يترأس أشغال تقديم/تجريب نموذج السيارة الذكية    صدمة في طنجة.. قاصر تُنهي حياة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة    مسرح رياض السلطان يطلق برنامج نوفمبر 2025: شهر من التنوع الفني والثقافي بطنجة    اغتصاب وسرقة بالعنف يقودان إلى اعتقال أربعيني بسيدي البرنوصي    هل نأكل الورق بدل القمح؟ التويزي يكشف اختلالات خطيرة في منظومة الدعم بالمغرب    بمشاركة مغربية.. "مجلة الإيسيسكو" تحتفي بالهوية والسرد والذكاء الاصطناعي في عددها الرابع    فرق المعارضة بمجلس النواب .. مشروع قانون المالية يفتقد إلى الجرأة ولا يستجيب لتطلعات المواطنين    الأمن الوطني يحصي 32 وفاة و3157 إصابة وغرامات ب8.9 مليون درهم خلال أسبوع    الحكومة البريطانية تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    شهيد يرد على الأحرار: "تُشيطنون" المعارضة وتجهلون التاريخ وحقوق الإنسان والممارسة السياسية (فيديو)    ندوة فكرية بمراكش حول "مجموعة اليواقيت العصرية"، للمؤرخ والعلامة محمد ابن الموقت المراكشي    الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية... معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء    الفريق الاستقلالي: المناطق الجبلية تعاني التهميش.. والمؤشر الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    لقاء أدبي مع لطيفة لبصير بتطوان احتفاء ب«طيف سبيبة»    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلاحو المغرب بسجل وطني جديد… يسهل الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية
نشر في الدار يوم 22 - 06 - 2022

أصبح للفلاحين المغاربة سجل وطني، يتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، من خلال تقييد المعطيات المتعلقة بها وتجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
وصدر ضمن الجريدة الرسمية عدد 7101، القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويراد في مدلول هذا القانون بالمستغل الفلاحي، كل "شخص ذاتي أو اعتباري يمارس نشاطا فلاحيا داخل استغلالية فلاحية، يتولى تدبيره"، فيما يقصد بمفهوم الاستغلالية الفلاحية، بأنها "كل وحدة إنتاج فلاحي، نباتي أو حيواني أو هما معا، تضم قطعة أرضية واحدة أو أكثر تتقاسم نفس وسائل الإنتاج، ويمكن أن تكون هذه الوحدة غير مرتبطة بأي قطعة أرضية".
وحدد القانون في مادته الرابعة أهداف السجل الوطني الفلاحي في "وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية، ومنح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، وتوفير المعطيات الضرورية للإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع".
كما تتمثل أهداف هذا السجل، الذي يعد الأول من نوعه، في "توفير المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية لتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية التي تقدمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولا سيما المتعلقة منها بتشجيع الاستثمار وتنمية سلاسل الإنتاج، والتنظيم المهني، وكذا بأنظمة تدبير المخاطر والتأمين الفلاحي"، فضلا عن "الإسهام في تطوير برامج التنمية الفلاحية الموجهة للاستغلاليات الفلاحية وتقوية وعصرنة تدخلات الدولة في هذا المجال"، و"إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية"، و"الإسهام في تحسين التدخلات المتعلقة بالاستشارة والتأطير التقني للفلاحين"، إلى جانب "توفير المعطيات لتيسير استفادة المستغلين من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، و"الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها".
وينص القانون على أن يتضمن السجل الفلاحي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، حسب الحالة، "معرفا رقميا، وهوية المستغل ووضعه القانوني، والموقع الجغرافي للاستغلالية الفلاحية ومساحتها، والطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية، وكذا عدد القطع الأرضية، عند الاقتضاء، ومساحة كل واحدة منها، ونوع المزروعات والمغروسات المتواجدة بها، وصنف الماشية وعددها وتركيبتها حسب الجنس والفئة العمرية والسلالة، وصنف المنتجات الحيوانية الأخرى وعددها، والبنايات المنشآت والتجهيزات والمعدات الفلاحية المتواجدة بها، ونظام الري المعتمد".
وتشير مقتضيات القانون إلى أنه "يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمية الفلاحية أن تشترط، علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التقييد المسبق لكل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي".
وبخصوص تقييد الاستغلاليات، ينص القانون على أن "يتم تقييد كل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه، بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة أو عبر المنصة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض".
ويترتب على التقييد في السجل الوطني الفلاحي منح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية، القانون، الذي لا يجوز استعماله "إلا من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه".
ويتيح القانون لكل شخص قام بتقييد استغلاليته الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي أن "يطلب الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المضمنة في السجل الوطني الفلاحي، والقيام بتصحيح المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية، واستخراج نسخة من شهادة التقييد في السجل الوطني الفلاحي".
كما يؤكد القانون على أنه "يتعين على كل مستغل أو ذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه، أن يقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بتحيين المعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، عند حدوث أي تغيير في هذه المعطيات داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوثه".
وبالنسبة لكيفيات تدبير هذا السجل، فقد نص القانون في المادة 15 منه، على أن تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي، في أجل أقصاه ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، دراسة طلبات التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات والبت فيها، وكذا التحقق من صحة المعطيات المصرح بها، مع منح المعرف الرقمي وشهادة التقييد في السجل.
ويشدد القانون على حماية المعطيات المضمنة في السجل وتأمين استعمالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجيز القانون للإدارة، علاوة على المعطيات المدلى بها أثناء إجراء التقييد أو التقييد المعدل في السجل الوطني الفلاحي، أن تستغل من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات، جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من لدن الإدارات العمومية الأخرى والهيئات العمومية وذلك في احترام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبمقتضى المادة 16، تقوم الإدارة بعملية التحقق، إما عند تقديم طلب تقييد الاستغلالية الفلاحية أو عند إجراء تقييد معدل، أو بمناسبة تقديم برامج التنمية الفلاحية، فضلا عن منحها إمكانية القيام بزيارات ميدانية للاستغلاليات الفلاحية المذكورة.
وتابع القانون أنه "إذا تبين من خلال عملية التحقق أن المعطيات المتعلقة بالاستغلالية
الفلاحية المقيدة في السجل الوطني الفلاحي غير مطابقة لما تم التصريح به من طرف المستغل، تقوم الإدارة بإعذار المعني بالأمر من أجل القيام بتصحيح هذه المعطيات داخل أجل 45 يوما من تاريخ تبليغه بالإعذار المذكور"، مضيفا أنه "في حالة عدم القيام بالتصحيح المطلوب، يمكن للإدارة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تعليق استفادة الاستغلالية الفلاحية من برامج التنمية الفلاحية".
وتوعد القانون كل مستغل أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و 20 ألف درهم، على أن ترفع الغرامة المذكورة إلى خمسة أضعاف "في حال كان المستغل شخصا اعتباريا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.