5 وفيات و7 إصابات في حصيلة أولية لانهيار منزل بالحي الحسني بفاس    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    تأجيل قضية محاكمة ناشطين بحراك فجيج    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    تطوان تُسجّل حالتين لوضع حد للحياة في يوم واحد    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    ترامب يهنىء البابا: شرف كبير لأمريكا    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأسلحة النارية تحت مجهر البرلمان..يتوعد تجار السلاح غير القانونيين ب20 سنة سجنا
نشر في الدار يوم 22 - 09 - 2022

من المرتقب أن يقدم يومه الخميس، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروع القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
ويضم مشروع القانون 109 مواد، تشمل مقتضيات تتعلق بالاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أو استيرادها وإدخالها إلى التراب الوطني، أو تصديرها وإخراجها من التراب الوطني، أو حيازتها أو استعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
ويفرض مشروع القانون عقوبات سجنية ثقيلة في حق المخالفين لمقتضياته، حيث نص
على أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني درهم كل من استورد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في هذا القانون.
وبالعقوبة السجنية نفسها يتوعد المشروع كل من قام بتصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادة 42 من هذا القانون.
ويقر المشروع عقوبة تصل إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني درهم وبالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 750.000 درهم كل من قام بعملية عبور أو مسافنة للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادتين 52 و53 من هذا القانون؛ أو بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم في حق كل من قام باستيراد الأسلحة النارية المركبة، أو الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البولمير، أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، أو الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاء، أو الأسلحة التي تم إبطال مفعولها"، وبالعقوبة نفسها ضد كل من قام بالاتجار في هذه الأسلحة المذكورة أو حيازتها أو إدخالها إلى التراب الوطني.
مشروع القانون، حذر من حيازة سلاح ناري دون الترخيص أو إذن من السلطات المختصة، وقال إنه "ودون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من جاز سلاحا ناريا دون ترخيص"، وهي الأسلحة التي حددتها المادة 54 من مشروع القانون في "سلاح القنص والرماية الرياضية، وسلاح الهواء المضغوط"، كما يهم المنع أيضا "المسدس اليدوي إلا بعد الحصول على الترخيص بحيازة سلاح الحماية، وكذا السلاح التقليدي".
كما ينص مشروع القانون على معاقبة كل تاجر أسلحة قام ببيع أصله التجاري دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في هذا القانون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 250 ألف إلى 500 ألف درهم في حال قام بنقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون التوفر على إذن تسلمه الإدارة، يتضمن على الخصوص "هوية التاجر أو تسمية الشركة وعنوان مقرها الرئيس، ونوع وعدد الأسلحة النارية، والوسائل البشرية والتجهيزات المستعملة في عملية النقل، وتاريخ عملية النقل ومسار الرحلة ووجهتها".
وكانت الحكومة قد صادقت، في مارس الماضي على مشروع هذا القانون الذي يأتي "في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذا من أجل تمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.