القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    المحكمة العليا تصدر حكمها بشأن رسوم ترامب الجمركية الشاملة    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    "مجلس المنافسة" يُجري عمليات حجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح 2.1 مليون أورو لتطوير مشروع "الناظور غرب المتوسط"    مطارات 2030.. "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    أكثر من 3,69 مليون ليلة مبيت سياحية بجهة طنجة خلال 2025    غوارديولا: مواجهة العنصرية تبدأ من المدارس... ورواتب المعلمين أولى من كرة القدم    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية        وزارة التعليم العالي تُعمّق المشاورات المالية قبل تنزيل زيادة 1000 درهم    بنحيون يتولى "عمادة الآداب" بمرتيل    اتفاق بين FIFA ومجلس السلام لإطلاق مشروع كروي متكامل في قطاع غزة    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    أحكام بالسجن في حق 18 مشجعا سنغاليا بعد شغب نهائي ال"كان" بالرباط    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هسبريس تنشر تفاصيل مشروع قانون لتنظيم الأسلحة النارية في المغرب
نشر في هسبريس يوم 11 - 03 - 2022

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الخميس 10 مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
يأتي هذا المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، في إطار ملاءمة المغرب تشريعاته الداخلية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
كما يأتي لتجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) و(ب) والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
كما تطبق أحكام هذا القانون على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تبقى خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة، على أن يتم تنظيم قائمة الأسلحة التي يمكن الاتجار بها وحيازتها داخل التراب الوطني بنص تنظيمي.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
ويمنع مشروع القانون الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو لتخزين الأسلحة النارية، ورخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة.
وتمنح على مستوى العمالة أو الإقليم رخصة واحدة عن كل ألف ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، غير أنه يمكن منح هذه الرخصة دون التقيد بشرط هذا العدد في المناطق التي لا يوجد فيها تاجر للأسلحة بالتقسيط، كما لا يجوز لتاجر الأسلحة شراء الأسلحة النارية إلا بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.
من جهة أخرى، يلزم المشروع تجار الأسلحة بمسك سجلين يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة، على أن يتم ختمهما وترقيمهما من قبل الإدارة والاحتفاظ بهما طوال مزاولة تاجر الأسلحة لنشاطه.
شروط الاستيراد
وضع مشروع القانون عددا من القيود على عمليات استيراد الأسلحة النارية وإدخالها إلى التراب الوطني.
لا يمكن استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا من لدن تاجر الأسلحة بالجملة، كما تخضع كل عملية استيراد لإذن تسلمه الإدارة بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.
ويشترط أن يتضمن إذن الاستيراد هوية صاحب الإذن أو تسمية الشركة وعنوانها، وعدد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وكمية الذخيرة ومواصفاتها التقنية.
كما يمنع المشروع استيراد أو إدخال السلاح الناري أو الذخيرة إلى التراب الوطني إذا لم تكن تتوفر على وسم يمكن من تتبع مسار السلاح أو الذخيرة.
شروط النقل
في هذا الصدد، نص المشروع على خضوع عملية نقل الأسلحة النارية وتوابعها وعناصرها وذخيرتها من لدن تاجر الأسلحة لإذن تسلمه الإدارة، ولا يمكن أن تتم عملية النقل إلا بالوسائل الخاصة لتاجر الأسلحة.
كما يمكن للإدارة أن تفرض عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها بواسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني على نفقة تاجر الأسلحة.
ولا يجوز نقل الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها وتوابعها وذخيرتها في العربات المخصصة لنقل الأشخاص، كما يمنع نقلها ليلا أو مع بضائع أخرى.
حيازة الأسلحة النارية
يربط مشروع القانون حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
من جهة أخرى، فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية والرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.