الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    بوريطة: الملك محمد السادس يعتبر الفضاء الإفريقي الأطلسي رافعة للتنمية والاستقرار    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هسبريس تنشر تفاصيل مشروع قانون لتنظيم الأسلحة النارية في المغرب
نشر في هسبريس يوم 11 - 03 - 2022

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الخميس 10 مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
يأتي هذا المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، في إطار ملاءمة المغرب تشريعاته الداخلية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
كما يأتي لتجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) و(ب) والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
كما تطبق أحكام هذا القانون على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تبقى خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة، على أن يتم تنظيم قائمة الأسلحة التي يمكن الاتجار بها وحيازتها داخل التراب الوطني بنص تنظيمي.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
ويمنع مشروع القانون الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو لتخزين الأسلحة النارية، ورخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة.
وتمنح على مستوى العمالة أو الإقليم رخصة واحدة عن كل ألف ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، غير أنه يمكن منح هذه الرخصة دون التقيد بشرط هذا العدد في المناطق التي لا يوجد فيها تاجر للأسلحة بالتقسيط، كما لا يجوز لتاجر الأسلحة شراء الأسلحة النارية إلا بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.
من جهة أخرى، يلزم المشروع تجار الأسلحة بمسك سجلين يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة، على أن يتم ختمهما وترقيمهما من قبل الإدارة والاحتفاظ بهما طوال مزاولة تاجر الأسلحة لنشاطه.
شروط الاستيراد
وضع مشروع القانون عددا من القيود على عمليات استيراد الأسلحة النارية وإدخالها إلى التراب الوطني.
لا يمكن استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا من لدن تاجر الأسلحة بالجملة، كما تخضع كل عملية استيراد لإذن تسلمه الإدارة بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.
ويشترط أن يتضمن إذن الاستيراد هوية صاحب الإذن أو تسمية الشركة وعنوانها، وعدد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وكمية الذخيرة ومواصفاتها التقنية.
كما يمنع المشروع استيراد أو إدخال السلاح الناري أو الذخيرة إلى التراب الوطني إذا لم تكن تتوفر على وسم يمكن من تتبع مسار السلاح أو الذخيرة.
شروط النقل
في هذا الصدد، نص المشروع على خضوع عملية نقل الأسلحة النارية وتوابعها وعناصرها وذخيرتها من لدن تاجر الأسلحة لإذن تسلمه الإدارة، ولا يمكن أن تتم عملية النقل إلا بالوسائل الخاصة لتاجر الأسلحة.
كما يمكن للإدارة أن تفرض عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها بواسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني على نفقة تاجر الأسلحة.
ولا يجوز نقل الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها وتوابعها وذخيرتها في العربات المخصصة لنقل الأشخاص، كما يمنع نقلها ليلا أو مع بضائع أخرى.
حيازة الأسلحة النارية
يربط مشروع القانون حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
من جهة أخرى، فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية والرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.