عامل إقليم شفشاون يستقبل "مغاربة المهجر" ويشدد على تبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء    هزيمة مفاجئة لأسود الأطلس أمام كينيا في الشان    أمن طنجة يطيح بمجرم دولي هولندي    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    تحت الضباب..عشرات الأشخاص يسبحون نحو الشواطئ الإسبانية    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا        التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة    رحيل الشيخ جمال .. نور يتجدد وروح لا تموت    شروط قبول المنقطعين بالتعليم العتيق    هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    انطلاق مهرجان "صيف العرائش 2025″+ فيديو        مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟    وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة        تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هسبريس تنشر تفاصيل مشروع قانون لتنظيم الأسلحة النارية في المغرب
نشر في هسبريس يوم 11 - 03 - 2022

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الخميس 10 مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
يأتي هذا المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، في إطار ملاءمة المغرب تشريعاته الداخلية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
كما يأتي لتجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) و(ب) والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
كما تطبق أحكام هذا القانون على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تبقى خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة، على أن يتم تنظيم قائمة الأسلحة التي يمكن الاتجار بها وحيازتها داخل التراب الوطني بنص تنظيمي.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
ويمنع مشروع القانون الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو لتخزين الأسلحة النارية، ورخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة.
وتمنح على مستوى العمالة أو الإقليم رخصة واحدة عن كل ألف ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، غير أنه يمكن منح هذه الرخصة دون التقيد بشرط هذا العدد في المناطق التي لا يوجد فيها تاجر للأسلحة بالتقسيط، كما لا يجوز لتاجر الأسلحة شراء الأسلحة النارية إلا بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.
من جهة أخرى، يلزم المشروع تجار الأسلحة بمسك سجلين يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة، على أن يتم ختمهما وترقيمهما من قبل الإدارة والاحتفاظ بهما طوال مزاولة تاجر الأسلحة لنشاطه.
شروط الاستيراد
وضع مشروع القانون عددا من القيود على عمليات استيراد الأسلحة النارية وإدخالها إلى التراب الوطني.
لا يمكن استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا من لدن تاجر الأسلحة بالجملة، كما تخضع كل عملية استيراد لإذن تسلمه الإدارة بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.
ويشترط أن يتضمن إذن الاستيراد هوية صاحب الإذن أو تسمية الشركة وعنوانها، وعدد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وكمية الذخيرة ومواصفاتها التقنية.
كما يمنع المشروع استيراد أو إدخال السلاح الناري أو الذخيرة إلى التراب الوطني إذا لم تكن تتوفر على وسم يمكن من تتبع مسار السلاح أو الذخيرة.
شروط النقل
في هذا الصدد، نص المشروع على خضوع عملية نقل الأسلحة النارية وتوابعها وعناصرها وذخيرتها من لدن تاجر الأسلحة لإذن تسلمه الإدارة، ولا يمكن أن تتم عملية النقل إلا بالوسائل الخاصة لتاجر الأسلحة.
كما يمكن للإدارة أن تفرض عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها بواسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني على نفقة تاجر الأسلحة.
ولا يجوز نقل الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها وتوابعها وذخيرتها في العربات المخصصة لنقل الأشخاص، كما يمنع نقلها ليلا أو مع بضائع أخرى.
حيازة الأسلحة النارية
يربط مشروع القانون حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
من جهة أخرى، فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية والرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.