شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                        حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على هامش القانون (30.09)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 01 - 2010


في الديباجة
تعتبر الرياضة حقا من حقوق المواطن المغربي السوي والمعاق ما بين الطفولة والشباب(18/8 سنة).
وانطلاقاً من هذه الأعمار، تصبح التنمية الرياضية واجباً من واجبات الدولة، حيث تقوم بتنظيمها ومراقبتها ودعمها مادياً وبنيوياً وتأطيراً وطنياً وجمعوياً وعصبوياً.
في الباب التمهيدي
إدخال الرياضة المدرسية لازم كقاعدة ومنطلق أساسي ضمن توابث هذا القانون.
البال الثاني
المادة 14: هذه المادة تعتبر نشازاً في مسار الباب الثاني الخاص بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، لأن المادة 8 تستند إلى الظهير الشريف رقم 1.58.3.76 الصادر في 15 نونبر 58 والمنظم للحركة الهاوية.
ومن ثم، يجب نقلها إلى القسم الفرعي الثاني الخاص بالشركات الرياضية، والذي يعد مدخلا للاحتراف الذي يستمد قوته وشرعيته من قانون الشغل.
المادة 17 تصحيح »كل جمعية رياضية لا يتوافر فيها« بدل تتوافر.
المادة 23: الفقرة السادسة، ماذا تعني جملة (استفادة الجميع)؟
الفقرة السابعة: تكوين الأطر الرياضية واستكمال خبرتها... إضافة: »تنظيم الأطر وترتيبها في هرمية متطورة نحو الأحسن، وذلك بإحداث شهادة جامعية Diplome Fédéral ذات درجات تحدد أهلية تدريب مختلف الفئات العمرية وتكون أساساً في التعاقد مع الأندية.
كما يجب أن تتضمن هذه المادة توفير كل جامعة رياضية على إدارة تقنية وطنية تحدد مهامها في رسم السياسة التقنية الجامعية والعصبوية فيما يخص تكوين ومراقبة الأطر التقنية والمنتخبات الوطنية والعصبوية ذكوراً وإناثاً لمختلف الأعمار« مع تحديد المواصفات والشروط المطلوبة علمياً ونوعياً في المدراء التقنيين الوطنيين والجهويين.
المادة 26: من هي السلطة التي تقرر سحب التأهيل من الجامعات المخلة بالنصوص التشريعية؟
المادة 31: لماذا إقحام القضاء في نزاعات الجامعات المنظمة بمقتضى القانون الذي يعطي للجمع العام مطلق الصلاحية في معالجة الاختلالات واللجوء إلى عقد جموع عامة استثنائية تقضي بتشكيل جهاز مؤقت الى حين انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه سنة.
يتحتم والحالة هاته، إحداث جهاز قانوني للبت في النزاعات الرياضية يستمد شرعيته من القوانين الأولمبية والقوانين الدولية الخاصة بكل جامعة نوعية رياضية دولية، وذلك طبقاً للقوانين المعمول بها في الرياضات المدنية.
المادة 32 في الأنظمة الأساسية للعصب إضافة:
»تكوين الأطر التقنية القاعدية لسد حاجيات الأندية ومدارسها وفئاتها الصغرى«.
الباب الثالث: الخاص بالتعليم والتكوين الرياضيين.
المادة 49: ما هي شروط الصحة والسلامة المطلوبة في هذه المنشآت؟ ومن هي الجهات التي تحددها وتمنحها؟
المادة 70: إضافة: (... ومستندة الى قانون الشغل).
المادة 112: هل تسري أحكام هذه المادة على فريق الجيش الملكي بمختلف فروعه، والحال أن هناك تنظيماً عسكرياً رياضياً داخلياً يخضع للتنظيم الرياضي العسكري الدولي، والمعنون ب »المجلس الدولي للرياضة العسكرية«؟ le Conseil internationale du sport militaire وهو هيئة منفصلة عن اللجنة الأولمبية الدولية وعن الجامعات الدولية النوعية.
الباب السابع: عن أي نوع من الجرائم والعقوبات المترتبة عنها والواردتان في المواد من 91 إلى 108 يتحدث هذا القانون؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.