محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي        فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    توقيف فرنسي مبحوث عنه دولياً بطنجة    عداؤوا الأمن الوطني المغربي يفوزون بالمرتبة الأولى في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    المغرب يعود إلى الساعة القانونية في هذا التاريخ خلال شهر رمضان    تشققات خطيرة بطريق أونان تعزل دواوير بإقليم شفشاون    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    الكتابة الإقليمية بالصخيرات–تمارةتدعو إلى تحسين الخدمات الاجتماعية    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    أساتذة مدرسة عبد بن ياسين بالحسيمة يحتجون على تأخر صرف منحة "رائدة" ويهددون بالتصعيد    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    "النهج": الفيضانات كشفت فشل السياسات العمومية في مجال التهيئة المجالية وتدبير الموارد الطبيعية    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    لقجع: "مونديال 2030" تتويج لرؤية تنموية بقيادة الملك محمد السادس    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة        تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب        أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع عشر
في فض الخلافات والنزاعات الرياضية
المادة 87:
تحدث هيئة للتحكيم يحدد تنظيمها وتسييرها ونظامها بنص تنظيمي.
تختص هذه الهيئة في الخلافات الناجمة عن تنظيم وممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. وتناط بها مهمة البت في القضايا التي تحال عليها ضد القرارات النهائية المتخذة من طرف الهيآت الجامعية وكذا الخلافات التي تنتج عن تطبيق العقدة الرياضية أو عقدة الاحتضان المشار إليها في المادتين 14 و48 من هذا القانون.
يجب أن تعرض الخلافات والنزاعات الرياضية على هيئة التحكيم الرياضي قبل التقدم بأي طعن أمام المحاكم المختصة في القانون العام.
المادة 88:
يعين أعضاء هيئة التحكيم الرياضي من طرف الإدارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين وميدان القانون والمالية والحسابات وبالاستقامة.
عندما يتعلق الطعن المعروض على هيئة التحكيم الرياضي بقرار صادر عن هيئة جامعية، ينبغي لهذا القرار أن يصاغ داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من صدور القرار النهائي من طرف الهيئة الجامعية المختصة.
ولا يوقف تقديم الطعن تنفيذ القرارات.
المادة 89:
تسري القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم الرياضي على جميع الأطراف، وهي قابلة للطعن طبقا للقانون العام.
الباب الخامس عشر
في سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة العنف في الرياضة
المادة 90: يجب على الجامعات الرياضية أن تحدد، داخل أنظمتها، القواعد المتعلقة بتنظيم جميع التظاهرات و المنافسات الرياضية التي تتكفل بها بما في ذلك القواعد الخاصة بسلامة جريان هذه التظاهرات والمنافسات.
ولا يجوز للجامعات أن تفوض اختصاصاتها لتنظيم تظاهرات أو منافسات رياضية يتطلب تنظيمها شروطا أمنية خاصة. ويجب عليها إشعار السلطات الأمنية بانعقاد تلك التظاهرات والمنافسات.
المادة 91:
يحظر داخل وفي محيط الفضاءات التي تحتضن تظاهرات ومنافسات رياضية أو رياضة الأشخاص المعاقين أو خلال جريان تلك التظاهرات والمنافسات، الأفعال التالية التي تعتبر أفعالا جنائية:
-الولوج في حالة سكر أو تحت تأثير مواد ممنوعة.
-الولوج باستعمال القوة أو العنف أو الغش.
-إدخال، حيازة، تسويق، أو استهلاك مشروبات كحولية وكل المواد التي يمنعها القانون أو تمنعها أنظمة الجامعة.
-إدخال، حيازة تسويق أو استعمال كل الأشياء التي يمنعها القانون وأنظمة الجامعة.
-الحث على الكراهية والعنف.
-التفوه بكلام جارح أو مشنع سيما بواسطة أناشيد وكذا إدخال، حيازة أو استعراض شعارات وصور وعلامات ورموز تحمل ذات الحمولة.
-إدخال أية مادة ناري لاسيما المواد المولدة للدخان ونار البنغال، واللازر والشهب النارية وكل ما من شأنه إحداث ضرر بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
-رمي مقذوفات مهما كان نوعها.
-الدخول غير المسموح به إلى ساحة جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية.
-أي سلوك من شأنه أن يعرقل حسن جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية أو يلحق ضررا بسلامة الأشخاص والممتلكات.
المادة 92:
تحدث لجنة السهر على أمن التظاهرات والمنافسات الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ومحاربة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
تناط بهذه اللجنة مهمة إعداد برنامج وطني للتربية والتحسيس على الأمن ومكافحة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
ويحدد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي
وتقوم اللجنة كذلك باقتراح التدابير الإدارية على الجامعات في حق مرتكبي المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بالمنع من دخول الفضاءات الرياضية والفضاءات المحاذية لها.
تمثل هذه اللجنة بلجان محلية على الصعيدين المحلي والإقليمي، يحدد تكوينها وتنظيمها و تسييرها بنص تنظيمي.
الباب السادس عشر
في العقوبات
المادة 93:
تعاين المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمحضر يحرره مفتش من إدارة الرياضة يكون محلفا ومعتمدا لهذا الغرض أو ضابطا من ضباط الشرطة القضائية.
المادة 94:
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بفتح قاعة أو مؤسسة رياضية خاصة دون أن يصرح بذلك سلفا للإدارة.
المادة 95:
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة بكيفية مخالفة للتصريح المدلى به سلفا.
المادة 96:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة لا تتوفر فيها الشروط الصحية و الأمنية المقررة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.