في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    بدعم تقني صيني وتمويل إماراتي أوربي ومن الأوبك: أنبوب الغاز المغربي النيجيري ينطلق من الداخلة    الرباط.. توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    وقفات الجمعة ال74.. المغاربة يجددون مطالبهم برفع الحصار وإنهاء "الإبادة" في غزة    الثقة التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الأطر الوطنية "عامل أساسي في النجاح الحالي لمنتخباتنا" (عادل السايح)    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    دراسة تكشف عوامل جديدة مرتبطة بالخرف المبكر    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    تقرير: أخنوش يستخدم أمواله للسيطرة على الإعلام والصحافيون المستقلون يتعرضون لضغوط مستمرة    المغرب يودّع أحد رموزه الفنية.. محمد الشوبي يترجل بعد مسار طويل من الإبداع    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    إجهاض محاولة لتهريب أزيد من 51 ألف قرص مخدر بميناء طنجة المتوسط    مجلس الدفاع في لبنان يحذر "حماس"    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    في ساحة مسجد بدر بطراسة… رجل يقبّل طفلًا والأب يتصل بالشرطة    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع عشر
في فض الخلافات والنزاعات الرياضية
المادة 87:
تحدث هيئة للتحكيم يحدد تنظيمها وتسييرها ونظامها بنص تنظيمي.
تختص هذه الهيئة في الخلافات الناجمة عن تنظيم وممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. وتناط بها مهمة البت في القضايا التي تحال عليها ضد القرارات النهائية المتخذة من طرف الهيآت الجامعية وكذا الخلافات التي تنتج عن تطبيق العقدة الرياضية أو عقدة الاحتضان المشار إليها في المادتين 14 و48 من هذا القانون.
يجب أن تعرض الخلافات والنزاعات الرياضية على هيئة التحكيم الرياضي قبل التقدم بأي طعن أمام المحاكم المختصة في القانون العام.
المادة 88:
يعين أعضاء هيئة التحكيم الرياضي من طرف الإدارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين وميدان القانون والمالية والحسابات وبالاستقامة.
عندما يتعلق الطعن المعروض على هيئة التحكيم الرياضي بقرار صادر عن هيئة جامعية، ينبغي لهذا القرار أن يصاغ داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من صدور القرار النهائي من طرف الهيئة الجامعية المختصة.
ولا يوقف تقديم الطعن تنفيذ القرارات.
المادة 89:
تسري القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم الرياضي على جميع الأطراف، وهي قابلة للطعن طبقا للقانون العام.
الباب الخامس عشر
في سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة العنف في الرياضة
المادة 90: يجب على الجامعات الرياضية أن تحدد، داخل أنظمتها، القواعد المتعلقة بتنظيم جميع التظاهرات و المنافسات الرياضية التي تتكفل بها بما في ذلك القواعد الخاصة بسلامة جريان هذه التظاهرات والمنافسات.
ولا يجوز للجامعات أن تفوض اختصاصاتها لتنظيم تظاهرات أو منافسات رياضية يتطلب تنظيمها شروطا أمنية خاصة. ويجب عليها إشعار السلطات الأمنية بانعقاد تلك التظاهرات والمنافسات.
المادة 91:
يحظر داخل وفي محيط الفضاءات التي تحتضن تظاهرات ومنافسات رياضية أو رياضة الأشخاص المعاقين أو خلال جريان تلك التظاهرات والمنافسات، الأفعال التالية التي تعتبر أفعالا جنائية:
-الولوج في حالة سكر أو تحت تأثير مواد ممنوعة.
-الولوج باستعمال القوة أو العنف أو الغش.
-إدخال، حيازة، تسويق، أو استهلاك مشروبات كحولية وكل المواد التي يمنعها القانون أو تمنعها أنظمة الجامعة.
-إدخال، حيازة تسويق أو استعمال كل الأشياء التي يمنعها القانون وأنظمة الجامعة.
-الحث على الكراهية والعنف.
-التفوه بكلام جارح أو مشنع سيما بواسطة أناشيد وكذا إدخال، حيازة أو استعراض شعارات وصور وعلامات ورموز تحمل ذات الحمولة.
-إدخال أية مادة ناري لاسيما المواد المولدة للدخان ونار البنغال، واللازر والشهب النارية وكل ما من شأنه إحداث ضرر بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
-رمي مقذوفات مهما كان نوعها.
-الدخول غير المسموح به إلى ساحة جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية.
-أي سلوك من شأنه أن يعرقل حسن جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية أو يلحق ضررا بسلامة الأشخاص والممتلكات.
المادة 92:
تحدث لجنة السهر على أمن التظاهرات والمنافسات الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ومحاربة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
تناط بهذه اللجنة مهمة إعداد برنامج وطني للتربية والتحسيس على الأمن ومكافحة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
ويحدد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي
وتقوم اللجنة كذلك باقتراح التدابير الإدارية على الجامعات في حق مرتكبي المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بالمنع من دخول الفضاءات الرياضية والفضاءات المحاذية لها.
تمثل هذه اللجنة بلجان محلية على الصعيدين المحلي والإقليمي، يحدد تكوينها وتنظيمها و تسييرها بنص تنظيمي.
الباب السادس عشر
في العقوبات
المادة 93:
تعاين المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمحضر يحرره مفتش من إدارة الرياضة يكون محلفا ومعتمدا لهذا الغرض أو ضابطا من ضباط الشرطة القضائية.
المادة 94:
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بفتح قاعة أو مؤسسة رياضية خاصة دون أن يصرح بذلك سلفا للإدارة.
المادة 95:
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة بكيفية مخالفة للتصريح المدلى به سلفا.
المادة 96:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة لا تتوفر فيها الشروط الصحية و الأمنية المقررة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.