توقعات أحوال الطقس اليوم السبت            لجنة ثلاثية لرئاسة المؤتمر 18 لحزب الاستقلال    زفاف العائلات الكبيرة.. زواج ابنة أخنوش من نجل الملياردير الصفريوي    هجوم روسي استهدف السكك بأوكرانيا لتعطيل الإمدادات د مريكان    سامسونغ تزيح آبل عن عرش صناعة الهواتف و شاومي تتقدم إلى المركز الثالث    حريق كبير قرب مستودع لقارورات غاز البوتان يستنفر سلطات طنجة    حكيم زياش يتألق في مباريات غلطة سراي    احتجاج تيار ولد الرشيد يربك مؤتمر الاستقلال    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    زلزال بقوة 6 درجات يضرب دولة جديدة    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    حالة "البلوكاج" مستمرة في أشغال مؤتمر حزب الاستقلال والمؤتمرون يرفضون مناقشة التقريرين الأدبي والمالي    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    ممثل تركي مشهور شرا مدرسة وريبها.. نتاقم من المعلمين لي كانو كيضربوه ملي كان صغير    بوزنيقة : انطلاق المؤتمر 18 لحزب الاستقلال بحضور 3600 مؤتمر(فيديو)    طقس السبت: أمطار وطقس بارد بهذه المناطق!    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    فضّ الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية: ماذا تقول قوانين البلاد؟    رئيس بركان يشيد بسلوك الجمهور المغربي    بركة يتهم النظام الجزائري بافتعال المؤامرات وخيانة تطلعات الشعوب المغاربية    الصحراء تغري الشركات الفرنسية.. العلوي: قصة مشتركة تجمع الرباط وباريس    شبكة جديدة طاحت فالشمال كتبيراطي شبكات الاتصالات الوطنية وها المحجوزات    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    "طوطو" يشرب الخمر أمام الجمهور في سهرة غنائية    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    رئيس اتحاد العاصمة صدم الكابرانات: المغاربة استقبلونا مزيان وكنشكروهم وغانلعبو الماتش مع بركان    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال27).. الشباب السالمي يتعادل مع ضيفه مولودية وجدة 0-0    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    الأمثال العامية بتطوان... (583)    تفريغ 84 طنا من منتجات الصيد البحري بميناء مرتيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2024    السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي    قميص بركان يهزم الجزائر في الإستئناف    عطلة مدرسية.. الشركة الوطنية للطرق السيارة تحذر السائقين    للجمعة 29.. آلاف المغاربة يجددون المطالبة بوقف الحرب على غزة    مقتل 51 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    الأميرة للا مريم تترأس اجتماعا بالرباط    مندوبية السجون تغلق "سات فيلاج" بطنجة    بيدرو روشا رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    ‬غراسياس ‬بيدرو‮!‬    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    احتجاجا على حرب غزة.. استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية    سعر الذهب يتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    تطوان .. احتفالية خاصة تخليدا لشهر التراث 2024    "شيخ الخمارين ..الروبيو ، نديم شكري" كتاب جديد لأسامة العوامي التيوى    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    السعودية قد تمثل للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون    عرض فيلم "أفضل" بالمعهد الفرنسي بتطوان    مؤسسة (البيت العربي) بإسبانيا تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال18    الأمثال العامية بتطوان... (582)    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشخص المعاق بين التشريع المغربي و مرجعية المعايير الدولية

أما باقي المواد فإنها تحدد بشكل عام ودون تدقيق بعض حقوق المعاقين فالمادة الرابعة تشير إلى حق المعاق في البطاقة (بطاقة المعاق) هذه الأخيرة تمنحه مجموعة من التسهيلات التي تشير إليها المادة 22 . وكذلك الحق في الوقاية من الإعاقة الحق في الصحة، كما استشف ذلك من خلال مضمون المادة 7 والمادة 8، وتشير المادة الثانية عشرة إلى الحق في التعليم والتكوين المهني، أما المادة 15 فإنها تقر حق المعاق في الرياضة، وأشارت المادة 16 إلى الحق في التكوين المهني.
أما الحق في الشغل والحق في التعويضات وأولوية الاستفادة من الشغل فإنها متضمنة في المواد 17، 18، 19، 20، 21.
لهذا القانون أهمية، لكنه لا يخلو من عيوب وثغرات فهو مصاغ صياغة عامة إذ لا يحدد الحقوق بشكل مدقق، وكذلك لا يلقي واجب النهوض بالمعاق ورعايته على الجهات المعنية بشكل واضح، فهو عبارة عن أحكام عامة ومبادئ وإعلان للنيات من خلال الصياغة «تشجع الدولة والجماعات المحلية ، تعمل الإدارة وتشجع- تقوم الإدارة في حدود الإمكانيات المتاحة لها- تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين- تسهر الإدارة في حدود الإمكانيات». وغيرها من الصيغ غير المألوفة في صياغة القوانين، كما يلاحظ كذلك غياب أية ضمانة لضمان تطبيق هذا القانون، فالمادة 25 لا يمكن اعتبارها ضمانة مهمة. تقول هذه المادة: يعاقب مشغلو القطاع الخاص الذين يخالفون مقتضيات المادة 20 من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 10.000 درهم.
ج- المرسوم التطبيقي:
صدر المرسوم التطبيقي رقم: 2.97.218 بتاريخ 19 دجنبر 1997 المرتبط بالقوانين السابق تناولهما ويتضمن 5 أبواب و19 مادة تناول الباب الأول كل ما يتعلق باللجنة التقنية المركزية الخاصة اختصاصاتها التي حددت في دراسة طلبات الحصول على البطاقة وتجديدها، تحديد درجة الإعاقة ومدتها، إبداء الرأي في حالة حجز البطاقة، وتتكون هذه اللجنة من أطباء متنوعي التخصصات وقوانين ومرشدة أو مساعدة اجتماعية ومختص في أجهزة استبدال الأعضاء وممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالصحة. أما الباب الثاني فقد تناول الجانب المتعلق بالبطاقة، حيث الحصول عليها والبيانات اللازمة توافرها والامتيازات التي تمنحها. أما الباب الثالث: فقد تناول مسألة التعليم والتكوين بحيث أقر بضرورة إدماج ذوي الإعاقة الخفيفة والمتوسطة البالغين سن التمدرس في مؤسسات التعليم العامة أو إنشاء في حالة الضرورة أقسام مندمجة في المؤسسات العامة وتخصيص أقسام خاصة للأطفال المكفوفين كما أعفى الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانوني للتمدرس. وحدد التسهيلات التي تمنح للطلبة والتلاميذ المعاقين فيما يخص الحصول على المنحة وإجراء الامتحانات والاستفادة من الإقامة الجامعية، في حين تناول الباب الرابع من المرسوم موضوع التشغيل وإعادة التأهيل ولم يتم في هذا الصدد إضافة شيئ جديد للقانون السابق بحيث أشار قرار إلى أن تحديد النسبة المئوية من مناصب الشغل داخل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية المخصصة للمعاقين. وكذلك لائحة المناصب المخصصة بالأولوية للمعاقين سيحددها قرار السيد وزير الأول وهو ما تم فعلا، حيث أصدر هذا الأخير قراره رقم:3.13000 بتاريخ 2000/06/10 المنشور بالجريد الرسمية رقم: 4829 في الموضوع محددا النسبة المؤوية في %7 كذلك لائحة الوظائف المخصصة لمعاقين لكنه اشترط للاستفادة من ذلك حصول على بطاقة المعاق التي لم يتم إعدادها بعد من طرف الجهة المعنية.
د- القوانين التنظيمية لحماية المعاق.
* صدور المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (أبريل 1982) الذي تضمن من بين اختصاصاته إعادة تكييف المعاقين وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.
* صدور المرسوم المتعلق بإحداث مجالس جهوية للعمل الاجتماعي ومجلس أعلى للعمل الاجتماعي (فاتح أبريل 1985) الذي أنيطت به فيما يتعلق بالمعاقين ثلاث نقط أساسية:
- دراسة جميع القضايا المتعلقة بالمعاقين وطنيا وجهويا مع تقديم الحلول الملائمة.
- التنسيق بين القطاعات المهتمة بالعمل الاجتماعي بكل مكوناته بما فيه الاهتمام بالمعاقين وكذا التنسيق بين الجمعيات التطوعية المهتمة بهذه الفئة.
- تمثيل الجمعيات المهتمة بالمعاقين في حظيرة المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للعمل الاجتماعي.
* صدور مرسوم يغير المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (1992) الذي أضاف نقطتين أساسيتين لفائدة المعاقين:
1- وتتجلى في توضيح الاختصاص وجعله أكثر تجاوبا للطموح المبرمج.
2- إنشاء هيكل إداري متخصص في مجال المعاقين ضمن التنظيم الهيكلي للوزارة (مصلحة المعاقين).
وفي غياب قانون خاص وموحد للشخص المعاق يمكن القول بأنه اضحى ضروريا وضع تشريع شامل يعالج وضعية الشخص المعاق،يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الدولية والبروتكول الاضافي التي صادقت عليهما المملكة المغربية حتى تتكامل مع بعض القوانين القليلة المتفرقة :قانون الرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر (05-81)، ثم قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين (12-91)، ثم صدور المرسوم التطبيقي لهما رقم 2.97.218 بتاريخ 19 دجنبر 1997 .
أستاذ القانون الدولي ومدير مختبر
دراسات حقوق الانسان بكلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.