أوروبا تصدم المغرب مرة أخرى بسبب خضر غير صالحة للاستهلاك    هل ينهي مجلس المنافسة تلاعب "لوبيات" الصيد البحري ويضع حدا لارتفاع أسعار الأسماك بالناظور؟    مركز دراسات.. لهذا ترغب واشنطن في انتصار مغربي سريع في حال وقوع حرب مع الجزائر    تركيا تعلق المعاملات التجارية مع إسرائيل    أنور الخليل: "الناظور تستحق مركبا ثقافيا كبيرا.. وهذه مشاريعي المستقبلية    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة    مطالب بعقد اجتماع عاجل بالبرلمان لمناقشة توقيف الدعم الاجتماعي عن العديد من الأسر    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب للفترة 2023-2024    المخزون المائي بسدود الشمال يناهز مليار و100 مليون متر مكعب    مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    بايتاس: الاتفاق الاجتماعي قبيل فاتح ماي ليس "مقايضة" .. و"لكلّ إصلاح كلفة"    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة.. واعتقالات في الضفة الغربية    الأمطار تغلق مدارس وشركات مجددا في الإمارات وتتسبب باضطراب حركة مطار دبي    "الأمم المتحدة" تقدر كلفة إعادة إعمار غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار    الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تؤكد تأهل نهضة بركان إلى نهائي كأس "الكاف"    فوضى «الفراشة» بالفنيدق تتحول إلى محاولة قتل    مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير مروعة بطنجة    ندوة بطنجة تناقش مكافحة غسل الأموال    طلبة الطب: مطالبنا لا تمس بسيادة الدولة وأجلنا الاحتجاج تعبيرا عن حسن النية لكن لا وجود لأي تجاوب    باحثون يكتشفون آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله    مدير ثانوية التقدم اللي حصل كيتحرش بتلميذة بغا يدافع على راسو: قال للجدارمية أنه ماشي هو اللي باين فداك الفيديو    مقعد الفايق منوّض جدل كبير.. السلاوني المرشح الرابع فلائحة "الأحرار" حط طعن فالمحكمة الدستورية ضد قنديل وصرّح ل"كود": قدمناه فالأجل القانوني    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    المكتب الوطني للمطارات كيوجد لتصميم بناء مقر اجتماعي.. وها شنو لونصات لقلالش    طاهرة تودع مسلسل "المختفي" بكلمات مؤثرة    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً        جامعة في نيويورك تهدد بفصل طلاب تظاهروا تأييداً للفلسطينيين    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    حادثة سير خطيرة بمركز جماعة الرواضي باقليم الحسيمة    بورصة الدار البيضاء : تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    رغم الهزيمة.. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي أبطال أوروبا    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    نادي الشباب السعودي يسعى لضم حكيم زياش    الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يصدر قرارا مثيرا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين بمنع ارتداء سراويل داخلية تغطي الركبة    السجن لبارون مخدرات مغربي مقيم بشكل غير قانوني بإسبانيا    قمة "نارية" بين حامل اللقب نهضة بركان ومتزعم البطولة الجيش الملكي في دور السدس عشر    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    رونالدو يقود النصر إلى نهائي كأس السعودية لمواجهة غريمه التقليدي الهلال    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    دورة مدريد لكرة المضرب: الروسي روبليف ي قصي ألكاراس حامل اللقب    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    اتحاد جدة صيفطو كريم بنزيما لريال مدريد وها علاش    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة


> المادة1 :
تشكل النشاطات البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين عاملا هاما في التوازن والصحة وتفتح كل شخص وعنصرا أساسيا في التربية والثقافة والتضامن الاجتماعي. وتعتبر تنمية الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ذات نفع عام وممارسستها حق لكل شخص.
وتضطلع الدولة بمسؤولية تنمية الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين وكذا بتنمية الحركة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين، المكونة من جمعيات وشركات رياضية هادفة إلى تحقيق الربح والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية والعصب الجهوية الاحترافية والجامعات الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية واللجان الأولمبية الجهوية.
وتضطلع الدولة بمسؤولية تنمية الحركة الرياضية وتقوم بتأطيرها ومراقبتها. وتساهم الجهات والجمعيات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيون في النهوض بالحياة الجمعوية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. ويساهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص أو العام، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات، في تعزيز الحركة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين، والبنيات التحتية لممارسة الانشطة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين وتدعيم وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين. ويقصد، من خلال هذا القانون بمايلي:
أ-نشطة بدنية ورياضية ورياضة الاشخاص المعاقين: الانشطة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات أو البارالمبية
-الانشطة الرياضية: الانشطة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين
الجمعيات الرياضية: الجمعيات المعتمدة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والتي تضم أنشطة رياضية
- الاطر الرياضية: الاطر التي تزاول نشاطها في مجالات الرياضة أو رياضة الاشخاص المعاقين
- العصب: العصب الجهوية أو الاحترافية التي تنظم أنشطة رياضية تحت إشرافها
- الجامعات: الجامعات الوطنية المؤهلة التي تشرف على تنظيم نشاط أو أنشطة رياضية
- مؤسسات خاصة للرياضة: المؤسسات الخاصة التي تزاول بها أنشطة رياضية
- شركات رياضية هادفة إلى تحقيق الربح: الشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح المعتمدة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تضم أو تسير أنشطة رياضية.
- رياضيو المستوى العالي: الرياضيون أو اللاعبون الذين يمارسون أنشطة رياضية من مستوى عال.
الباب الأول: في التربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية
> المادة 2:
تلقن مواد التربية البدنية والرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوني ومؤسسات التكوين المهني العامة والخاصة. وتدرس وتراعي نتائجها في الامتحانات على غرار المواد الأخرى الملقنة في تلك المؤسسات، على أن يكون ذلك وفق أساليب تناسب مالها من خصوصيات، ويصبح تلقينها اجباريا بالتدريج في كل مستويات التعليم بموجب نص تنظيمي بحسب الوسائل المتاحة للإدارة.
> المادة 3:
تحدث بكل مؤسسة عامة أو خاصة للتعليم الابتدائي والثانوي أو التكوين المهني يمارس بها تلقين التربية البدنية والرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين بصفة اجبارية، جمعية رياضية طبقا لأحكام المادة الرابعة أدناه.
> المادة 4:
تتأسس الجمعية وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات حسبما وقع تغييره وتتميمه عدا الاستثناء التالية:
1 - يرأس الجمعية مدير المؤسسة وتتألف وجوبا من التلاميذ المسجلين بها الذين يمارسون التربية البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ومن مدرسي التربية البندية والرياضة ورياضة الاشخاص المعاقين بالمؤسسة.
2 - يتكون ثلثا أعضاء جهاز تسيير ادارة الجمعية الذي يجب أن يرأسه مدير المؤسسة، من أساتذة التربية البدنية والرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين الذين يعينهم رئيس المؤسسة، وثلثهم من تلاميذ المؤسسة المنتخبين من قبل زملائهم.
ويشارك رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو من يمثله والمسؤول عن النشاط الموازي بالمؤسسة في الجهاز الاداري للجمعية بصفة استشارية.
وتضع الادارة نظاما أساسيا نموذجيا للجمعيات الرياضية المكونة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني.
> المادة 5:
تنضوي الجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ومؤسسات التكوين المهني إلى جامعة وطنية للرياضة المدرسية (ج و ر م) تضم الأنشطة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين تسري عليها أحكام الظهير الشريف الآنف ذكره رقم 376 - 58 - 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (نونبر 1958) حسبما تم تغييره وتتميه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن توافق الادارة على نظام الاساسي. ولا يجوز للجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية ورياضة الاشخاص المعاقين (ج و ر م).
> المادة 6:
تنظم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من كليات ومعاهد ومدارس عليا متخصصة، بما فيها مؤسسات تكوين الأطر العليا، أنشطة بدنية ورياضية ورياضة الاشخاص المعاقين لفائدة طلابها في إطار جمعيات تؤسس وتسير طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ويسوغ للمجالس المختصة لدى الجامعات والمعاهد المشار إليها أعلاه، أن تقترح على السلطة المكلفة بوضع مقررات التعليم وتسليم الشهادات المتعلقة بها، تقرير اجبارية ممارسة الانشطة البدنية والرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين لفائدة طلابها.
> المادة 7:
تنضوي الجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية والمدارس والمعاهد المشار إليها في المادة السادسة أعلاه إلى جامعة وطنية للرياضة الجامعية (ج و ر ج) تضم الانشطة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين تسري عليها أحكام الظهير الشريف الآنف ذكره رقم 376- 58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) حسبما تم تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يحدد نظامها الاساسي بنص تنظيمي. ولا يجوز للجمعيات الرياضية للجامعات والمعاهد أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الوطنية للرياضة الجامعية.
الباب الثاني: في تنظيم الرياضة ورياضة الاشخاص المعاقين
الفرع الأول: الجمعيات الرياضية
> المادة 8:
تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات حسبما تم تغييره وتتميمه والاحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون.
يسوغ إحداث جمعيات رياضية لممارسة نشاط رياضي واحد.
وتعتبر الجمعية الرياضية المتعددة الانشطة مجموعة تضم مختلف الفروع. كما يعتبر كل نشاط أو نوع رياضي يمارس داخل الجمعية متعددة الفروع فرعا من فروعها لا يجوز له أن يتأسس على شكل جمعية رياضية أو على شكل شركة رياضية هادفة إلى تحقيق أرباح.
> المادة 9:
تنخرط الجمعيات الرياضية في العصب الجهوية والجامعات، وعند الاقتضاء، في العصب الاحترافية.
يجب على الجمعيات الرياضية أن تودع طلبات رخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم الاعضاء المنخرطين بها الراغبين في المشاركة في المنافسات الرياضية.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.