تعليق الدراسة باقليم الجديدة واقليم سيدي بنور يوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية    ابتدائية الجديدة تحسم ''ملف المزاد المشبوه'' وتدين متورطين في التلاعب بالمزادات وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    نشرة إنذارية جوية.. تحذير من مخاطر التنقل ودعوة لتوخي الحذر على الطرقات    العثور على جثة فتاة عشرينية في ظروف مأساوية بحي المرس بطنجة    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    أخنوش: إصلاح مناخ الأعمال يثمر إحداث 95 ألف مقاولة في 2024 و81 ألفا إلى متم شتنبر 2025    تعليق الدراسة بإقليم الفقيه بن صالح    الأحمد .. مهاجر سوري يتصدى للإرهاب ويتحوّل إلى بطل في أستراليا    "أسود الأطلس" و"النشامى" وجهاً لوجه في نهائي تاريخي لكأس العرب    كأس العرب: نهائي بطابع مغربي خالص بين الأردن والمغرب    اتهام نجل المخرج الأمريكي روب راينر بقتل والديه    وزارة النقل تهيب بالحذر على الطرق    صرف مساعدات مالية لموظفي الأمن    "الأسود" يتوافدون على "المعمورة"    الثلوج والأمطار تحرك السلطات المحلية في تنغير    الصحافي الفرنسي كريستوف غليز يطعن أمام محكمة النقض بحكم الحبس الصادر بحقه في الجزائر    حزب الاستقلال يعزي في ضحايا فيضانات آسفي ويؤكد تضامنه الكامل مع الساكنة    لجنة المعطيات تتبرأ من لوائح الصحافة    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    أخنوش: إقرار ميثاق جديد للاستثمار هو إصلاح فارق خلال الولاية الحكومية بعد أكثر من 26 سنة من الانتظارية    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية وهبات رياح قوية إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    المغرب يعبر الإمارات نحو نهائي كأس العرب قطر 2025    اكتفى بتعزية عابرة… أخنوش يمر سريعا على فاجعة آسفي في البرلمان    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    تعاون عربي في إصدار أغنية «روقان» للفنان المغربي محمد الرفاعي    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    كأس العرب.. السكيتيوي يعلن عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الإمارات    تراجع ب5,7% في نفقات المقاصة    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"        التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له    "لارام" تُوسع شبكتها الجوية ب10 وجهات جديدة ابتداء من 2026    "البيجيدي" ينتقد توزيع الدعم على الفلاحين الصغار بمنطق الولاءات السياسية والانتماء الحزبي    إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل عن حاخام قتل في هجوم سيدني وعلاقته بحرب غزة    البابا يحذر أجهزة المخابرات من إساءة استخدام برامج التجسس وتأثيرها على الحريات والديمقراطية    تقرير: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية    أسعار صناعات التحويل تزيد بالمغرب    ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً ينظم قواعد الذكاء الاصطناعي    سيول آسفي ترفع حصيلة الضحايا إلى 37 وفاة واستنفار متواصل للسلطات    محطة القطار "الرباط الرياض" تفتتح تأهبا لاستقبال كان المغرب    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    رافينيا يحسم مستقبله مع برشلونة بقرار مثير: "لن أغادر الفريق قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صميم الواقع .. اجتهاد القضاء الإداري
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 05 - 2010

كثيرة هي الأوامر والأحكام القضائية التي لا تجد طريقها للتنفيذ خاصة إذا تعلق الأمر بالدولة ومؤسساتها العمومية، بحيث لاتزال بعض العقليات لدى بعض الموظفين تعتبر أن الدولة فوق الجميع.
اجتهاد القضاء الإداري بالحكم بالغرامة التهديدية ضد الموظف في ماله الشخصي في حالة كونه المسؤول المباشر عن رفض تنفيذ أحكام السلطة القضائية، جاء ليضع ا لدولة ومؤسساتها على الطريق الصحيح للبناء الديمقراطي ويؤكد فصل السلط، ويدْعم استقلال القضاء.
الأمر رقم 787 الصادر عن الاستاذ محمد قصري رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات، في الملف عدد 08-807 س بتاريخ 2008-12-11 سيبقى - مثل غيره من الأوامر والأحكام والقرارات الإدارية الصادرة عبر التراب الوطني - معلمة تنير درب العدالة التي نصبو إليها جميعا.
«بناء على المقال المسجل والمؤاداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2008/02/20 يعرض فيه الطالبون بواسطة نائبهم ، أنهم في إطار استخلاص حقوقهم سبق لهم أن تقدموا بطلب تنفيذ الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخازن العام للمملكة على حساب وزارة التجهيز والنقل المفتوح وأمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز وقدره 1.040.125.00 درهما لكتابة الضبط لدى المحكمة قصد تسليمه للطالبين طبقا للإجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل، إلا أن الخازن الرئيسي للمملكة امتنع عن التنفيذ بدون موجب قانوني وأدلوا بمحضر الامتناع، والتمسوا تبعا لذلك الحكم بغرامة تهديدية قدرها 15000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ شخصيا ومرفقيا عن كل من الخازن الرئيسي للمملكة والسيد محمد مرزوقي والخازن العام للمملكة السيد سعيد الابراهيمي، وأرفقوا مقالهم بنسخة من الأمر القاضي بالمصادقة ونسخة من محضر الامتناع.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الخازن العام للمملكة والخازن الرئيسي للمملكة ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في طلب الغرامة التهديدية واحتياطيا رفض الطلب، مؤكدا أن الأمر المطلوب لتنفيذه بوشرت بشأنه مسطرة طلب ايقاف التنفيذ، ومضيفا أن الطلب لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفصل 448 من ق.م.م كما أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الخازن العام والخازن الرئيسي بصفتهما الشخصية يتعارض مع الفصل 448 من ق.م.م، وأرفق جوابه بصورة من طلب إيقاف التنفيذ.
وعقب الطالبون بواسطة نائبهم مؤكدين صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ وأدلوا بشهادة منطوق القرار وكذا بصورة لمحضر امتناع ثان وصورة لمذكرة مصلحية مؤرخة في 200/3/04 موجهة من الخازن العام للمملكة الى الخازن الرئيسي تحثه على ضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا رفض الطلب لكون الحكم أساس مسطرة الحجز قد تم تنفيذه بشكل كامل وبالتالي أصبح طلب الغرامة التهديدية غير ذي موضوع و أرفق جوابه بوصرة لمقرر الإيداع.
وعقب الطالبون بواسطة نائبهم ملتمسين استبعاد جميع الدفوعات وتمتيعهم بما جاء في مقالهم الافتتاحي مؤكدين أن التعويض المحكوم به مقدر محدد قيميا جملة وتفصيلا دون تجزئته إلى النصف أو الربع أو عدم تنفيذه كليا..
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات قصد إمهال الوكيل القضائي للمملكة للإدلاء بمآل الصلح.
وبناء على تعذر إجراء الصلح، تقرر اعتبار القضية جاهزة فتم حجزها للتأمل لجلسة يومه.
وبعد التأمل طبقا للقانون،حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المطلوب ضده لامتناعه غير المبرر عن التنفيذ.
حيث يختص رئيس المحكمة الادارية بوصفه قاضيا للتنفيذ بتحديد الغرامة التهديدية بصفته هاته وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، مما يبقى الدفع بعدم اختصاصه لتحديد الغرامة التهديدية بصفته قاضا للمستعجلات بناء على شرطي توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق غير مؤسس.
وحيث أن الالتزام بالشيء المقضي به هو مبدأ قانوني مقدس يستهدف سيادة القانون والمشروعية، وليعلو في القيمة على كل قرار أو إجراء إداري، وأنه لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة ورجالاتها للقانون وسيادة المشروعية، وأنه لا قيمة لهذا المبدأ ما لم يقترن مبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها من طرف المسؤولين عن التنفيذ، فإنه لا حماية قضائية ولا قيمة للقانون بغير تنفيذ.
وحيث أن المرجع القانوني في تحديد الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الادارة ورجالاتها على التنفيذ هو مقتضيات الفصل 448 من ق. م. م. بناء على الإحالة الواردة في فصل 7 من القانون 41/90 على قواعد المسطرة المدنية، وأن صيغة المنفذ عليه الواردة بالمادة 448 من ق. م. م. جاءت عامة، وبذلك تشمل كلا من أشخاص القانون العام والخاص، خصوصا وأن التنفيذ في نهاية الأمة لا يجري ضد الادارة كشخص معنوي وآلية إدارية بقدر ما يجري ضد المسؤولين في الادارة عن التنفيذ، وأن امتناعهم عن التنفيذ بدون مبرر بصفتهم هاته يبرر تحديد الغرامة التهديدية في حقهم.
وحيث أن المناط في تحديد الغرامة التهديدية على مقتضى الفصل 448 من ق. م. م هو أن يتعلق الحكم أو الأمر المعني بالتنفيذ بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه، ويشمل ذلك حتى الأداءات المالية، وأن يكون العمل المقصود بالتنفيذ مما يدخل في صلاحيات المعني بالتنفيذ، ويتطلب تدخله الشخصي لإنجازه، وأن يكون الامتناع عن التنفيذ غير مبرر ويكتسي طابع التعنت.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف التنفيذي امتناع الخزينة في شخص الخازن الرئيسي لها باعتباره محجوز بين يديه عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر، ذلك أن الأحكام القابلة للتنفيذ تعتبر بمثابة وثيقة محاسبية تلزم المحاسب العممي بالتنفيذ، باعتبارها تسمو على القاعدة القانونية، ومن تم فلا مجال للتمسك بخرق قواعد المحاسبة العمومية، مما يرتب مسؤولية المطلوب ضده، وبالتالي يبقى طلب تحديد الغرامة التهديدية في حقه مؤسس.
وحيث وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديد الغرامة التهديدية، أخذاً بعين الاعتبار طبيعة المحكوم به ومدى تعنت المنفذ عليه نرى تحديدها في ضوء الطلب وسلطتنا التقديرية في مبلغ 2000,00 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
المنطوق
وتطبيقا للفصلين 19/7 من القانون 41/90 والفصل 149 من ق. م. م.
لهذه الأسباب.
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الخزينة العامة في شخص الخازن الرئيسي لها في مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.