لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    دعوات لإلغاء ترخيص "أوبر" في مصر بعد محاولة اغتصاب جديدة    هل يتجه المغرب إلى تصميم المدن الذكية ؟    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    زنيبر.. رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمه في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها    شبيبة البيجدي ترفض "استفزازات" ميراوي وتحذر تأجيج الاحتجاجات    توصيات بمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي    "البسيج" يفكك خلية إرهابية بمدينتي تيزنيت وسيدي سليمان    إدارة الزمالك تسجل اعتراضا جديدا قبل مواجهة نهضة بركان    السيتي يهزم توتنهام ويقترب من التتويج بالبريمرليغ    ميراوي يجدد دعوته لطلبة الطب بالعودة إلى الدراسة والابتعاد عن ممارسة السياسة    رفع أسطول الطائرات والترخيص ل52 شركة.. الحكومة تكشف خطتها لتحسين النقل الجوي قبل المونديال    طقس الأربعاء.. نزول أمطار متفرقة بهذه المناطق        الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية.. ميراوي: الوزارة تهدف إلى 410 ألف سرير    إسرائيل تقول إنه يتعين على مصر إعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة، والقاهرة تستنكر محاولات تحميلها الأزمة الإنسانية        توقيف 8 طلبة طب بوجدة بعد يوم واحد من تهديدات ميراوي    توقيع عقد للتنزيل الجهوي لخارطة طريق السياحة بجة الشمال    عميد المنتخب المغربي يتوج هدافا للدوري الفرنسي    الأمثال العامية بتطوان... (598)    رئيس "الليغا" يؤكد انضمام مبابي لريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات    تاريخها يعود ل400 مليون سنة.. الشيلي تعيد للمغرب 117 قطعة أحفورية مهربة    وزير التجهيز: 3000 كلم طرق سيّارة ستواكب تنظيم المغرب لكأس العالم    القضاء يتابع مُقتحم مباراة نهضة بركان والزمالك    الجامعة تعين مساعدا جديدا لطارق السكتيوي    340 نقطة سوداء على مستوى الطرق الوطنية تتسبب في حوادث السير    الاتحاد الأوروبي يمنح الضوء الأخضر النهائي لميثاق الهجرة واللجوء الجديد    قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة ارتفعت لأزيد من 3,5 مليار درهم    "الطابع" لرشيد الوالي يكشف عن مأساة مهاجر مغربي في رحلة بحث عن الهوية    تنسيقيات التعليم تؤكد رفضها القاطع ل"عقوبات" الأساتذة وتحذر من شبح احتقان جديد    هذا الجدل في المغرب… قوة التعيين وقوة الانتخاب    دار الشعر بمراكش تواصل الانفتاح على التعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي    جماعة طنجة ترصد نصف مليار لتثبيت مئات الكاميرات لمراقبة شوارع المدينة    بسبب إياب نهائي الكونفدرالية.. تأجيل مواجهة نهضة بركان والرجاء إلى يوم 23 ماي القادم    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35173 منذ بدء الحرب    إدارة السجن المحلي بتطوان تنفي تعرض سجين لأي اعتداء من طرف الموظفين أو السجناء    "أكديطال" تفتتح مستشفى ابن النفيس    "أطلنطا سند" تطلق التأمين المتعدد المخاطر منتوج "برو + المكتب"    الباحث البحريني نوح خليفة: جهود المغرب تأتي موازية لتطلعات العالم الإنساني وعالم الطبيعة    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    هاشم تقدم مؤلف "مدن وقرى المغرب"    دعوات متزايدة عبر الإنترنت لمقاطعة مشاهير يلتزمون الصمت حيال الحرب على غزة    بيع لوحة رسمها الفنان فرنسيس بايكن مقابل 27.7 مليون دولار    الصين تدعو لعلاقات سليمة ومستقرة مع كوريا    المخرج الإيراني محمد رسولوف يفر من بلاده "سرا" بعد الحكم عليه بالجلد والسجن    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات شح الإمدادات    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    جامعة شعيب الدكالي تنظم الدورة 13 للقاءات المغربية حول كيمياء الحالة الصلبة    اعتقالات و"اقتحام" وإضراب عام تعيشه تونس قبيل الاستحقاق الانتخابي    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صميم الواقع .. اجتهاد القضاء الإداري
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 05 - 2010

كثيرة هي الأوامر والأحكام القضائية التي لا تجد طريقها للتنفيذ خاصة إذا تعلق الأمر بالدولة ومؤسساتها العمومية، بحيث لاتزال بعض العقليات لدى بعض الموظفين تعتبر أن الدولة فوق الجميع.
اجتهاد القضاء الإداري بالحكم بالغرامة التهديدية ضد الموظف في ماله الشخصي في حالة كونه المسؤول المباشر عن رفض تنفيذ أحكام السلطة القضائية، جاء ليضع ا لدولة ومؤسساتها على الطريق الصحيح للبناء الديمقراطي ويؤكد فصل السلط، ويدْعم استقلال القضاء.
الأمر رقم 787 الصادر عن الاستاذ محمد قصري رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات، في الملف عدد 08-807 س بتاريخ 2008-12-11 سيبقى - مثل غيره من الأوامر والأحكام والقرارات الإدارية الصادرة عبر التراب الوطني - معلمة تنير درب العدالة التي نصبو إليها جميعا.
«بناء على المقال المسجل والمؤاداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2008/02/20 يعرض فيه الطالبون بواسطة نائبهم ، أنهم في إطار استخلاص حقوقهم سبق لهم أن تقدموا بطلب تنفيذ الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخازن العام للمملكة على حساب وزارة التجهيز والنقل المفتوح وأمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز وقدره 1.040.125.00 درهما لكتابة الضبط لدى المحكمة قصد تسليمه للطالبين طبقا للإجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل، إلا أن الخازن الرئيسي للمملكة امتنع عن التنفيذ بدون موجب قانوني وأدلوا بمحضر الامتناع، والتمسوا تبعا لذلك الحكم بغرامة تهديدية قدرها 15000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ شخصيا ومرفقيا عن كل من الخازن الرئيسي للمملكة والسيد محمد مرزوقي والخازن العام للمملكة السيد سعيد الابراهيمي، وأرفقوا مقالهم بنسخة من الأمر القاضي بالمصادقة ونسخة من محضر الامتناع.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الخازن العام للمملكة والخازن الرئيسي للمملكة ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في طلب الغرامة التهديدية واحتياطيا رفض الطلب، مؤكدا أن الأمر المطلوب لتنفيذه بوشرت بشأنه مسطرة طلب ايقاف التنفيذ، ومضيفا أن الطلب لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفصل 448 من ق.م.م كما أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الخازن العام والخازن الرئيسي بصفتهما الشخصية يتعارض مع الفصل 448 من ق.م.م، وأرفق جوابه بصورة من طلب إيقاف التنفيذ.
وعقب الطالبون بواسطة نائبهم مؤكدين صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ وأدلوا بشهادة منطوق القرار وكذا بصورة لمحضر امتناع ثان وصورة لمذكرة مصلحية مؤرخة في 200/3/04 موجهة من الخازن العام للمملكة الى الخازن الرئيسي تحثه على ضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا رفض الطلب لكون الحكم أساس مسطرة الحجز قد تم تنفيذه بشكل كامل وبالتالي أصبح طلب الغرامة التهديدية غير ذي موضوع و أرفق جوابه بوصرة لمقرر الإيداع.
وعقب الطالبون بواسطة نائبهم ملتمسين استبعاد جميع الدفوعات وتمتيعهم بما جاء في مقالهم الافتتاحي مؤكدين أن التعويض المحكوم به مقدر محدد قيميا جملة وتفصيلا دون تجزئته إلى النصف أو الربع أو عدم تنفيذه كليا..
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات قصد إمهال الوكيل القضائي للمملكة للإدلاء بمآل الصلح.
وبناء على تعذر إجراء الصلح، تقرر اعتبار القضية جاهزة فتم حجزها للتأمل لجلسة يومه.
وبعد التأمل طبقا للقانون،حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المطلوب ضده لامتناعه غير المبرر عن التنفيذ.
حيث يختص رئيس المحكمة الادارية بوصفه قاضيا للتنفيذ بتحديد الغرامة التهديدية بصفته هاته وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، مما يبقى الدفع بعدم اختصاصه لتحديد الغرامة التهديدية بصفته قاضا للمستعجلات بناء على شرطي توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق غير مؤسس.
وحيث أن الالتزام بالشيء المقضي به هو مبدأ قانوني مقدس يستهدف سيادة القانون والمشروعية، وليعلو في القيمة على كل قرار أو إجراء إداري، وأنه لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة ورجالاتها للقانون وسيادة المشروعية، وأنه لا قيمة لهذا المبدأ ما لم يقترن مبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها من طرف المسؤولين عن التنفيذ، فإنه لا حماية قضائية ولا قيمة للقانون بغير تنفيذ.
وحيث أن المرجع القانوني في تحديد الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الادارة ورجالاتها على التنفيذ هو مقتضيات الفصل 448 من ق. م. م. بناء على الإحالة الواردة في فصل 7 من القانون 41/90 على قواعد المسطرة المدنية، وأن صيغة المنفذ عليه الواردة بالمادة 448 من ق. م. م. جاءت عامة، وبذلك تشمل كلا من أشخاص القانون العام والخاص، خصوصا وأن التنفيذ في نهاية الأمة لا يجري ضد الادارة كشخص معنوي وآلية إدارية بقدر ما يجري ضد المسؤولين في الادارة عن التنفيذ، وأن امتناعهم عن التنفيذ بدون مبرر بصفتهم هاته يبرر تحديد الغرامة التهديدية في حقهم.
وحيث أن المناط في تحديد الغرامة التهديدية على مقتضى الفصل 448 من ق. م. م هو أن يتعلق الحكم أو الأمر المعني بالتنفيذ بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه، ويشمل ذلك حتى الأداءات المالية، وأن يكون العمل المقصود بالتنفيذ مما يدخل في صلاحيات المعني بالتنفيذ، ويتطلب تدخله الشخصي لإنجازه، وأن يكون الامتناع عن التنفيذ غير مبرر ويكتسي طابع التعنت.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف التنفيذي امتناع الخزينة في شخص الخازن الرئيسي لها باعتباره محجوز بين يديه عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر، ذلك أن الأحكام القابلة للتنفيذ تعتبر بمثابة وثيقة محاسبية تلزم المحاسب العممي بالتنفيذ، باعتبارها تسمو على القاعدة القانونية، ومن تم فلا مجال للتمسك بخرق قواعد المحاسبة العمومية، مما يرتب مسؤولية المطلوب ضده، وبالتالي يبقى طلب تحديد الغرامة التهديدية في حقه مؤسس.
وحيث وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديد الغرامة التهديدية، أخذاً بعين الاعتبار طبيعة المحكوم به ومدى تعنت المنفذ عليه نرى تحديدها في ضوء الطلب وسلطتنا التقديرية في مبلغ 2000,00 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
المنطوق
وتطبيقا للفصلين 19/7 من القانون 41/90 والفصل 149 من ق. م. م.
لهذه الأسباب.
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الخزينة العامة في شخص الخازن الرئيسي لها في مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.