المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صميم الواقع .. اجتهاد القضاء الإداري
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 05 - 2010

كثيرة هي الأوامر والأحكام القضائية التي لا تجد طريقها للتنفيذ خاصة إذا تعلق الأمر بالدولة ومؤسساتها العمومية، بحيث لاتزال بعض العقليات لدى بعض الموظفين تعتبر أن الدولة فوق الجميع.
اجتهاد القضاء الإداري بالحكم بالغرامة التهديدية ضد الموظف في ماله الشخصي في حالة كونه المسؤول المباشر عن رفض تنفيذ أحكام السلطة القضائية، جاء ليضع ا لدولة ومؤسساتها على الطريق الصحيح للبناء الديمقراطي ويؤكد فصل السلط، ويدْعم استقلال القضاء.
الأمر رقم 787 الصادر عن الاستاذ محمد قصري رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات، في الملف عدد 08-807 س بتاريخ 2008-12-11 سيبقى - مثل غيره من الأوامر والأحكام والقرارات الإدارية الصادرة عبر التراب الوطني - معلمة تنير درب العدالة التي نصبو إليها جميعا.
«بناء على المقال المسجل والمؤاداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2008/02/20 يعرض فيه الطالبون بواسطة نائبهم ، أنهم في إطار استخلاص حقوقهم سبق لهم أن تقدموا بطلب تنفيذ الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخازن العام للمملكة على حساب وزارة التجهيز والنقل المفتوح وأمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز وقدره 1.040.125.00 درهما لكتابة الضبط لدى المحكمة قصد تسليمه للطالبين طبقا للإجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل، إلا أن الخازن الرئيسي للمملكة امتنع عن التنفيذ بدون موجب قانوني وأدلوا بمحضر الامتناع، والتمسوا تبعا لذلك الحكم بغرامة تهديدية قدرها 15000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ شخصيا ومرفقيا عن كل من الخازن الرئيسي للمملكة والسيد محمد مرزوقي والخازن العام للمملكة السيد سعيد الابراهيمي، وأرفقوا مقالهم بنسخة من الأمر القاضي بالمصادقة ونسخة من محضر الامتناع.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الخازن العام للمملكة والخازن الرئيسي للمملكة ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في طلب الغرامة التهديدية واحتياطيا رفض الطلب، مؤكدا أن الأمر المطلوب لتنفيذه بوشرت بشأنه مسطرة طلب ايقاف التنفيذ، ومضيفا أن الطلب لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفصل 448 من ق.م.م كما أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الخازن العام والخازن الرئيسي بصفتهما الشخصية يتعارض مع الفصل 448 من ق.م.م، وأرفق جوابه بصورة من طلب إيقاف التنفيذ.
وعقب الطالبون بواسطة نائبهم مؤكدين صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ وأدلوا بشهادة منطوق القرار وكذا بصورة لمحضر امتناع ثان وصورة لمذكرة مصلحية مؤرخة في 200/3/04 موجهة من الخازن العام للمملكة الى الخازن الرئيسي تحثه على ضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا رفض الطلب لكون الحكم أساس مسطرة الحجز قد تم تنفيذه بشكل كامل وبالتالي أصبح طلب الغرامة التهديدية غير ذي موضوع و أرفق جوابه بوصرة لمقرر الإيداع.
وعقب الطالبون بواسطة نائبهم ملتمسين استبعاد جميع الدفوعات وتمتيعهم بما جاء في مقالهم الافتتاحي مؤكدين أن التعويض المحكوم به مقدر محدد قيميا جملة وتفصيلا دون تجزئته إلى النصف أو الربع أو عدم تنفيذه كليا..
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات قصد إمهال الوكيل القضائي للمملكة للإدلاء بمآل الصلح.
وبناء على تعذر إجراء الصلح، تقرر اعتبار القضية جاهزة فتم حجزها للتأمل لجلسة يومه.
وبعد التأمل طبقا للقانون،حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المطلوب ضده لامتناعه غير المبرر عن التنفيذ.
حيث يختص رئيس المحكمة الادارية بوصفه قاضيا للتنفيذ بتحديد الغرامة التهديدية بصفته هاته وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، مما يبقى الدفع بعدم اختصاصه لتحديد الغرامة التهديدية بصفته قاضا للمستعجلات بناء على شرطي توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق غير مؤسس.
وحيث أن الالتزام بالشيء المقضي به هو مبدأ قانوني مقدس يستهدف سيادة القانون والمشروعية، وليعلو في القيمة على كل قرار أو إجراء إداري، وأنه لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة ورجالاتها للقانون وسيادة المشروعية، وأنه لا قيمة لهذا المبدأ ما لم يقترن مبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها من طرف المسؤولين عن التنفيذ، فإنه لا حماية قضائية ولا قيمة للقانون بغير تنفيذ.
وحيث أن المرجع القانوني في تحديد الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الادارة ورجالاتها على التنفيذ هو مقتضيات الفصل 448 من ق. م. م. بناء على الإحالة الواردة في فصل 7 من القانون 41/90 على قواعد المسطرة المدنية، وأن صيغة المنفذ عليه الواردة بالمادة 448 من ق. م. م. جاءت عامة، وبذلك تشمل كلا من أشخاص القانون العام والخاص، خصوصا وأن التنفيذ في نهاية الأمة لا يجري ضد الادارة كشخص معنوي وآلية إدارية بقدر ما يجري ضد المسؤولين في الادارة عن التنفيذ، وأن امتناعهم عن التنفيذ بدون مبرر بصفتهم هاته يبرر تحديد الغرامة التهديدية في حقهم.
وحيث أن المناط في تحديد الغرامة التهديدية على مقتضى الفصل 448 من ق. م. م هو أن يتعلق الحكم أو الأمر المعني بالتنفيذ بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه، ويشمل ذلك حتى الأداءات المالية، وأن يكون العمل المقصود بالتنفيذ مما يدخل في صلاحيات المعني بالتنفيذ، ويتطلب تدخله الشخصي لإنجازه، وأن يكون الامتناع عن التنفيذ غير مبرر ويكتسي طابع التعنت.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف التنفيذي امتناع الخزينة في شخص الخازن الرئيسي لها باعتباره محجوز بين يديه عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر، ذلك أن الأحكام القابلة للتنفيذ تعتبر بمثابة وثيقة محاسبية تلزم المحاسب العممي بالتنفيذ، باعتبارها تسمو على القاعدة القانونية، ومن تم فلا مجال للتمسك بخرق قواعد المحاسبة العمومية، مما يرتب مسؤولية المطلوب ضده، وبالتالي يبقى طلب تحديد الغرامة التهديدية في حقه مؤسس.
وحيث وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديد الغرامة التهديدية، أخذاً بعين الاعتبار طبيعة المحكوم به ومدى تعنت المنفذ عليه نرى تحديدها في ضوء الطلب وسلطتنا التقديرية في مبلغ 2000,00 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
المنطوق
وتطبيقا للفصلين 19/7 من القانون 41/90 والفصل 149 من ق. م. م.
لهذه الأسباب.
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الخزينة العامة في شخص الخازن الرئيسي لها في مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.