خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    تمديد تعليق الدراسة في شفشاون    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم ..
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 12 - 2009

تجسد أوامر وأحكام وقرارات القضاء الإداري الصادرة منها عن رؤساء المحاكم الإدارية بصفتهم قضاة للمادة الاستعجالية أو عن قضاء الموضوع، المساواة الحقيقية أمام القانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور.
هذه المساواة التي يشعر بها كل متقاض - سواء أكان موظفا عموميا أو مواطنا عاديا أو شركة - عرض تظلمه أو نزاعه على القضاء الإداري في مواجهة الدولة أو بعض موظفيها الكبار أو ضد بعض المنتخبين من رؤساء بعض الجماعات،هي ما تجعلهم يثقون في السلطة القضائية.
الأوامر الاستعجالية أو الأحكام أوالقرارات النهائية الصادرة لصالح المستضعفين - المواطن والموظف والمقاولة - ضد الأقوياء، تجعل الأولين يحترمون السلطة القضائية ويثقون بها ويمتثلون لما يصدر عنها.
ضمن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، صدر الأمر رقم 4 في الملف عدد 06/7 بتاريخ 06-02-22 يقضي ب«رفض طلب صندوق تأمينات المحافظة العقارية وتحميل رافعه الصائر»، وهو الأمر ا لذي ندرج حيثياته دعما لمجهودات القضاء وتعميما للفائدة:
«حيث يهدف الطلب إلى استصدار أعلاه أمر بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم رقم 121 المؤيد بقرار الغرفة الإدارية وبالتالي الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الملف التنفيذي عدد 05/12/12 المضروب على حساب صندوق تأمينات المحافظة العقارية بين يدي صندوق الإيداع والتدبير باعتبار أن الحجز انصب على أموال عمومية مما لا يجوز ايقاع الحجز عليها علاوة على عدم احترام مقتضيات الفصلين 63 و64 من القرار الوزاري المنظم لمسطرة مطالبة صندوق التأمين ومقاضاته. لكن، حيث إن صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به وتشكل صعوبات مادية أو قانونية تحدث بعد صدور الحكم وهي إما وقتية تهدف الى تأجيل التنفيذ مؤقتا لغاية تصحيح إجراء من اجراءاته أو موضوعية تهدف الى إيقاف التنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم حول النزاع موضوع التنفيذ. ومن ثم، لا تجدي الصعوبة إذا كان مبناها و قائع سابقة على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه باعتبارها منازعة استنفدت موضوعها بصدور الحكم القابل للتنفيذ الذي يفترض انه اجاب عنها بصورة صريحة أو ضمنية.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف والسند التنفيذي موضوع الإشكال أن مبنى الصعوبة المثارة والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير 1913/8/12 والفصل 64 وما يليه من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4، بعدم ادخال الدعوى داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الحكم بالتعويض وعدم إثبات الخطأ الشخصي للمحافظ واثبات عسره ورفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للضوابط وداخل الآجال المنصوص عليه بالقانون أعلاه، قد سبق التمسك بالوسائل المتعلقة بها أمام القضاء،و قد صدر الحكم موضوع التنفيذ تحت رقم 121 الذي أجاب عنها بشكل أو بآخر مما يبقى معه مناط الصعوبة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك ان الصعوبة بالشكل المذكور لا يمكن أن تعد وسيلة للتظلم من الحكم موضوع التنفيذ خارج قواعد الطعن ومطبة لإعادة طرح النزاع من جديد للنيل من حجية الشيء المقضي به تحت غطاء تلك الصعوبة، مما تبقى معه تلك الوسائل المتعلقة بالصعوبة بفرعيها الواقعي والقانوني وسيلة للتماطل والتسويف والطلب حولها غير مؤسس.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحجز على المال العام والتصديق عليه باعتبار أن أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى ا لمؤسسات المالية تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارت على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديونها ولتغطية التعويضات التي تحكم بها عليها كما هو الشأن في النازلة وأن المفروض هو تخصيص أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
وحيث لذلك تبقى الصعوبات الواقعية والقانونية موضوع الطلب غير مؤسسة والطلب حولها غير مبرر..».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.