تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    اشتعال خزان وقود بمطار الكويت    الوداد الرياضي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون        "أسود الأطلس" يرفعون نسق التحضيرات    بنموسى يدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو الديمغرافي وتسارع الشيخوخة في المغرب خلال العقدين المقبلين    بعد حفظ مسطرة الوفاة بمقر "الفرقة الوطنية".. محامي العائلة يطالب بالاطلاع على تسجيلات المراقبة    محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب        مجلة إسبانية: "طنجة المتوسط" يقود ترسيخ موقع المغرب كمفترق طرق استراتيجي للتجارة البحرية العالمية    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    زخات رعدية ورياح عاصفية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة        "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم ..
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 12 - 2009

تجسد أوامر وأحكام وقرارات القضاء الإداري الصادرة منها عن رؤساء المحاكم الإدارية بصفتهم قضاة للمادة الاستعجالية أو عن قضاء الموضوع، المساواة الحقيقية أمام القانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور.
هذه المساواة التي يشعر بها كل متقاض - سواء أكان موظفا عموميا أو مواطنا عاديا أو شركة - عرض تظلمه أو نزاعه على القضاء الإداري في مواجهة الدولة أو بعض موظفيها الكبار أو ضد بعض المنتخبين من رؤساء بعض الجماعات،هي ما تجعلهم يثقون في السلطة القضائية.
الأوامر الاستعجالية أو الأحكام أوالقرارات النهائية الصادرة لصالح المستضعفين - المواطن والموظف والمقاولة - ضد الأقوياء، تجعل الأولين يحترمون السلطة القضائية ويثقون بها ويمتثلون لما يصدر عنها.
ضمن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، صدر الأمر رقم 4 في الملف عدد 06/7 بتاريخ 06-02-22 يقضي ب«رفض طلب صندوق تأمينات المحافظة العقارية وتحميل رافعه الصائر»، وهو الأمر ا لذي ندرج حيثياته دعما لمجهودات القضاء وتعميما للفائدة:
«حيث يهدف الطلب إلى استصدار أعلاه أمر بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم رقم 121 المؤيد بقرار الغرفة الإدارية وبالتالي الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الملف التنفيذي عدد 05/12/12 المضروب على حساب صندوق تأمينات المحافظة العقارية بين يدي صندوق الإيداع والتدبير باعتبار أن الحجز انصب على أموال عمومية مما لا يجوز ايقاع الحجز عليها علاوة على عدم احترام مقتضيات الفصلين 63 و64 من القرار الوزاري المنظم لمسطرة مطالبة صندوق التأمين ومقاضاته. لكن، حيث إن صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به وتشكل صعوبات مادية أو قانونية تحدث بعد صدور الحكم وهي إما وقتية تهدف الى تأجيل التنفيذ مؤقتا لغاية تصحيح إجراء من اجراءاته أو موضوعية تهدف الى إيقاف التنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم حول النزاع موضوع التنفيذ. ومن ثم، لا تجدي الصعوبة إذا كان مبناها و قائع سابقة على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه باعتبارها منازعة استنفدت موضوعها بصدور الحكم القابل للتنفيذ الذي يفترض انه اجاب عنها بصورة صريحة أو ضمنية.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف والسند التنفيذي موضوع الإشكال أن مبنى الصعوبة المثارة والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير 1913/8/12 والفصل 64 وما يليه من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4، بعدم ادخال الدعوى داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الحكم بالتعويض وعدم إثبات الخطأ الشخصي للمحافظ واثبات عسره ورفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للضوابط وداخل الآجال المنصوص عليه بالقانون أعلاه، قد سبق التمسك بالوسائل المتعلقة بها أمام القضاء،و قد صدر الحكم موضوع التنفيذ تحت رقم 121 الذي أجاب عنها بشكل أو بآخر مما يبقى معه مناط الصعوبة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك ان الصعوبة بالشكل المذكور لا يمكن أن تعد وسيلة للتظلم من الحكم موضوع التنفيذ خارج قواعد الطعن ومطبة لإعادة طرح النزاع من جديد للنيل من حجية الشيء المقضي به تحت غطاء تلك الصعوبة، مما تبقى معه تلك الوسائل المتعلقة بالصعوبة بفرعيها الواقعي والقانوني وسيلة للتماطل والتسويف والطلب حولها غير مؤسس.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحجز على المال العام والتصديق عليه باعتبار أن أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى ا لمؤسسات المالية تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارت على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديونها ولتغطية التعويضات التي تحكم بها عليها كما هو الشأن في النازلة وأن المفروض هو تخصيص أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
وحيث لذلك تبقى الصعوبات الواقعية والقانونية موضوع الطلب غير مؤسسة والطلب حولها غير مبرر..».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.