الرباط تستضيف جلسة رفيعة المستوى لرسم مستقبل العلاقات الأورومتوسطية    الخدمات التجارية غير المالية.. 41% من أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في النشاط            محكمة فرنسية تفرج عن مهاجرة مغربية رفضت الترحيل رغم وضعها غير القانوني    منسقة أممية تتفقد المينورسو بتندوف    أخنوش: تكليف الداخلية بالمشاورات الانتخابية يضمن الحياد والتعددية    الحكومة حققت حصيلة إيجابية في سياق دولي مضطرب وفي ظل ظروف مناخية صعبة (أخنوش)    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    900 مليون يورو من الفواكه والخضر المغربية تصدر نحو أسواق إسبانيا    تقرير: وضع الديمقراطية في العالم مقلق وحرية الصحافة في أدنى مستوى لها منذ 50 عاما    لماذا يتفادى الركراكي مواجهة المنتخبات القوية..؟    افتتاح مرحلة ما قبل البيع لتذاكر مونديال 2026 (فيفا)    أخنوش: الحكومة ستواصل خلال السنة الأخيرة من ولايتها تنزيل الأوراش الاجتماعية كما يريدها جلالة الملك    الكتب المدرسية المستعملة .. ملاذ الأسر لتخفيف عبء الدخول المدرسي    تحذير لقضاة الأسرة من شبكة إجرامية تزور وثائق خاصة بتعدد الزوجات    سلا: مصرع جانح بالرصاص بعد اعتدائه على شرطي    استغلال سيارات أجرة بطنجة لوثيقة تسعيرة مزورة تجرهم للمساءلة القانونية    لامين يامال: "أحلم بالفوز بعدة كرات ذهبية"    رونالدو يثير الجدل بمتابعته مؤثر مسلم يقدم محتوى تعريفي عن الإسلام    لقجع يصدم خصوم الحاج أبرون ويحفظ مصداقيته أمام حملة تشكيك في طريق عودته لرئاسة المغرب التطواني    تفاصيل اغتيال كيرك المؤيد لترامب ونتنياهو بالرصاص    مهرجان بلجيكي يلغي عرضا لأوركسترا ألمانية بسبب قائدها الإسرائيلي    دي ميستورا يعري عورة الجزائر و ينسف مزاعم الحياد التي يجترها وزير خارجيتها عطاف    وزراء يؤكدون أن مشروع "AYA" خطوة للمغرب نحو تفعيل استراتيجيته الصناعية وتعزيز سيادته الغذائية        أخنوش: حسابات سياسية عطلت تحلية المياه لعشر سنوات        الصين تفرض عقوبات على "ريد نوت" بسبب محتويات "تافهة" و"سلبية"    مقتل طفل وإصابة آخرين جراء اقتحام سيارة حضانة قرب تورونتو بكندا        ارتفاع طفيف للذهب وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية        مليلية .. اعتقال بارون مخدرات مطلوب من المغرب باربع مذكرات بحث دولية    طيارون يقرون بميلهم المتزايد إلى أخذ قيلولة أثناء الرحلات الجوية    الصين تكشف عن مخطط لتسريع تكامل الذكاء الاصطناعي مع قطاع الطاقة    معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات (CIFTIS) هذا العام.. القطاع السياحي والثقافي في قلب اهتماماته    بطولة انجلترا: الاصابة تبعد الدولي المصري مرموش عن ديربي مانشستر    هشام العلوي: الأجهزة الأمنية في المغرب تجاوزت صلاحياتها.. ودور الملكية في أي انتقال ديمقراطي يجب أن يكون أخلاقيا    أخنوش: حصيلة إعادة الإعمار بعد الزلزال مشرفة... ولم يعد إلا عدد قليل في الخيام    نحن جيل الذاكرة الحية    الفيلم المغربي "وشم الريح" يتوج بجائزة في مهرجان قازان الدولي    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر            بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم ..
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 12 - 2009

تجسد أوامر وأحكام وقرارات القضاء الإداري الصادرة منها عن رؤساء المحاكم الإدارية بصفتهم قضاة للمادة الاستعجالية أو عن قضاء الموضوع، المساواة الحقيقية أمام القانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور.
هذه المساواة التي يشعر بها كل متقاض - سواء أكان موظفا عموميا أو مواطنا عاديا أو شركة - عرض تظلمه أو نزاعه على القضاء الإداري في مواجهة الدولة أو بعض موظفيها الكبار أو ضد بعض المنتخبين من رؤساء بعض الجماعات،هي ما تجعلهم يثقون في السلطة القضائية.
الأوامر الاستعجالية أو الأحكام أوالقرارات النهائية الصادرة لصالح المستضعفين - المواطن والموظف والمقاولة - ضد الأقوياء، تجعل الأولين يحترمون السلطة القضائية ويثقون بها ويمتثلون لما يصدر عنها.
ضمن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، صدر الأمر رقم 4 في الملف عدد 06/7 بتاريخ 06-02-22 يقضي ب«رفض طلب صندوق تأمينات المحافظة العقارية وتحميل رافعه الصائر»، وهو الأمر ا لذي ندرج حيثياته دعما لمجهودات القضاء وتعميما للفائدة:
«حيث يهدف الطلب إلى استصدار أعلاه أمر بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم رقم 121 المؤيد بقرار الغرفة الإدارية وبالتالي الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الملف التنفيذي عدد 05/12/12 المضروب على حساب صندوق تأمينات المحافظة العقارية بين يدي صندوق الإيداع والتدبير باعتبار أن الحجز انصب على أموال عمومية مما لا يجوز ايقاع الحجز عليها علاوة على عدم احترام مقتضيات الفصلين 63 و64 من القرار الوزاري المنظم لمسطرة مطالبة صندوق التأمين ومقاضاته. لكن، حيث إن صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به وتشكل صعوبات مادية أو قانونية تحدث بعد صدور الحكم وهي إما وقتية تهدف الى تأجيل التنفيذ مؤقتا لغاية تصحيح إجراء من اجراءاته أو موضوعية تهدف الى إيقاف التنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم حول النزاع موضوع التنفيذ. ومن ثم، لا تجدي الصعوبة إذا كان مبناها و قائع سابقة على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه باعتبارها منازعة استنفدت موضوعها بصدور الحكم القابل للتنفيذ الذي يفترض انه اجاب عنها بصورة صريحة أو ضمنية.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف والسند التنفيذي موضوع الإشكال أن مبنى الصعوبة المثارة والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير 1913/8/12 والفصل 64 وما يليه من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4، بعدم ادخال الدعوى داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الحكم بالتعويض وعدم إثبات الخطأ الشخصي للمحافظ واثبات عسره ورفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للضوابط وداخل الآجال المنصوص عليه بالقانون أعلاه، قد سبق التمسك بالوسائل المتعلقة بها أمام القضاء،و قد صدر الحكم موضوع التنفيذ تحت رقم 121 الذي أجاب عنها بشكل أو بآخر مما يبقى معه مناط الصعوبة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك ان الصعوبة بالشكل المذكور لا يمكن أن تعد وسيلة للتظلم من الحكم موضوع التنفيذ خارج قواعد الطعن ومطبة لإعادة طرح النزاع من جديد للنيل من حجية الشيء المقضي به تحت غطاء تلك الصعوبة، مما تبقى معه تلك الوسائل المتعلقة بالصعوبة بفرعيها الواقعي والقانوني وسيلة للتماطل والتسويف والطلب حولها غير مؤسس.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحجز على المال العام والتصديق عليه باعتبار أن أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى ا لمؤسسات المالية تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارت على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديونها ولتغطية التعويضات التي تحكم بها عليها كما هو الشأن في النازلة وأن المفروض هو تخصيص أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
وحيث لذلك تبقى الصعوبات الواقعية والقانونية موضوع الطلب غير مؤسسة والطلب حولها غير مبرر..».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.