مجلس النواب .. الأغلبية تعتبر مشروع القانون المالي تجسيدا لإرادة الحكومة في مواصلة المسار التنموي    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    برلماني: بعض المطاحن تطحن "الورق" مع الدقيق ليأكله المغاربة.. ولا مراقبة على 16 مليار درهم المخصصة للدعم    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    مجلس الأمن.. إجماع دولي تاريخي يكرّس مغربية الصحراء ويفرض عزلة على خصوم المملكة    القضاء الفرنسي يحاكم 10 أشخاص ادعوا أن بريجيت ماكرون كانت رجلاً    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    الإعصار "ميليسا" يهدد حياة 1.6 مليون طفل في منطقة البحر الكاريبي    شوكي: المعارضة تائهة سياسيا وتعيش على الأكاذيب وتزييف الحقائق لمهاجمة الحكومة    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    السياقة الاستعراضية والاعتداء على شرطي يوقف متهورين بالدار البيضاء    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    تنزيل خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2024-2027    الأداء الإيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    مكناس.. تحسيس النساء القرويات بفوائد الرضاعة الطبيعية    تفاصيل البرنامج الوطني لتكوين 30 ألف شاب في الحرف التقليدية    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    لحظة الحسم في الصحراء.. من احتكار الدولة إلى التشاور الوطني    إنجازات كرة القدم المغربية تلهم مصر    بورصة الدار البيضاء تستعيد التوازن    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    ولد الرشيد يتباحث مع سفراء بلدان آسيا-المحيط الهادي المعتمدين بالمغرب    تنفيذا لما جاء في مشروع مالية 2026.. الحكومة تكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن الدول ال 30 الأفضل سمعة في العالم    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    بريطانيا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم ..
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 12 - 2009

تجسد أوامر وأحكام وقرارات القضاء الإداري الصادرة منها عن رؤساء المحاكم الإدارية بصفتهم قضاة للمادة الاستعجالية أو عن قضاء الموضوع، المساواة الحقيقية أمام القانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور.
هذه المساواة التي يشعر بها كل متقاض - سواء أكان موظفا عموميا أو مواطنا عاديا أو شركة - عرض تظلمه أو نزاعه على القضاء الإداري في مواجهة الدولة أو بعض موظفيها الكبار أو ضد بعض المنتخبين من رؤساء بعض الجماعات،هي ما تجعلهم يثقون في السلطة القضائية.
الأوامر الاستعجالية أو الأحكام أوالقرارات النهائية الصادرة لصالح المستضعفين - المواطن والموظف والمقاولة - ضد الأقوياء، تجعل الأولين يحترمون السلطة القضائية ويثقون بها ويمتثلون لما يصدر عنها.
ضمن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، صدر الأمر رقم 4 في الملف عدد 06/7 بتاريخ 06-02-22 يقضي ب«رفض طلب صندوق تأمينات المحافظة العقارية وتحميل رافعه الصائر»، وهو الأمر ا لذي ندرج حيثياته دعما لمجهودات القضاء وتعميما للفائدة:
«حيث يهدف الطلب إلى استصدار أعلاه أمر بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم رقم 121 المؤيد بقرار الغرفة الإدارية وبالتالي الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الملف التنفيذي عدد 05/12/12 المضروب على حساب صندوق تأمينات المحافظة العقارية بين يدي صندوق الإيداع والتدبير باعتبار أن الحجز انصب على أموال عمومية مما لا يجوز ايقاع الحجز عليها علاوة على عدم احترام مقتضيات الفصلين 63 و64 من القرار الوزاري المنظم لمسطرة مطالبة صندوق التأمين ومقاضاته. لكن، حيث إن صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به وتشكل صعوبات مادية أو قانونية تحدث بعد صدور الحكم وهي إما وقتية تهدف الى تأجيل التنفيذ مؤقتا لغاية تصحيح إجراء من اجراءاته أو موضوعية تهدف الى إيقاف التنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم حول النزاع موضوع التنفيذ. ومن ثم، لا تجدي الصعوبة إذا كان مبناها و قائع سابقة على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه باعتبارها منازعة استنفدت موضوعها بصدور الحكم القابل للتنفيذ الذي يفترض انه اجاب عنها بصورة صريحة أو ضمنية.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف والسند التنفيذي موضوع الإشكال أن مبنى الصعوبة المثارة والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير 1913/8/12 والفصل 64 وما يليه من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4، بعدم ادخال الدعوى داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الحكم بالتعويض وعدم إثبات الخطأ الشخصي للمحافظ واثبات عسره ورفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للضوابط وداخل الآجال المنصوص عليه بالقانون أعلاه، قد سبق التمسك بالوسائل المتعلقة بها أمام القضاء،و قد صدر الحكم موضوع التنفيذ تحت رقم 121 الذي أجاب عنها بشكل أو بآخر مما يبقى معه مناط الصعوبة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك ان الصعوبة بالشكل المذكور لا يمكن أن تعد وسيلة للتظلم من الحكم موضوع التنفيذ خارج قواعد الطعن ومطبة لإعادة طرح النزاع من جديد للنيل من حجية الشيء المقضي به تحت غطاء تلك الصعوبة، مما تبقى معه تلك الوسائل المتعلقة بالصعوبة بفرعيها الواقعي والقانوني وسيلة للتماطل والتسويف والطلب حولها غير مؤسس.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحجز على المال العام والتصديق عليه باعتبار أن أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى ا لمؤسسات المالية تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارت على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديونها ولتغطية التعويضات التي تحكم بها عليها كما هو الشأن في النازلة وأن المفروض هو تخصيص أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
وحيث لذلك تبقى الصعوبات الواقعية والقانونية موضوع الطلب غير مؤسسة والطلب حولها غير مبرر..».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.