المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات المحلية والجهوية في نفس اليوم، وبورقة تصويت واحدة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 05 - 2015

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أحكام المادة الأولى منه مع المستجدات التي عرفها التقسيم الجهوي للمملكة. وبموجب أحكام هذا القانون التنظيمي، فإن عدد الجهات التي ينتخب فيها أعضاء مجلس المستشارين سينتقل من 16 إلى 12 جهة، مع الاحتفاظ بعدد المقاعد المخصصة حاليا لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، وضمانا لمقاصد الجهوية الموسعة، وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين. وينص المشروع على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالمجلس ، وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة، عدد من المقاعد يتراوح بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد بهدف ملاءمة توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات والعمالات والأقاليم بمجلس المستشارين مع التقسيم الجهوي الجديد. وينص المشروع على إعادة توزيع المقاعد المحددة سنة 2011 للجهات التي تم حذفها أو خضع نفوذها الترابي للمراجعة بعيدا عن أية رغبة في إعادة النظر بشكل جذري في التمثيلية الجهوية للجماعات والأقاليم داخل مجلس المستشارين. وانطلاقا من نفس المنظور، يقترح المشروع توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الغرف المهنية بكيفية تضمن تمثيل الغرف المهنية بشكل يتناسب وتمثيليتها في مجلس المستشارين القائم حاليا، وذلك من خلال تخصيص 7 مقاعد للغرف الفلاحية موزعة على أربع مجموعات للجهات، و6 مقاعد لغرف التجارة والصناعة والخدمات موزعة على أربع مجموعات للجهات، و5 مقاعد لغرف الصناعة التقليدية موزعة على خمس مجموعات للجهات، ومقعدان اثنان لغرف الصيد البحري يخصص كل واحد منها لمجموعة من الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية.
أما النص الثاني الذي تقدم به وزير الداخلية محمد حصاد، فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. ويهدف هذا المشروع إلى تتميم الباب الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المخصص لتحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، وذلك من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف في ما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية. وينص هذا المشروع كذلك على إمكانية تقديم لوائح ترشيح مشتركة باسم تحالفات الاحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الاقتراع باللائحة، مع السماح للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي. وبخصوص تأسيس التحالف، ينص مشروع القانون التنظيمي على ضرورة تصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف.
وبخصوص النص الثالث، فيهم مشروع قانون تنظيمي رقم يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أحكام القانون رقم 11-59 مع التعديلات التي يقترح إدراجها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في شأن تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات. حيث ينص هذا المشروع على قبول لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية. وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، وبهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يحيل مشروع القانون التنظيمي على نص تنظيمي ينظم مسألة تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الإعلانات الانتخابية، ويلزم وكلاء اللوائح والمترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاه اليوم 15 الموالي ليوم الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر. وفي أفق إجراء الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية في نفس اليوم، وبهدف تبسيط طريقة التصويت في الوسطين الحضري والقروي وضمان سلامة طريقة الانتخاب من الناحية الدستورية والقانونية، ينص القانون التنظيمي على اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابين معا. وانسجاما مع هذا التوجه، سيتم بالنسبة للانتخابات الجهوية اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم عوض دائرتين إحداهما مخصصة للنساء، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزأين: جزء أول مفتوح في وجه المترشحين والمترشحات على قدم المساواة، وجزء ثان مخصص للنساء فقط ويشتمل على ثلث المقاعد على الأقل. وانسجاما مع هذا التوجه كذلك، ينص هذا المشروع على اعتماد دائرة انتخابية واحدة في الجماعات التي يطبق فيها الاقتراع باللائحة وكذا في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات. وتتألف كل لائحة ترشيح من جزأين، يتضمن الجزء الأول أسماء المترشحين والمترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم هذا الجزء، ويتضمن الجزء الثاني أسماء المترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد المخصصة للنساء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.