الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    الجمعة أول أيام عيد الفطر وفاتح شوال في المملكة    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    تأجيل جلسة محاكمة فنان الراب "الحاصل" إلى 26 مارس    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    مصرع عامل داخل مقلع للأحجار بضواحي تطوان في حادث مأساوي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    القصر الكبير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    اتفاقية تعزز مجال "الأملاك الوقفية"    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    "البوليساريو" والجزائر في الميزان الأمني الأمريكي    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    استثناء مغربي جديد، ملعب «كرة القلم!»    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة التخفيف من قيود العمل الصحفي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 07 - 2015

تزداد أهمية الصحافة بوثيرة متسارعة في الديمقراطيات الناشئة، وخاصة بالمغرب، حيث تعددت وسائل التعبير عن الرأي بواسطة الصحافة، استفادة من الإمكانيات التي يوفرها التطور التكنولوجي المتسارع في مجال التواصل، وهي نعمة وفرها العلم للإعلام، إلا أن هذه الإمكانية لا يجب أن تكون سبباً في خلق نوع من التسيب في ممارسة العمل الصحفي، الذي قد يصل إلى الفوضى التي تتعارض مع الأهداف النبيلة للعمل الصحفي، والإعلامي عامة، وفق ضوابط وأخلاق مهنية مستقرة، تواضع عليها الجميع وطنياً ودولياً، ذلك أن الإنسانية قد تنبهت إلى أهمية حرية الصحافة كوسيلة وأداة، لممارسة حرية الرأي والتعبير، حيث كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948، أول مبادرة دولية نصت بشكل واضح وصريح، على ضرورة حماية الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير، لإسماع صوت الجميع. والمعلوم أن هذا البيان صدر على إثر الويلات التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، أهمها ملايين البشر التي تم سحقها في أتون الحرب التي قادها النازيون والفاشيون الذين صادروا حريات شعوبهم، وكرسوا سيادة الرأي الواحد، والقرار الواحد من المصدر الواحد.
وقد دأبت هيئة الأمم المتحدة، منذ الحرب العالمية الثانية، على إصدار سلسلة من الإعلانات والعهود، غايتها تسييج حرية الرأي والتعبير بسياج حقوقي، يمنع كل محاولة لمصادرة تعدد الآراء والتعبير داخل المجتمعات، وبوسائلها المختلفة وفي مقدمتها الصحافة، تحسباً لما تمثله هذه المصادرة، من عواقب على جميع المستويات، إنسانية واقتصادية وبيئية...
وفي هذا الإطار يمكن إدراج مقتضيات الفصل 25 من دستور 2011، التي أكدت على أن : «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض، في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة».
من خلال قراءة المقتضيات، يتأكد أن الدستور قد كرس وضمن حرية التعبير بصفة عامة، بما في ذلك الآلية الصحفية من الاستفادة من هذا النص، وهو مكسب لابد من الاعتراف بإيجابيته في تكريس حرية التعبير والرأي، وتمكين العمل الصحفي كوسيلة من ممارسة حرية التعبير، هذا الحق تكرس بصفة حصرية في الفصل 28 من الدستور، الذي نص صراحة وبصفة حصرية، على أن ((حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة)).
وما يجب ملاحظته هو جملة "الرقابة القبلية" التي عانت منها الصحافة المغربية الويلات، خلال مراحل سنوات الرصاص الأليمة بصفة خاصة وما تلاها...
إلا أنه ورغم زوال الرقابة القبلية بكل أشكالها نظرياً وقانونياً، إلا أن الواقع يثبت أنه قد حلت محلها الرقابة الذاتية، التي يفرضها الصحفي على نفسه، ويزن كلمات مقاله بميزان دقيق، خاصة عندما يتعلق الموضوع ببعض المؤسسات السلطوية: كالدفاع الوطني، وأمن الدولة، الأسرة الملكية، وقضية الصحراء...
وهذا التوجس والحذر، ربما هو من بقايا سنوات الرصاص وما تلاها، حيث تناول بعض الصحفيين في مقالاتهم جوانب من نشاط هذه المؤسسات، التي توصف بالحساسة، فتوبعوا وأدينوا بأحكام قاسية وبسجن نافذ.
فالملاحظ هو أن المواثيق والعهود الدولية توسع من نطاق حرية الصحافة، ويتأكد ذلك في دستور 2011، الذي نص صراحة على حرية الصحافة، وعدم تقييدها بأي شكل من الأشكال، إلا أن العمل الصحفي بالمغرب، مازال مؤطراً بقانون 15 نونبر 1958 بتعديلاته المتعددة، حيث إن كثيراً من فصوله تفرغ عمليا الحرية الممنوحة دستورياً من أي محتوى عملي، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بجنحة القذف، التي يعامل الصحفي فيها بصفة استثنائية بالنسبة لوسائل الإثبات، حيث يفرض قانون الصحافة، في فصله 49، ضرورة أن يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به، على الحجج التي تثبت الوقائع موضوع النشر، وأن يبلغوا المشتكي من مضمون المقال الصحفي بعد مدة وجيزة من توصلهم بالاستدعاء للدعوى المرفوعة ضدهم، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في الاحتجاج بوسائل الإثبات، حتى ولو توفرت.
فلماذا لا يبقى للصحفي أو الناشر الحرية في إثبات صحة ما كتبه خلال فترة التقاضي، إعمالا للمبادئ العامة في الإثبات، إذا كانت الغاية إثبات صحة ما نسب للمشتكي، ذلك أن ربط الإثبات بفترة زمنية محددة مسبقاً، يمثل عائقا عمليا في العمل الصحفي، ويشكل رقابة قبلية بصفة عملية.
هذا، ويزداد الأمر سوءاً عندما يكون الحصول على المعلومة عسيراً، وخاصة من المؤسسات العمومية، نتيجة التكتم والتستر والحذر من تمكين الصحفي من المعلومة، بالرغم من نص الدستور على الحق في المعلومة الصحيحة من مصادرها، وهو ما أكده التوجيه الملكي في الرسالة الموجهة للمناظرة الوطنية الأولى للإعلام بتاريخ 29 مارس 1993، التي تضمنت على الخصوص ما يلي:
«... إن الإخبار اليوم حق من حقوق المواطن وبالتالي حق من حقوق المجتمعات...
وسوف نستمر في بذل قصارى الجهود لفتح المجال أمام الإعلام للقيام بدوره الإخباري كاملا، وإيجاد الظروف الملائمة لتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من هذا الحق. لذلك على الإدارة أن توسع انفتاحها على وسائل الاتصال بجميع مكوناته لتصبح مصدرا لا ينضب من المعلومات التي تساعد رجل الإعلام ورجل الاتصال على القيام بدورهما في المجتمع، كما تجعل المجتمع واعيا بجسامة المسؤولية، مشاركا بفعالية في تفهم المشاكل وإيجاد الحلول لها...».
*محامي بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.