أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    رقم قياسي.. المغرب يستقبل 18 مليون سائح خلال 11 شهرا    مسؤولون يدعون إلى تعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة تجديد الوحدات السياحية في سوس ماسة    أمريكا تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة    مونديال 2026.. قرعة النسخة الأكبر على الإطلاق الجمعة في واشنطن    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    انطلاق عملية "رعاية 2025-2026" لتعزيز صحة القرب في مواجهة موجات البرد    كيوسك الأربعاء | المغرب يراهن على الجمع بين التحلية والتكنولوجيات لبناء مستقبله المائي    أمن مراكش يوقف شابا بحوزته هاتف سائحة تعرضت للسرقة بالخطف        17 يوما قبل "كان 2025".. سلطات أكادير تسابق الزمن لإطلاق نقل عمومي جديد وسط تحديات    مهرجان مراكش يكرم راوية ويمنحها "النجمة الذهبية" اعترافا بمسار حافل    جماعة المحمدية.. اتهامات لأيت منا بالتناقض في ملف النخيل.. "الواقع يكشف عكس تصريحاته"    الاتحاد الأوروبي يطوق الغاز الروسي    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    إسرائيل تتوصل برفات غير مطابق    سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    المغرب يحطم أرقامه السياحية    زنقة الفارابي بطنجة تتحول لفوضى.. عاملات "سبا" يعتدين على شرطي ويهرّبن مشتبهاً فيه وسط غضب السكان!    مراكش تحتفي براوية .. ليلة تكريم لمسار فني استثنائي    لفتيت: روح المسؤولية الجماعية تسم التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة    المنتخب السعودي يفوز على عمان في أول مبارياته بكأس العرب    المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير ينال إشادة الصين كنموذج للنهضة الصحية المغربية    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الكويتي (1-1)    السكتيوي: الفوز مستحق رغم الظروف الصعبة... والبداية الإيجابية تمنحنا دفعة قوية    لتعزيز التكوين الدبلوماسي..توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب والنيجر    التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    وصول السفير الأمريكي الجديد ريتشارد بوكان إلى الرباط    المغرب يشارك بعرضين في المنافسة الرسمية لمهرجان المسرح العربي في القاهرة    بوتين: روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا    المعارضة الاتحادية تتّهم الحكومة بخدمة لوبيات التأمين: "مشروع حوادث السير تشريع على المقاس"    أزمور/ افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للفن والتراث "أزمآرت"    الفنان والمنشد محمد أنس الكوهن مقدم الطريقة العيساوية يصدر فيديو كليب جديد    المنتخب المغربي الرديف يهزم جزر القمر بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العرب    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    توظيف مالي لمبلغ 3,2 مليار درهم من فائض الخزينة    قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد حقوق الضحايا أمام القضاء الجنائي

منح المشرع الجنائي المغربي مجموعة من الحقوق لضحايا الجريمة في مرحلة المحاكمة وتتمثل أهم هذه الحقوق فيما يلي:
حق التدخل في اختيار نظام الجلسة
إن مبدأ علانية الجلسات يعد مبدأ هاما، استهدف به المشرع تحقيق مصلحة عامة، إذ أن حضور العموم لجلسات المحاكمة يتيح لهم مراقبة إجراءاتها مما يدعم ثقتهم في عدالة القضاء.
إلا أن احترام مبدأ العلانية على إطلاقه بالنسبة لجميع جلسات المحاكمة قد يؤدي إلى الأضرار بالصالح العام ذاته، إذ قد يؤدي إلى نتائج عكسية- قد تعوق إدارة العدالة الجنائية على الوجه الأمثل- فالعلانية قد تعري الناس من الأمور التي يحرصون على التكتم عليها، ومن هنا أجاز القانون لضحية الجريمة أن يتدخل في اختيار نظام الجلسة، وذلك من خلال طلبه أن تكون الجلسة سرية خلافا للأصل في علانية الجلسات.
وإجراءات المحاكمة من حيث الأصل يجب أن تتم في جلسات عمومية وعلنية، حيث تقضي المادة 300 ق.م.ج بأنه يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشة في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده، ولا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة أو الطرف المدني أو المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة.
حق ضحايا الجريمة في حضور إجراءات المحاكمة
إن الأصل في إجراءات المحاكمة العلنية، وقد عزز المشرع ذلك الحق، فأوجب إعلان الخصوم رسميا بالموعد المحدد للجلسة حتى تباشر جميع إجراءات المحاكمة في حضورهم.
والمقصود بالحضور هنا التواجد بالجلسة بشخص الخصم أو بوكيل عنه في الحالات التي يجوز فيها ذلك، والحضور في التحقيق النهائي أمام المحكمة حق للأطراف، حيث يمكنهم من إبداء دفاعهم، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض القضية في الجلسة دون أن تمكنهم من استعمال حقهم هذا عن طريق إعلامهم بموعد ومكان المناقشة، وإن استدعاء الأطراف إجراء جوهري يؤدي الإخلال به إلى بطلان المسطرة والحكم الذي قد يصدر تبعا لذلك.
حق ضحايا الجريمة في رد القضاة ومخاصمتهم
إن حياد القاضي يعتبر إحدى الضمانات الأساسية لإحقاق العدالة، وقد حدد المشرع الحالات التي يمكن استنادا إليها تجريح القاضي، وقد تناولت المواد من 273 إلى 285 من ق.م.ج موضوع التجريح.
ولتحقيق ذلك فقد حرص المشرع على منع القاضي من نظر الدعوى إذا توافر سبب يخل بهذه الحيدة، فقد نص المشرع على عدة حالات أوجب فيها على القاضي الذي توافرت فيه إحداها أن يتنحى عن نظر الدعوى.
بل إن المشرع ذهب أبعد من ذلك عندما أجاز للخصوم مقاضاة القاضي في حالة ما إذا أثار مسلك القاضي الشك في حيدته عن طريق دعوى المخاصمة.
ويهدف تجريح القاضي إلى إبعاده عن القيام بالإجراءات أو الحكم في القضية وذلك قبل أن يبدو منه أي تحيز أو غش.
أما المخاصمة فتأتي بعد ارتكاب القاضي لغش أو تدليس أو ثبوت مسؤوليته أو إنكاره للعدالة.
ولذلك اقتصر أثر التجريح عند ثبوت سببه على تخلي القاضي عن القضية، بينما المخاصمة عند ثبوت سببها قد يستحق صاحبها التعويض زيادة على سحب القضية من القاضي المعني بالأمر.
(*) طالب باحث في سلك الدكتوراه قانون عام - تخصص علم الضحايا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.