بحث قضائي في محاولة انتحار موقوف        عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    الصين ترسخ ريادتها البيئية بنمو 20% في التمويل الأخضر خلال 2025    غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    إحباط محاولة تهريب 6 آلاف قرص "ريفوتريل" بباب سبتة المحتلة وتوقيف مشتبه فيه    جثة مجهولة الهوية تستنفر سلطات القنيطرة وتثير مخاوف السكان    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح        نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    أخبار الساحة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد حقوق الضحايا أمام القضاء الجنائي

منح المشرع الجنائي المغربي مجموعة من الحقوق لضحايا الجريمة في مرحلة المحاكمة وتتمثل أهم هذه الحقوق فيما يلي:
حق التدخل في اختيار نظام الجلسة
إن مبدأ علانية الجلسات يعد مبدأ هاما، استهدف به المشرع تحقيق مصلحة عامة، إذ أن حضور العموم لجلسات المحاكمة يتيح لهم مراقبة إجراءاتها مما يدعم ثقتهم في عدالة القضاء.
إلا أن احترام مبدأ العلانية على إطلاقه بالنسبة لجميع جلسات المحاكمة قد يؤدي إلى الأضرار بالصالح العام ذاته، إذ قد يؤدي إلى نتائج عكسية- قد تعوق إدارة العدالة الجنائية على الوجه الأمثل- فالعلانية قد تعري الناس من الأمور التي يحرصون على التكتم عليها، ومن هنا أجاز القانون لضحية الجريمة أن يتدخل في اختيار نظام الجلسة، وذلك من خلال طلبه أن تكون الجلسة سرية خلافا للأصل في علانية الجلسات.
وإجراءات المحاكمة من حيث الأصل يجب أن تتم في جلسات عمومية وعلنية، حيث تقضي المادة 300 ق.م.ج بأنه يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشة في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده، ولا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة أو الطرف المدني أو المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة.
حق ضحايا الجريمة في حضور إجراءات المحاكمة
إن الأصل في إجراءات المحاكمة العلنية، وقد عزز المشرع ذلك الحق، فأوجب إعلان الخصوم رسميا بالموعد المحدد للجلسة حتى تباشر جميع إجراءات المحاكمة في حضورهم.
والمقصود بالحضور هنا التواجد بالجلسة بشخص الخصم أو بوكيل عنه في الحالات التي يجوز فيها ذلك، والحضور في التحقيق النهائي أمام المحكمة حق للأطراف، حيث يمكنهم من إبداء دفاعهم، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض القضية في الجلسة دون أن تمكنهم من استعمال حقهم هذا عن طريق إعلامهم بموعد ومكان المناقشة، وإن استدعاء الأطراف إجراء جوهري يؤدي الإخلال به إلى بطلان المسطرة والحكم الذي قد يصدر تبعا لذلك.
حق ضحايا الجريمة في رد القضاة ومخاصمتهم
إن حياد القاضي يعتبر إحدى الضمانات الأساسية لإحقاق العدالة، وقد حدد المشرع الحالات التي يمكن استنادا إليها تجريح القاضي، وقد تناولت المواد من 273 إلى 285 من ق.م.ج موضوع التجريح.
ولتحقيق ذلك فقد حرص المشرع على منع القاضي من نظر الدعوى إذا توافر سبب يخل بهذه الحيدة، فقد نص المشرع على عدة حالات أوجب فيها على القاضي الذي توافرت فيه إحداها أن يتنحى عن نظر الدعوى.
بل إن المشرع ذهب أبعد من ذلك عندما أجاز للخصوم مقاضاة القاضي في حالة ما إذا أثار مسلك القاضي الشك في حيدته عن طريق دعوى المخاصمة.
ويهدف تجريح القاضي إلى إبعاده عن القيام بالإجراءات أو الحكم في القضية وذلك قبل أن يبدو منه أي تحيز أو غش.
أما المخاصمة فتأتي بعد ارتكاب القاضي لغش أو تدليس أو ثبوت مسؤوليته أو إنكاره للعدالة.
ولذلك اقتصر أثر التجريح عند ثبوت سببه على تخلي القاضي عن القضية، بينما المخاصمة عند ثبوت سببها قد يستحق صاحبها التعويض زيادة على سحب القضية من القاضي المعني بالأمر.
(*) طالب باحث في سلك الدكتوراه قانون عام - تخصص علم الضحايا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.