المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم ثبوت الزوجية ... تعديل جديد في المادة 16 من مدونة الأسرة صدر بالجريدة الرسمية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 02 - 2016

طرح المشاركون في لقاء جمعهم بورشات الترافع من أجل حقوق النساء والأطفال من خلال قراءة لمدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية أسئلة عديدة للكشف عن الإضافات التي قدمتها المدونة للمرأة المغربية ، وللأم العازبة والطفل وما تطرحه إشكالية النسب لأطفال الأمهات العازبات. وحسب عبد العزيز الدراز الذي كان يسير ورشة مدونة الأسرة والحالة المدنية خلال اللقاء المنظم يوم الجمعة 19 فبراير الجاري من طرف جمعية إنصاف، فإن مصطلح الأمهات العازبات لايوجد له أي تفسير قانوني ، مضيفا أن الحديث عن الأمهات العازبات بخصوص الحالة المدنية يكون من خلال الأبناء. بمعنى الابن المزداد من أب مجهول ، المتحدث أشار إلى التعديل الجديد في المادة 16 من مدونة الأسرة والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يناير 2016 تحت عدد 6433 والمتعلق بتمديد آجال دعوى ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات إضافية . المادة 16 بعد التعديل أصبحت تنص على مايلي «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج . إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وإذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجين في فترة انتقالية لاتتعدى خمس عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ». هذا التمديد اعتبره اللقاء رغم أهميته بالنسبة للطفل حتى لايحرم من نسبه و حقوقه المخولة له شرعا ، فإنه يحمل في طياته سلبيات تستغل كوسيلة للتحايل على القانون من طرف البعض باللجوء إلى تشجيع زواج القاصرات ، وفي مسألة التعدد .
ووقف المشاركون في هذا اللقاء على العديد من الإيجابيات التي جاءت بها المدونة وفي مقدمتها المساواة بين المرأة والرجل ، وأن المسؤولية الأسرية |أصبحت مشتركة فيما بينهما، توحيد سن الزواج بين الجنسين وتحديده في 18 سنة لكن تسجيل وجود استثناء هو السماح للقاضي بإعطاء الإذن بالزواج في بعض الحالات عند عدم بلوغ 18 سنة . وضع حد لمسألة التعدد التي أصبحت وفق شروط . مسألة الطلاق التي أصبحت تمر عبر مسطرة القضاء إضافة إلى الحقوق التي انتزعتها المرأة والتي تضمنتها المدونة من قبيل النفقة. لكن دون إغفال ذكر سلبيات المدونة التي وقف عليها المشاركون في الشق المتعلق بالأمهات العازبات وأطفالهن حول مسألة النسب الذي تعرفه المادة 150من مدونة الأسرة « النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف «ويثبت النسب بالفراش والإقرار والشبهة».
المشاركون في اللقاء وباسم جمعية إنصاف، يقترحون توسيع هذا التعريف من خلال تحيين المدونة حتى تصبح مسايرة ومواكبة للمستجدات التي ظهرت في المجتمع من قبيل الأطفال المتكفل بهم. في إشارة إضافية أن الإقرار يثبت به النسب في مدونة الأسرة فإنه على العكس من ذلك فإن قانون الحالة المدنية لم تتم فيه الإشارة إلى الإقرار الذي لايؤخذ به عند التصريح في الحالة المدنية إلا بالحصول على حكم قضائي ، وعليه يقترح اللقاء أنه يجب التنصيص على الإقرار لثبوت النسب في قانون الحالة المدنية حتى يصبح منسجما مع مدونة الأسرة ، والمطالبة بإضافة الإسم الثلاثي اسم الجد دون الاقتصار فقط على اسم الأب حتى ينضاف إلى الامتيازات والحقوق التي جاءت في قانون الحالة المدنية ، كإعطاء اسم الأب عكس ما كان معمولا به في السابق بوضع علامة x أمام اسم الأب ، لكن حاليا بإمكان الأم العازبة أن تختار لابنها اسم الأب مع تسجيل تحفظ حيث يقترح المشاركون ويطالبون باختيار الاسم دون الحاجة إلى كتابته مسبوقا بكلمة « عبد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.