دورية لرئاسة النيابة العامة حول التفعيل الإيجابي لدورها في مساطر صعوبات المقاولة    أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    الطالبي العلمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    ثلاث سنوات سجنا لمتهم بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة    تحرير شاطئ سيدي قاسم بطنجة من مظاهر الاستغلال العشوائي لأصحاب المقاهي    السالفادور.. برلمان أمريكا الوسطى يصادق على قرار يؤيد الوحدة الترابية للمملكة ويدعم "الحكم الذاتي"    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بسبب جماهيره.. "فيفا" يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية 2025    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



61% من الأحكام الايجابية لدعاوى ثبوت الزوجية تتعلق بفتيات قاصرات
نشر في العلم يوم 30 - 06 - 2013

قدمت عاطفة تمجردين المنسقة الوطنية لشبكة اناروز خلال اللقاء التواصلي الذي نظم الجمعة بالرباط تحت عنوان مدونة الأسرة والدستور : أية مقاربة من اجل ملاءمة ضامنة لحقوق النساء، عرضا حول المذكرة التي تقدمت بها كل من شبكة انا روز والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للهيئة العليا للحوار الوطني من اجل إصلاح منظومة العدالة، وفي بداية العرض اعتبرت أن مدونة الأسرة لم تعد بالنسبة للحركة النسائية تشكل مكسبا ، بالنظر لكم التناقضات التي تحملها وكذا الثغرات الموجودة في عدد من نصوصها و التي فتحت الباب لمجموعة من الاختلالات التي أفضت إلى تعميق مشاكل الأسرة بدل الحد منها، والى تراكم عدد من الملفات والقضايا التي تهم ثبوت الزوجية والنيابة الشرعية وتدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج.. وهي قضايا تقول المنسقة الوطنية لشبكة أنا روز كان من المفروض أن تكون منتهية مع مجيئ المدونة ; لكن العكس هو الذي حصل وذلك بسبب التحايل على بعض الفصول التي يأتي على رأسها الفصل 16 الذي تم استغلاله بشكل شنيع ...وهو الوضع تقول منسقة شبكة اناروز الذي أصبح من الضروري تجاوزه في ظل دستور يقر بالمساواة وبضرورة إرساء هيئة عليا لإصلاح منظومة العدالة، ملزمة بإخراج المغرب من متاهة البحث عن نقطة انطلاق إصلاح العدالة التي لم تعد عادلة بل أصبحت عدالة ظالمة تقول السيدة تمجردين..
ويأتي تنظيم هذه الندوة بعد مرور سنتين على وضع دستور 2011 وتسع سنوات من إصلاح مدونة الأسرة التي اعتبرت في حينها حسب ما جاء في لورقة التقديمية، مستجيبة لمطالب الحركة النسائية الا انه واثناء التطبيق خلص الجميع الى الثغرات والتعثرات.. فكان من الضروري معالجتها و هو الأمر الذي ساهم الدستور في التأسيس له من خلال;اصلاح النصوص القانونية في افق الملاءمة بين لتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ووضع سياسات عمومية كفيلة بالنهوض بالحقوق الأساسية للنساء وكذا إرساء الآليات والمؤسسات القادرة على الحماية من كل أشكال التمييز..
وتضمنت المذكرة مجموعة من الملاحظات التي رصدت نواقص وتداعيات الاختلالات الموجودة في فصول مدونة الأسرة سواء على مستوى الصياغة أو على مستوى الإعمال ...وذلك حال الفصل 16 المتعلق بثبوت الزوجية والذي يتم العمل به في إطار فترة انتقالية مدتها 10 سنوات لفائدة الآلاف من الازواج القرويين على الخصوص والذين لم يتمكنوا من من توثيق علاقاتهم الزوجية لظروف قاهرة..ويلاحظ حسب المذكرة ان هذا الهامش يتم استغلاله ,بشكل تعسفي لاغراض تزويج القاصر وتعدد الزوجات عن طريق التحايل على مسطرة ثبوت الزوجية .. وهو ما اكدته دراسة احصائية انجزت في محاكم الأسرة الثلاث لمكناس فاس وخنيفرة ،قدمتها خلال الندوة السيدة الهام الشرقاوي رئيسة جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس ف 46 % من الاحكام الايجابية لدعاوى ثبوت الزوجية تتعلق بفتيات قاصرات عند بداية العلاقة الزوجية. ويضاعف هذا الرقم اكثر من اربع مرات النسبة المسجلة وطنيا لزواج القاصرات عن طريق اذن المحكمة -10% سنة 2011 حسب وزارة العدل ? والتي تسبب قلقا كبيرا لكل المتدخلين المدنيين كما لوزارة العدل ..و25 % من الأحكام الايجابية لدعاوى ثبوت الزوجية تتعلق بفتيات قاصرات لا يتعدى عمرهن 15 سنة عند بداية العلاقة الزوجية ...وو61% من الأحكام الايجابية لدعاوى ثبوت الزوجية التي تخص أزواجا بدون أبناء تتعلق بفتيات قاصرات عند بداية العلاقة الزوجية ..وهذا الرقم يدحض تبريرات بعض رجال القانون الذين يزعمون حسب ما جاء في الدراسة الحفاظ على مصلحة الأبناء لدى قبولهم دعاوى ثبوت الزوجية المتعلقة بقاصرات..
هذه الأرقام والمعطيات التي تم تضمينها في المذكرة المطلبية التي اعتبرت بناء عليها أنها تبين ، للجميع بما لا يدع مجالا للشك ان المادة 16 كما و معمول بها الآن ، تتيح فرصة للتلاعب بقانون الأسرة الذي يحدد سن الأهلية القانونية للزواج في 18 سنة بالنسبة للزوجين، نفس الشيء يلاحظ بالنسبة لمتلاعبين بالقانون يخرقون مقتضيات المواد الخاصة بالتعدد والتي لا تطالب المدعي بتقديم شهادة العزوبة ولا تلزم القاضي حتى باستفساره حول هذا الموضوع ولكل هذا ومن اجل التصدي لممارسات لا قانونية ولا إنسانية.. أفرزت آلاف الضحايا من الفتيات القاصرات والنساء التعيسات اللواتي يعانين من الخيانة الزوجية ومن الضروري حسب المذكرة أن نقول جميعا: لا للتلاعب بالفصل 16 من اجل تزويج القاصرات والتعدد ، ونعم للإعمال المنسجم والمتناغم لكل مقتضيات قانون الأسرة المغربية ..
ودعت المذكرة بشكل عام إلى تحمل المسؤولية بخصوص إصلاح المادة 16 التي شارفت نهاية مرحلتها الانتقالية (فبراير 2014) الشيء الذي يستلزم أن يتم الربط القانوني الصريح لهذه المادة مع المادة 19 المتعلقة بأهلية الزواج والمواد 41 إلى 46 المتعلقة بالتعدد ، والمادة 156 المتعلقة بمسطرة ثبوت النسب والتي ينبغي تطبيقها تلقائيا في حال رفض المحكمة لدعوى ثبوت الزوجية مع وجود إقرار بالأبوة ، وذلك حفاظا على حقوق الأبناء..
ودعت المذكرة وزارة العدل بإصدار دورية إلى القضاة تحثهم على التأكد من وجود مانع "مقبول وغير مناقض لنصوص القانون ومقاصد المشرع" حال دون توثيق الزواج في إبانه، وعلى توثيقه بنص الحكم القاضي بقبول دعوى ثبوت الزوجية. ودعت المذكرة إلى ضرورة حفظ حقوق كافة أفراد الأسرة من خلال ثبوت الزوجية ورفض الاستغلال اللا قانوني والإجرامي للمادة 16 من اجل تزويج القاصر..
وفي مداخلة لمصطفى القاسمي عن جمعية الالفية الثالثة من الراشيدية تناول فيها موضوع" حقوق الطفل في التشريع الاسري : مسؤولية من ؟ وقد أثار السيد القاسمي معضلة النيابة الشرعية التي تعطى للأب عند الطلاق مقابل الحضانة للام ، وهو ما يدخلها في متاهة من الاشكاليات القانونية ، خاصة في ما يتعلق بتسيير شؤون الطفل إذ أن المرأة الحاضنة عليها أن تطلب إذن الزوج وموافقته على أي إجراء يتعلق بالطفل حتى لوكان هذا الاجراء يتعلق بتنقيله من مدرسة الى مدرسة بحكم تغيير سكن الأم بعد انتهاء العلاقة الزوجية او رغبتها في السفر الى الخارج رفقة المحضون ، او أي اجراء مالي او اداري فهي تصبح بدون اهلية امام القانون ، وهو ما ادخل العديد من الامهات الحاضنات في مشاكل قانونية اثرت على مستقبل الابناء بشكل ماساوي ، وانيتم توجيه قضايا النيابة الشرعية والنفقة الى القضاء الاستعجالي بدل قضاء الموضوع.. فالدستوردعا الى المساواة وجعل الاسرة مسؤولية الزوجين ، وبالتالي فالنيابة الشرعية التي يتمتع بها الاب يجب ان تكون هي نفسها للام مع اعمال الضوابط التي تحمي مصلحة الأبناء .. كما تحدث عن حالات وردت على الجمعية تخص مشكل اقتسام الممتلكات بعد الطلاق ، حيث يتم تجريد المراة من كل شيء وتخرج خاوية الوفاض بعد سنوات قد تتجاوز عند بعض الحالات عشرين سنة من العلاقة الزوجية، وهو ما يستدعي اعادة النظر في بعض فصول المدونة التي لم تكن دقيقة وحاسمة في الفصل في مثل هذه القضايا وتترك الحكم للقضاء ..
وتناول محمد المو عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب موضوع الفصل 49 وحدود الحماية القانونية والقضائية للزوجة، حيث تساءل لماذ ا كل هذا التعنث والاقصاء والتصدي لحقوق النساء، خاصة في قضايا التي تهم اقتسام اموال الاسرة بعد الطلاق، فالثغرات الموجودة في الفصل 49 سمحت لبعض القضاة الذين يعتبرون العمل المنزلي للمراة واجبا عليها ، بل منهم من يعتبر انها اخذت مقابله في المتعة، واغلب الاحكام الصادرة عن هذا التيار تسير في اتجاه تحريم الحق وحذفه او تقييده، وفي المقابل هناك توجه قضائي ينظر الى العمل المنزلي ببعض الايجابية وقد يحكم بتعويض ما.. واضاف الاستاذ ألمو ان الفصل 49 من المدونة اصبح عند البعض من العامة هو المدونة ولا ينظر إلى أي فصل آخر، وتطرق ايضا الى تداعيات الاستغلال والتحايل البشع للفصل 16 من اجل ترسيخ ظاهرة مشينة وهي زواج آلاف القاصرات وكذا السماح بالتعدد وتمكين "ازواج "في وضعية غير قانونية من ثبوت الزوجية مع ان الرجل هو متزوج واستطاع بالتحايل ان يوثق الزواج الثاني ، دون ان يطلب منه الإدلاء بالوثائق القانونية التي تشترط المدونة وجودها لإبرام العقد ومنها شهادة العزوبية..وبالنسبة للنيابة الشرعية تساءل لماذا نطبق احكام الشرع في القضايا التي تخص المراة فقط ؟ ولماذا لا تطبق في القانون الجنائي وغيره ..هناك ثغرات عدة في فصول المدونة وبات من الضروري معالجتها وملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية لان الحقوق لا تجزا ..
يشار الى ان شبكة انا روز هي شبكة وطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف والمكونة من 44 جمعية ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.