"الأحرار" يكتسح انتخابات فاس الجزئية ويعزز فريقه البرلماني بمقعد جديد    نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة : المغرب رائد في مجال البحث الزراعي    شراكة مغربية أوروبية.. إعلان عن إطلاق طلب مشاريع لتشجيع الزراعات الإيكولوجية    وزير فلسطيني: المغرب الأكثر اهتماما وعناية بشؤون القدس        رحيمي يفرض نفسه ويطيح ببونو من دوري أبطال آسيا    لمواجهة تدني التعلمات.. إحداث 60 ألف "ركن للقراءة" بالمدارس الابتدائية بالمغرب    ميارة يستقبل فيرا كوفاروفا نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي    الجيش الإسباني يدرب الحرس المدني على "الدرونات" قرب الناظور    بطولة العرب لكرة اليد.. الجزائر تنسحب أمام المغرب بسبب خريطة المملكة    الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    الأمثال العامية بتطوان... (580)    أبوعبيدة يتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي يكثف هجماته في مختلف أنحاء القطاع    الشرطة الفرنسية تستدعي نائبة يسارية على خلفية تحقيق بشأن "تمجيد الإرهاب" إثر بيان حول حماس    منتخب الهوند الجزائري ما جاش لدونور يلعب مع المغرب بسبب خريطة المملكة وخوفو من الكابرانات    الأديب عبد الرفيع جواهري ضيفا على برنامج "مدارات"    خريطة المغرب تزعج الجزائر بالبيضاء    آيت الطالب: الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي حقق العديد من مطالب النقابات    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. المدرب الإسباني أوناي إيمري يجدد عقده مع أستون فيلا حتى 2027    وزير الخارجية الإسباني يؤكد افتتاح الجمارك بباب سبتة    تفتيش شابة على متن حافلة ببني ملال يسفر عن مفاجأة    تداولات البورصة تغلق على "أداء سلبي"    وزير خارجية سيراليون : العلاقات مع المغرب بلغت "مستوى غير مسبوق"    عاجل. حكم قاصح بزاف. الاستيناف طلع العقوبة الحبسية للطاوجني ل4 سنين بسباب شكاية دارها بيه وزير العدل    وهبي لوزيرة العدل ديال الساو تومي فاجتماع دولي: تكلمي السيدة الوزيرة أنت كإمراة عندك الحق تتكلمي عشرين مرة    فرنسا معولة على مخابرات المغرب فتأمين أولمبياد باريس وها شنو گال جيرالد دارمانان    التعليم رجع كيغلي فوق صفيح ساخن. ملف الأساتذة الموقفين غادي بالقطاع لأزمة جديدة وسط رفض نقابي لتوقيع عقوبات ضدهم    وزارة إسبانية: "سيام" من أكثر المعارض الفلاحية الواعرة فشمال إفريقيا    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    آيت طالب: أمراض القلب والسكري والسرطان والجهاز التنفسي مزال كتشكل خطر فالمغرب..85 في المائة من الوفيات بسبابها    جائزتها 25 مليون.. "ديزي دروس" و"طوطو" يترأسان لجنة تحكيم مسابقة في فن "الراب"    ضمن جولة إقليمية.. حموشي يقود وفدا أمنيا مغربيا إلى الدوحة ويتباحث مع مدير "أمن الدولة"    الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية في مستشفيات غزة    مديرية الضرائب تعلن عن آخر أجل لإيداع الدخول المهنية    خارطة طريق فلاحية جديدة بين المغرب وفرنسا    الأقمصة الرياضية التي أرعبت السلطات الجزائرية!    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    وزير الزراعة والأمن الغذائي بنيجيريا: "نرغب في تعميق علاقات التعاون مع المغرب في المجال الفلاحي"    أمل تيزنيت يستنكر الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت في مباراته أمام جمعية المنصورية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    حرائق الغابات تجتاح عددا من مقاطعات كندا    بكين تنفي "كل المزاعم بتجسس صيني"    أكادير.. الدورة الأولى لمهرجان "سوس كاسترو" الدولي لفنون الطهي ونجوم المطبخ من 25 إلى 28 أبريل الجاري    الموت يفجع زوج دنيا بطمة السابق    الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط    بنموسى: الأزمة التي عاشتها المنظومة التعليمية شكّلت لنا فرصة للإصلاح    بعد أزمة نهضة بركان.. الاتحاد الدولي للمصارعة يعتمد خريطة المملكة في أقمصة المنتخب    العلاج بالحميات الغذائية الوسيلة الفعالة للشفاء من القولون العصبي    هذه هي الرياضات المناسبة إذا كنت تعاني من آلام الظهر    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و183 شهيدا منذ بدء الحرب    فرنسي يبصق على مؤثرة مغربية محجبة قرب برج إيفل (فيديو)    سعد لمجرد يكشف تفاصيل لقائه بجورج وسوف        الأمثال العامية بتطوان... (579)    وفاة الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني عن 82 عاما    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    السعودية تعلن شروط أداء مناسك الحج لهذا العام    الأسبوع الوطني للتلقيح من 22 إلى 26 أبريل الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحاد الاشتراكي» تنفرد بنشر الصيغة المعدلة لقانون النقابات المهنية 1/2
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 02 - 2016

علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن اجتماعا مصغرا جمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية ووزيرالعدل والحريات ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وكذا وزيري الاقتصاد والمالية والتشغيل، حيث نوقش في هذا اللقاء سبل إخراج القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور الجديد.
وتؤكد مصادرنا أن اللقاء ناقش أيضا القانون الخاص بالنقابات المهنية، الذي تم التنصيص عليه أيضا في دستور 2011، رغم أن الحكومة السابقة في عهد وزير التشغيل جمال اغماني قد هيأت مشروعا متكاملا من 83 مادة. وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن انفردت بنشره سنة 2009. لكن الجديد في المشروع، أنه أدخلت عليها تعديلات سنة 2013 ليتماشى وروح الدستور الجديد، ليتم زيادة خمس مواد جديدة، يتضمنها المشروع الجديد. وبذلك يصبح عدد مواده 88 مادة.
والمشروع الجديد، الذي من المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي في أقرب وقت كما تكشف مصادرنا، يهم النقابات المهنية العمالية منها والباطرونا أيضا.
جريدة الاتحاد الاشتراكي، تنفرد بنشر الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بالنقابات المهنية .
تعد الحرية النقابية باعتبارها المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه الحق النقابي، من بين الحقوق الأساسية المعترف بها لفائدة الأجراء لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها، وقد تم تكريس هذا الحق في مختلف آليات حقوق الإنسان وبالخصوص في اتفاقيات الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم 135 حول ممثلي الأجراء.
وعلى المستوى الداخلي، أقرت دساتير المملكة المغربية الحرية النقابية، كما خصص المشرع مكانة هامة للحق النقابي ضمن النظام القانوني.
وفي هذا الإطار ومباشرة بعد الاستقلال، أصدر المشرع قانونا يقر تأسيس النقابات المهنية بحرية من طرف المأجورين في القطاع الخاص والموظفين، وقد نظم الظهير الشريف رقم 119.57.1 الصادر في 18 ذي الحجة 1376 الموافق (16 يوليوز 1957) أهداف النقابة، شروط تأسيسها، الشخصية الاعتبارية، والعلامات النقابية والعقوبات.
وتمت المصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، بظهير صدر في 23 جمادى الأولى 1377 الموافق (16 دجنبر 1957).
ورغم إقرار هذه الحرية النقابية، فقد تبين من خلال الممارسة أن المساس بها وعرقلة ممارستها غير مجرمة لانعدام حماية تشريعية لهذه الحرية، وقد حاول القضاء سد هذا الفراغ، وذلك باعتبار الفصل من العمل أو الميز لأسباب نقابية غير مبررين وتترتب عنهما مسؤولية مدنية.
وسعيا لتعزيز ممارسة الحرية النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية، أدخل المشرع على الظهير السالف الذكر تعديلات أسست حماية تشريعية للعمل النقابي، وفي هذا الإطار فإن القانون رقم 18.01 الصادر في 15 فبراير 2000، جرم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارسة العمل النقابي ومنع التدخل في الشؤون النقابية.
وأثناء إعداد مدونة الشغل عرف الحق النقابي تطورا هاما، من خلال إدماج جل مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية ضمن المقتضيات الجديدة المنظمة للعمل النقابي.
وقد تضمن التشريع النقابي الجديد قواعد جديدة أهمها: تعزيز أهداف وأدوار النقابة، تحديد معايير التمثيلية النقابية، مأسسة الوجود النقابي داخل المقاولات التي تشغل 100 أجيرا أو أكثر، وضع مركز قانوني حمائي للممثلين النقابيين والدعم المالي للنقابات.
وإذا كان ظهير 16 يوليوز 1957 السالف الذكر يطبق بصفة عامة على مأجوري القطاع الخاص وعلى الموظفين، فإن مدونة الشغل أوضحت عبر المادة 586 على أن أحكام هذا الظهير»تظل (....) سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون»، وبذلك أصبحت هذه الوضعية تشكل ثنائية بالنسبة للمغرب، في حين أن القانون المقارن يشمل قانونا واحدا يطبق على جميع القطاعات باستثناء بعض القواعد الخاصة أو قوانين خاصة بكل قطاع .
إن النقابات المهنية تلعب اليوم أدورا مهمة بمختلف الهيئات الاستشارية، وتضطلع بأدوار القوة الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها شريكا اجتماعيا على الصعيد الوطني يساهم في بلورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد المقاولات من خلال إشراكها في العديد من الآليات واستشارتها في مختلف مجالات عالم الشغل.
ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع معايير العمل الدولية وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص، وتجسيدا لمبادئ دستور المملكة المغربية، وما تضمنته العديد من اتفاقات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني ملائم للمنظمات النقابية.
ولتحقيق هذا الهدف تمت صياغة مشروع قانون خاص بالنقابات المهنية، موحد ويضع حدا للثنائية كما يرتكز على مقومات مشتركة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأجراء.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ما يلي:
ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك؛
دعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية؛
تحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها؛
تنظيم إحداث التنسيقات النقابية؛
تحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية؛
تعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية؛
حماية مؤسسة الممثل النقابي؛
تقنين تمويل النقابات المهنية.
ولتحقيق هذه الأهداف تم إعداد هذا المشروع المتكامل والذي يشمل 88 مادة موزعة على إحدى عشرة بابا على الشكل الآتي:
الباب الأول : تضمن أحكاما عامة تضم ثمان مواد ، خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي .
الباب الثاني : شمل سبعة مواد من ( 9 - 15 )همت أساس الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية.
الباب الثالث : خصص هذا الباب لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية، ويشمل في مواده من( 16 - 31)، شروط ومساطير تأسيس النقابات على مختلف المستويات (المركزيات النقابية، النقابات القطاعية، النقابات الجهوية.... إيداع القوانين الأساسية والشروط).
الباب الرابع: كرس هذا الباب لاتحادات النقابات المهنية في المواد من (32 – 35)، لإقرار نفس الشروط لإحداثها وتمتيعها بنفس الحقوق مع إخضاعها لنفس الواجبات.
الباب الخامس: يحدد هذا الباب المواد من (36- 45) معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل (الصعيد الوطني، القطاع العام، القطاع الخاص، الجهات.....) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال . كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية.
الباب السادس: يقنن الباب السادس المواد ( 64- 55)موضوع تمويل النقابات المهنية، مصادر التمويل، الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة، وشروط الاستفادة من الدعم.
وخلافا لما نصت عليه مدونة الشغل والمتمثل في تكليف لجنة بمراقبة صرف الدعم النقابي، يكلف المشروع المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بهذه المراقبة.
الباب السابع : يتمحور موضوع هذا الباب المواد (56- 65)حول حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، وقد تم تضمين بنوده كل المبادئ المعروفة التي تجرم المس بالحرية النقابية وعرقلتها، ومختلف القواعد التي ترمي إلى حماية هذا الحق مع إقرار جملة من التسهيلات لممارسة العمل النقابي .
الباب الثامن : يسرد هذا الباب في مواده من (66 - 72) مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها.
الباب التاسع : خصص هذا الباب المواد (73- 76) لحل النقابات المهنية، وقد خولت هذه الصلاحية لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضمانا للاستقلال الفعلي للنقابات، ونظم هذا الباب أيضا كيفية توزيع ممتلكات النقابية .
الباب العاشر: على غرار جل التشريعات، خصص هذا الباب المواد ( 77- 86) للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم.
الباب الحادي عشر: تضمن هذا الباب(المواد 87- 88) مقتضيات تخص تاريخ دخول حيز التنفيذ (سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ونسخ ظهير 16 يوليوز 1957 وقانون 15 فبراير 2000 وبعض أحكام مدونة الشغل المنظمة للحق النقابي.
تلك أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا المشروع وأهم المضامين التي يشملها.
ديباجة
تعتبر الحرية النقابية إحدى الحقوق الأساسية للأجراء التي كرستها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات الشغل الدولية ودساتير المملكة المغربية المعتمدة منذ سنة 1962.
وتتجسد هذه الحرية، من خلال حرية تأسيس النقابات المهنية بدون قيد أو ميز في القطاع العام والخاص، لتمثيل مصالح الأجراء على مختلف المستويات والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والمعنوية.
وإيمانا بهذا الدور الهام الذي تضطلع به النقابات المهنية في تنظيم وتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم من جهة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وتكريسا للمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية منذ فجر الاستقلال في ميدان الحرية النقابية تشريعا وممارسة، وسعيا لتوسيع فضاءات الحرية النقابية بهدف تكريس التعددية وتطوير المشهد النقابي، تم اعتماد هذا القانون الجديد الموحد الذي يؤطر النقابات المهنية.
ويهدف هذا القانون، إلى تطوير الأهداف وتعزيز وظائف الاستشارة والمشاركة، مما يجعل من النقابات المهنية شريكا اجتماعيا على مختلف المستويات كما يطور أداءها وأدوارها، ويعزز ممارسة الحرية النقابية ويضمن لها حماية فعلية بالإضافة إلى عقلنة هذه الممارسة وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية المتعارف عليها عالميا .
وهكذا يصبح التشريع النقابي الوطني ملائما في مختلف مظاهره لمضامين اتفاقيات الشغل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، والاتفاقية 135 حول ممثلي الأجراء لسنة 1971.
مشروع قانون رقم ........ بتاريخ ..........
بشأن النقابات المهنية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1 : النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو صنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض سواء كانوا مشغلين أجراء أو موظفين أو مشتغلين لحسابهم الخاص .
المادة 2: تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3: تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها .
وتتولى النقابات المهنية على الخصوص :
تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛
- الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛
المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛
المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛
إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها،
تمثيل الأجراء والمشغلين في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية، والمشاركة في أشغالها وفقا لمعايير التمثيلية .
تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003.
المادة 4 : يمكن للمشغلين والأجراء والحرفيين والمشتغلين لحسابهم الخاص، أن ينخرطوا بكل حرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.
و يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة مهنية من اختياره، كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة القانونية التي يقررها القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة المهنية في هذا الشأن.
يجوز للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم ستة عشرة سنة كاملة، أن ينخرطوا في النقابات المهنية شريطة عدم تعرض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة.
المادة 5: يعتبر باطلا وعديم المفعول، كل تأسيس لنقابة مهنية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل
وتبقي سارية المفعول، أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالانتماء و ممارسة الحق النقابي.
المادة 6 : تعتبر مركزية نقابية مهنية بحكم هذا القانون كل تنظيم أو تكتل كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.
المادة 7 : تعتبر نقابة مهنية قطاعية بحكم هذا القانون، كل تنظيم كيفما كانت تسميته، يضم مجموعة من المكاتب النقابية المحدثة على مستوى مهنة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية.
المادة 8 : يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص.
الباب الثاني:
الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية
المادة 9: تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.
المادة 10: تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي ، ويمكن لها أن تمارس ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها.
يجب أن تتضمن القوانين الاساسية للنقابات المهنية المشار اليها في المواد 20 و21 ادناه ، الممثل القانوني للنفابة أمام الجهات المعنية .
المادة 11 : يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.
المادة 12 : لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التكوين والثقافة العمالية والصحة والسلامة المهنية أو ما يماثلها، إلا في حالة إخلال النقابة بالقوانين الجاري بها العمل أو بقانونها الأساسي.
المادة 13: يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا لأحكام الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل.
المادة 14: يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000)كما تم تعديله وتغييره، ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات النقابية أو الشارات وفق مقتضيات هذا القانون.
يمكن وضع تلك العلامات النقابية أو الشارات، على جميع المنتجات أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها أو للشروط التي صنعت بها.
يمكن لجميع المقاولات، أو الأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية أو الشارات.
المادة 15: يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة.
كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية.
الباب الثالث :
تأسيس وإدارة النقابة المهنية
المادة 16 : تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب.
المادة 17 : تؤسس النقابات المهنية على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، أو على مستوى المهن أو القطاعات، أو على مستوى المقاولات والمؤسسات .
المادة 18 : يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة، يسلم عنه وصل مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي بإثنتين وسبعين ساعة على الأقل
المادة 19 : يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 اعلاه حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ومتضمنا لاسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية.
ويتعين الإشارة في هذا التصريح إلى جدول الأعمال وتاريخ و ساعة ومكان الاجتماع.
المادة 20 : يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها قانونا أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين.
المادة21: تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية، بناءا على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية.
وتتضمن القوانين الأساسية و الانظمة الداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة.
تضع النقابات المهنية قوانينها الأساسية وفق الشكليات الجاري بها العمل ،و يتم ايدعها لدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 18،22، 24 ، 26 من هذا القانون.
يجب أن يتضمن القانون الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية:
تسمية النقابة ورمزها؛
الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل؛
دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛
الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة المهنية ؛
لجنة التحكيم للبث في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية.
المادة 22: يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال، وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المادتين 19 ، 24 من هذا القانون.
المادة 23: إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليه في المادة24 من هذا القانون.
تبت المحكمة المختصة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة الادارية في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 24: عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:
- محضر المؤتمر التأسيسي؛
- لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛وفق الشكليات المحددة في المادة 19 من هذا القانون.
- أربعة نظائر من القانون الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.
يجب أن تكون هذه الوثائق مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع، توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل ،بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية، بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.
المادة 25 : تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتنبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.
المادة 26 : كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازة وصل الايداع، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة المختصة بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
المادة 27 : يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس ،والمندوب الإقليمي للتشغيل والسلطة الحكومية المعنية مقابل وصل ، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة، وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.
المادة 28: كل إحداث للتنظيمات النقابية المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا لاحكام المواد 18 ،22، 24 ، 26 من هذا القانون.
يقدم هذا التصريح من طرف شخص تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 29 : يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 27 من هذا القانون.
المادة 30: يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون.
المادة 31 : يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة.
(يتبع غدا)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.