بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    أخنوش: نجحنا في تأهيل 1400 مركز صحي والبرنامج القادم يستهدف 1600 أخرى    أخنوش: اتخذنا قرارات شجاعة ونقدم حصيلتنا "برأس مرفوع" رغم المراهنة على فشلنا    أرباب النقل الدولي بالمغرب يخوضون إضرابا مفتوحا، بسبب القيود والعراقيل الأوروبية    تنظيم مجلس فيدرالي موسع بطنجة    حموشي يعزز التعاون الأمني مع السويد ويوقع مذكرة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة    البرتغال ضيف شرف الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    الأمم المتحدة: نحو 7900 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا على طرق الهجرة في العام 2025    ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار    البصمة المغربية في لا ليغا – من نيبت إلى النصيري    مناهضة العنف ضد الأطفال ضمن أولويات وزيرة التضامن    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد مسيرة حافلة من العطاء    اختتام استثنائي لفعاليات الدورة التاسعة (9) لملتقى "مشاتل الأبجدية"    الدورة الثالثة لمهرجان سينما المرأة والطفل تكرم عهد بنسودة    المشروع التأليفي لعبد الجليل الأزدي: تنوّع الحقول ووحدة الرؤية    بوريطة يشارك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية    السكر العلني والخيانة الزوجية يقودان رجلًا وسيدة إلى سجن الحسيمة    الموسم الفلاحي.. توقع بلوغ محصول الحبوب نحو 90 مليون قنطار    مشرع بلقصيري: العثور على جثة شاب مقتولاً في ظروف غامضة بدوار أمغيطن    لبؤات الأطلس يتقدمن في تصنيف فيفا    الفنانة فاطمة دويميك تؤطر ورشة "المسرح والتعبير الجسدي" بمشرع بلقصيري    وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتازة دعما للرابور "الحاصل"    خالي عثمان (2/2)    المحمدية في حاجة إلى "رؤية تنموية".. إغلاق المصانع وتفشي البطالة يعمّقان أزمة مدينة كانت في قلب الصناعة المغربية    الدورة ال16 من سباق النصر النسوي..        حرب غرب آسيا "الأخيرة".. من هنا يبدأ التحول؟    وزيرة الانتقال الرقمي: اعتماد الساعة الإضافية مؤطر بمرسوم ملكي ونصوص قانونية واضحة    حرب الريف.. مئة عام والجرح لم يندمل والذاكرة لم تُهزم    إسماعيل باعوف مرشح لجائزة "الدرع الذهبي" في دوري الدرجة الثانية الهولندي    شوكي: نتحمّل مسؤولية الحصيلة كاملة.. والإصلاح مسار سيادي متواصل    الأمم المتحدة.. هلال يعزز الشراكة الاستراتيجية بين لجنة تعزيز السلام والبنك الدولي    رئيس نيكاراغوا: ترامب مصاب ب"اختلال عقلي"    مانشستر يونايتد يخطط لضم تشواميني لتعويض كاسيميرو    المغرب الفاسي يعزز حضوره الإفريقي عبر شراكات كروية في ساحل العاج    طقس الثلاثاء.. تشكل سحب منخفضة وضباب محلي    كيوسك الثلاثاء | الحملات الطبية لوكالة بيت مال القدس تكسر العزلة عن القرى النائية    جنود يابانيون يفارقون الحياة في تدريب عسكري    "التلفزيون الإيراني": لم يغادر أي وفد حتى الآن إلى باكستان لحضور محادثات السلام مع أمريكا    وكالة الطاقة الدولية: حرب إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة على الإطلاق    حسن مرزوقي: جهة سوس ماسة تراهن من خلال مشاركتها في معرض مكناس على الشراكات والاستثمار وتعزيز الفلاحة المستدامة    سوس ماسة: 12 مليار درهم رقم معاملات للسلاسل التصديرية و2.5 مليار للفلاحة التضامنية    ملتقى الفلاحة بمكناس: مشاركة 70 بلدا و1500 عارض واستقبال مرتقب ل1.1 مليون زائر    توقيف شخص بطنجة في قضية تتعلق لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية .. اتحاد العاصمة يسرق التأهل من قلب المسيرة وحلم آسفي يتبخر في ليلة مشحونة    أخبار الساحة    34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    أكاديمية المملكة تنظم الدورة ال 51    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    موكب الزهور يرسم لوحة نابضة بالحياة في هولندا    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    معراج الحلاج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات الغرفة الوطنية للتوثيق حول بعض مقتضيات مشروع القانون

اذا كان الموثقون يعتبرون أن القانون 09/ 32 «ايجابي في مجمله» إلا أنهم يرون أن بعض مقتضياته لم تنل ما يكفي من الاهتمام والدراسة اثناء مناقشة المشروع في بدايته, واتضح في مابعد انها تستحق المراجعةحتى تتماشى مع مغرب اليوم, والسير قدما نحو تحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية لكل اطياف الشعب المغربي, وفيما يلي بعض الملاحظات كما يطرحها الموثقون.
-المادة 2 من المشروع والتي تنص أن «يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الاخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة» باستقراء هذه المادة يتبين ان الموثق سيصبح عرضة للمتابعة التأديبية بصفة آلية,لأن كل خطأ صدر عنه ولو لم يكن مقصودا، ولم يحدث ضررا للمتعاقدين سيكون محل متابعة تأديبية. فهذه المادة تسمح لاجهزة المراقبة والتأديب بزجر الموثق دونما أي اعتبار للعنصرين الاساسيين الضروريين في المتابعة الزجرية وهما: العنصر المادي والعامل المعنوي، فبغض النظر عن انعدام توافر العنصرين، فإن النيابة العامة ستفعل هذا المقتضى الفضفاض المتكون من كلمات عادية متناولة لدى الخاص والعام.
المادتان 15 و 16
«للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي» , «لا يحق للموثق - تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية -ان يتقاضى أكثر من اتعابه، ومما أداه عن الاطراف من صوائر مثبة»
هاتان المادتان تتعلقان بتحديد أتعاب الموثق، رغم شغف جل الموثقين وحتى المشاركين في النقاش حول مشروع القانون في تحديد الأتعاب, إلا ان تحديد الاتعاب يدخل في صميم اتفاق مبرم بين المتعاقدين والموثق.و الاتعاب تزيد وتنقص حسب ظروف العقد وصعوبته من حيث الإجراءات السابقة واللاحقة، فمادام الاتفاق حصل مسبقا وبدون ادنى مساس بإرادة الاطراف. فلا داعي الى تحديد الاتعاب كما هو الشأن في جل البلاد المنضوية تحت لواء المنظمة العالمية للتوثيق.
المادة 27 : تنص على «يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في المحررات والعقود من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة او كان بامكانه معرفتها او العلم بها.»
اذا كان الشق الاول من هذه المادة لا يطرح اشكالا, فبديهي أن يعاقب كل موثق ارتكب زورا ماديا او معنويا، لكن الشق الأخير «...او كان بامكانه معرفتها او العلم بها « يطرح اشكالا خطيرا اذا كان الموثق ضحية معلومات خاطئة صادرة من ادارات عمومية يتعامل معها بحكم صنعته.
المادة 29 :تنص هذه المادة على مايلي «اذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع.
فحالات الامتناع كثيرة ان لم تكن تشكل غالبية مواقف الموثقين,وبالتالي ستشجع على الشكايات الكيدية في حالات يستوجب من الموثق الامتناع حتى عن استقبال بعض الزبائن المتقلبي المزاج وسريعي الغضب وربما يعتدون بالضرب على الموثق وعلى مستخدميه. فالوقاية من هذا النوع من المواطنين الذين لا يستسيغون التطبيق السليم للقانون تقتضي الامتناع عن تلقي اتفاقاتهم, فهذه الحالات كثيرة وبالتالي يرى الموثقون أنه لا داعى الى اعتماد هذا المقتضى وترك الأمر الى محاكم الموضوع.
المادة 37تنص: «يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف بصفتهم و أهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون. يجب على الموثق اسداء النصح للاطراف، كما يجب عليه ان يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وان يوضح لهم الابعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها.»
هذا المقتضى يتخلله عيب له تداعيات خطيرة على شخص الموثق. فإذا كان بإمكان هذا الأخير التأكد من صفة الاطراف وأهليتهم عبر الوثائق المعتمدة في القانون المغربي, وبالأخص البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر, فكيف له كبشر أن يتحقق من هوية الاطراف من دونها, وبالتالي يجب إعادة صياغة هذه المادة بحذف واو العطف واستبدالها بكلمة «عبر».
المادة 69 :»يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمراقبة اي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة، وله أن يختار من يساعده في ذلك. للوكيل العام للملك وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية حق البحث والتفتيش والاطلاع الواسع على اصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيدا لمهمتهم. يلزم الموثق بالرد على الاسئلة الموجهة له، والاستجابة لما يقتضيه التفتيش»
اعتماد هذه المادة لا يطرح اي إشكال شريطة اصطحاب احد أعضاء المجلس الجهوي, فهذا حق من حقوق الدفاع الذي يجب تمتيع الموثق به كمواطن قبل ان يكون موثقا.
المادة 75:» العقوبات التأديبية هي: الإنذار - التوبيخ - الايقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة - العزل
يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الاولى مقرونة بعقوبات اضافية كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين, او التصويت في الانتخابات المتعلقة بها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات»
اذا كان الموثقون لا يمانعون في ذلك, إلا أنهم يفضلون أن يستبق الانذار الرجوع الى جادة الصواب اذا كانت المخالفة بسيطة ولا تقتضي توجيه انذار.
اذا كانت المادة 95 تشير الى تقادم دعاوى الضمان بمرور خمس سنوات على يوم التصريح بثبوت مسؤولية الموثق او نائبه بحكم نهائي, فإن مشروع القانون 32/09 لم يتناول تقادم الدعوى الموجهة ضد الموثق نفسه التي يجب أن لا تتعدى الخمس سنوات كذلك, ويلاحظ ايضا ان مشروع القانون لم يتطرق الى القوة التنفيذية للمحررات الموثقة .
وهذا خلل في حقيقة الأمر لابد من تفاديه, لأن المحررات الموثقة تدخل ضمن جملة السندات التنفيذية من حيث إمكان التنفيذ بمقتضاها دون حاجة الى عرضها على القضاء لاتخاذ إجراءات بشأنها قد تكون سببا في إرهاق الأطراف بإطالة امد النزاع فيما بينهم.
واعتماد القوة التنفيذية بدل الاكتفاء بالمادة 147 من قانون المسطرة المدنية يجد سنده في اعتبارات تاريخية ,فالقوة التنفيذية للمحرر الموثق صاحبت هذا الأخير منذ نشأته كما أن سرعة التبادل التجاري كانت من بين الاسباب للاخذ بهذه القوة. ولا يجب اغفال أن ظهير 4 ماي 1925 المنظم حاليا للتوثيق العصري في المغرب يشير في مادته الأولى الى امكانية تسليم الموثق النسخة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.