بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط    توقيف شخص بعد نشر فيديوهات تحرض على قتل أشخاص من ديانات مختلفة    إحباط تهريب 181 كيلوغراماً من الشيرا بميناء طنجة المتوسط وتوقيف سائق شاحنة    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا    مغربي يحرض على ارتكاب جنايات        سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    تحركات "الكاف".. ماذا يحمل موتسيبي في حقيبته خلال زيارته للمغرب؟    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 06 - 2011

يؤدي القضاء الإداري خدمات هامة بالنسبة لعموم المواطنين وكذا الموظفين في حالة تعرض أحدهم لقرار إداري صادر عن أحد المفوض له تدبير الشأن المحلي عن طريق التعيين أو الانتخاب، وذلك بتطبيق القانون ضد من يتأكد القاضي الإداري أنه جانب الصواب.
الحكم رقم 66 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف عدد 1759 - 07 ق ش بتاريخ 16 - 01 - 08 قضى بإنصاف مواطن في مواجهة مدير الضرائب، حيث قبل طلبه شكلا وموضوعا حكم ب«إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2008 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة عن سنة 2001 وقدرها (-) وبإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة إيجارية قدرها (-) وتحميل المدعى عليه الصائر».
ندرج حيثيات هذا الحكم تقدير للقضاء الموضوعي ودعما للاستقلالية وتعميما للفائدة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
-.في الشكل:.حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا..
-في الموضوع:.حيث إن الطلب يرمي أساسا بالنسبة لجميع السنوات موضوع الطعن الحكم بإسقاط الضرائب موضوع الطلب، واحتياطيا بالنسبة لسنة 2006 الحكم بإسقاط الضريبة الحضرية ورسم النظافة والرسم الاضافي فيما زاد عن القيمة الكرائية الواجبة التطبيق وهي 82,702,00 بدل 177,600,00 درهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وحيث إن الضريبة الحضرية تفرض على القيمة الايجارية للعقارات، وتتولى تحديد هذه القيمة لجنة الاحصاء المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37,89 وذلك بطريقة المقارنة أو التقدير المباشر، وإن كان العقار موضوع التضريب أو جزء منه يتخذه الملزم كسكن رئيسي أو ثانوي بوصفه مالكا أو منتفعا به وإما زوجه أو أصوله أو فروعه حددت قيمته الايجارية باعتبار متوسط المبالغ التي تؤجر بها المساكن المماثلة الواقعة بالحي الذي يوجد فيه وتراجع القيمة الايجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة أن المدعي خضع للضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات الممتدة من 2001 إلى 2005 على أساس قيمة كرائية رفعتها من 79,492,00 درهم إلى 108,009,00 درهم ثم إلى 180,000,00 درهم، مخلة بذلك بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 89,37 التي تؤكد أن القيمة الايجارية تراجع كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%، فضلا عن مصادرتها للضمانات المخولة للملزم والمنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون والمتعلقة بمنازعة الملزمين في تقديرات لجنة الاحصاء أمام لجنة التحكيم التي يخبر الخاضع للضريبة بتاريخ ومكان اجتماعها في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل موعد الاجتماع بشهر، الأمر الذي يناسب معه الاستجابة للطلب.
وحيث إن الادارة الضريبية لم تحترم المقتضيات القانونية المذكورة، الأمر الذي يناسب إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2005 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة سنة 2001، وإلغاء هذه الضرائب برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة ايجارية قدرها 82,702,00 درهم..وحيث إن خاسر الدعوى يتحلم صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.