الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    "مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة عالميا في أسوأ حالاتها على الإطلاق    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    الجنرال يرمي جيرانه بالحجارة    "الأونروا": حصار إسرائيل على غزة يقتل مزيدا من الأطفال والنساء يوميا    الفاتيكان يثبت "مدخنة اختيار البابا"    التدخلات الإنسانية تتأزم بقطاع غزة    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    مطار برلين يضبط كيلوغرامات من الهيروين عند أربعيني    التبرع بالأعضاء يضع السعودية في المرتبة الثالثة عالميا    إحباط عبور "شحنة شيرا" إلى سبتة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    العثور على جثة شخص داخل منزل بشارع الزرقطوني بعد اختفائه لثلاثة أيام .    الفنان الممثل محمد الشوبي في ذمة الله    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    رحيل الفنان محمد الشوبي عن عمر 63 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض    الفنان محمد شوبي يغادر الدنيا إلى دار البقاء    الساحة الفنية المغربية تفقد أحد أعمدتها برحيل الفنان محمد الشوبي    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    اسرائيل تشن هجوما على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق لحماية "الدروز"    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    "أشبال المغرب" يستهلون كأس إفريقيا بفوز شاق على منتخب كينيا    الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجل سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة في العقار غير المحفظ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 07 - 2011

إن أهمية التحفيظ للأملاك العقارية تجعل العقار محميا من كل اعتداء، عكس العقار غير المحفظ الذي يمكن أن يتعرض للاعتداء كما يوضح ذلك قرار المجلس الأعلى رقم 4312 بتاريخ 25 - 11 - 09 في الملف المدني عدد 714 - 1 - 4 - 08 الذي قضى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 2449 وتاريخ 5 - 7 - 07 في الملف رقم 3636 - 06 - 7 أن طالب الشفعة (ع م ع) ادعى أمام القاضي المقيم بمركز زرهون أن والده (ع .ع) توفي عن ورثته وهم زوجته (ر) وأولاده ( ك) و(ز) و(م) و(ع.ز) و(ع.س) و(ع.ك) البالغين ثم القاصرين (ز) و(أ) الموجه بمحضرهما الدعوى حسب الإراثة عدد 281 وأن الهالك خلف فدانين الأول يسمى (برية) الكائن ب (-) مساحته 13 هكتارا تقريبا مدليا بوصفه وحدوده بالمقال، وأن التركة نصت على أن المتروك مازال شائعا وأن المدعي علم مؤخرا بأن أخويه من أبيه (ع. ح) و(ف) الموجهة الدعوى ضدهما فوتا نصيبهما من الجنان الثاني المسمى (-) المذكور بالتركة تحت رقم 4 المسجل في الرسم الأول بتاريخ 24 - 6 - 02 والرسم الثاني في 24 - 12 - 02 طالبا باستحقاق نصيب أخويه (ع ح) و(ف) المبيع للمدعى عليه مع الإشهاد له بأداء ثمن الشراء ومصروفات العقد، والحكم باستحقاقه الفدان المشفوع مع إفراغه وكل مقيم فيه بإسمه أو بإذنه مع أداء الثمن بصندوق المحكمة.
وعزز طلبه بالوثائق التالية: نسخة من رسم الشراء- نسخة انذار -محضر تبليغ- نسخة عادية للحكم عدد 1378 القاضي بإبطال المخارجة -نسخة من حكم ابتدائي عدد 114 القاضي باستحقاق شفعة المبيع من أحد الورثة- نسخة من قرار استئنافي الفاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
المحكمة قضت بعدم قبول الطلب. استأنف المدعي الحكم المذكور، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وباستحقاقه شفعة ما اشتراه هذا الاخير مع يمين المستأنف عليه عدم العلم بالشراء إلا وقت الطلب وأداء الثمن والمصروفات وافراغ المستأنف عليه.
فقام المستأنف عليه بالطعن بالنقض في القرار الأخير ملتمسا رفضه وهو ما استجاب له المجلس الأعلى بناء على الحيثية التالية:
«... لكن حيث إن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع الحاصل من المالك معه إلى المشفوع منه، كما يقضي بذلك الفصل 967 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فالخبرة بتاريخ علم الشفيع بالبيع، لا بتاريخ البيع بذاته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه : «ليس بالملف حقيقة أي واقعة أو حجة تفيد علم المستأنف بالشراء، ولا ما يفيد أن المشتري استغل العقار بحضور طالب الشفعة وأنه مادام العلم غير ثابت، فإن الشفعة مستحقة وقت العلم المفترض وهو يوم تقديم الطلب»، وعللته في جانب آخر بأنها: ترى توجيه اليمين إلى المستأنف على عدم العلم بالشراء إلا وقت تقديم الطلب»، تكون فحصت كافة وثائق الملف وقيمتها في إطار ما خول لها من سلطة / فاستخلصت منها عدم صواب ان علم المستأنف ببيع المشفوع فيه غير ثابت، فترتب على ذلك ،على المفترض وقت تقديم الطلب واستحقاقه شفعة المبيع مع تعزيز ذلك باليمين، فركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسائل على غير أساس...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.