"كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    تعادل نهضة الزمامرة والدفاع الجديدي    المغرب يوظف الرقمنة في تأمين حدود المملكة أثناء نهائيات كأس إفريقيا    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وشرق المملكة    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    هولندا.. مقتل مشتبه به برصاص الشرطة نواحي روتردام    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    أخنوش ينوه بمهنيي الصحة ويلوح باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من لا يؤدي مهامه منهم    العيون .. قارب مطاطي مهجور يثير الشكوك حول أنشطة غير مشروعة بسواحل الإقليم    الحسيمة.. نقابة تحذر من انهيار المنظومة الصحية وتطالب بلجنة مركزية للتحقيق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطينية    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون    أداء مطارات أوروبية يتحسن عقب هجوم سيبراني        المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)    الناظور.. اعتقال شرطي اسباني وبحوزته 30 كيلوغرامًا من الحشيش        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'جياني إنفانتينو' يزور الملعب الكبير لطنجة    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    الأصالة والمعاصرة بين دعوة النزاهة وتثبيت الصورة السياسية    "الجمعية" تستنكر قرار منع وقفة احتجاجية أمام مستشفى طاطا    إسرائيل تعيد إغلاق معبر الملك حسين    الملك: علاقات المغرب وأرمينيا متينة    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    حملة استباقية لتنقية شبكات التطهير السائل استعداداً لموسم الأمطار    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري        الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجل سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة في العقار غير المحفظ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 07 - 2011

إن أهمية التحفيظ للأملاك العقارية تجعل العقار محميا من كل اعتداء، عكس العقار غير المحفظ الذي يمكن أن يتعرض للاعتداء كما يوضح ذلك قرار المجلس الأعلى رقم 4312 بتاريخ 25 - 11 - 09 في الملف المدني عدد 714 - 1 - 4 - 08 الذي قضى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 2449 وتاريخ 5 - 7 - 07 في الملف رقم 3636 - 06 - 7 أن طالب الشفعة (ع م ع) ادعى أمام القاضي المقيم بمركز زرهون أن والده (ع .ع) توفي عن ورثته وهم زوجته (ر) وأولاده ( ك) و(ز) و(م) و(ع.ز) و(ع.س) و(ع.ك) البالغين ثم القاصرين (ز) و(أ) الموجه بمحضرهما الدعوى حسب الإراثة عدد 281 وأن الهالك خلف فدانين الأول يسمى (برية) الكائن ب (-) مساحته 13 هكتارا تقريبا مدليا بوصفه وحدوده بالمقال، وأن التركة نصت على أن المتروك مازال شائعا وأن المدعي علم مؤخرا بأن أخويه من أبيه (ع. ح) و(ف) الموجهة الدعوى ضدهما فوتا نصيبهما من الجنان الثاني المسمى (-) المذكور بالتركة تحت رقم 4 المسجل في الرسم الأول بتاريخ 24 - 6 - 02 والرسم الثاني في 24 - 12 - 02 طالبا باستحقاق نصيب أخويه (ع ح) و(ف) المبيع للمدعى عليه مع الإشهاد له بأداء ثمن الشراء ومصروفات العقد، والحكم باستحقاقه الفدان المشفوع مع إفراغه وكل مقيم فيه بإسمه أو بإذنه مع أداء الثمن بصندوق المحكمة.
وعزز طلبه بالوثائق التالية: نسخة من رسم الشراء- نسخة انذار -محضر تبليغ- نسخة عادية للحكم عدد 1378 القاضي بإبطال المخارجة -نسخة من حكم ابتدائي عدد 114 القاضي باستحقاق شفعة المبيع من أحد الورثة- نسخة من قرار استئنافي الفاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
المحكمة قضت بعدم قبول الطلب. استأنف المدعي الحكم المذكور، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وباستحقاقه شفعة ما اشتراه هذا الاخير مع يمين المستأنف عليه عدم العلم بالشراء إلا وقت الطلب وأداء الثمن والمصروفات وافراغ المستأنف عليه.
فقام المستأنف عليه بالطعن بالنقض في القرار الأخير ملتمسا رفضه وهو ما استجاب له المجلس الأعلى بناء على الحيثية التالية:
«... لكن حيث إن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع الحاصل من المالك معه إلى المشفوع منه، كما يقضي بذلك الفصل 967 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فالخبرة بتاريخ علم الشفيع بالبيع، لا بتاريخ البيع بذاته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه : «ليس بالملف حقيقة أي واقعة أو حجة تفيد علم المستأنف بالشراء، ولا ما يفيد أن المشتري استغل العقار بحضور طالب الشفعة وأنه مادام العلم غير ثابت، فإن الشفعة مستحقة وقت العلم المفترض وهو يوم تقديم الطلب»، وعللته في جانب آخر بأنها: ترى توجيه اليمين إلى المستأنف على عدم العلم بالشراء إلا وقت تقديم الطلب»، تكون فحصت كافة وثائق الملف وقيمتها في إطار ما خول لها من سلطة / فاستخلصت منها عدم صواب ان علم المستأنف ببيع المشفوع فيه غير ثابت، فترتب على ذلك ،على المفترض وقت تقديم الطلب واستحقاقه شفعة المبيع مع تعزيز ذلك باليمين، فركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسائل على غير أساس...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.