البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس يضع الريال على مشارف التأهل ويثير قضية عنصرية جديدة    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    بعد تبادل تهاني رمضان.. بيان رسمي من بروكسل يُربك أفراد الجالية المغربية بهولندا    مصرع خمسة مواطنين مغاربة في حريق داخل مبنى بمدينة مانليو بإقليم كتالونيا    البنك الأوروبي للاستثمار يعبئ 740 مليون أورو لدعم أولويات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي    الحسيمة.. رقم اخضر للتبليغ عن الغش وزيادة الأسعار بمناسبة رمضان        مفجع.. مصرع خمسة شبان مغاربة في حريق بإقليم كتالونيا    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟        القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    استئناف الدراسة في مشرع بلقصيري    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء        بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    مواجهة مغربية بربع نهائي كأس "الكاف"    قرعة دوري الأبطال تضع الجيش أمام بيراميدز وبركان في اختبار الهلال    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجل سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة في العقار غير المحفظ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 07 - 2011

إن أهمية التحفيظ للأملاك العقارية تجعل العقار محميا من كل اعتداء، عكس العقار غير المحفظ الذي يمكن أن يتعرض للاعتداء كما يوضح ذلك قرار المجلس الأعلى رقم 4312 بتاريخ 25 - 11 - 09 في الملف المدني عدد 714 - 1 - 4 - 08 الذي قضى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 2449 وتاريخ 5 - 7 - 07 في الملف رقم 3636 - 06 - 7 أن طالب الشفعة (ع م ع) ادعى أمام القاضي المقيم بمركز زرهون أن والده (ع .ع) توفي عن ورثته وهم زوجته (ر) وأولاده ( ك) و(ز) و(م) و(ع.ز) و(ع.س) و(ع.ك) البالغين ثم القاصرين (ز) و(أ) الموجه بمحضرهما الدعوى حسب الإراثة عدد 281 وأن الهالك خلف فدانين الأول يسمى (برية) الكائن ب (-) مساحته 13 هكتارا تقريبا مدليا بوصفه وحدوده بالمقال، وأن التركة نصت على أن المتروك مازال شائعا وأن المدعي علم مؤخرا بأن أخويه من أبيه (ع. ح) و(ف) الموجهة الدعوى ضدهما فوتا نصيبهما من الجنان الثاني المسمى (-) المذكور بالتركة تحت رقم 4 المسجل في الرسم الأول بتاريخ 24 - 6 - 02 والرسم الثاني في 24 - 12 - 02 طالبا باستحقاق نصيب أخويه (ع ح) و(ف) المبيع للمدعى عليه مع الإشهاد له بأداء ثمن الشراء ومصروفات العقد، والحكم باستحقاقه الفدان المشفوع مع إفراغه وكل مقيم فيه بإسمه أو بإذنه مع أداء الثمن بصندوق المحكمة.
وعزز طلبه بالوثائق التالية: نسخة من رسم الشراء- نسخة انذار -محضر تبليغ- نسخة عادية للحكم عدد 1378 القاضي بإبطال المخارجة -نسخة من حكم ابتدائي عدد 114 القاضي باستحقاق شفعة المبيع من أحد الورثة- نسخة من قرار استئنافي الفاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
المحكمة قضت بعدم قبول الطلب. استأنف المدعي الحكم المذكور، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وباستحقاقه شفعة ما اشتراه هذا الاخير مع يمين المستأنف عليه عدم العلم بالشراء إلا وقت الطلب وأداء الثمن والمصروفات وافراغ المستأنف عليه.
فقام المستأنف عليه بالطعن بالنقض في القرار الأخير ملتمسا رفضه وهو ما استجاب له المجلس الأعلى بناء على الحيثية التالية:
«... لكن حيث إن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع الحاصل من المالك معه إلى المشفوع منه، كما يقضي بذلك الفصل 967 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فالخبرة بتاريخ علم الشفيع بالبيع، لا بتاريخ البيع بذاته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه : «ليس بالملف حقيقة أي واقعة أو حجة تفيد علم المستأنف بالشراء، ولا ما يفيد أن المشتري استغل العقار بحضور طالب الشفعة وأنه مادام العلم غير ثابت، فإن الشفعة مستحقة وقت العلم المفترض وهو يوم تقديم الطلب»، وعللته في جانب آخر بأنها: ترى توجيه اليمين إلى المستأنف على عدم العلم بالشراء إلا وقت تقديم الطلب»، تكون فحصت كافة وثائق الملف وقيمتها في إطار ما خول لها من سلطة / فاستخلصت منها عدم صواب ان علم المستأنف ببيع المشفوع فيه غير ثابت، فترتب على ذلك ،على المفترض وقت تقديم الطلب واستحقاقه شفعة المبيع مع تعزيز ذلك باليمين، فركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسائل على غير أساس...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.